المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصد السابع عشر: العام والخاص - مختصر في قواعد التفسير

[خالد السبت]

فهرس الكتاب

- ‌المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به

- ‌القسم الأول: في القواعد المتعلقة بأسباب النزول

- ‌القسم الثاني: القواعد المتعلقة بمكان النزول "المكي والمدني

- ‌القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن

- ‌القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور

- ‌المقصد الثاني: طريقة التفسير

- ‌المقصد الثالث: القواعد اللغوية

- ‌المقصد الرابع: وجوه مخاطباته

- ‌المقصد الخامس: الإظهار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير

- ‌القسم الأول: الإظهار والإضمار

- ‌القسم الثاني: الزيادة

- ‌القسم الثالث: التقدير والحذف

- ‌القسم الرابع: التقديم والتأخير

- ‌المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر

- ‌المقصد السابع: الضمائر

- ‌المقصد الثامن: الأسماء في القرآن

- ‌المقصد التاسع: العطف

- ‌المقصد العاشر: الوصف

- ‌المقصد الحادي عشر: التوكيد

- ‌المقصد الثاني عشر: الترادف

- ‌المقصد الثالث عشر: القَسَم في القرآن

- ‌المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي

- ‌القسم الأول: الأمر

- ‌القسم الثاني: النهي

- ‌المقصد الخامس عشر: النفي في القرآن

- ‌المقصد السادس عشر: الاستفهام

- ‌المقصد السابع عشر: العام والخاص

- ‌القسم الأول: العام

- ‌المقصد الثامن عشر: المطلَق والمقيَّد

- ‌المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم

- ‌القسم الأول: المنطوق

- ‌القسم الثاني: المفهوم

- ‌المقصد العشرون: المحكم والمتشابه

- ‌المقصد الحادي العشرون: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين

- ‌المقصد الثاني والعشرون: معرفة الفواصل

- ‌المقصد الثالث والعشرون: موهم الاختلاف والتضارب

- ‌المقصد الرابع والعشرون: التكرار في القرآن

- ‌المقصد الخامس والعشرون: مبهمات القرآن

- ‌المقصد السادس والعشرون: النسخ

- ‌المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات

- ‌المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة

- ‌ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر:

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: ‌المقصد السابع عشر: العام والخاص

‌المقصد السابع عشر: العام والخاص

‌القسم الأول: العام

قاعدة: الألفاظ معارف ونكرات، فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان فإنه يفيد العموم، سواء كان اسمًا أو فعلًا.

قاعدة: قد استقر في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أُطلقت، ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء.

قاعدة: الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره، إلا لدليل يخصصه به.

قاعدة: المفهوم بنوعيه محمول على العموم.

قاعدة: إذا علق الشارع حكمًا على علة، فإنه يوجد حيث وُجدت.

قاعدة: الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي، كما أن الخطابات الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل.

قاعدة: العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أم لا؟

قاعدة: إذ كان أول الكلام خاصًّا، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا يكون مانعًا من عموم آخره.

قاعدة: إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرَّف باللام أو بالإضافة أو ذي حصر "كأسماء العدد"، وجب حمل الجمع على جميع أنواعه.

قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، وتارة تقتضي مقابلة

ص: 21