الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات
قاعدة: كثيرًا ما تُختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم.
قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان، إما أن يظهر الارتباط بينهما أو لا.
فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وعندئذ لا بد أن تكون بينهما جهة جامعة.
أو لا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام.
قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن: أن يُنظر إلى الغرض الذي سِيقت له السورة، ثم يُنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، ثم يُنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، كما يُنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام، أو اللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها.
المقصد الثامن والعشرون: القواعد العامة
قاعدة: الأدلة القرآنية إما أن تكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل بها على الموالف والمخالف، وإما أن تكون دالة على أحكام التكليف فيستدل بها على الموالف دون غيره.
قاعدة: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك: العلم الذي يترتب عليه الجزاء.
قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها.
قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها، أو لا.
قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم.
قاعدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها على وجهين:
الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإضافات.
الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات.
قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء.
قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد.
قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل إلى نظر المكلف.
قاعدة: كل خصلة أُمر بها أو نُهي عنها مطلقًا من غير تحديد، ولا تقدير فليس الأمر، أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها.
قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير:
1-
رد الكلمة لضدها.
2-
ردها إلى نظيرها.
3-
النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر.
4-
دلالة السياق.
5-
ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي.
6-
معرفة النزول.
7-
السلامة من التدافع.
قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غير مقدور صُرف الخطاب لثمرته أو سببه.
قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من جنس، فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه.
قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع، لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع.
قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل، فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه، وأنه لا يليق به فعله.