المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره أن يتناجى رجلان ومعهما ثالث حتى يكونوا أربعة - مساوئ الأخلاق للخرائطي

[الخرائطي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوءِ الْخُلُقِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَتَكْفِيرِهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ سَبِّ النَّاسِ وَتَنَاوُلِ أَعْرَاضِهِمْ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَذَاءِ، وَالْفُحْشِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّلَاعُنِ وَلَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبِّ الرَّجُلِ أَبَاهُ، وَلَعْنِهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِيهِ، وَوَلَدِهِ، وَنَسَبِهِ، وَيُدْعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَذِبِ، وَقُبْحِ مَا أَتَى بِهِ أَهْلُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَرِّي عَنِ الْكَذِبِ بِمَعَارِيضِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْكَذِبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بِالنَّمِيمَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِمَا مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالتَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ ذَمِّ النِّفَاقِ وَالتَّعَوُّذِ بِاللَّهِ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ظُهُورِ النِّفَاقِ وَانْتِشَارِهِ

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الْغَضَبِ وَمَا يُزِيلُهُ عِنْدَ كَوْنِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحِلْمِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَذَمِّ الْغَضَبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْبُخْلِ، وَالْكَرَاهَةِ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوءِ الْجِوَارِ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالذَّمِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ، وَاللُّجُوءِ إِلَى الْغَدْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُفَاخَرَةِ بِالْجِمَاعِ، وَإِعْلَانِ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌بَابُ مَا فِي اللِّوَاطِ مِنَ التَّغْلِيظِ وَأَلِيمِ الْعَذَابِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَالْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا مِنَ التَّغْلِيظِ وَأَلِيمِ الْعَاقِبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَتَنَاجَى رَجُلَانِ وَمَعَهُمَا ثَالِثٌ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً

- ‌بَابُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا

- ‌بَابُ يُكْرَهُ مِنْ هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنَ الزُّورِ وَالْعُقُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَطِّي إِلَى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْعُجْبِ، وَالْكِبْرِ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ، وَالْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ظُلْمِ النَّاسِ، وَالتَّعَدِّي عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّمِّ، وَمَا يُعْقِبَانِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْفَضْلِ، وَمَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ عَنْ نُصْرَتِهِ مِنَ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا مِنَ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعَانَ ظَالِمًا عَلَى مَنْعِ حَقٍّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِأَخِيهِ كَأَنْ يُلَاعِبَهُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْإِكْثَارُ مِنْ قَوْلِ زَعَمُوا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَدِّ قَبُولِ الْعُذْرِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَصْحَبَ الْأَشْرَارَ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَابُزِ بِالْأَلْقَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ وَيَمُنُّ بِهَا مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ عُقُوبَاتِ الْمَمْلُوكِينَ، وَالْمُثْلَةِ بِهِمْ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالْإِثْمِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْعَبِيدِ مِنَ الْإِبَاقِ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءُ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ، وَالشَّطْرَنْجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الِاسْتِمَاعِ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْحَسَدِ وَالتَّعَوُّذِ بِاللَّهِ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْحَسَدِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ»

- ‌بَابٌ فِيمَا جَاءَ فِي عِلْمِ النُّجُومِ، وَالْأَنْوَاءِ، وَالتَّكَهُّنِ، وَالتَّطَيَّرِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الطِّيَرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ طَرْحِ الْأَذَى فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَّلِعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ يُرَخِّصُ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابٌ فِيمَا يُكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَجْرَاسِ فِي الْأَسْفَارِ وَالرِّفَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: وَيْلَكَ

الفصل: ‌باب ما يكره أن يتناجى رجلان ومعهما ثالث حتى يكونوا أربعة

‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَتَنَاجَى رَجُلَانِ وَمَعَهُمَا ثَالِثٌ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً

ص: 239

502 -

حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»

ص: 239

503 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ الْمُعَدِّلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا سَابِقٌ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، حَتَّى يَخْتَلِطَا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُحْزِنُهُ» ،

⦗ص: 240⦘

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنَ عُبَيْدَةَ النُّمَيْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ

ص: 239

504 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ بْنِ يَزِيدُ الْعَبْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» . قِيلَ: فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

ص: 240

505 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ النُّمَيْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَسَارَّ اثَنَانِ دُونَ وَاحِدٍ»

ص: 240

506 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخِي الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى رَجُلًا لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَنَاجَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ الْوَاحِدِ»

ص: 240

507 -

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»

ص: 241

508 -

حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»

ص: 241

509 -

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّائِغُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبا يَحْيَى، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلثَّلَاثَةِ: «لَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»

ص: 241