المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فيما يكره للرجل أن يأخذ شيئا لأخيه كأن يلاعبه - مساوئ الأخلاق للخرائطي

[الخرائطي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوءِ الْخُلُقِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَتَكْفِيرِهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ سَبِّ النَّاسِ وَتَنَاوُلِ أَعْرَاضِهِمْ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَذَاءِ، وَالْفُحْشِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّلَاعُنِ وَلَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبِّ الرَّجُلِ أَبَاهُ، وَلَعْنِهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِيهِ، وَوَلَدِهِ، وَنَسَبِهِ، وَيُدْعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَذِبِ، وَقُبْحِ مَا أَتَى بِهِ أَهْلُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوَرِّي عَنِ الْكَذِبِ بِمَعَارِيضِ الْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْكَذِبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بِالنَّمِيمَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِمَا مِنَ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالتَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ ذَمِّ النِّفَاقِ وَالتَّعَوُّذِ بِاللَّهِ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ظُهُورِ النِّفَاقِ وَانْتِشَارِهِ

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الْغَضَبِ وَمَا يُزِيلُهُ عِنْدَ كَوْنِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحِلْمِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَذَمِّ الْغَضَبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْبُخْلِ، وَالْكَرَاهَةِ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوءِ الْجِوَارِ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالذَّمِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ، وَاللُّجُوءِ إِلَى الْغَدْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُفَاخَرَةِ بِالْجِمَاعِ، وَإِعْلَانِ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌بَابُ مَا فِي اللِّوَاطِ مِنَ التَّغْلِيظِ وَأَلِيمِ الْعَذَابِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَالْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا مِنَ التَّغْلِيظِ وَأَلِيمِ الْعَاقِبَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَتَنَاجَى رَجُلَانِ وَمَعَهُمَا ثَالِثٌ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً

- ‌بَابُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا

- ‌بَابُ يُكْرَهُ مِنْ هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنَ الزُّورِ وَالْعُقُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَطِّي إِلَى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْعُجْبِ، وَالْكِبْرِ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ، وَالْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ظُلْمِ النَّاسِ، وَالتَّعَدِّي عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّمِّ، وَمَا يُعْقِبَانِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْفَضْلِ، وَمَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ عَنْ نُصْرَتِهِ مِنَ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا مِنَ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعَانَ ظَالِمًا عَلَى مَنْعِ حَقٍّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِأَخِيهِ كَأَنْ يُلَاعِبَهُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْإِكْثَارُ مِنْ قَوْلِ زَعَمُوا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَدِّ قَبُولِ الْعُذْرِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَصْحَبَ الْأَشْرَارَ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَابُزِ بِالْأَلْقَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ وَيَمُنُّ بِهَا مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ عُقُوبَاتِ الْمَمْلُوكِينَ، وَالْمُثْلَةِ بِهِمْ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالْإِثْمِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْعَبِيدِ مِنَ الْإِبَاقِ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءُ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ، وَالشَّطْرَنْجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الِاسْتِمَاعِ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْحَسَدِ وَالتَّعَوُّذِ بِاللَّهِ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْحَسَدِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ»

- ‌بَابٌ فِيمَا جَاءَ فِي عِلْمِ النُّجُومِ، وَالْأَنْوَاءِ، وَالتَّكَهُّنِ، وَالتَّطَيَّرِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الطِّيَرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ طَرْحِ الْأَذَى فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَّلِعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ يُرَخِّصُ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابٌ فِيمَا يُكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَجْرَاسِ فِي الْأَسْفَارِ وَالرِّفَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَبُولُ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: وَيْلَكَ

الفصل: ‌باب ما جاء فيما يكره للرجل أن يأخذ شيئا لأخيه كأن يلاعبه

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِأَخِيهِ كَأَنْ يُلَاعِبَهُ

ص: 306

640 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الْخَلَنْجِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا، وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ»

ص: 306

641 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَا لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: يَقْولُ: «هُوَ لَاعِبٌ فِي مَعْنَى السَّرِقَةِ، جَادٌّ فِي إِدْخَالِ الْأَذَى وَالرَّوْعِ عَلَيْهِ»

ص: 307

642 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ مِنْهُ» . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِي، أَأَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ قَالَ:«إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً، وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا» قَالَ حَاتِمٌ: " خَبْتُ الْجَمِيشِ: صَحْرَاءُ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْحِجَازِ "

ص: 307