الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي بَكْرٍ
78 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ أَبُو الصَّبَّاحِ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»
⦗ص: 156⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ رَوَى عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَسْمَاءَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ صَغِيرًا حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ
79 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا
⦗ص: 157⦘
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَحْسَبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعَ مِنَ الْقَاسِمِ شَيْئًا وَلَكِنْ هَذَا وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جِئْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ حَتَّى آتِيَهُ، قُلْتُ: بَلْ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَأْتِيَكَ، قَالَ:«إِنَّا نَحْفَظُهُ لِأَيَادِي ابْنِهِ عِنْدَنَا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
80 -
وَقَدْ رَوَى مُصْعَبُ بْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ»
⦗ص: 158⦘
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذُكِرَتْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهَا ضَعْفٌ وَهِيَ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَبِيهِ لِصِغَرِهِ وَلَكِنْ حَدَّثَ بِهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَذَكَرْنَا وَبَيَّنَا الْعِلَّةَ فِيهَا، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه كَانَ مِنْ أَعْلَمِ الْخَلْقِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقْدَمِهِمْ لَهُ صُحْبَةً وَلَكِنْ إِنَّمَا بَقِيَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَسِيرَ وَكَانَ مَشْغُولًا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ قَلَّ حَدِيثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فَبَعْضُهَا مَرَاسِيلُ فَتَرَكْنَاهَا لِإِرْسَالِهَا، وَبَعْضُهَا كَانَتْ مَنَاكِيرَ فَتَرَكْنَاهَا وَإِنَّمَا أَتَى نَكْرُهَا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ الَّذِينَ رَوَوْا ذَلِكَ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ لَيْسَ لَهَا أَسَانِيدُ فَتَرَكْنَا ذَلِكَ. فَأَمَّا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكْنَاهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ فَتَرَكْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرْنَا إِنَّهَا فَضِيلَةٌ لِعُمَرَ فَقُلْنَا: نَذْكُرُهَا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمِّهِ جَابِرٍ
81 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَكَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ قَالَ: نا ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا إِذْ قُلْتَ ذَاكَ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَحَدٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ
⦗ص: 160⦘
هَذَا الْوَجْهِ، وَابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ وَإِنَّمَا احْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا فِي إِسْنَادِهِ إِذْ كَانَ فَضِيلَةً لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
82 -
وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ كَانَ بِالْبَصْرَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ وَكَانَ مُتَّهَمًا فِيهِ، يُقَالُ: أَنَّ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَأَمْسَكْنَا عَنْ ذِكْرِهِ
83 -
وَرَوَى وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ» وَأَبُو وَحْشِيٍّ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ وَعِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ فِي الرِّوَايَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا فِي النَّسَبِ
84 -
وَرَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنَ الْجَسَدِ شَيْءٌ إِلَّا يَشْكُو إِلَى اللَّهِ ذِرْبَةَ اللِّسَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
⦗ص: 163⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَقَدْ حَدَّثُونَا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ آخِذٌ بِلِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا الَّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، فَلَمْ نَذْكُرْ حَدِيثَ عَبْدِ الصَّمَدِ إِذْ كَانَ مُنْكَرًا وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ، وَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ رضي الله عنه وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَاهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ رَوَاهَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ سَمِعَهَا مِنْهُ فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ ذِكْرِهِمْ عَنْهُمْ إِلَّا حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ فَإِنَّهُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ، إِلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ
85 -
وَهُوَ مَا رَوَى أَبُو سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرِنِي مَوْضِعَ الْإِزَارِ، فَأَشَارَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ " وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا أَمْسَكْنَا عَنْهُ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثَيْنِ
⦗ص: 165⦘
، وَالْحَدِيثَانِ مُرْسَلَانِ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ
88 -
وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 166⦘
، فَأَمْسَكْنَا عَنْ ذِكْرِهِ لِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا، وَأَحَادِيثُ جَاءَتْ مِنْ مَوَاضِعَ لَيْسَ لَهَا أَسَانِيدُ مُرْضِيَةٌ وَلَا هِيَ فِي أَسَانِيدِهَا مُتَصِلَةٌ فَأَمْسَكْنَا عَنْ ذِكْرِهَا، لِأَنْ لَا يَكْثُرَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ
89 -
وَمِنْهَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رَوَاهُ جَارِيَةُ بْنُ هَرِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ
⦗ص: 167⦘
فَكَانَ الْإِسْنَادُ مَجْهُولًا لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ هَذَا لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا جَارِيَةُ بْنُ هَرِمٍ وَيُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ فَأَمْسَكْنَا عَنْ ذِكْرِهِ.
90 -
وَكَانَ مِنْهَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ وَلَا أَحْسَبُ أَبَا مَعْمَرٍ هَذَا سَمِعَ
⦗ص: 168⦘
مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلَانِ غَيْرُ مَشْهُورَيْنِ بِالنَّقْلِ فَتَرَكْنَا ذِكْرَهُ لِذَلِكَ،
91 -
وَكَانَ أَيْضًا مِمَّا تَرَكْنَاهُ فَلَمْ نَذْكُرْهُ، حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَرَفَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَجَّاجِ
⦗ص: 169⦘
، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَمَّا الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ، فَيُوقِفُونَهُ وَهُوَ كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنَّ دَقَّ فَتَرَكْنَاهُ لِذَلِكَ إِذْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
92 -
وَكَانَ أَيْضًا حَدِيثٌ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا» وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ عِلَّتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ زَائِدَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَالْعِلَّةَ الْأُخْرَى فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَارَ الْخَبَرُ عَنْ أَنَسٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ نَذْكُرْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَرَاكَ قَدْ شِبْتَ
⦗ص: 170⦘
فَرَوَى ذَلِكَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، وَقَدْ قَالُوا عَنْ عِكْرِمَةَ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ
⦗ص: 171⦘
، وَرَوَاهُ بَعْضُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالْأَخْبَارُ مُضْطَرِبَةٌ أَسَانِيدُهَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَكْثَرُهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَارَتْ عَنِ النَّاقِلِينَ لَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِذْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ الْمُخَاطَبُ
93 -
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ فَأَنْكَرْنَاهُ وَتَرَكْنَاهُ وَهُوَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ:«مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً»
⦗ص: 172⦘
فَرَأَيْتُ فِيَ هَذَا الْإِسْنَادِ رَجُلَيْنِ مَجْهُولَيْنِ فَتَرَكْتُ ذِكْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
94 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» هَذَا كَذِبٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ فَأَمَّا مَا يُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
⦗ص: 173⦘
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» . فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِيهَا عَنْ أَنَسٍ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ
⦗ص: 175⦘
95 -
وَحَدِيثُ أَبِي الْعَاتِكَةِ: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ» لَا يُعْرَفُ أَبُو الْعَاتِكَةِ وَلَا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ هُوَ، فَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ
96 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ
⦗ص: 176⦘
ذَلِكَ فَقَالَ: «إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ فَآذِنِّي» فَلَمَّا جَدَدْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَجَلَسَ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ، فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا، سَبْعَةُ عَجْوَةٍ، وَسِتَّةُ لَوْنٍ أَوْ سِتَّةُ عَجْوَةٍ، وَسَبْعَةُ لَوْنٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَضَحِكَ وَقَالَ:«ائْتِ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا» فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالَا: قَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَحَدِيثُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ هَذَا إِنَّمَا تَرَكْنَا أَنْ نُخَرِّجَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَحْكِيَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَلَوْ ذَهَبْنَا نَحْكِي كُلَّ حَدِيثٍ بَدَنُهُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَفِيهِ كَلِمَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ مُتَأَوَّلَةٌ لَا يَدْخُلُ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ
97 -
فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ تَرَكْنَاهُ إِذْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ مَا رَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ أَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءٌ» وَذَكَرَ شَيْئًا خَاطَبَهُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ عَلِمْتُ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، وَلَمْ يَحْكِ أَبُو بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَيُكْتَبُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِيهِ عِلَّتَانِ إِحْدَاهُمَا: أَنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ أَنَّ فِيَ حَدِيثِهِ نَكْرَةً وَخَطَأً، كَانَتْ لَهُ عِبَادَةٌ تَشْغَلُهُ عَنْ تَحَفُّظِ الْحَدِيثِ، وَغَيْرُنَا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يُضَعِّفُ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَكِنْ ذَكَرْنَاهُ لِعِبَادَتِهِ بِأَحْسَنِ مَا يُذْكَرُ مِثْلُهُ لَنَرْجُوَ بِذَلِكَ السَّلَامَةَ، وَبَكَّارُ ابْنُ أَخِيهِ فَضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِذْ كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَرَوْنَهُ إِمَامًا فِي أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِدْرِيسَ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَكِنْ أَمْسَكْنَا عَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا مَا قَالَ يَحْيَى، فَلَمْ نُقَدِّمْ عَلَى إِسْحَاقَ مَا أَقْدَمَ هُوَ عَلَيْهِ
98 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالٌ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا» قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَنِي، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ أَتَاهُ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: خُذْ كَمَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ جَاءَ مَالٌ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا» فَقَالَ: خُذْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 179⦘
. وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا بَدَنُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: جَابِرٌ لِأَبِي بَكْرٍ ذَلِكَ فَقَالَ: خُذْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ لَكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ وَعَدَكَ، أَوْ قَالَ لَكَ، لَكَانَتْ حِكَايَةً مِنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَالَ جَابِرٌ وَصَدَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ كَانَ الْخَبَرُ عَنْ جَابِرٍ، وَكَانَتْ فَضِيلَةً لِأَبِي بَكْرٍ لِإِنْجَازِ مَا ذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَدَهُ فَلَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهِ يَدْخُلُ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُدْخِلْهُ
99 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لِأَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْءٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَمَّارٍ مِنْ وُجُوهٍ، وَلَوْ دَخَلَ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ لَكَانَ إِسْنَادُهُ حَسَنًا وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَدْخُلْ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ لَمْ نُدْخِلْهُ
100 -
وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ: «إِنِّي وُلِّيتُكُمْ وَلَسْتُ مِنْ أَخْيَرِكُمْ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَقَوِّمُونِي، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْصَمُ بِالْوَحْيِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ بُهْلُولُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، وَلَمْ نُدْخِلْهُ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْصَمُ بِالْوَحْيِ وَلَمْ يُحْكَ عَنْهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّ بُهْلُولًا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ فَلَمْ نَذْكُرْ هَذَا الْحَدِيثَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ
101 -
وَقَدْ رَوَى جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ وَلَّى ذَا قَرَابَةٍ لَهُ مُحَابَاةً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ أَمْسَكْنَا عَنْ إِسْنَادِهِ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رِجَالًا ضِعَافًا، وَالْكَلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُعْرَفُ فَأَمْسَكْنَا عَنْ ذِكْرِهِ لِأَنَّهُ يُرْوَى
⦗ص: 181⦘
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» . وَلَوْ ذَهَبْنَا أَنْ نَتَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي كَلَامُهَا عَنْ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا لِأَبِي بَكْرٍ فِيهِ كَلِمَةٌ يَذْكُرُهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَأَوَّلَهَا مُتَأَوِّلٌ بِذِكْرِ أَبِي بَكْرٍ لَكَثُرَ ذَلِكَ، أَوْ لَوْ ذَكَرْنَا كُلَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُرْسَلٌ وَمُنْكَرٌ وَضَعِيفُ الْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ لَكَثُرَ ذَلِكَ وَقَبُحَ الْمُسْنَدُ، فَذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَعِيبُهُ الْحَلِيمُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَلَا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ الْجَاهِلُ
102 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ مَطِيرٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ
⦗ص: 182⦘
لِابْنِهِ: يَا بَنِي إِنْ حَدَثَ فِي النَّاسِ فَأْتِ الْغَارَ الَّذِي رَأَيْتَنِي اخْتَبَأْتُ فِيهِ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنْ فِيهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيكَ فِيهِ رِزْقُكَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ
103 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَيَقُولُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، فَلَمَّا خَرَجَ مَرَّ بِعُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَمُوتُ حَتَّى نَقْتُلَ الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: وَقَدْ كَانُوا اسْتَبْشَرُوا بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَمَرَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ: أَرْبِعْ عَلَى نَفْسِكِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَاتَ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ تبارك وتعالى يَقُولُ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30] ، {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء: 34] قَالَ: وَأَتَى الْمِنْبَرَ فَصَعِدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ
⦗ص: 183⦘
، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَهَكُمُ الَّذِي تَعْبُدُونَ فَإِنَّ إِلَهَكُمْ قَدْ مَاتَ، وَإِنْ كَانَ إِلَهُكُمُ اللَّهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ فَإِنَّ إِلَهَكُمْ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. قَالَ: ثُمَّ تَلَا {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران: 144] حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ وَقَدِ اسْتَبْشَرَ الْمُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ وَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ وَأَخَذَ الْمُنَافِقِينَ الْكَآبَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا كَانَتْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَغْطِيَةٌ فَكُشِفَتْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَرَوَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنْهُ. فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَتِهِ عَنْ
⦗ص: 184⦘
عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، هَكَذَا إِلَّا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَزَيْنَا بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ دُونَ غَيْرِهِ. وَحَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ فِيهِ
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بُكِيَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِ أُولَاءِ إِنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْكَلَامِ وَمَعْنَاهُ، فَذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِخِلَافِ لَفْظِهِ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَالِحٌ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ مَشْهُورٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ لَيِّنُ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَى أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى
⦗ص: 185⦘
مَا فِيهِ مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظْ لَفْظَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَمَثَّلْتُ فِي أَبِي:
[البحر الطويل]
وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ
…
رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ
فَقَالَ: «ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ أَسْنَدَ عَنِ الْقَاسِمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا رَوَى هَذِهِ الصِّفَةَ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نا زَنْفَلٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قَالَ:«اللَّهُمَّ خِرْ لِي، وَاخْتَرْ لِي» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَنْفَلٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ إِنْسَانٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ نَحْفَظْ هَذَا الْكَلَامَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِرِوَايَةِ زَنْفَلٍ لَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ كِتَابَتِهِ وَنُبِيِّنُ الْعِلَّةَ فِيهِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَبِي: أَلَا أُعَلِّمُكِ دُعَاءً عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ عِيسَى يُعَلِّمُهُ الْحَوَارِيِّينَ، لَوْ كَانَ عَلَيْكِ دَيْنٌ مِثْلُ
⦗ص: 186⦘
أُحُدٍ قُلْتِيهِ لَقَضَاهُ اللَّهُ عَنْكِ. قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:" قُولِي: اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْكَرْبِ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْتَ رَحْمَانِي فَارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا مَعَ عَائِشَةَ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: كُنْ طَلْحَةَ قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي كَأَنَّهُ طَائِرٌ فَلَمْ أَشْعُرْ أَنْ أَدْرَكَنِي فَإِذَا هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
⦗ص: 187⦘
الْجَرَّاحِ، فَإِذَا طَلْحَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَرِيعٌ فَقَالَ:«دُونَكُمْ أَخُوكُمْ فَقَدْ أَوْجَبَ» فَتَرَكْنَاهُ وَأَقْبَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا قَدْ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ سَهْمَانِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْزِعَهُمَا فَمَا زَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَسْأَلُنِي وَيَطْلُبُ إِلَيَّ حَتَّى تَرَكْتُهُ فَنَزَعَ أَحَدَ السَّهْمَيْنِ فَأَزَمَّ عَلَيْهِ بِأَسْنَانِهِ فَقَلَعَهُ وَابْتُدِرَتْ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَسْأَلُنِي وَيَطْلُبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهُ يَنْزِعُ الْآخَرَ فَوَضَعَ ثَنِيَّتَهُ عَلَى السَّهْمِ وَأَزَمَّ عَلَيْهِ كَرَاهَةَ أَنْ يُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ تَحَرَّكَ فَنَزَعَهُ وَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتَهُ أَوْ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْتَمَ الثَّنَايَا " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَيِّنُ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدِ احْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ أَوْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا شَرِيكٌ
⦗ص: 188⦘
، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً إِذَا سَمِعْتُ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيَ، وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ الْعَطَّارُ قَالَ: نا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَاهُ أَسْمَاءُ بْنُ الْحَكَمِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَالْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَعْلُولَانِ، أَمَّا أَسْمَاءُ بْنُ الْحَكَمِ فَرَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُحَدِّثْ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يُحَدِّثُ عَنْهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، وَلَا يُحْتَجُّ بِكُلِّ مَا كَانَ هَكَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ شُعْبَةَ قَدْ شَكَّ فِي اسْمِهِ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فَرَجُلٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ فِي
⦗ص: 189⦘
ضَعْفِ حَدِيثِهِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُتَّخَذَ حُجَّةً فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَمَا يُشَارِكُهُ الثِّقَاتُ فَقَدِ اسْتَغْنَيْنَا بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ عَنْ رِوَايَتِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَضَّاحِ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا أَبُو بَكْرٍ رحمه الله فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَقِيَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ فَسَلُوهُمَا اللَّهَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ نَذْكُرُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا فِي مَوْضِعِهِ بِلَفْظِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ أَحَدٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى حُسَيْنٍ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ إِذَا كَانَ ثِقَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نا حَيْوَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَمْ تُؤْتَوْا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ، فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ»
⦗ص: 190⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَحَدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَذْكُرُ كُلَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ وَجْهٍ إِذَا زَادَ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لَفْظَهُ لِيَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدِيثٌ عَلَى حِدَةٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ غَيْرُ حَيْوَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا هَارُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُضَيْلٍ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَنَحْنُ فِي الرَّوْضَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ عَامَ أَوَّلَ: «مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ أَفْضَلَ مِنْ حُسْنِ الْيَقِينِ وَالْعَافِيَةِ فَسَلُوا اللَّهَ حُسْنَ الْيَقِينِ وَالْعَافِيَةَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرْنَا نَحْوَ مَعْنَاهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ لِعِلَّتَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَاخْتِلَافُ لَفْظِهِ عَنْ لَفْظِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْعِلَّةِ الْأُخْرَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ لَمْ يُسْنِدْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: نا عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي هَذَا الْقَيْظِ أَوْ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَيْظِ:«سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْنَا كُلَّ لَفْظٍ بِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعِهِ
⦗ص: 191⦘
، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهُمْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: نا زِيَادٌ الْجَصَّاصُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا رَوَى زِيَادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزِيَادٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِي حَدِيثِهِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: نا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: نا كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ، وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ
⦗ص: 192⦘
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، وَكَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ رَوَى عَنْهُ هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ حَدَّثَ بِغَيْرِ حَدِيثٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَدْ رَوَى أَهْلُ الْعِلْمِ أَحَادِيثَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} [النِّسَاءِ: 123] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَقْرَأَنِيهَا فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي وَجَدْتُ انْقِصَامَ ظَهْرِي فَتَمَطَّأْتُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟» قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا، وَإِنَّا لَمُجَازَوْنَ بِمَا عَمِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَأَصْحَابُكَ الْمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقَوْنَ اللَّهَ تبارك وتعالى وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ، وَمَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ مَجْهُولٌ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَمُوسَى لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ الْعَطَّارُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ أُمَّ أَيْمَنَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا عَفَّانُ قَالَ: نا هَمَّامٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا حِبَّانُ، قَالَ: نا هَمَّامٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ لَرَآنَا، قَالَ:«مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا هَمَّامٌ وَحْدَهُ، وَهَمَّامٌ قَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ وَجَعَلُوهُ فِي عِدَادِ الَّذِينَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمْ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ هُودِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي بَكْرٍ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ، وَهُودُ بْنُ عَطَاءٍ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَبْلَ هَذَا، فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدُ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" لَمَّا أَخْرَجَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ سَيُهْلَكُونَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: 39] الْآيَةَ " وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ لِعِزَّةِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَلِحُسْنِ إِسْنَادِهِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يُدْخِلُونَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ التَّمَّارُ، قَالَ: نا أَبُو مُوسَى، وَكَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ، قَالَ: نا ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ فَقَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مِنَ
⦗ص: 195⦘
الْوُجُوهِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَكِنْ ذَكَرْنَاهُ إِذْ كَانَ لَا يُحْفَظُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: نا ابْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تُقِيمُ الْعِوَجَ، وَتَمْنَعُ مِنَ الْجَائِعِ مَا تَمْنَعُ مِنَ الشَّبْعَانِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ أَحَدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، هَذَا وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يُحْفَظُ هَذَا الْكَلَامُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحْدَهُ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ وَبَيَّنَا الْعِلَّةَ فِيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: نا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ قَالَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ " وَهَذَا لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ دُونَ غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسَاحِقِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنه: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَرَفْتَ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَنْصَارِ عِنْدَ مَوْتِهِ: «اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه إِذِ اسْتَسْقَى فَأَتَى بِمَاءٍ وَعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ بَكَى وَانْتَحَبَ حَتَّى ظَنَنَّا بِهِ شَيْئًا وَلَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمَّا فَرَغَ قُلْنَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا الْبُكَاءِ؟ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ رَأَيْتُهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى شَيْئًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا الَّذِي رَأَيْتُكَ تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكِ وَلَا أَرَى شَيْئًا؟ قَالَ: " الدُّنْيَا تَطَاوَلَتْ لِي فَقُلْتُ: إِلَيْكِ عَنِّي " فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّكَ لَسْتَ بِمُدْرِكِي. فَشَقَّ عَلَيَّ وَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ خَالَفْتُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَدْرَكَتْنِي الدُّنْيَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا
⦗ص: 197⦘
زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَلَا عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مُرَّةُ، وَلَا عَنْ مُرَّةَ إِلَّا أَسْلَمُ الْكُوفِيُّ، وَأَسْلَمُ رَجُلٌ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَكُنْ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ رَجُلًا مُتَعَبِّدًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَافِظِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَرِيقًا يُرْوَى عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّيءُ الْمَلَكَةِ، مَلْعُونٌ مَنْ خَانَ مُسْلِمًا أَوْ غَرَّهُ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: عَنْ مُرَّةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ إِلَّا أَسْلَمُ الْكُوفِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَذِكْرُنَا لِعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدُ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَغَيْرُ أَسْلَمَ مِنْ حَدِيثِ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ عَنْ مُرَّةَ، عَنْ زَيْدٍ غَيْرُ أَسْلَمَ، وَمُرَّةُ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ قُلْتُ: أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: «مَهْ، إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
⦗ص: 198⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا الطَّرِيقُ مِنْ أَحْسَنِ طَرِيقٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَقَدْ أَدْخَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَمَّا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ، وَكَأَنَّهَا حِكَايَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ بِالْمَشْرِقِ يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ " وَحَدَّثَنَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ
⦗ص: 199⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ سُبَيْعٍ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ سُبَيْعٍ لَا نَحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرَ أَبِي التَّيَّاحِ، وَلَا نَعْلَمُهُ رَوَى غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي التَّيَّاحِ إِنَّمَا يُقَالُ: سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: نا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ مَاعِزًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، يَعْنِي: رَجَمَهُ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى، وَهُوَ رَجُلٌ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ حَدِيثٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبْزَى، إِلَّا الشَّعْبِيُّ، وَلَا عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا جَابِرٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَوَوْا عَنْهُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا فِيهِ أَشْيَاءَ، وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَزُهَيْرٌ، وَشَرِيكٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَهُشَيْمٌ، وَإِسْرَائِيلُ، وَغَيْرُهُمْ. فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ لِجَلَالَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُرْوَى عَنْ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا النَّحْوُ فِي تَرْدِيدِ مَاعِزٍ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: نا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ لَقِيَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَقُولُ: «بِأَبِي شَبَهُ النَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ أَبُوهُ عَلِيٌّ يَضْحَكُ أَوْ يَقْتُرُ ضَاحِكًا» وَهَذَا الْكَلَامُ يُرْوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ لَمْ يَرْوِهِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَى مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالَّذِي رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَجُلٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ رَوَاهَا عَنْهُ، فَذَكَرْنَا هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نا حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:" لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ إِلَّا كَأَخِي السِّرَارِ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَّصِلًا إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله، وَحُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ قَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى لِينِ حُصَيْنٍ لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 201⦘
بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: أَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ وَرِثَتْ رَسُولَ اللَّهِ أَمْ أَهْلُهُ؟ قَالَ: بَلْ أَهْلُهُ. قَالَتْ: فَمَا بَالُ سَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ فَهُوَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ» فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَتْ: أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقُ وَأَبُو الطُّفَيْلِ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: نا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه يَقُولُ: قُلْتُ
⦗ص: 202⦘
يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَعْمَلُ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَمْ مُؤْتَنَفٍ؟ قَالَ:«بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ» . قَالَ قُلْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ هَذَا الطَّرِيقِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْكَلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَجَلُّ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ عَطَّافَ بْنَ خَالِدٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: «الْعَجُّ وَالثَّجُّ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ أَعْلَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرْبُوعٍ مَعْرُوفٌ، رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ
⦗ص: 203⦘
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ - فَاسْتَعْبَرَ وَبَكَى، ثُمَّ قَعَدَ - ثُمَّ إِنَّهُ قَامَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مِنَ الْبِرِّ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مِنَ الْفُجُورِ، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى عَبْدٌ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ بَعْدَ يَقِينٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْهُ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَحْسَنِ إِسْنَادٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ عَنْهُ
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوْشِكُوا أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ وَجْهٍ أَعْلَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا أَحْسَنَ إِسْنَادًا مِنْهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْمُعْتَمِرُ، وَشُعْبَةُ
⦗ص: 204⦘
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نا رَوْحٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَسْنَدَهُ زَائِدَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا رَوْحٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَوْقَفَهُ جَمَاعَةٌ، وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ فِيهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً، وَشُعْبَةُ وَزَائِدَةُ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَيْرُهُمْ فَأَسْنَدُوهُ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا دُونَ غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، قَالَ: نا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ قَدْ قُبِضَ فَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنَّ دَقَّ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَالسَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَعُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ مَشْهُورٌ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَأَبُو نُصَيْرَةَ وَمَوْلَى أَبِي بَكْرٍ فَلَا يُعْرَفَانِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَبْيِينِ عِلَّتِهِ
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى ثِقَةٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَأَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ وَلَكِنْ
⦗ص: 206⦘
قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ، وَزَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ زَائِدَةَ قَالَ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَالزِّيَادَةُ لِمَنْ زَادَ فِي الْحَدِيثِ إِذَا كَانَ حَافِظًا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما قَدْ كَانَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَاخْتَصَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْكَرَابِيسِيُّ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: «قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْمَعِ الْقُرْآنَ» . وَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامًا كَثِيرًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ فَهُوَ الَّذِي قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، وَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلْنَاهُ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ لِحُسْنِ إِسْنَادِهِ، وَلِعِزَّةِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ
⦗ص: 207⦘
أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ شَيْءٌ فَجَلَالَةُ أَبِي بَكْرٍ تُحَسِّنُهُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَنَقَلُوهُ وَاحْتَمَلُوهُ فَذَكَرْنَاهُ لِذَلِكَ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نا أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ، قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَتَوَضَّأَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ قَدْ أَكَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ هُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَوَوْا عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا يَتَشَيَّعُ وَلَمْ يُتْرَكْ حَدِيثُهُ. وَعِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَسُوَيْدٌ وَسَائِرُ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَشْهُورُونَ. وَأُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ
⦗ص: 208⦘
. وَهَذَا اللَّفْظُ فَلَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا حَفِظْنَا عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ بِلَالًا أَسْنَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جِئْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ حَتَّى نَأْتِيَهُ» ؟ قُلْتُ: بَلْ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَأْتِيَكَ قَالَ: «إِنَّا نَحْفَظُهُ لِأَيَادِي ابْنِهِ عِنْدَنَا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَا نَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَهُوَ صَغِيرٌ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّ فِيهِ لَفْظًا لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِيهِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا: نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه يَقُولُ
⦗ص: 209⦘
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ مِنَ الْإِسْنَادِ الْآخَرِ لِأَنَّ زُهَيْرًا ثِقَةٌ، وَمُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، وَحَفْصُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ رَوَى عَنْهُ السُّدِّيُّ وَمُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ فَقَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ الْجَهَالَةُ إِذْ رَوَى عَنْهُ رَجُلَانِ، وَأَبُو رَافِعٍ فَمَعْرَوفٌ وَهَذَا اللَّفْظُ إِنَّمَا يُحْفَظُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رحمه الله وَحْدَهُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ فَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ بِلَفْظِهِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَزِعُوا عَلَيْهِ حَتَّى أَخَذَ بَعْضَهُمُ الْوَسْوَسَةُ، قَالَ عُثْمَانُ: فَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي ظِلِّ أُطُمٍ مِنَ الْآطَامِ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَلَّمَ فَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ: أَلَا أُعْجِبُكَ، مَرَرْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَتَّى أَتَيَا فَسَلَّمَا جَمِيعًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: جَاءَنِي أَخُوكَ عُمَرُ فَزَعَمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْكَ فَسَلَّمَ فَلَمْ تَرُدَّ السَّلَامَ، قَالَ عُثْمَانُ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ بِكَ حَيْثُ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ عُثْمَانُ، وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ، فَقَالَ: أَجَلْ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: قُبِضَ رَسُولُ
⦗ص: 210⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ عُثْمَانُ: فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي بِهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى عَمِّي فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ» حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَا: نا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ هُوَ الْأَوَّلُ وَأَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ مَا قَالَ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِأَبِي: قُلْ لِلْبَرَاءِ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى رَحْلِي، فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تُحَدِّثْنَا حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " خَرَجْنَا وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ فَذَهَبَ بَصَرِي هَلْ نَرَى مِنْ ظِلٍّ نَأْوِي إِلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِظِلِّ صَخْرَةٍ فَفَرَشَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ فَرْوَةً، ثُمَّ قُلْتُ: اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاضْطَجَعَ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي هَلْ أَرَى مِنْ طَلَبِ أَحَدٍ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي
⦗ص: 211⦘
أَرَدْنَاهُ فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَانْتَسَبَ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: وَنَفَضَ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ رُوِيتُ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: اشْرَبْ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قُلْتُ: الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَلَى فَرَسٍ قُلْتُ هَذَا طَلَبٌ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» . حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَّا وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، قُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَبَكَيْتُ فَقَالَ: «لِمَ تَبْكِي؟» قُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ» قَالَ: فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا وَوَثَبَ عَنْهَا إِلَى الْأَرْضِ، وَنَادَى يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ هَذَا أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْكَ أَوْ عَمَلُكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُنَجِّيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، وَخُذْ سَهْمًا مِنِّي فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلٍ لِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا» فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
⦗ص: 212⦘
فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ وَخَرَجَ النَّاسُ عَلَى الطُّرُقِ وَالنِّسَاءُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقُ يَقُولُونَ: اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِنُكْرِمَهُمْ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَغَدَا حَيْثُ أَمَرَ، قَالَ الْبَرَاءُ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هُوَ عَلَى أَثَرِي، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَرَأْتُ سُوَرًا مِنَ الْمُفَصَّلِ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَى مِنْهُ شُعْبَةُ حَرْفًا وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِذَلِكَ، وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ قَدْ شَارَكَهُ عَلَى مِثْلِ رِوَايَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ زُهَيْرٌ وَحُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَسَانِيدِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: نا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ
⦗ص: 213⦘
: لَوْ تَنَحَّيْتَ لَا تُؤْذِيكَ بِشَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ سَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا» فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ هَجَانَا صَاحِبُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ مَا يَنْطِقُ بِالشِّعْرِ وَلَا يَتَفَوَّهُ بِهِ. فَقَالَتْ: إِنَّكَ لَمُصَدَّقٌ، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا رَأَتْكَ، قَالَ:«لَا مَا زَالَ مَلَكٌ يَسْتُرُنِي حَتَّى وَلَّتْ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ جَمَاعَةٌ كُلُّهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا، إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ إِلَّا أَبُو مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا أَدْخَلْنَاهُ فِي مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ لِحُسْنِ إِسْنَادِهِ وَلِقَولِهِ: مَا يَنْطِقُ بِالشِّعْرِ وَلَا يَتَفَوَّهُ بِهِ فَصَارَ هَذَا الْمَوْضِعُ مِنْهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ، وَفُلَانٌ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً أَحَدُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا قُبِضَ نَبِيُّ قَطُّ حَتَّى يَؤُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَيْضًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ سَمَّى الرَّجُلَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَحَدٌ وَلَوْ عَرَفْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ أَخْرَجْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجَلَّ مِنْهُ