الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ
184 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
185 -
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 289⦘
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ سَعِيدٌ، وَشُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَبَانُ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ ذَكَرَهُ فَاجْتَزيْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَا
⦗ص: 290⦘
. وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ قَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ
186 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ "
⦗ص: 291⦘
وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ غَيْرِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
187 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: نا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَهُوَ خَطَأٌ أَتَى خَطَؤُهُ مِنْ حَبَّانَ، لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ هَمَّامٌ، وَغَيْرُهُ عَنْ
⦗ص: 292⦘
قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
188 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا: نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تُشْرِقَ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
⦗ص: 293⦘
. وَقَالَ: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَى بَعْضَهُ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَأَمَّا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدِيثًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَلَمْ يَرْوِ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ احْتَمَلَ حَدِيثَهُ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ