المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الصداق والإيلاء - مسند الشافعي

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ الْكَبِيرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا

- ‌مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رضي الله عنهما

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالْإِجَارَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالْحُيَّضِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأُسَارَى وَالْغُلُولِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْوَلَاءِ الصَّغِيرِ وَخَطَأِ الطَّبِيبِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرَضِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي يَقُولُ الرَّبِيعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ مِنْ هُنَا يَقُولُ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمِعْ مِنْهُ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ، وَبَعْضَ كَلَامِهِ هَذَا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ الْمَبْسُوطِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ

الفصل: ‌ومن كتاب الصداق والإيلاء

‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ

ص: 246

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: " كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ "

ص: 246

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَسْهَمَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، فَطَارَ سَهْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: تَعَالَ حَتَّى أُقَاسِمَكَ مَالِي، وَأَنْزِلَ لَكَ عَنْ أَيِّ امْرَأَتَيَّ شِئْتَ، وَأَكْفِيَكَ الْعَمَلَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَأَصَابَ شَيْئًا، فَخَطَبَ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» قَالَ: عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

ص: 246

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ

⦗ص: 247⦘

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

ص: 246

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» . فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ:«الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، السُّوَرُ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

ص: 247

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأُمَّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا» ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ

ص: 247

أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ تَامًّا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ:«أَنَا أَوْلَى بِالْفَضْلِ»

ص: 247

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

⦗ص: 248⦘

الزَّوْجُ»

ص: 247

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ

ص: 248

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:«هُوَ الزَّوْجُ»

ص: 248

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:«أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي»

ص: 248

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:«شَهِدْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه أَوْقَفَ الْمُولِيَ»

ص: 248

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَوْقَفَ الْمُولِيَ

ص: 248

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ

ص: 248

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ:" كَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} "

ص: 248

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسَدَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ قَالَ: «اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ» وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ»

ص: 249