المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الطلاق والرجعة - مسند الشافعي

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ الْكَبِيرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا

- ‌مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رضي الله عنهما

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالْإِجَارَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالْحُيَّضِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأُسَارَى وَالْغُلُولِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْوَلَاءِ الصَّغِيرِ وَخَطَأِ الطَّبِيبِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرَضِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي يَقُولُ الرَّبِيعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ مِنْ هُنَا يَقُولُ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمِعْ مِنْهُ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ، وَبَعْضَ كَلَامِهِ هَذَا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ الْمَبْسُوطِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ

الفصل: ‌ومن كتاب الطلاق والرجعة

‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

ص: 293

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ:«هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ»

ص: 293

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ:«لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

ص: 293

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى

⦗ص: 294⦘

تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 293

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَمَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ:«هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ»

ص: 294

أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ:" طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ "

ص: 294

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

ص: 294

ص: 294

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ

⦗ص: 295⦘

: «إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً لِي حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ» ، فَقَالَ زَيْدٌ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ

ص: 294

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا:«حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، حُرِّمَتْ عَلَيْكَ»

ص: 295

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ:«حُرِّمَتْ عَلَيْكَ»

ص: 295