المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الجنائز والحدود - مسند الشافعي

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ الْكَبِيرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا

- ‌مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رضي الله عنهما

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالْإِجَارَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالْحُيَّضِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأُسَارَى وَالْغُلُولِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْوَلَاءِ الصَّغِيرِ وَخَطَأِ الطَّبِيبِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرَضِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي يَقُولُ الرَّبِيعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ مِنْ هُنَا يَقُولُ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمِعْ مِنْهُ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ، وَبَعْضَ كَلَامِهِ هَذَا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ الْمَبْسُوطِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ

الفصل: ‌ومن كتاب الجنائز والحدود

‌وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ

ص: 356

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»

ص: 356

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ

ص: 356

أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ ثَلَاثًا

ص: 356

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ:«ضَفَّرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»

ص: 356

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

ص: 356

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

⦗ص: 357⦘

غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

ص: 356

وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

ص: 357

أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

ص: 357

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَثَبَّتَهُ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ:«شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ، فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ»

ص: 357

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:«رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ أُمَّهُ، فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى وَضَعَهُ»

ص: 357

أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فِي جَنَازَةِ رَافِعٍ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَيِ السَّرِيرِ

ص: 357

أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ»

ص: 357

أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ»

ص: 357

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

⦗ص: 358⦘

، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» . فَقَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ

ص: 357

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

ص: 358

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» . فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنُهَا فَقَالَ:«أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِيَ بِهَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

ص: 358

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

ص: 358

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ

⦗ص: 359⦘

: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:«سُنَّةٌ وَحَقٌّ»

ص: 358

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَقُولُ:«إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ»

ص: 359

أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْفِهْرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ

ص: 359

أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:«السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ، عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

ص: 359

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى الْجَنَازَةِ

ص: 359

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْوَاقِدِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ

ص: 359

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

ص: 360

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

ص: 360

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه تَقَدَّمَ أَمَامَ جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

ص: 360

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ

ص: 360

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ»

ص: 360

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ

ص: 360

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«لَوِ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ»

ص: 360

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَدَّتِهَا، أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلَهَا إِذَا مَاتَتْ هِيَ وَعَلِيٌّ، فَغَسَّلَتْهَا هِيَ وَعَلِيٌّ

ص: 361

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ

ص: 361

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا

ص: 361

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا»

ص: 361

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:" لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ، فَبِاللَّهِ فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّ الْمُصَابِ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ "

ص: 361

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ. أَوْ مَا يَشْغَلُهُمْ» شَكَّ سُفْيَانُ

ص: 361

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ

⦗ص: 362⦘

مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»

ص: 361

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ

ص: 362

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَوْ شَبِيهٍ بِهَذَا وَقَالَ:«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَنَا بِالْقِيَامِ، ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ»

ص: 362

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:«غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ» . فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» . قَالَ: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَ»

ص: 362

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ

ص: 362

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ أَحَدُهُمَا: أَحْبَنَ، وَقَالَ الْآخَرُ: مُقْعَدًا، كَانَ عِنْدَ جِدَارِ سَعْدٍ فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ فَرُمِيَتْ بِهِ، فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ. قَالَ أَحَدُهُمَا:«فَجُلِدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ» ، وَقَالَ الْآخَرُ:«بِإِثْكُولِ النَّخْلِ»

ص: 362

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا، بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِأَنْ

⦗ص: 363⦘

يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا رضي الله عنه، فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:«أَنَا أَبُو حَسَنٍ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ»

ص: 362

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا» . وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ، قَالَ:«فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

ص: 363

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تَجَافُوا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ عَنْ عَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا

ص: 363

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: وَقَدْ رُوِّيتُ أَحَادِيثَ مُرْسَلَةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُقُوبَاتِ وَتَوْقِيتِهَا تَرَكْنَاهَا لِانْقِطَاعِهَا

ص: 363