المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الشغار - مسند الشافعي

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ الْكَبِيرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا

- ‌مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رضي الله عنهما

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالْإِجَارَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَفَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَالْحُيَّضِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْأُسَارَى وَالْغُلُولِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ قَسَمِ الْفَيْءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكِتَابِ الْمُدَبَّرِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْوَلَاءِ الصَّغِيرِ وَخَطَأِ الطَّبِيبِ وَغَيْرِهِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرَضِينَ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكُسُوفِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ عَلَى سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي يَقُولُ الرَّبِيعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ مِنْ هُنَا يَقُولُ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمِعْ مِنْهُ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ، وَبَعْضَ كَلَامِهِ هَذَا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ الْمَبْسُوطِ

- ‌وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه

- ‌وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ

الفصل: ‌ومن كتاب الشغار

‌وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ

ص: 253

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

ص: 253

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»

ص: 253

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

ص: 253

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ، طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»

⦗ص: 254⦘

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَعْنَاهُ

ص: 253

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

ص: 254

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ

ص: 254

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ

ص: 254

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ

⦗ص: 255⦘

، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

ص: 254

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ص: 255