الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1705 -
وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَمَّا جَلَدَ الثَّلاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ، فَرَجَعَ اثْنَانِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
1706 -
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ: لا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ.
1707 -
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، لا رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ عُدُولٍ.
1708 -
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ: لا تَجُوزُ.
وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .
أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.