المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ضرب الجزية - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٤

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْيَمِينِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الشُّورَى

- ‌بَابٌ: فِي اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَأَجْرِهِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ قَبُولِ الْقَافَةِ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا

- ‌بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ وَوَقْتِهَا

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ الْقِتَالِ عَلَى التَّوْحِيدِ

- ‌بَابُ لا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: الْفَارُّونَ الْكَارُّونَ

- ‌بَابٌ: فِي الْبُعُوثِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْمُصَابِ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَرَارِيهِمْ

- ‌بَابُ الْحِصَارِ وَالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِ الإِمَامِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَبَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ يَوْمِ حُنَيْنٍ وَتَنْفِيلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهَرَةِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَغْنَمِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي تَنْفِيلِ السَّرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابٌ: فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ وَحَذْوِهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ السَّوَادِ

- ‌كِتَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَأَخْذِهَا

- ‌بَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَأَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ دَوْسٍ

- ‌بَابٌ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا

- ‌بَابٌ: إِنَّ مُوسَى الْخَضِرِ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: وَالإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ لا يَرْوِيهِ إِلا الثِّقَاتُ

- ‌بَابُ أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ وَفَاةِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَسِنِّهِ

الفصل: ‌باب ضرب الجزية

فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ.

قَالَ: فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَإِنِّي عَطْشَانُ فَاسْقِنِي.

قَالَ: «هَذِهِ حَاجَتُكَ» .

فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ وَأَخَذَ نَاقَتَهُ تِلْكَ.

1768 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَادَى رَجُلا بِرَجُلَيْنِ.

أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الأُسَارَى والْغُلُولِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.

‌بَابُ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ

1769 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ أَوْ قَيِمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ، يَعْنِي: أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ.

ص: 48

1770 -

أَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، بِإِسْنَادٍ لا أَحْفَظُهُ غَيْرَ أَنَّهُ حَسَنٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْيَمَنِ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ، فَقُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ: فَإِنَّهُ يُقَالُ: وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا، فَقَالَ: لَيْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ النِّسَاءِ ثَابِتًا عِنْدَهُ.

1771 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ: مَوْهَبٌ، دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ.

وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ عَلَى نَصَارَى أَيْلَةَ ثَلاثَ مِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَأَنْ يُضِيفُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثًا وَلا يَغُشُّوا مُسْلِمًا.

1772 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ ثَلاثَ مِائَةٍ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ مِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ.

أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ.

ص: 49