المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغزو بالنساء وحذوهن من الغنيمة - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٤

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْيَمِينِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الشُّورَى

- ‌بَابٌ: فِي اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَأَجْرِهِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ قَبُولِ الْقَافَةِ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا

- ‌بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ وَوَقْتِهَا

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ الْقِتَالِ عَلَى التَّوْحِيدِ

- ‌بَابُ لا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: الْفَارُّونَ الْكَارُّونَ

- ‌بَابٌ: فِي الْبُعُوثِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْمُصَابِ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَرَارِيهِمْ

- ‌بَابُ الْحِصَارِ وَالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِ الإِمَامِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَبَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ يَوْمِ حُنَيْنٍ وَتَنْفِيلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهَرَةِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَغْنَمِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي تَنْفِيلِ السَّرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابٌ: فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ وَحَذْوِهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ السَّوَادِ

- ‌كِتَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَأَخْذِهَا

- ‌بَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَأَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ دَوْسٍ

- ‌بَابٌ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا

- ‌بَابٌ: إِنَّ مُوسَى الْخَضِرِ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: وَالإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ لا يَرْوِيهِ إِلا الثِّقَاتُ

- ‌بَابُ أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ وَفَاةِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَسِنِّهِ

الفصل: ‌باب الغزو بالنساء وحذوهن من الغنيمة

‌بَابٌ: فِي الْعِدَّةِ

1762 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا» .

فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْتِهِ، فَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، فَأَعْطَانِي حِينَ جَاءَهُ.

قَالَ الرَّبِيعُ: بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي غَيْرُ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: «لَوْ جَاءَنِي. . .» .

أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.

‌بَابُ الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ وَحَذْوِهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ

1763 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

ص: 44

مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَلَمْ يَكُنْ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَلَكِنْ يُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ.

1764 -

أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ.

وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ فَلا تَقْتُلْهُمْ، إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قُتِلَ فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ ضَعِيفُ الإِعْطَاءِ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ، وَإِنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ.

ص: 45