المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٤

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْيَمِينِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الشُّورَى

- ‌بَابٌ: فِي اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَأَجْرِهِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ قَبُولِ الْقَافَةِ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا

- ‌بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ وَوَقْتِهَا

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ الْقِتَالِ عَلَى التَّوْحِيدِ

- ‌بَابُ لا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: الْفَارُّونَ الْكَارُّونَ

- ‌بَابٌ: فِي الْبُعُوثِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْمُصَابِ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَرَارِيهِمْ

- ‌بَابُ الْحِصَارِ وَالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِ الإِمَامِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَبَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ يَوْمِ حُنَيْنٍ وَتَنْفِيلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهَرَةِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَغْنَمِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي تَنْفِيلِ السَّرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابٌ: فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ وَحَذْوِهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ السَّوَادِ

- ‌كِتَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَأَخْذِهَا

- ‌بَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَأَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ دَوْسٍ

- ‌بَابٌ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا

- ‌بَابٌ: إِنَّ مُوسَى الْخَضِرِ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: وَالإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ لا يَرْوِيهِ إِلا الثِّقَاتُ

- ‌بَابُ أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ وَفَاةِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَسِنِّهِ

الفصل: ‌باب ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير

عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ، وَكَتَبَ أَنْ يَفْرِضَ لابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فِي الذُّرِّيَّةِ.

أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.

‌بَابُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

1761 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَالْعَبَّاسَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ،

ص: 42

فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِصًا دُونَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَلِيتُهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ سَأَلْتُمَانِي أَنْ أُولِيكُمَاهَا فَوَلَّيْتُكُمَاهَا عَلَى أَنْ تَعْمَلا فِيهِ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وَلِيتُهَا فَجِئْتُمَانِي تَخْتَصِمَانِ أَتُرِيدَانِ أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نِصْفًا؟ أَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ مَا قَضَيْتُ بِهِ بَيْنَكُمَا أَوَّلا؟ فَلا وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، لا أَقْضِي بَيْنَكُمَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِكُمَاهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ لِي سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَعَلَّ أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قُلْتُ: كَمَا قَصَصْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ قِسْمَةِ الْفَيْءِ.

ص: 43