المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشهادة على الزنا - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٤

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْيَمِينِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الشُّورَى

- ‌بَابٌ: فِي اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَأَجْرِهِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ قَبُولِ الْقَافَةِ فِي الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا

- ‌بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ وَوَقْتِهَا

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ الْقِتَالِ عَلَى التَّوْحِيدِ

- ‌بَابُ لا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: الْفَارُّونَ الْكَارُّونَ

- ‌بَابٌ: فِي الْبُعُوثِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْمُصَابِ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَرَارِيهِمْ

- ‌بَابُ الْحِصَارِ وَالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِ الإِمَامِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَبَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ يَوْمِ حُنَيْنٍ وَتَنْفِيلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهَرَةِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَغْنَمِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي تَنْفِيلِ السَّرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ

- ‌بَابُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

- ‌بَابٌ: فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ وَحَذْوِهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ السَّوَادِ

- ‌كِتَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَأَخْذِهَا

- ‌بَابُ الأَسْرِ وَالْفِدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَأَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌بَابٌ: فِي فَضْلِ دَوْسٍ

- ‌بَابٌ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا

- ‌بَابٌ: إِنَّ مُوسَى الْخَضِرِ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: وَالإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ

- ‌بَابُ النَّصِيحَةِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ لا يَرْوِيهِ إِلا الثِّقَاتُ

- ‌بَابُ أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ وَفَاةِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَسِنِّهِ

الفصل: ‌باب الشهادة على الزنا

1698 -

أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ.

‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا

1699 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ» .

ص: 14

1700 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ سَعْدًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ» .

1701 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا، قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.

1720 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا رضي الله عنه.

فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، فَأَخْبَرَهُ.

فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أَنَا أَبُو الْحَسَنِ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.

أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ.

ص: 15