المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية - مقالات موقع الدرر السنية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حكم الضرب بالدف والطبل وسماعهما

- ‌الشاب المسلم بين السلبية والإيجابية

- ‌ضوابط في زينة المرأة

- ‌مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها

- ‌القراءة الحَدَاثِيَّة للسنة النبوية "عرضٌ ونقد

- ‌وهم المثاقفة

- ‌مشروع التجديد الثقافي .. لماذا

- ‌الصناعة المالية الإسلامية والربح الأخلاقي

- ‌ظاهرة الأغنية الدينية

- ‌أوهام القاعدين عن دعوة المسلمين

- ‌مناقشات حول عمل المرأة والتوسّع فيه

- ‌الأزمة الإقتصادية العالمية…أسباب وحلول

- ‌استخدام التاريخ الميلادي

- ‌الأسماء المركبة: أنواعها وإعرابها .. دراسة نحوية

- ‌هل تعود السينما من جديد

- ‌مفهوم الشرعية الدولية وموقف الإسلام منه

- ‌القراءة التي تصنع التخلف

- ‌الو حدة الإسلامية ضرورة دينية ودنيوية

- ‌علماء الأمة الإسلامية والدور المنتظر منهم

- ‌الوحدة بين الأسس الدينية والمنطلقات السياسية

- ‌واقع الأمة…بشائر ومخاطر

- ‌نقاش علمي مع الشيخ ابن منيع في مسألة الأهلة

- ‌قاعدة في الأعياد

- ‌ما كان لله بقى .. الإخلاص في التأليف

- ‌وجهة نظر مختلفة حول موقف (أردوغان)

- ‌الانتصار لمنهج أهل السنة والجماعة

- ‌جريمة حصار غزة في الفقه الإسلامي

- ‌التغيرات والتداخلات في الاتجاه السلفي

- ‌اتباع الهوى

- ‌المفاهيم العقدية في أحداث غزة

- ‌مذبحة غزة وحوار الأديان

- ‌دماء غزة تغذي شريان الأمة

- ‌يا أصحاب الحجة والبيان…لا تخطئوا العنوان

- ‌أحكام شهر الله المحرم

- ‌قنوت النوازل

- ‌من يحمي حقوق العلماء

- ‌نقض دعاوى من استدل بيُسر الشريعة على التيسير في الفتاوى

- ‌الليبراليون السعوديون: الأقلية الناطقة

- ‌من أسباب الانحراف الفكري قلة الفقه في دين الله

- ‌كيف تكون قارئاً عظيما للكتب

- ‌بحث في حكم إسبال الثياب

- ‌التهنئة بالعام الهجري الجديد

- ‌الاشتغال بالتوافه

- ‌المثقفون العرب .. المزورون العرب

- ‌الحوار بين الأديان (حقيقته وأنواعه)

- ‌الأعياد المحدثة

- ‌مناهج الإسلاميين في مقاومة التغريب

- ‌سمات المرجئة والخوارج وأهل الغلو

- ‌مآخذ على ما يفعله بعض الأئمة في دعاء القنوت

- ‌طلابُ العلمِ والدعاةُ في رمضان

- ‌مآلات الخطاب المدني

- ‌(ملخص) مآلات الخطاب المدني

- ‌اللبراليون الجدد .. عمالة تحت الطلب

- ‌موقف العلامة محمد بن عثيمين من التصوير

- ‌خرافة السر (قراءة تحليلية لكتاب "السر" و"قانون الجذب

- ‌رُؤْيَةٌ شَرْعِيَّةٌ في الجِدَالِ والحِوارِ مع أهْلِ الكِتَاب ِ

- ‌التدين الجديد وأثره في تمرير ثقافة التغريب في مجتمعاتنا

- ‌خدعة التحليل السياسي

- ‌معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث

- ‌مسألة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌الداعية القدوة والسفر للسياحة

- ‌جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية

- ‌من مقالات المشرف

- ‌لا لاعتذار البابا

- ‌الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا القليل وإذا أدبرت عرفها الجميع

- ‌سنة الله فيمن لا يقدر المسلمون على الانتقام منه كمن سب الرسول أو آذاه

- ‌فتاوى واستشارات

- ‌حكم الدعاء بقولهم: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه)

- ‌ما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة

- ‌حكم أداء فريضة الحج مع الخشية من الإصابة بأنفلونزا الخنازير

- ‌حكم رقص النساء في الأفراح وغيرها من المناسبات

- ‌حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الاستشهاد بهذين البيتين

- ‌حكم شراء وإهداء ما يسمى البطاقة العائلية للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هل ينتهي القنوت بانتهاء النازلة

- ‌حكم الجهاد في فلسطين

- ‌حكم تقصير المرأة شعرها

- ‌حكم لبس شماغ البنات

- ‌حكم تشقير الحواجب

- ‌هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة

- ‌حكمُ السَّعْيِ في المسْعى الجديد

- ‌من هم أهل الحديث

- ‌كتاب الشهر [تعريف وتقييم]

- ‌كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة

- ‌إحياء علوم الدين

- ‌مشاهد من المقاصد

- ‌كتاب "الدين والسياسة تمييز لا فصل

- ‌أدلة إثبات أن جدة ميقات

- ‌كتاب فقه العصر

- ‌الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية

- ‌كتاب المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم

- ‌الأماكن المأثورة المتواترة في مكة المكرمة - عرض وتحليل

- ‌تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإلهية

- ‌كتاب: المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية دراسة حديثية نقدية

- ‌في الطريق إلى الألفة الإسلامية

- ‌تحرير المرأة في عصر الرسالة

- ‌مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتوى المعاصرة

- ‌كتاب: المنهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك

- ‌كتاب: افعل ولا حرج

- ‌القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام

- ‌كتاب (أهل السنة الأشاعرة: شهادة علماء الأمة وأدلتهم)

- ‌كتاب الأسبوع [تعريف وتقييم]

- ‌خزانة الكتب لعامي 1431هـ - 1432ه

- ‌العقيدة الواسطية

- ‌معالم ومنارات في تنزيل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث

- ‌صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة

- ‌الفكر الليبرالي تحت المجهر الشرعي

- ‌التربية الجماعية في الإسلام

- ‌فقه الفتن - دراسة في ضوء نصوص الوحي والمعطيات التأريخية لسلف الأمة

- ‌الإسلام الذي يريده الغرب - قراءة في وثيقة أمريكية

- ‌الأحكام الشرعية للنوازل السياسية

- ‌نوازل العقار- دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة

- ‌التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام

- ‌جلاء الظلمة في التحذير من سيادة الشعب والأمة

- ‌نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية

- ‌موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء

- ‌ مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة

- ‌ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية

- ‌أحكام الطواف بالبيت الحرام

- ‌مشكل لباس الإحرام

- ‌المبالغة في التيسير الفقهي

- ‌المرأة والحقوق السياسية في الإسلام

- ‌ولاية المرأة في الفقه الإسلامي

- ‌الحقيقة المفقودة

- ‌كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي

- ‌شبهات المبتدعة في توحيد العبادة

- ‌التشيع في البحرين - تاريخه - اهدافه

- ‌المناسبات الموسمية بين الفضائل والبدع والأحكام

- ‌التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام

- ‌من فقه رمضان والصيام - آداب وأحكام

- ‌مسائل صلاة الليل

- ‌تعظيم قدر الصلاة

- ‌تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير

- ‌شرح العقيدة الطحاوية

- ‌سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم

- ‌إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى والأغاني - رد علمي مؤصل على الجديع

- ‌الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي

- ‌قراءة في الاستراتيجية الغربية لحرب الإسلام بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م

- ‌نقد التسامح الليبرالي

- ‌الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي

- ‌التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي

- ‌اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي

- ‌ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية

- ‌كل بدعة ضلالة - قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة

- ‌حركة التشيع في الخليج العربي - دراسة تحليلية نقدية

- ‌آفاق الاستثمار في الجهات الخيرية

- ‌البحرين بركان على جزيرة

- ‌تحرير المرأة عند العصرانيين - كتاب (تحرير المرأة في عصر الرسالة) أنموذجاً

- ‌خزانة الكتب لعامي 1430 - 1431ه

- ‌ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر

- ‌تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة

- ‌التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي

- ‌المراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية نشأتها - أنشطتها والأحكام الفقهية المتعلقة بها

- ‌ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه

- ‌أحكام الكتب في الفقه الإسلامي

- ‌دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع

- ‌أحكام الدف في الفقه الإسلامي - دراسة فقهية مقارنة

- ‌الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة

- ‌السرقة الإلكترونية

- ‌نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية

- ‌مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية

- ‌قراءة في خطاب النهضة إشكالات وتساؤلات

- ‌الجامع لأحكام الحج والعمرة

- ‌الموسوعة الميسرة لقاصد مكة المكرمة

- ‌النوازل في الحج

- ‌تفسير القرآن العظيم

- ‌حركة التغريب في السعودية .. تغريب المرأة أنموذجًا

- ‌الفتيا المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية

- ‌حكم تقنين الشريعة الإسلامية

- ‌منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة (إلى نهاية القرن الثالث الهجري)

- ‌آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية - عرض ونقد في ضوء عقيدة السلف الصالح

- ‌بدعة إعادة فهم النص

- ‌الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي

- ‌منهج الشيخ ابن باز في الفقه والفتوى

- ‌الغلو في التكفير بين أهل السنة والجماعة وغلاة الشيعة الاثني عشرية

- ‌مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي

- ‌اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد

- ‌المصالحات والعهود في السياسة الشرعية

- ‌ولاية الفقيه وتطورها

- ‌شرح مختصر الطحاوي

- ‌الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

- ‌الدرر البازية في الرد على الانحرافات العقدية والشرعية

- ‌نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

- ‌قوادح الاستدلال بالإجماع

- ‌الصهيونية النصرانية دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية

- ‌مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث

- ‌الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها

- ‌تكوين المفكر - خطوات عملية

- ‌أثر التحول المصرفي في العقود الربوية

- ‌إضاءات في طريق العلم

- ‌خزانة الكتب

- ‌الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز

- ‌الاختلاط تحرير وتقرير وتعقيب

- ‌اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة

- ‌معيار البدعة - ضوابط البدعة على طريقة القواعد الفقهية

- ‌الاختلاط بين الجنسين

- ‌حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها

- ‌شبهات عصرانية مع أجوبتها

- ‌الحوثية في اليمن في ظل الأطماع المذهبية والتحولات الدولية

- ‌العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

- ‌مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد

- ‌نقد الليبرالية

- ‌دراسات في أهل البيت النبوي

- ‌شعاع الذكرى في أسماء الله وصفاته الحسنى وأثرها في حياة العبد

- ‌الشجرة الزكية في أنساب بني هاشم

- ‌العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية

- ‌إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام الكلام

- ‌الكلام على حديث ابن عمر في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة

- ‌أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني دراسة فقهية تأصيلية موازنة

- ‌الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن (عرض ودراسة)

- ‌تجديد الدين (مفهومه وضوابطه وآثاره)

- ‌التنوع المشروع في صفة الصلاة

- ‌الآراء الشاذة في أصول الفقه، دراسة استقرائية نقدية

- ‌تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي

- ‌الصوفية في حضرموت نشأتها أصولها آثارها (عرض ونقد)

- ‌دليل الأفكار للمؤسسات التطوعية - مراكز الأحياء أنموذجا

- ‌التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم دراسة فقهية

- ‌الإمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل البيت عليهم السلام

- ‌الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة

- ‌المدخل إلى علم المختصرات- المختصرات الفقهية نموذجا

- ‌الفتوى المعاصرة ما لها وما عليها

- ‌صوت المرأة - بحث فقهي

- ‌الأحاديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين

- ‌ثم أبصرت الحقيقة - دراسة موضوعية لأبرز نقاط الخلاف السني الشيعي

- ‌قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية - دراسة نقدية في ضوء الإسلام

- ‌أحكام المجاهرين بالكبائر

- ‌الموسوعة الشعرية للكاتب والأديب والواعظ

- ‌موقف ابن تيمية من الصوفية

- ‌القمار حقيقته وأحكامه

- ‌فلسطين - دراسات منهجية في القضية الفلسطينية

- ‌الغيرة على المرأة

- ‌فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين

- ‌موقف الصحابة من الفرقة والتفرق

- ‌المقاطعة الاقتصادية تأصيلها الشرعي واقعها والمأمول لها

- ‌تعليم تدبر القرآن الكريم أساليب عملية ومراحل منهجية

- ‌الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام جمعاً وتوثيقاً ودراسة

- ‌عدالة الصحابة رضي الله عنهم عند المسلمين

- ‌وقت الرمي أيام التشريق

- ‌كيف نفهم التيسير? وقفات مع كتاب (افعل ولا حرج)

- ‌منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية

- ‌رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

- ‌التوضيح لشرح الجامع الصحيح

- ‌نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة

- ‌أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي

- ‌الدعاء وأحكامه الفقهية

- ‌التميز التربوي والإيماني في البلد الأمين مكة

- ‌أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها

- ‌الدعاء في خطبة الجمعة حكمه وصوره

- ‌التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة

- ‌الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر وبلاد الشام

الفصل: ‌جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية

‌جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية

علوي بن عبد القادر السَّقَّاف

المشرف العام على موقع الدرر السنية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فهذه وريقات عن حرمة بناء الكنائس في جزيرة العرب دفعني لكتابتها ما يتردد بين الفينة والأخرى في المحافل والمؤتمرات (1) وما يسمى بمنظمات الحقوق العالمية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية (2) وغيرها من الدعوة لبناء الكنائس في الجزيرة العربية، يغيظهم كونها حرم الإسلام ومعقله وقاعدته الأولى، ويردد ذلك معهم في بعض وسائل الإعلام من أعاروا عقولهم لغيرهم وأثاروا الشبهات والشكوك حول هذه المسألة القطعية من دين الإسلام، نقلتُ فيه طرفاً من النصوص الدالة على تحريم ذلك، وأقوال العلماء في المسألة مع الرد على شبهات المعاصرين.

و (جزيرة العرب أو شبه الجزيرة العربية يحدها غربا: بحر القُلْزُم، وهو المعروف الآن باسم: البحر الأحمر، وجنوباً: بحر العرب، ويقال له: بحر اليمن، وشرقاً: الخليج العربي، والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين، والفقهاء، والمؤرخين، والجغرافيين، وغيرهم. وممن أفصح عن هذا التحديد بالنص: ابن حَوْقَل، والاصطخري، والهمداني، والبكري، وياقوت، وهو منصوص الرواية عن الإمام مالكٍ، وتفيده الرواية عن الإمام أحمد؛ رحم الله الجميع، ويحدها شمالا ساحلُ البحرِ الأحمر الشرقيُّ الشماليُّ وما على مسامتته شرقاً؛ من مشارف الشام والأردن والعراق، وعليه؛ فالأردُنُّ، وسوريَّا، والعراقُ؛ ليست في محدود جزيرة العرب وهو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال (3): (جزيرة العرب: هي من بحر القُلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله (4).

وهذا يعني أن دول مجلس التعاون كلها واليمن داخلة تحت مسمى الجزيرة العربية على الراجح من أقوال العلماء.

وهناك أقوال أخرى فنَّدها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الماتع (خصائص الجزيرة العربية) فليراجعها من شاء.

أما الأدلة: فقد وردت أحاديث صحيحة تحرِّم الإذنَ بوجود دين آخر مع الإسلام في جزيرة العرب وهي تقتضي تحريم بناء معابد لغير المسلمين من كنائس وغيرها من باب أولى، ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:(لا تكون قبلتان في بلد واحد) وفي لفظ: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) رواه أبو داود، وحديث عائشة رضي الله عنها:(لا يترك بجزيرة العرب دينان) رواه أحمد، وحديث أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه:(لا يبقين دينان بأرض العرب) رواه البيهقي.

(1) هذه المؤتمرات تأخذ في كل وقت طابعاً أو لوناً مختلفاً، فتارة يسمونها مؤتمرات التقارب أو التقريب بين الأديان، وتارة الحوار بين الأديان، وهكذا

(2)

كان آخرها التقرير الصادر في شهر سبتمبر 2007م

(3)

(اقتضاء الصراط المستقيم)(ص 166).

(4)

خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)

ص: 306

وعلى هذا جرى عمل الأمة قروناً طويلة ابتداءً من عصر خير القرون، وحتى وقت متأخر من التاريخ الإسلامي، فأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود خيبر ونجران وفدك، ووضع الشروط المشهورة بالعمرية (1) وفيها:(أنَّا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديراً ولا قلايةً ولا صومعةً (2))، وفي كتاب (الأموال)(3) لأبي عبيد القاسم بن سلام، و (مصنف ابن أبي شيبة) (4) بإسناد ضعيف عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: (أيُّما مِصر مَصَّرتْهُ العربُ فليسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ بناءً ولا بيعة ولا يضربُوا فيه ناقوساً

).

قال القاضي تقي الدين السبكي: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر، وسكوت بقية الصحابة إجماعاً)(5)

وفَهِمَ هذه الدلالة من أهل القرون المفضلة من غير الصحابة علماءُ التابعين وحكامُهم، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمه وهب بن نافع قال:(كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر وهدْمَ عروة إياها، فهدمها)(6)، وروى عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره:(أنه مرَّ مع هشام بحدة وقد أُحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام)(7). وروى عن الحسن البصري قال: (من السنة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة)(8). والآثار في هذا كثيرة جداً، (لهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام) (9) بل وأجمعوا (على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً)(10) وأقوالهم في هذا كثيرة جداً، منها:

1 -

قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: (ليس ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار)(11)

2 -

وفي المدونة الكبرى (قلت: أرأيت هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم كان مالك يكره ذلك)(12)

3 -

وقال الإمام الشافعي: (ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعاً لصلواتهم

) (13)

(1) قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم)(1/ 199)(اتفقت عليها الصحابة) وفي (مجموع الفتاوى)(28/ 651)(عليها العمل عند أئمة المسلمين)، وقال عنها الإمام ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) (1/ 218):(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها)

(2)

القلاية والصومعة من بيوت عبادة النصارى. انظر: (لسان العرب)(باب: قلا)

(3)

(ص269)

(4)

(7/ 634)

(5)

فتاوى السبكي (2/ 391)

(6)

(مصنف عبد الرزاق)(6/ 59)

(7)

(مصنف عبد الرزاق)(6/ 60)

(8)

(مصنف عبد الرزاق)(6/ 60)

(9)

فتاوى اللجنة الدائمة رقم (21413) وتاريخ 1/ 4 /1421 هـ

(10)

المرجع السابق

(11)

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي)(9/ 452)

(12)

(المدونة الكبرى)(3/ 435)، والكراهة عند مالك كثيراً ما تكون على التحريم، انظر:(أعلام الموقعين)(1/ 50) ، و (المدخل لابن بدران)(1/ 128)

(13)

(الأم)(4/ 206)

ص: 307

4 -

وقال الإمام أحمد: (ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مِصر مَصَّرَهُ المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس)(1)

5 -

وقال أبو الحسن الأشعري: (إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر، لأنه إرادة الكفر)(2)

6 -

وقال ابن قدامة: (ويُمنعون من إحداث البيع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم)(3)

7 -

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرسالة القبرصية): (اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة (4) أن يحدثوا فيها كنيسة

والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها) (5) وقال: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر)(6)

8 -

وقال القاضي تقي الدين السبكي: (فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها)(7)

9 -

وقال الحافظ ابن القيم: (ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى) (8)

10 -

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا يجوز أن يبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم، وما بني فيها يجب أن يهدم مع القدرة. وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك لا كنائس ولا معابد، بل يجب أن تزال من الجزيرة، حتى لا يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون)(9) وقال: (أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرماً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونهى أن يجتمع فيها دينان وتبعه أصحابه في ذلك ولما استُخْلِفَ عمر رضي الله عنه أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره)(10)

(1)(أحكام أهل الذمة)(3/ 1182)

(2)

(أنوار البروق) للقرافي (1/ 225)، وانظر التعليق على قوله: لأنه إرادة الكفر، في كتاب:(التوسط والاقتصاد)(ص28)

(3)

(الكافي)(4/ 361)

(4)

والعمالة النصرانية من المعاهدين والمستأمنين من باب أولى.

(5)

(مجوع الفتاوى)(28/ 635)

(6)

انظر: (كشاف القناع)(5/ 3073) باب حكم المرتد

(7)

فتاوى السبكي (2/ 391)

(8)

(أحكام أهل الذمة)(3/ 1193)

(9)

(فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز)(3/ 282)

(10)

انظر: تقديم الشيخ لكتاب (حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين) للشيخ إسماعيل الأنصاري

ص: 308

11 -

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية قولهم: (كل مكان يعدُّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى .... ولهذا صار من ضروريات الدين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛

فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعبَّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان، إلا ديناً واحداً هو دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به نبيه ورسوله محمداً، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق،

وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره

عائذين بالله من الحور بعد الكَوْر، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله -تعالى-:{إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} محمد: 25 - 28" وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.) (1)

12 -

وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكويتية: (إنَّ إنشاء أي دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجير الدور لتكون كنائس، ولا تحويل الدور السكنية لتكون كنائس أو معابد لغير المسلمين، وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنه لا تبقى في دار الإسلام مكان عبادة لغير المسلمين)(2)

13 -

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله- (ومما يؤسف له أن بعض المسلمين استجابوا للكفار في بناء الكنائس، فها هي بعض البلاد الإسلامية في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام، ها هم أذِنوا للنصارى في بناء معابدهم، وقد جاء في الحديث لا تكون في أرض قبلتان، فلا تجتمع قبلة اليهود والنصارى مع قبلة المسلمين)(3)

(1) فتوى رقم (21413) وتاريخ 1/ 4/1421هـ (بتصرف يسير)

(2)

(فتاوى قطاع الإفتاء الكويتي)(6/ 15)

(3)

موقع الشيخ -حفظه الله- على شبكة الإنترنت.

ص: 309

وهكذا، فأنت ترى أن علماء المسلمين وفقهاءهم قديماً وحديثاً أجمعوا على حرمة بناء الكنائس في البلدان الإسلامية وأنها في جزيرة العرب أشد إثماً لما تمتاز به هذه الجزيرة من خصائص فهي (وقف في الإسلام على أهل الإسلام، وهي وديعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دارٌ طيبة، لا يقطنها إلا طيب، ولما كان المشرك خبيثاً بشركه؛ حُرِّمت عليه جزيرة العرب

وإنه إذا ما عَدَّت يوماً نفسَها مثل أي قطرٍ من الأقطار، ترضى بمداخلة ما هو أجنبي عن الإسلام؛ فإنها تعمل على إسقاط نفسها من سجل التاريخ، وتقضي على ميزتها البارزة في خريطة العالم، فيخفت احترام العالم الإسلامي لها، وتفقد رهبة شراذم الكفر منها، وتفتح مجالاً فسيحاً للقوى الشريرة العاتية. وإنه إذا تقدمت الفتن، والبدع، والأهواء، والنِّحل، وضروب الغزو الفكري؛ تضرب فارهة على صخرة هذه الجزيرة؛ فقد تجللت حينئذ من كل ويلٍ تياراً، وأذنت بمشاكل ذات أحجام مختلفة في التمرد، وإذا تشربت النفوس بهذه الأنماط المتناثرة على جنبتي الصراط المستقيم؛ تشكلت الحياة إلى مزيجٍ من الأهواء والضلال البعيد، وهذا إيذانٌ بدك آخرِ حِصْنٍ للإسلام، وتقليصٍ لظلِّه عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة.

فالله طَليبُ الفَعَلةِ لذلك، وهو حسيبهم

وإن المتعيِّن على أهل هذه الجزيرةِ، وعلى من بسط اللهُ يده عليهم وعليها: المحافظةُ على هذه المَيِّزات والخصائصِ الشرعية؛ ليَظهر تميُّزُها، وتبقى الجزيرةُ وأهلُها مصدرَ الإشعاعِ لنور الإسلام على العالم.

وليُعلَم أنه كلما قَوِيَ هذا النورُ؛ امتدَّ هذا الإشعاعُ، وكلما ضَعُفَ وتضاءَلَ في هذه الجزيرةِ وأهلِها؛ تقاصرَ. ولا حول ولا قوة إلا بالله) (1)

ومما يثيره اليوم الجهلة تارة، والمغرضون تارة أخرى، في وسائل الإعلام وغيرها، قولهم: كيف لا نسمح لهم ببناء الكنائس في بلادنا وقد سمحوا لنا ببناء المساجد في بلادهم؟!، ولو منعناهم من ذلك فسيمنعون المسلمين من بناء المساجد والصلاة فيها، وأنه ينبغي أن نعطي رعاياهم حريتهم الدينية كما أعطوا رعايا المسلمين حريتهم الدينية، وأن من العلماء المعاصرين من أفتى بجواز ذلك اعتماداً على رأي أبي حنيفة في الجواز،

إلخ

وردُّ هذه الشُّبَه من وجوه:

الأول: أنَّ المساجدَ دورٌ يُعبد فيها الله عز وجل وحده، أما الكنائس فهي معابدُ كفرية، يُكفر فيها بالله عز وجل ويعبد معه غيره -المسيح وأمه-، فهل يستويان؟! {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص:28]

الثاني: أن دعوى منحهم المسلمين الحرية في ممارسة تعاليمهم الدينية عارية عن الصحة، فهاهم يمنعون المسلمين من أقل حقوقهم الشخصية: كتعدد الزوجات، ولبس الحجاب، وإنشاء بنوك إسلامية، وتطبيق أحكام الإسلام عليهم، وغير ذلك، بحجة أنَّ أنظمة البلد العلمانية تحظر ذلك، أفلا يحق للمسلمين أن يمنعوهم من بناء الكنائس لأن تعاليم دينهم الإسلامي تمنع ذلك؟!

الثالث: أن مواطني الدول الغربية قد اعتنق كثيرٌ منهم الإسلام، فالمساجد تعتبر عندهم من حقوق المواطنة وليس للوافدين من المسلمين، أما دول الجزيرة العربية فالأصل أنهم كلهم مسلمون ومن تنصَّرَ منهم فهو مرتَّدٌ عن دين الله وحكمه في الشرع معروف، فلمن تبنى الكنائس؟ أللعمالة الوافدة غير المستقرة؟! مالكم كيف تحكمون؟!

(1) خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)

ص: 310

الرابع: أنَّ الإذنَ لهم ببناء كنائس في ديار الإسلام بحجة سماحهم للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم يقودنا إلى قضية أخرى وهي الإذن لهم بالدعوة للنصرانية بين المسلمين بحجة أنهم يسمحون للمسلمين بأن يدعوا إلى الإسلام في بلادهم، فهل يقول بذلك مسلم؟! (بل من يجوِّز ذلك بحجة ما يسمى بحرية الاعتقاد فهو كافر مرتد وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم)(1).

كما أنه يقودنا إلى قضية ثالثة: وهي الإذن لأصحاب الديانات الأخرى كالبوذية والهندوسية وغيرها ببناء معابد لهم، بل قد يكون أتباع هذه الملل في بعض دول الخليج -من العمالة الوافدة- أكثر من النصارى، فتصبح الجزيرة العربية مسرحاً لديانات الكفر والشرك، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون فيها دينان!

الخامس: أنه لو ترتَّب على منعِ بناء الكنائس في بلاد المسلمين منعُ بناء المساجد في بلاد الكفار، فإنَّ درء مفسدة تلويث بلاد المسلمين وجزيرة العرب -خاصة- بدين النصارى المنسوخ، أولى من المحافظة على مصلحة مكاسب بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعلى المسلمين القادرين على الهجرة أن يهاجروا، وعلى العاجزين أن يُصَلُّوا في بيوتهم، كما أفتى بذلك الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله.

السادس: أنَّ مما يدل على اعتبار الخصوصية ومراعاتها وأنها قاعدة معتمدة عند العقلاء من كل ملة، أنَّ دولة الفاتيكان تمنع من بناء معابد غير الكنيسة فيه، وذلك لما يرونه من كون الفاتيكان معقلاً للنصرانية وملاذاً لأهلها، فالجزيرة العربية وفيها البلد الحرام والكعبة المشرفة أولى بذلك، كيف لا؟! وهي ملاذ المسلمين، ومنتهى مقاصدهم، وعلى هذا الأصل الذي يقِرُّ به عقلاءُ كل ملة، جاءتِ النصوصُ النبوية في بيان كون هذه الجزيرة جزيرة الإسلام لا يجتمع فيها دينان، ولكن لو سمح الفاتيكان ببناء المساجد فيه، هل يكون هذا مسوِّغاً لنا في الإذن ببناء الكنائس في جزيرة العرب؟ الجواب: لا، فلسنا تبعاً للفاتيكان، إنْ مَنَعَ مَنَعْنَا وإن بنى بنينا!، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وقد تقدَّم أنَّ التسوية بين دور التوحيد ومعابد الكفر، سفهٌ وضلال نعيذ منه كل مسلم.

(1) فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك منشورة في موقعه على شبكة الإنترنت

ص: 311

السابع: أن حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمين مما انعقد عليها الإجماع، نقل ذلك كثير من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (1) وتقي الدين السبكي (2) والشيخ ابن باز (3) وغيرهم كثير، فلا وجه لما ذكره بعض المعاصرين عن تجويز الإمام أبي حنيفة ذلك مع أن القاضي تقي الدين السبكي قد أوضح المراد بكلام أبي حنيفة فقال:(ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي يتفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء بمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يُمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أنَّ قريةً فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع)(4)

(1) نقله عنه المرداوي في (الإنصاف)(باب أحكام أهل الذمة) وابن مفلح في (الفروع) وقال في (مجموع الفتاوى)(28/ 651) عن الشروط العمرية والتي فيها منع النصارى من بناء الكنائس (فصلٌ: فى شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وعليها العمل عند أئمة المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

(2)

تقدم النقل عنه

(3)

تقدم النقل عنه

(4)

(فتاوى السبكي)(2/ 388)

- ومما يؤيد أن مراد أبي حنيفة خلاف ما زعمه هذا المعاصر أنه قول غير معتمد في المذهب، وجماهير علماء الأحناف بما فيهم صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن على عدم اعتبار هذا الفهم لكلام الإمام، ويرون حرمة بناء الكنائس في الأمصار -أي المدن- التي يقطنها مسلمون. وعلى هذا تضافرت كتبهم، ففي (الهداية شرح البداية للمرغيناني) (2/ 162): (ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام

وقيل: في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضاً لأن فيها بعض الشعائر، والمروي عن صاحب المذهب [يعني أبا حنيفة] في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) وفي (المبسوط للسرخسي) (15/ 134) و (بدائع الصنائع للكاساني) (4/ 176) قولهم:(فإنهم يمنعون من إحداث الكنائس في أمصار المسلمين)، ونقل الزيلعي الحنفي الإجماع في (تبيين الحقائق) (باب: العشر والخراج والجزية) فقال: (قال في الفتاوى الصغرى: إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع)، وفي (حاشية ابن عابدين)(4/ 202) [لا يجوز إحداث كنيسة في القرى، ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ، ويحجر عليه

وفي الوهبانية: إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون، إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح، والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ، ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى، ويمنع، لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس، وهو حرام، لأنه ليس له قوة الترجيح، لو كان الكلام مطلقا، فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى؟!، فتنبه لذلك، والله الموفق. مطلب: تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها قال في (النهر): (والخلاف في غير جزيرة العرب، أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) اهـ. قلت: الكلام في الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قديمة فضلا عن إحداثها] انتهى كلام ابن عابدين.

ص: 312

الثامن: أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 10/ 10/2000م أصدر بياناً قال فيه (التأكيد الحاسم بأن الجزيرة العربية وقلبها المملكة العربية السعودية هي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام، لا يجوز شرعاً أن يقوم فيها دينان، ولا يجوز بحال أن يشهر على أرضها غير دين الإسلام، كما تستنكر هيئة رئاسة المجلس العودة إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية بعد أن حُسِمَ هذا الأمر سابقاً في حوار مطوَّلٍ مع الفاتيكان عبر اللجنة الإسلامية العالمية للحوار، واتفق على إغلاق هذا الملف وعدم إثارته ثانياً).

وأخيراً، و (بناءً على جميع ما تقدم فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة في [جزيرة العرب]، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا نَصْبِ صنمٍ؛ تطهيرا لها عن الدين الباطل، ولعموم الأحاديث، وعليه؛ فليس للإمام الإذن بشيء منها، ولا الإبقاء عليه؛ محدثاً كان أو قديماً)(1)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

(1) خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)

ص: 313