الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْهَا عندَ قبرِهِ- وهو أفضلُ الخَلْقِ-؛ فالنَّهْيُ عنْ ذلِكَ عندَ قبرِ غيرِهِ أَوْلَى وأَحْرَى.
ويُسْتَحَبُّ أنْ يأتِيَ مسجدَ قُبَاءٍ ويصلِّيَ فيهِ؛ فإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ (1) الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ؛ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» ، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ (2)، وقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ» ، قالَ الترمِذِيُّ: حديث (3) حَسَنٌ. (4)
و
السَّفَرُ إلَى المسجِدِ الأَقْصَى
للصلاةِ (5) فيهِ (6)، والدعاءِ والذِّكْرِ والقراءةِ، والاعتكافِ: مُسْتَحَبٌّ في أَيِّ وقتٍ شاءَ، سواءٌ كانَ عامَ الحجِّ أو بَعْدَهُ، ولَا يُفْعَلُ فيهِ ولا فِي (7) مسجدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا مَا
(1) في (ج) و (د): (وأحسن).
(2)
رواه أحمد (15981)، والنسائي (699)، وابن ماجه (1412)، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/ 470.
(3)
قوله: (حديث) سقط من (ب) و (ج).
(4)
رواه الترمذي (324)، وابن ماجه (1411) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه.
(5)
في (ب) و (ج): (والصلاة).
(6)
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (27/ 8): (وأما في المسجد الأقصى فقد روي: «أنها بخمسين صلاة»، وقيل: «بخمسمائة صلاة» وهو أشبه).
(7)
في (أ) و (د): (وفي).
يُفْعَلُ فِي سائِرِ المساجِدِ، ليسَ (1) فِيهَا شيءٌ يُتَمَسَّحُ بِهِ، ولَا يُقَبَّلُ، ولَا يُطَافُ (2) بِهِ، هذَا كُلُّهُ ليسَ (3) إلَّا في المسجدِ الحَرَامِ خاصَّةً.
ولَا يُسْتَحَبُّ زيارَةُ الصخرةِ، بلِ الْمُسْتَحَبُّ أنْ يُصَلِّيَ فِي قِبْلِيِّ المسجدِ الأَقْصَى الذِي بَنَاهُ عُمَرُ بنُ الخطابِ للمسلِمِينَ.
ولَا يُسَافِرُ أحدٌ لِيَقِفَ (4) بغير عرفاتٍ (5)، ولَا (6) يُسَافِرُ للوقوفِ بالمسجدِ الأَقْصَى، ولَا لِلْوُقُوفِ عندَ قَبْرِ أحدٍ؛ لا (7) مِنَ الأنبياءِ ولَا المشايِخِ ولَا غَيْرِهِمْ باتِّفَاقِ المسلمِينَ، بلْ أَظْهَرُ قَوْلَيِ العلماءِ: أنَّهُ لا يُسَافِرُ أحدٌ لِزِيَارَةِ قبرٍ مِنَ القبورِ (8)، ولكنْ تُزَارُ القبورُ بالزِّيَارَةِ
(1) في (ج): (وليس).
(2)
في (ب): (يطوف).
(3)
زيد في (ج) و (د): (لأحد).
(4)
في (ب): (يقف).
(5)
قوله: (بغير عرفات) هو في (أ) و (ب): (بعرفات).
(6)
في (د): (لا).
(7)
سقطت من (أ) و (ب).
(8)
قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص 23: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه مستحب، وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره، كما هو موجود في كلام كثير منهم، فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن =