الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو مِنًى (1) فبدعةٌ أيضاً (2).
ويَسيرونَ (3) منها إلى نَمِرَةَ (4) على طَرِيقِ ضَبٍّ (5) مِنْ يمينِ الطريقِ، وَنَمِرَةُ كانتْ قريةً (6) خارجةً عَنْ (7) عرفاتٍ مِنْ جهةِ اليمنِ (8)، فيُقِيمُونَ بها إلى الزَّوَالِ، كما فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم يَسيرونَ منها إلى بَطْنِ الوادِي (9)، وَهُوَ مَوْضِعُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي صلَّى فيه الظهرَ
= خاصةً) هو في (ب): (والسنة أن لا يقاد بمزدلفة).
(1)
في (ج) و (د): (بمنى أو عرفة).
(2)
قوله: (أيضاً) سقطت من (أ) و (ب).
(3)
في (ب): (ويسير).
(4)
نَمِرَة: بفتح النون وكسر الميم بعدها راء: موضع بعرفة. ينظر: المطلع ص 232.
(5)
قال الأزرقي في تاريخ مكة (2/ 193): (ضب طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة، وهي في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها حين غدا من منى إلى عرفة، قال ذلك بعض المكيين).
(6)
في (ب): (قرية كانت).
(7)
في (ب): (من).
(8)
في (ب) و (ج) و (د): (اليمين). والصواب المثبت، قال في معجم البلدان 1/ 135:(وقيل: هو - أي: وادي الأراك-موضع من نمرة، في موضع من عرفة، يقال لذلك الموضع نمرة، وقد ذكر في موضعه، وقيل: هو من مواقف عرفة، بعضه من جهة الشام، وبعضه من جهة اليمن)
(9)
واختار شيخ الإسلام: أن وقت
الوقوف بعرفة
يبدأ من الزوال خلافًا للمذهب. ينظر: الإنصاف 4/ 29.
والعصرَ وخَطَبَ، وهُوَ في حُدودِ عرفةَ بِبَطْنِ عُرَنَةَ (1)، وهُنَاكَ مسجدٌ يقالُ له: مسجدُ إبراهيمَ (2)، وإنَّما بُنِيَ في أولِ دولةِ بني العباسِ.
فيُصَلِّي هناك (3) الظهرَ والعصرَ قَصْرًا وجمعاً (4)، كما فَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلِّي خَلْفَهُ جميعُ الحاجِّ؛ أهلُ مكةَ وغيرُهم (5)، قَصْرًا وجَمْعًا، يَخْطُبُ (6) بهم الإمامُ كمَا خطبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على بَعِيرِهِ.
ثمَّ إذا قَضَى الْخُطبةَ: أَذَّنَ المؤذِّنُ وأقامَ، ثم يُصَلِّي، كما جاءتْ بذلِكَ السُّنَّةُ، ويُصَلِّي بعرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى قَصْرًا، ويقصر (7) أهلُ مكةَ وغيرُ أهلِ مكةَ، وكذلك يَجْمَعُونَ الصلاةَ بعَرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى (8)، كما كان أهلُ مكَّةَ خَلْفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعرَفةَ ومُزدَلِفة ومِنًى،
(1) عُرَنَة: بضم العين وفتح الراء والنون. ينظر: المطلع ص 232.
(2)
قال الأزرقي في تاريخ مكة (2/ 193): (مسجد بعرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم، وليس بمسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام). وهذا المسجد يعرف اليوم بمسجد نمِرَة. ينظر: معالم مكة التاريخية 1/ 267.
(3)
في (ب): (هنالك).
(4)
قوله: (وجمعاً) سقط من (ج) و (د).
(5)
والمذهب عند الحنابلة: عدم جواز الجمع والقصر لأهل مكة. ينظر: الإنصاف 2/ 320.
(6)
في (ب): (ويخطب).
(7)
قوله: (ويقصر) سقطت من (أ) و (ب).
(8)
والمذهب عند الحنابلة: عدم جواز القصر والجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى. ينظر: الإنصاف 2/ 320.
وكذلك (1) كانوا يَفْعَلُونَ خَلْفَ أبِي بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما، ولم يأمُرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا خُلَفَاؤُهُ (2) أَحَدًا مِنْ أهلِ مكةَ أنْ يُتِمُّوا الصلاةَ، ولا قالُوا (3) لهم بعرفَةَ ومزدلفةَ ومِنًى:«أَتِمُّوا صلاتَكُمْ؛ فإنَّا قومٌ (4) سَفْرٌ» ، ومَنْ حكَى ذلِكَ عنهم فقدْ أَخْطَأَ، ولكنَّ المنقولَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (5) أنَّهُ قالَ ذلِكَ في غزوة الفتح (6) لَمَّا صلَّى بهم في مكةَ (7)(8).
وأمَّا في حَجِّهِ فإنَّهُ لم (9) ينزلْ بمكةَ، ولكنْ كانَ نازِلًا خارِجَ
(1) قوله: (يَجْمَعُونَ الصلاةَ بعرفةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى، كما كان أهل مكَّة خلف النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك) سقط من (د).
(2)
قوله: (النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه) هو في (ب): (الخلفاء الرَّاشدين).
(3)
في (ب): (قال).
(4)
قوله: (قوم): سقط من (د).
(5)
زاد في (أ) و (ب): (وعن عمر).
وأثر عمر رضي الله عنه رواه عبدالرزاق (4369) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر، فسلم في ركعتين، ثم قال:«أتموا صلاتكم يا أهل مكة، فإنا قوم سفر» .
(6)
قوله: (في غزوة الفتح) سقطت من (أ) و (ب).
(7)
قوله: (في مكَّة) هو في (أ): (في جوف مكة)، وفي (د):(بمكَّة).
(8)
زاد في (أ): (وإنَّما نقل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ذلك في غزوة الفتح لمَّا صلَّى بهم بمكَّة).
وهذه الزيادة في (ب) أيضاً دون قوله: (لمَّا صلَّى بهم بمكَّة).
(9)
قوله: (فإنَّه لم) هو في (ب): (فلم).
مكةَ، وهناكَ كانَ يصلِّي بأصحابِهِ، ثم لَمَّا خرجَ إلى مِنًى وعرفةَ؛ خرجَ معهُ أهلُ مكةَ وغيرُهم، ولَمَّا رجعَ مِنْ عرفةَ رجعُوا معه، ولَمَّا (1) صلَّى بهم (2) بِمِنًى (3) أيامَ مِنًى؛ صلَّوْا معه، ولم يَقُلْ لهم:«أَتِمُّوا صلاتَكم فإنَّا قومٌ سَفْرٌ» ، ولم يَحُدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم السفرَ لا بمسافةٍ ولا بزمانٍ، ولم يكنْ بِمِنًى أحدٌ ساكنًا في زَمَنِهِ، ولهذا قالَ:«مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (4)» (5).
ولكنْ قِيلَ: إِنَّهَا سُكِنَتْ في خلافةِ عثمانَ، وأنَّه (6) بسببِ ذلك أَتَمَّ عثمانُ الصلاةَ؛ لأنَّه كانَ يرى [أنَّه (7) نَزَلَ بِمكانٍ لا يَحتاجُ فيهِ إلى حَمْلِ (8) الزَّادِ والمزادِ (9)، وكان يرى](10) أنَّ المسافِرَ مَنْ
(1) في (د): (وكما).
(2)
قوله: (بهم): سقط من (ج).
(3)
قوله: (بمنى): سقط من (ب).
(4)
في (د): (لسبق).
(5)
رواه أحمد (25718)، وأبوداود (2019)، والترمذي (881) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (3006) من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسنه النووي في المجموع 5/ 282.
(6)
في (ب): (وأنَّ).
(7)
في (أ): (إن).
(8)
في (أ): (عمل).
(9)
في (ب): (والمزواد).
(10)
ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د).
يَحْمِلُ الزادَ والْمَزَادَ (1).
ثمَّ بعدَ ذلِكَ يذهبُ إلى عرفاتٍ، فهذِه السُّنَّةُ، لكنْ في هذِه الأوقاتِ لا يكادُ يذهبُ أحدٌ إلى نَمِرَةَ، ولَا إلى مُصَلَّى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بل يدخُلونَ إلى (2) عرفاتٍ على طريقِ (3) الْمَأْزِمَيْنِ (4)، ويدخُلُونَها قبلَ الزَّوَالِ، ومنهم مَنْ يدخُلُهَا ليلًا ويَبِيتُونَ بها قبلَ التعريفِ، وهذا (5) الذي يفعلُه الناسُ كلُّه يُجْزِئ معه الحجُّ، لكنْ فيه نقصٌ عَنِ السُّنَّةِ، فيفعلُ ما يُمْكِنُ مِنَ السُّنَّةِ؛ مثلُ الجمعِ بينَ الصلاتَيْنِ، فيؤذِّنُ أذانًا واحدًا، ويُقِيمُ لكلِّ صلاةٍ.
والإيقادُ بعرفةَ بدعةٌ مكروهةٌ، وكذلِكَ الإيقادُ بِمِنًى بدعةٌ باتِّفاقِ العلماءِ، وإنَّما (6) الإيقادُ بِمُزْدَلِفَةَ خاصَّةً في الرجوعِ.
(1) قوله: (والمزاد): سقط من (د)، وفي (ب):(والمزواد).
(2)
قوله: (إلى): سقط من (ج) و (د).
(3)
في (ب): (من طريق)، وفي (ج):(بطريق).
(4)
قال في المطلع (233): (المأزمان تثنية مَأْزِم، بفتح أوله وإسكان ثانيه وكسر الزاي، كذا قيده البكري وقال: وهما معروفان بين عرفة والمزدلفة، وكل طريق بين جبلين فهو مأزم، وموضع الحرب أيضاً مأزم، قال الجوهري: ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة: مأزمين).
(5)
في (أ): (وهو).
(6)
زيد في (ج) و (د): (يكون).
ويَقِفُونَ بعرفاتٍ إلى غُرُوبِ (1) الشمسِ، لا (2) يَخرُجونَ منها حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، وإذا غَرَبَتْ (3) خرجوا (4) إنْ شاؤوا بينَ العَلَمَيْنِ، وإنْ شاؤوا مِنْ جَانِبَيْهِما (5)، والعلمانِ (6) الأوَّلَانِ حَدُّ (7) عرفةَ، فلا يُجَاوِزُوهُمَا (8) حتى تغرُبَ الشمسُ، والْمِيلَانِ بعدَ ذلكَ حَدُّ مزدلفةَ، وما بينهما بطنُ (9) عُرَنَةَ.
ويَجتهِدُ في الذِّكْرِ والدعاءِ هذهِ العَشِيَّةَ؛ فإنَّهُ مَا رُئِيَ إبليسُ في يومٍ هو (10) فيه أصغرُ (11) ولا أحقرُ ولا أَغْيَظُ ولا أَدْحَضُ مِنْ عَشِيَّةِ عرفةَ؛ لِمَا يَرَى مِنْ تنزيلِ (12) الرحمةِ، وتجاوُزِ اللهِ سبحانَهُ عَنِ
(1) في (ب): (وقوف).
(2)
في (ج) و (د): (ولا).
(3)
زيد في (ج) و (د): (الشَّمس).
(4)
في (ج) و (د): (يخرجون).
(5)
في (أ) و (ب): (جانبيها).
(6)
قوله: (والعلمان) سقط من (أ) و (ب).
(7)
قوله: (حدُّ): سقط من (ج) و (د).
(8)
في (أ) و (ب): (تجاوزوهما).
(9)
في (ب): (بين)، وفي (د):(ببطن).
(10)
قوله: (هو): سقط من (ب).
(11)
قوله: (فيه أصغر) هو في (أ) و (ب): (أصغر فيه).
(12)
في (د): (تنزُّل).
الذُّنُوبِ العِظَامِ، إلَّا مَا رُئِيَ يومَ بَدْرٍ؛ فإِنَّهُ رأَى جبريلَ يَزَعُ (1) الملائكةَ (2).
ويَصِحُّ وُقوفُ الحائضِ وغيرِ الحائضِ.
ويجوزُ الوقوفُ رَاكِبًا وماشياً (3)، وأمَّا الأفضلُ فيختلِفُ باختلافِ النَّاسِ (4)؛ فإنْ كانَ مِمَّنْ إذَا رَكِبَ رآهُ الناسُ لحاجَتِهِمْ (5) إليه، أو كانَ يَشُقُّ عليهِ تَرْكُ الرُّكُوبِ؛ وَقَفَ راكبًا؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقفَ رَاكِبًا (6).
وهكذا الحجُّ، فإنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يكونُ حَجُّهُ راكبًا أفضلَ،
(1) في (ب): (نزع).
قال في التمهيد (1/ 116): (وأما قوله: (يزع الملائكة) فقال أهل اللغة: معنى يزع: يكف ويمنع، إلا أنها ههنا بمعنى يعبئهم ويرتبهم للقتال ويصفهم، وفيه معنى الكف؛ لأنه يمنعهم عن الكلام من أن يشف بعضهم على بعض، ويخرج بعضهم عن بعض في الترتيب).
(2)
رواه مالك في الموطأ (1/ 422) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 235):(وهو مرسل).
(3)
قوله: (راكباً وماشياً) هو في (ج) و (د): (ماشياً وراكباً).
(4)
والمذهب: الأفضل الركوب. ينظر: الفروع 6/ 49، اختيارات البعلي ص 175، الإنصاف 4/ 29.
(5)
في (ب): (فحاجتهم).
(6)
قوله: (فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقفَ رَاكِبًا) سقط من (أ) و (ب).
ومنهم مَنْ يكونُ حَجُّهُ ماشيًا أفضلَ (1).
ولم يُعَيِّنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعرفةَ دعاءً ولا ذِكْرًا، بل يدعو الرَّجُلُ بما شاءَ مِنَ الأدعيةِ الشرعيةِ، وكذلِكَ يُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَذْكُرُ اللهَ تعالَى حتى تَغْرُبَ الشمسُ.
والاغتسالُ لعرفةَ (2) قد رُوِيَ في (3) حديثٍ عَنِ (4) النبيِّ صلى الله عليه وسلم (5)، ورُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ وغيرِه (6)، ولم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عَنْ أصحابِه في الحجِّ إلَّا ثلاثةُ أغسالٍ:
- غُسْلُ الإحرامِ.
- والغُسْلُ عندَ دخولِ مكَّةَ.
- والغُسْلُ يومَ عرفةَ.
(1) والمذهب: أن المشي أفضل. ينظر: كشاف القناع 2/ 492.
(2)
في (أ) و (ب): (بعرفة).
(3)
في (ب): (فيه).
(4)
قوله: (عن): سقط من (ج).
(5)
عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» رواه ابن ماجه (1316)، قال الألباني:(موضوع).
(6)
رواه ابن أبي شيبة عن عمر (15558)، وابن عمر (15560)، ورواه الشافعي (1/ 74) عن علي رضي الله عنهم.
ومَا سِوَى ذلك؛ كالغُسْلِ لِرَمْيِ الجِمَارِ (1)، وللطوافِ، وللْمَبِيتِ (2) بمزدلفةَ، فلا أَصْلَ له (3)، لا (4) عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولَا عنْ أصحابِهِ، ولا اسْتَحَبَّهُ جمهور الأئمة، لا (5) مالكٌ، ولا أبو حنيفةَ، ولا أحمدُ (6)، وإنْ كانَ قد (7) ذَكَرَهُ طائفةٌ مِنْ متأخِّري أصحابه (8)، بل هو بدعة (9)، إلَّا أنْ يكونَ هناك سببٌ يَقتضِي الاستحبابَ، مثلُ أنْ يكونَ عليه رائحةٌ يُؤذِي بها الناسَ (10)؛ فيغتسلُ لإِزالَتِهَا.
وعرفةُ كلُّها مَوْقِفٌ، ولا يَقِفُ ببطنِ عُرَنَةَ.
وأمَّا صعودُ الجبلِ الذي هناكَ؛ فليسَ مِنَ السُّنَّةِ، ويسمَّى:«جبلَ الرحمةِ» (11)، ويُقالُ له:«إِلَالٌ» ، على وَزْنِ:«هِلَالٍ» .
(1) في (ب): (الحجر).
(2)
في (أ) و (ج): (والمبيت).
(3)
والمذهب: يستحب الغسل لطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. ينظر: الإنصاف 1/ 250.
(4)
قوله: (لا) سقطت من (أ) و (ب).
(5)
قوله: (جمهور الأئمة لا) سقطت من (أ) و (ب).
(6)
قوله: (ولا أحمد): سقط من (د).
(7)
قوله: (قد): سقط من (ب).
(8)
في (أ) و (ب): (الأصحاب).
(9)
قوله: (بل هو بدعة) سقط من (أ) و (ب).
(10)
قوله: (بها النَّاس) هو في (ج) و (د): (الناس بها).
(11)
قال شيخ الإسلام: (ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا =
وكذلك (1) القُبَّةُ التي فوقَهُ التي (2) يقالُ لها: «قُبَّةُ آدَمَ» ، لا يُسْتَحَبُّ دخولُها ولا الصلاةُ فيها، [والطَّوَافُ بها مِنَ (3) الكبائِرِ.
وكذلِكَ المساجِدُ التي عِندَ الجَمَرَاتِ (4) لا يُسْتَحَبُّ دخولُ شيءٍ منها، ولا الصلاةُ فِيهَا] (5).
= يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا). ينظر: الفروع 6/ 47، اختيارات البعلي ص 175.
قال النووي في المجموع (8/ 112): (وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه، وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فخطأ ظاهر ومخالف للسنة، ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها، بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، فإنه قال: يستحب الوقوف عليه، وكذا قال الماوردي في الحاوي: يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له: جبل الدعاء، قال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وذكر البندنيجي نحوه، وهذا الذي قالوه لا أصل له، ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف).
(1)
في (أ): (وكذا).
(2)
قوله: (التي): سقط من (ج) و (د).
(3)
قوله: (والطَّواف بها من): هو في (ب): (فمن).
(4)
في (ب): (الجمرة).
(5)
ما بين معقوفين ذكر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أو بحجرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو ما (1) كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ (2).
(1) قوله: (أو ما): هو في (ب): (وما).
(2)
قال في الاختيارات للبعلي (ص 176)(ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقاً، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر).
فصلٌ (1)
فإذَا أَفاضَ مِنْ عرفاتٍ: ذهبَ إلى الْمَشْعَرِ الحَرَامِ على طريقِ الْمَأْزِمَيْنِ، وهُوَ طريقُ الناسِ اليومَ، [وإنَّمَا قالَ الفقهاءُ: علَى طريقِ المأزِمَيْنِ] (2)؛ لأنَّه (3) إلى عرفات (4) طريقٌ أُخْرَى تسمَّى طريقَ ضَبٍّ، ومنها دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عرفاتٍ، وخرجَ على طريقِ المأزِمَيْنِ (5).
وكانَ النبي صلى الله عليه وسلم (6) في المناسِكِ والأعيادِ يذهبُ مِنْ طريقٍ، ويرجِعُ مِنْ أخرَى (7)، [فدَخَلَ مكَّة (8) مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا، وخرجَ (9) مِنَ
(1) قوله: (فصل): سقط من (ب).
(2)
ما بين معقوفين سقط من (ب).
(3)
في (ب): (لأنَّ).
(4)
في (ج) و (د): (عرفة).
(5)
رواه أحمد (6151) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (48).
(6)
قوله: (وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هو في (أ) و (ب): (فكان).
(7)
في (ب): (طريق).
(8)
قوله: (مكَّة): سقط من (ج).
(9)
قوله: (من الثَّنية العليا وخرج): سقط من (د).
الثَنِيَّةِ السُّفْلَى (1)، ودَخَلَ المسجدَ مِنْ بابِ بَنِي شَيْبَةَ (2)، وخَرَجَ عند (3) الوَدَاعِ مِنْ بابِ [حَزْوَرَةَ](4) اليومَ (5)، ودخلَ إلى عرفاتٍ مِنْ طريقِ ضَبٍّ، وخرجَ مِنْ طريقِ المأْزِمَيْنِ] (6)، وأَتَى إلى (7) جَمْرَةِ
(1) رواه البخاري (1575)، ومسلم (1257) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع 7/ 229: (وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر، ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا طوق باب مقوسًا في مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال: إن هذا هو باب بني شيبة، وكان الذي يدخل من باب السلام، ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب).
(3)
في (ج) و (د): (بعد).
(4)
في النسخ: (حرورة). والصواب المثبت، قال في معجم البلدان 2/ 255:(حَزْوَرَةُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الواو، وراء، وهاء، وهو في اللغة الرابية الصغيرة، وجمعها حزاور، وقال الدارقطني: كذا صوابه، والمحدّثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف، وكانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه)، وفي مراصد الاطلاع 1/ 400:(وباب الحزورة معروف: من أبواب المسجد الحرام. والعامة تقول: باب عزورة، بالعين).
(5)
روى ابن خزيمة (2700) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ هَذَا البَابِ الأَعْظَمِ» . وصححه الألباني.
وروى الطبراني في الأوسط (491) عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين» . قال ابن حجر في التلخيص 2/ 464: (في إسناده عبد الله بن نافع، وفيه ضعف).
(6)
ما بين معقوفين سقط من (ب).
(7)
قوله: (إلى): سقط من (ب).
العقبةِ - يومَ العيدِ - مِنَ الطريقِ الوُسطَى (1) التي يخرجُ منها إلى خارِجِ مِنًى، ثم يعطف على يسارِهِ إلى الجَمْرَةِ، ثم لَمَّا رجعَ إلى (2) مَوْضِعِهِ بِمِنًى الذي نَحَرَ فيه هَدْيَهُ وحَلَقَ رأسَهُ رجعَ مِنَ الطريقِ المتقدِّمَةِ الَّتِي يسيرُ منها جمهورُ الناسِ اليومَ.
فيؤخِّرُ المغرِبَ إلى أنْ يصلِّيَها مع العشاءِ بمزدلِفَةَ، ولَا يُزَاحِمُ الناسَ، بلْ إنْ وَجَدَ خَلْوَةً أسرعَ.
فإذا وصلَ إلى مزدلفةَ (3): صلَّى المغربَ قبلَ تَبْرِيكِ (4) الجِمَالِ (5) إنْ أمكنَ، ثم إذا بَرَّكُوهَا صلَّوُا العشاءَ، وإنْ أخَّرَ العشاءَ لم يَضُرَّه ذلك.
ويَبِيتُ بمزدلِفَةَ، ومزدلِفَةُ كلُّهَا (6) يُقَالُ لها (7): الْمَشْعَرُ الحَرَامُ، وهِيَ ما بَيْنَ مَأْزِمَيْ عرفةَ إلى بطنِ مُحَسِّرٍ؛ فإنَّ بَيْنَ كلِّ مَشْعَرَيْنِ حَدًّا
(1) رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(2)
في (د): (من).
(3)
في (ج) و (د): (المزدلفة).
(4)
في (د): (أن تبرك).
(5)
قوله: (الجمال): سقط من (ب).
(6)
قوله: (كلُّها): سقط من (ب).
(7)
قوله: (لها) سقطت من (أ) و (ب).
ليسَ مِنْهُمَا (1)، فإنَّ (2) بينَ عرفةَ ومزدلِفَةَ: بطنَ عُرَنَةَ، وبَيْنَ مزدلِفَةَ ومِنًى: بطنَ مُحَسِّرٍ، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا طَرِيقٌ» (3).
والسُّنَّةُ أنْ يَبِيتَ بمزدلِفَةَ إلى أنْ يطلُعَ الفجرُ، فيُصلِّي بها الفجرَ (4) في أوَّلِ وقتها (5)، ثُمَّ يَقِفُ بالْمَشْعَرِ الحرام (6) إلى أنْ يُسْفِرَ جِدًّا قبلَ طلوعِ الشمسِ.
فإنْ (7) كانَ مِنَ الضَّعَفَةِ (8)؛ كالنِّساءِ والصِّبيانِ ونحوِهم: فإنَّهُ
(1) في (ب): (منها).
(2)
قوله: (فإنَّ): سقط من (ب).
(3)
رواه ابن ماجه (3012)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأصله في مسلم (1218).
ورواه أيضاً أحمد (16751) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال في مجمع الزوائد 3/ 251: (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر»، ورجاله موثقون).
(4)
قوله: (فيصلِّي بها الفجر): سقط من (د).
(5)
في (ج) و (د): (الوقت).
(6)
قوله: (الحرام) سقطت من (أ) و (ب).
(7)
في (ب): (وإن).
(8)
في (ب): (الضَّعيفة).
يتعجَّلُ مِنْ مزدلِفَةَ إلى مِنًى إذَا غَابَ القمرُ، ولَا ينبغِي لأَهْلِ القُوَّةِ أنْ يخرُجُوا مِنْ مزدلِفَةَ حتَّى يطلُعَ الفجرُ.
فيُصَلُّوا بها الفجرَ، ويَقِفُوا بها (1).
ومزدلفةُ كلُّها موقفٌ، لكنَّ الوقوفَ عند قُزَحَ (2) أفضلُ، وهو جبلُ [الميقدة](3)، وهُوَ المكانُ الذي يَقِفُ فيه الناسُ اليومَ (4)، وقدْ (5) بُنِيَ عليه (6) بِنَاءٌ، وهو المكانُ الذِي يَخُصُّهُ كثيرٌ مِنَ الفقهاءِ باسمِ: الْمَشْعَرِ الحَرَامِ.
فإذَا كانَ قبلَ طلوعِ الشمسِ: أفاضَ مِن مزدلفةَ إلى مِنًى، فإذَا
(1) قوله: (بها) سقط من (أ)، وقوله:(ويقفوا بها): سقط من (ب).
(2)
في (ب): (برج).
وقزح هو المشعر الحرام، جبل بالمزدلفة، وقد بُني عليه مسجد اليوم. ينظر: المطلع ص 234، الشرح الممتع 7/ 312.
(3)
في جميع النسخ الخطية: (المقيدة). والصواب: (الميقدة)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 254):(والجبل الذي يستحب الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: قزح، والمشعر الحرام، والميقدة).
وفي معجم البلدان (4/ 341) عن قزح: (وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام، وهو الميقدة، وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة).
(4)
في (أ) و (ب): (يَقِفُ الناسُ اليومَ فيه).
(5)
في (ج) و (د): (قد).
(6)
في (أ): (عليها).
أتى مُحَسِّرًا أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةٍ بحجرٍ.
فإذَا أتى مِنًى: رَمَى جمرةَ العقبةِ بسبعِ حَصَيَاتٍ، ويرفعُ يَدَه (1) في الرَّمْيِ (2)، وهي الجمرةُ الَّتِي هي آخِرُ الجَمَرَاتِ مِنْ ناحيةِ مِنًى، وأَقْرَبُهُنَّ مِنْ مكةَ، وهي الجَمْرَةُ الكُبْرَى، ولا يَرْمِي يومَ النحرِ غيرَها، يَرْمِيهَا مستقبِلًا لها، يجعلُ البيتَ عنْ يسارِهِ، ومِنًى عنْ يَمِينِهِ، هذا (3) هو الَّذِي صحَّ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها (4).
ويُسْتَحَبُّ أنْ يُكَبِّرَ معَ كُلِّ حَصَاةٍ، وإنْ شاءَ قالَ مع ذلك:«اللَّهُمَّ اجعلْهُ حَجًّا مَبْرورًا، وسَعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا» (5) ويَرْفَعُ
(1) في (أ) و (ب) و (ج): (يديه).
(2)
في (د): (بالرَّمي).
(3)
في (ب): (وهذا).
(4)
روى البخاري (1747)، ومسلم (1296) واللفظ له: عن عبد الرحمن بن يزيد، أنه حج مع عبد الله بن مسعود قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال:«هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» .
والمذهب: يستحب أن يستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ويرمي على جانبه الأيمن. ينظر: شرح المنتهى 1/ 585.
(5)
رواه البيهقي (9549) عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا» ، وضعفه الألباني في الضعيفة (1107).
ورواه أحمد (4061) عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله بنحوه. قال ابن حجر في التلخيص 2/ 478: (من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود، وابن عمر، من =
يَدَيْهِ في الرَّمْيِ (1).
ولا يزالُ يُلَبِّي في ذَهَابِهِ مِنْ مَشْعَرٍ إلى مَشْعَرٍ؛ مثلُ: ذهابِهِ إلى عرفاتٍ، وذهابِهِ مِنْ عرفاتٍ إلى مزدلِفَةَ حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ، فإذَا شَرَعَ في الرَّمْيِ قَطَعَ التلبيةَ؛ فإنَّهُ حينئذٍ يَشْرَعُ في التحلُّلِ (2).
والعلماءُ في التَّلْبِيَةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
منهم مَنْ يقولُ: يقطعُهَا إذا وَصَلَ إلى عرفات (3).
ومنهم مَنْ يقولُ: بل (4) يُلَبِّي بعرفةَ وغيرِها (5) إلى أنْ يَرْمِيَ الجمرةَ (6).
والقولُ الثالثُ: أنَّهُ إذا أفاضَ مِنْ عرفةَ إلى مزدلِفَةَ لَبَّى، وإذَا أفاضَ مِنْ مزدلفةَ إلى مِنًى لَبَّى، حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ (7)، وهكذا
= قولهما عند رمي الجمرة).
(1)
قوله: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في الرَّمْيِ) زيادة من (ج) و (د).
(2)
في (د): (التَّحليل).
(3)
في (ج) و (د): (عرفة).
والقول بقطع التلبية إذا وصل عرفة قول المالكية: ينظر: الدر الثمين 1/ 518.
(4)
قوله: (بل) سقطت من (أ) و (ب).
(5)
في (د): (وبغيرها).
(6)
وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: المبسوط 4/ 17، مغني المحتاج 4/ 107، الفروع 5/ 392، الإنصاف 4/ 35.
(7)
قوله: (حتَّى يرمي جمرة العقبة) سقط من (ج) و (د).
صَحَّ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1)(2)، [وأمَّا التلبيةُ في وُقوفِهِ بعرفةَ ومزدلِفَةَ فلم يُنْقَلْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (3)](4)، وقدْ نُقِلَ عنِ الخلفاءِ الراشدِينَ وغيرِهِمْ أنَّهُمْ كانُوا لا (5) يُلَبُّونَ بعرفةَ (6).
(1) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه «لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، حتى رمى الجمرة» رواه البخاري (1685)، ومسلم (1282).
وأما التلبية من منى إلى عرفة فلما رواه البخاري (970) ومسلم (1285) عن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «كان يهل المهل منا، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا، فلا ينكر عليه» .
(2)
زيد في (ج) و (د): فصل.
(3)
لكن روى الطبراني في الأوسط (5419) والحاكم (1707) وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال: «لبيك اللهم لبيك، قال: «إنما الخير خير الآخرة» ، وحسنه الألباني في الصحيحة 5/ 180.
وروى مسلم (1283): عن عبد الرحمن بن يزيد، والأسود بن يزيد، قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجَمْعٍ: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ههنا، يقول:«لبيك، اللهم، لبيك» ثم لبى ولبينا معه.
(4)
ما بين معقوفين سقط من (ب).
(5)
قوله: (لا): سقط من (ب).
(6)
ذكر ابن عبد البر في التمهيد (13/ 77) بإسناده عن القاضي إسماعيل: (عن ابن شهاب قال: «كانت الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة» ، وسمى ابن شهاب: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة، وسعيد بن المسيب، =
فإذَا رمَى جمرةَ العقبةِ: نَحَرَ هَدْيَهُ (1) إنْ كانَ معه هديٌ (2).
ويُسْتَحَبُّ أنْ تُنْحَرَ (3) الإبلُ مستقبِلَةً القِبْلَةَ، قائمةً معقولَةَ اليدِ (4) اليُسْرَى، والبقرُ والغنمُ يُضْجِعُهَا على شِقِّهَا الأيسرِ مستقبِلًا بها القِبْلَةَ، ويقولُ:«بِاسْمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللَّهُمَّ (5) مِنْكَ ولَكَ» (6)،
= قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك، وكذلك سعيد بن المسيب).
وروى مالك (1/ 338) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب:«كان يلبي في الحج، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية» .
وروى مالك أيضاً (1/ 338) قطع التلبية في عرفة عن ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم.
قال ابن حزم في المحلى (5/ 133): (أما الرواية عن علي فلا تصح؛ لأنها منقطعة إليه؛ والصحيح عنه خلاف ذلك، وأما عن أم المؤمنين وابن عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.
قلت: ممن روي عنه التلبية بعرفة: عمر وابن الزبير رضي الله عنهم رواه البيهقي (9445)، وعلي وابن عباس رضي الله عنهم رواه النسائي (3006)، وابن أبي شيبة (15075)، وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة أيضاً (15072).
(1)
في (أ) و (ب): (هديًا).
(2)
قوله: (هدي) سقطت من (أ) و (ب).
(3)
في (أ) و (ب): (ينحر).
(4)
في (ب): (يدها).
(5)
زيد في (ب): (هذا).
(6)
رواه أحمد (15022)، وأبو داود (2795) وابن ماجه (3121) من حديث =
«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ (1) مِنِّي كمَا تقبَّلْتَ مِنْ إبراهيمَ خَلِيلِكَ» .
وكُلُّ ما ذُبِحَ بِمِنًى، وقدْ سِيقَ مِن الحِلِّ إلى الحَرَمِ: فإنَّهُ هَدْيٌ، سواءٌ كانَ مِنَ الإبلِ أوِ البقرِ أوِ الغنمِ، ويُسمَّى أيضًا أُضْحِيَّةً، بخلافِ مَا يُذْبَحُ يومَ النَّحْرِ بالحِلِّ؛ فإنَّهُ أُضْحِيَّةٌ وليسَ بِهَدْيٍ، [وليسَ بِمِنًى ما هو أُضْحِيَّةٌ وليس بِهَدْيٍ](2) كما في سائرِ الأمصارِ.
فإذَا اشترَى الهَدْيَ مِن عرفاتٍ، وساقَه إلى مِنًى: فهو هَدْيٌ باتِّفاقِ العلماءِ.
وكذلِكَ إذا (3) اشْتَرَاهُ مِنَ الحَرَمِ، فذهبَ به إلى التَّنْعِيمِ (4).
= جابر مرفوعاً، ولفظه:«إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفًا مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، باسم الله، والله أكبر، اللهم منك، ولك عن محمد، وأمته» . وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (1406)، وأصله في البخاري (5565)، ومسلم (1966) من حديث أنس.
(1)
في (ب): (تقبلها).
(2)
ما بين معقوفين سقط من (د).
(3)
في (ج) و (د): (إن).
(4)
جاء في مختصر الفتاوى المصرية 1/ 511: (وفي أحد قولي العلماء: لا يكون هديًا إلا ما سيق من الحل إلى الحرم، وسوقه من الميقات أفضل من أدنى الحل).
وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (1) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (2) ففيهِ نِزَاعٌ:
- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (3)، وهو منقولٌ عن ابن عمر (4).
- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (5)، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (6).
ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (7)، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.
(1) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و (ب): (إذا ما اشتراه).
(2)
في (أ): (بها)، وفي (ب):(فيه).
(3)
ينظر: مواهب الجليل 3/ 185.
(4)
قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و (ب): (عن عائشة).
فأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك (1/ 379) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» .
وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرواه البيهقي (10175) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة» .
وصححهما النووي في المجموع (8/ 359).
(5)
ينظر: الحجة على أهل المدينة 2/ 339، المجموع 8/ 188، الفروع 6/ 101، شرح المنتهى 1/ 610.
(6)
رواه البيهقي (10178) عن إبراهيم ، قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت:«ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا ، وإن شئتم فلا تفعلوا» .
(7)
والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =
ويُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ فوقَ الِحمّصِ (1) ودُونَ البُنْدُقِ (2).
وإنْ كَسَرَه (3): جازَ (4)، والتِقَاطُ الحَصَى أفضلُ مِن تكسيرِهِ (5) مِنَ الجبلِ.
ثم يَحْلِقُ رأسَهُ أو يُقَصِّرُهُ (6)، والحَلْقُ أفضلُ مِنَ التقصيرِ.
وإذَا قَصَّرَهُ: جَمَعَ الشَّعرَ وقصَّر (7) منه بقدرِ الأَنْمُلَةِ (8) أو أقلَّ أو
= يستحب: من طريقه إلى منى، أو من مزدلفة.
يكره: من منى، ومن الحش، ومن حرم الكعبة.
يجوز: من غير ما تقدم من الأماكن. ينظر: شرح المنتهى 1/ 583، كشاف القناع 2/ 498.
(1)
قال في المصباح المنير (1/ 150): (الحِمّص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين).
(2)
البُندُق: بضم الباء والدال، معرب، وليس بعربي. ينظر: المطلع ص 163.
(3)
في (أ) و (ب): (كسر).
(4)
والمذهب: يكره تكسيره. ينظر: شرح المنتهى 1/ 583، كشاف القناع 2/ 498.
(5)
في (ب): (تكسير).
(6)
في (ج): (يقصِّر).
(7)
في (ج) و (د): (وقصَّ).
(8)
قال في تحرير التنبيه (ص 271): (الأنملة: فيها تسع لغات: فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، مع تثليث الميم، أفصحهن وأشهرهن: فتح الهمزة مع ضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع).
أكثرَّ (1)، والمرأةُ لا تَقُصُّ (2) أكثرَ مِن ذلِكَ، وأمَّا الرجلُ فلَهُ أنْ يُقَصِّر ما شاءَ (3).
وإذَا فعلَ ذلِكَ: فقدْ تَحَلَّلَ باتفاقِ المسلمِينَ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ، فيلبَسُ الثيابَ، ويُقَلِّمُ الأظفارَ (4)، وكذلِكَ له - على الصحيحِ - أنْ يتطيَّبَ، وأن يتزوَّجَ (5)، وأنْ يصطادَ، ولا يبقَى عليه مِنَ المحظورَاتِ إلا النساءُ.
وبعدَ (6) ذلِكَ يدخُلُ مكةَ؛ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ إنْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ يومَ النحرِ، وإلَّا فَعَلَهُ بعدَ ذلِكَ، لكِنْ ينبغِي أنْ يكونَ في أيامِ التشريقِ؛ فإنَّ تأخِيرَهُ (7) عنْ ذلِكَ فيهِ (8) نِزَاعٌ (9).
(1) قوله: (أو أكثر) زيادة من (ج) و (د).
(2)
في (ب): (تقصِّر).
(3)
في (د): (يشاء).
تتمة: قال شيخ الإسلام: (ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها). ينظر: الفروع 6/ 54، اختيارات البعلي ص 175.
(4)
في (ج) و (د): (أظفاره).
(5)
قوله: (وأن يتزوَّج) هو في (ج) و (د): (ويتزوَّج).
والمذهب: يحرم عليه عقد النكاح. ينظر: شرح المنتهى 1/ 586.
(6)
في (د): (بعد).
(7)
في (ب): (فإن أخَّره).
(8)
في (ب): (ففيه).
(9)
عند الحنفية: إن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لزمه دم. =
ثمَّ يسعَى بعدَ ذلِكَ سَعْيَ (1) الحَجِّ، وليس على الْمُفْرِدِ إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ.
[وكذلِكَ القارِنُ عندَ جمهورِ العلماءِ.
وكذلِكَ المتمتِّعُ في أَصَحِّ قولِهِمْ (2)، وهُوَ أصحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ (3)؛ ليسَ (4) عليهِ (5) إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ] (6)؛ فإنَّ الصحابةَ الَّذِينَ (7)
= وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة؛ لزم دم.
وعند الشافعية والحنابلة: آخر وقته غير محدد، فلو أخره عن يوم النحر وأيام منى: فلا دم عليه. ينظر: المبسوط 4/ 41، مواهب الجليل 3/ 16، الحاوي 4/ 192، الإنصاف 4/ 34.
(1)
في (ب): (لسعي).
(2)
في (ج): (أقوالهم).
(3)
ذهب الحنفية: أن القارن والمتمتع يلزم كلًّا منهما طوافان وسعيان.
وذهب المالكية والشافعية: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته. ينظر: تبيين الحقائق 2/ 43، المجموع 8/ 61، الفروع 6/ 58، اختيارات البعلي ص 175، الإنصاف 4/ 44.
(4)
في (ج): (وليس).
(5)
في (ب): (عليهم).
(6)
ما بين معقوفين سقط من (د)
(7)
قوله: (الَّذين): سقط من (ب).
تمتَّعُوا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا (1) بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ إلَّا مرةً (2) واحدةً قبلَ التعريفِ (3)، فإذَا اكْتَفَى المتمتِّعُ بالسَّعْيِ الأوَّلِ؛ أَجْزَأَهُ ذلِكَ، كمَا يُجْزِئُ القارِنَ والمفرد (4).
وكذلِكَ قالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: قلت (5) لأبِي: المتمتِّعُ كمْ يسعَى بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ؟ قالَ: «إنْ طافَ طوَافَيْنِ -يعنِي بالبيتِ وبينَ (6) الصَّفَا والمروةِ- فهُوَ أَجْوَدُ، وإنْ (7) طافَ طوافًا واحدًا فلا بأسَ، وإنْ طافَ طَوَافَيْنِ فهو أَعْجَبُ إِلَيَّ» (8).
(1) قوله: (لم يطوفوا) هو في (أ) و (ب): يطوفون.
(2)
قوله: (إلَّا مرَّة) سقط من (أ) و (ب).
(3)
يشير إلى ما رواه مسلم (1213) عن جابر رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من لم يكن معه هدي فليَحْلِلْ» قال قلنا: أيُّ الحِل؟ قال: «الحل كله» قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة.
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (5/ 278) بعد هذا الحديث: (وهذا نص في أن المتمتع لا يطوف بالصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا كالقارن والمفرد).
(4)
قوله: (القارن والمفرد) هو في (ج) و (د): المفرد والقارن.
(5)
في (ج) و (د): قيل.
(6)
في (ب): ما بين.
(7)
في (ب) و (د): فإن.
(8)
مسائل عبدالله ص 201.
وقالَ أحمدُ (1): حدَّثَنَا الوليدُ بنُ مسلم (2)، حدَّثَنَا الأوزاعيُّ، عنْ عطاءٍ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كانَ يقولُ:«الْمُفْرِدُ والقارنُ (3) والمتمتِّعُ؛ يُجْزِئُهُ طوافٌ بالبيت، وسَعْيٌ بينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ» (4).
وقدِ اخْتُلِفَ (5) في الصحابة المتمتِّعِينَ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، معَ اتِّفَاقِ الناسِ على (6) أنَّهُمْ طافُوا أوَّلًا بالبيتِ وبينَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ، وَلمَّا رجَعُوا مِنْ عرفةَ:
قِيلَ: إنَّهُمْ سَعَوْا أيضًا بعدَ طوافِ الإفاضةِ.
وقِيلَ: لم يَسْعَوْا، وهذا هُوَ الذي ثَبَت (7) في صحيحِ مسلمٍ (8) عنْ جابِرٍ قالَ: «لم يَطُفِ (9) النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه بينَ الصفَا
(1) قوله: (وقال أحمد) هو في (أ): (قال أحمد)، وفي (ب):(إن قال).
(2)
في (أ) و (ب): (مسلمة).
(3)
قوله: (والقارن) سقط من (ج) و (د).
(4)
لم أجده، وقد ذكره شيخ الإسلام أيضًا في شرح العمدة (5/ 279).
(5)
في (ج): (اختلفوا).
(6)
قوله: (على) سقط من (أ) و (ب).
(7)
في (أ): (يثبت).
(8)
(1215).
(9)
قوله: (في صحيحِ مسلمٍ عنْ جابِرٍ قالَ: لم يَطُف) سقط من (د)، وزيد فيها:(عن).
والْمَرْوَةِ (1) إلَّا طوافًا واحدًا؛ طوافَهُ (2) الأوَّلَ».
وقدْ رُوِيَ في حديثِ عائشةَ: «أنَّهُمْ طافُوا مرَّتَيْنِ» (3)، لكنَّ هذِه الزيادةَ قد (4) قِيلَ: إنَّها مِن قولِ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ قولِ عائشةَ، وقدِ احتجَّ بها بعضُهم علَى أنَّه يُسْتَحَبُّ طوافَانِ بالبيتِ.
وهذا ضعيفٌ، والأظهرُ (5) ما (6) في حديثِ جابِرٍ، ويؤيِّدُهُ قولُهُ:«دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (7)، والمتمتِّعُ (8) مِن حينَ أَحْرَمَ بالعمرةِ دخلَ في الحجِّ (9)، لكنَّهُ فَصَلَ بتَحَلُّلٍ؛ ليكونَ أَيْسَرَ علَى الحاجِّ، وأحبُّ الدينِ إلى اللهِ الحنيفيةُ السَّمْحَةُ.
ولَا يُسْتَحَبُّ للمتمتِّعِ ولَا لغيرِهِ (10) أنْ يطوفَ للقُدُومِ بعدَ
(1) قوله: (وأصحابُه بينَ الصفَا والْمَرْوَةِ) سقط من (ب).
(2)
في (ب): (الطواف).
(3)
يشير إلى ما رواه البخاري (1556) ومسلم (1211) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا» .
(4)
قوله: (قد) سقط من (ج) و (د).
(5)
في (د): (والأفضل).
(6)
قوله: (ما) سقط من (ب).
(7)
رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.
(8)
في (ج) و (د): (فالمتمتع).
(9)
في (ج): (بالحج).
(10)
في (أ) و (ب): (ولا غيره).
التعريفِ (1)، بلْ هذَا الطوافُ هُو (2) السُّنَّةُ في حَقِّهِ؛ كمَا فَعَلَ الصحابةُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فإذَا طافَ طواف الإفاضةِ (3): فقدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ؛ النساءُ وغيرُ النساءِ.
وليسَ بِمِنًى صلاةُ عيدٍ، بل رَمْيُ جمرةِ العقبةِ لهم كصلاةِ العِيدِ لِأَهْلِ الأمصارِ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ جمعةً ولَا عيدًا في السفر (4)، لا بمكة ولا غير مكة (5)، بلْ كانتْ خُطْبَتُهُ بعرفةَ خطبةَ نُسُكٍ، لا خُطْبَةَ جمعةٍ، ولم يَجْهَرْ بالقراءةِ في الصلاةِ بعرفةَ. (6)
(1) والمذهب: لا يخلو من أمرين:
أن يكون متمتعًا: فإنه يطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة.
أن يكون قارناً أو مفرداً: فإذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة كالمتمتع، وإذا كانا قد طافا طواف القدوم فيطوفان للزيارة فقط.
واختار ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يطوف للقدوم واحد منهم، قال ابن قدامة:(لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك). ينظر: الإنصاف 4/ 43.
(2)
في (أ): (هذا).
(3)
قوله: (طواف الإفاضة) هو في (أ) و (ب): (للإفاضة).
(4)
في (د): (في سفره). وسقط من (أ) و (ب).
(5)
قوله: (غير مكة) هو في (ج) و (د): (ولا بعرفة).
(6)
قوله: (بعرفة) سقط من (ب).
فصلٌ
ثمَّ يرجعُ إلى (1) مِنًى فيَبِيتُ بها، ويَرْمِي الجَمَراتِ الثلاثَ كلَّ يومٍ بعدَ الزَّوَالِ، يَبْتَدِئُ بالجمرةِ الأُولَى الَّتِي هي (2) أقربُ إلى مسجدِ الْخَيْفِ (3)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يمشِيَ إليها فيَرْمِيَهَا بسبعِ حَصَيَاتٍ.
ويُسْتَحَبُّ له (4) أنْ يُكَبِّرَ معَ كلِّ حَصَاةٍ، وإنْ شاءَ قالَ:«اللَّهُمَّ اجعلْهُ حَجًّا مبرورًا، وسَعْيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا» (5).
ويُسْتَحَبُّ له إذا رَمَاهَا أنْ يتقدَّمَ قليلًا إلى مَوْضِعٍ (6) لا يُصِيبُهُ الحَصَى، فيدعُوَ (7) اللهَ تعالَى مستقْبِلَ القِبْلَةِ، رافعًا يَدَيْهِ، بِقَدْرِ قراءة (8) سورةِ البقرةِ.
(1) في (ب): (من).
(2)
قوله: (هي) سقطت من (أ) و (ب).
(3)
الخيف: بفتح الخاء، ما انحدر عن غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، وبه سمي مسجد الخيف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 157، المطلع ص 239.
(4)
قوله: (له) سقط من (ب).
(5)
تقدم تخريجه صفحة (106).
(6)
في (أ): (موضعه).
(7)
في (أ) و (ب): (ويدعو).
(8)
قوله: (قراءة) سقط من (ج) و (د).
ثمَّ يذهبُ إلى الجمرةِ الثانِيَةِ فيرمِيهَا كذلِكَ، يتقدَّمُ (1) عَنْ يسارِهِ، يدعُو مثلَ مَا فَعَلَ عندَ الأُولَى.
ثمَّ يَرْمِي الجمرة (2) الثالِثَةَ، وهي جمرةُ العقبةِ، فيَرْمِيهَا بسبعِ حصياتٍ (3) أيضًا، ولا يَقِفُ عندَها.
ثمَّ يَرْمِي في اليومِ الثانِي مِنْ أيامِ مِنًى مثلَ مَا رَمَى فِي الأَوَّلِ.
ثمَّ إنْ شاءَ رَمَى في اليومِ الثالِثِ، وهو الأفضلُ (4)، وإنْ شاءَ (5) تعجَّلَ في اليومِ الثانِي بنفسِه قبلَ غروبِ الشمسِ؛ كمَا قالَ تعالَى:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203]، فإن (6) غَرَبَتِ (7) الشمسُ وهو بِمِنًى؛ أقامَ حتى يَرْمِيَ مع (8) الناسِ في اليومِ الثالثِ.
ولا يَنْفِرُ الإمامُ الَّذِي يُقِيمُ للناسِ المناسِكَ، بَلِ السُّنَّةُ أنْ يُقِيمَ
(1) في (ج): (فيتقدم).
(2)
قوله: (الجمرة) سقط من (ب) و (ج) و (د).
(3)
قوله: (حصيات) سقط من (أ) و (ب).
(4)
في (أ) و (ب): (أفضل).
(5)
قوله: (شاء) سقط من (ج).
(6)
في (ج) و (د): (فإذا).
(7)
في (ب): (غابت).
(8)
قوله: (مع) سقطت من (أ) و (ب).
إلَى اليومِ (1) الثالثِ (2).
والسُّنَّةُ للإمامِ أنْ يصلِّيَ بالناسِ بِمِنًى، ويُصَلِّيَ أهلُ الْمَوْسِمِ خلْفَهُ (3).
ويُسْتَحَبُّ ألَّا يَدَعَ الصلاةَ في مسجدِ مِنًى -وهُوَ مسجِدُ الْخَيْفِ- معَ الإمامِ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبَا بكرٍ وعمرَ كانُوا يصلُّونَ بالناسِ قَصْرًا بلَا (4) جَمْعٍ بِمِنًى، ويَقْصُرُ الناسُ كلُّهُمْ (5) خَلْفَهُمْ؛ أهلُ مكةَ وغيرُ أهلِ مكةَ، وإنَّما رُوِيَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ:«يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» لَمَّا صلَّى بهم (6) بمكةَ نفسِها (7)، فإنْ لم يكنْ للناسِ إمامٌ عامٌّ (8)؛ صلَّى الرجلُ بأصحابِه.
والمسجدُ بُنِيَ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يكُنْ علَى عهدِهِ.
(1) في (أ) و (ب): (يوم).
(2)
ينظر: الفروع 6/ 61، اختيارات البعلي ص 176.
(3)
في (ج) و (د): (خلفه أهل الموسم).
(4)
في (ب): (بل).
(5)
قوله: (كلهم) سقط من (ب).
(6)
قوله: (بهم) سقط من (أ).
(7)
تقدم تخريجه صفحة (92).
(8)
قوله: (عام) سقط من (ب).
ثُمَّ يَنفِرُ (1) مِنْ مِنًى؛ فإنْ بَاتَ بالْمُحَصَّبِ - وهو الأبطحُ، وهو مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إلى الْمَقْبَرَةِ - ثم نَفَرَ (2) بعدَ ذلِكَ: فحَسَنٌ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم باتَ به وخَرَجَ (3)، ولم يُقِمْ بمكةَ بعدَ صُدورِهِ (4) مِنْ مِنًى، لكنَّهُ وَدَّع (5) البيتَ، وقالَ (6):«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ (7)» (8).
فلَا يخرُجُ الحاجُّ حتَّى يُوَدِّعَ البيتَ، فيطوفَ طوافَ الوداعِ؛ حتَّى يكونَ آخِرُ عهدِهِ بالبيتِ (9).
ومَنْ أقامَ بمكةَ: فلا وَدَاعَ عليهِ (10).
(1) في (أ): (نفر)، وفي (ج):(إذا نفر الناس)، وفي (د):(إذا نفر).
(2)
في (ب): (ينفر).
(3)
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به» رواه البخاري (1764).
(4)
في (أ) و (ب): (صدره).
(5)
في (أ): (وداع)، وفي (ب):(وادع).
(6)
في (ب): (فقال).
(7)
قوله: (بالبيت) سقط من (ب).
(8)
رواه البخاري (1755)، ومسلم (1327) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(9)
قوله: (حتَّى يكونَ آخِرُ عهدِهِ بالبيتِ) سقط من (ب).
(10)
في (ب): (له).
وهذَا الطوافُ يؤخِّرُهُ الصادِرُ مِنْ (1) مكةَ حتَّى يكونَ بعدَ جَمِيعِ أمورِهِ، فلا يشتغلُ بعدَهُ بتجارَةٍ ولا نحوِهَا (2)، لكِنْ إذا (3) قضَى حاجَتَهُ (4)، أوِ اشْتَرَى (5) شيئًا في طريقِهِ بعدَ الوَدَاعِ، أو دَخَلَ إلى (6) المنزلَ الَّذِي هو فيه لِيَحْمِلَ المتاعَ على دَابَّتِهِ، ونحوَ ذلِكَ مِمَّا هو مِنْ أسبابِ الرحيلِ: فلا إعادةَ عليهِ.
وإنْ أقامَ بعدَ الوَدَاعِ: أعادَهُ.
وهذا الطوافُ: واجب (7) عندَ الجمهورِ (8)، لَكِنْ يسقُطُ عنِ الحائِضِ.
(1) في (أ) و (ب): (عن).
(2)
في (ج): (ونحوها).
(3)
في (ج) و (د): (إن).
(4)
قوله: (حاجته) سقط من (ج).
(5)
في (ب): (واشترى).
(6)
قوله: (إلى) سقطت من (أ) و (ب).
(7)
قوله: (الطواف واجب) هو في (أ): (هو الطواف).
(8)
طواف الوداع واجب عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، يجب بتركه دم.
وعند المالكية: سنة، لا يجب بتركه شيء.
تتمة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 26/ 2: (وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح).
وفي الفروع 6/ 64: (وإن خرج إنسان غير حاج؛ فظاهر كلام أبي العباس: =
وإنْ أَحَبَّ أنْ يأتِيَ الْمُلْتَزَمَ (1) -وهو ما بَيْنَ الحَجَرِ الأسودِ والبابِ- فيضعَ عليهِ صدرَهُ ووَجْهَهُ وذراعَيْهِ وكَفَّيْهِ، ويدعُوَ ويسألَ اللهَ تعالَى حاجَتَهُ: فَعَلَ ذلكَ (2).
ولهُ أنْ يَفْعَلَ ذلكَ (3) قبلَ طوافِ الوَدَاعِ؛ فإنَّ هذَا الالتزامَ لا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ حالَ الوَدَاعِ وغيرِهِ (4)، والصحابةُ كانُوا (5) يفعلونَ ذلك حينَ يدخلونَ مكةَ (6).
= لا يودِّع).
لكن من أراد المقام بمكة لا وداع عليه بالاتفاق. ينظر: المبسوط 4/ 35، الدر الثمين 1/ 536، المجموع 8/ 254، الإنصاف 4/ 60.
(1)
قال في المطلع (ص 240): (المُلْتَزَمُ: اسم مفعول من التَزَمَ، قال ابن قرقول: ويقال له: المدعى، والمتعوذ؛ سمي بذلك بالتزامه للدعاء، والتعوذ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، قال الأزرقي: ذرعه أربعة أذرع).
(2)
قوله: (فعل ذلك) سقط من (د).
(3)
قوله: (ذلك) سقط من (ب).
(4)
في (ج) و (د): (أو غيره).
(5)
في (أ) و (ب): (قد كانوا).
(6)
روى أبو داود (1898): عن عبد الرحمن بن صفوان، قال:«لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرنّ كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم» . وضعفه الألباني
وروى ابن أبي شيبة (15728) عن مجاهد: «أن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن =
وإنْ شاءَ قالَ في دُعَائِهِ الدعاءَ المأثورَ عنِ ابنِ عباسٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عبدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ (1)، وَابنُ (2) أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ، وسَيَّرْتَنِي في بلادِكَ، حتَّى بلَّغْتَنِي بنعمتِكَ إِلى (3) بيتِكَ، وأَعَنْتَنِي على أداءِ نُسُكِي، فإنْ كنتَ رَضِيتَ عنِّي فازْدَدْ عنِّي (4) رضًا، وإلَّا فَمِنَ الآنَ فَارْضَ عنِّي (5) قبلَ أنْ تنأَى عنْ بَيْتِكَ دارِي، [فهذَا (6) أوانُ انْصِرَافِي إنْ أَذِنْتَ لي، غيرَ مُستَبدِلٍ (7) بكَ ولا بِبيتِكَ (8)،
= عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا؛ استعاذوا بين الركن والباب، أو بين الحجر والباب».
(1)
قوله: (وابن عبدك) سقطت من (أ).
(2)
في (أ) و (ب): (ابن).
(3)
قوله: (إلى) سقط من (أ) و (ب).
(4)
في (ب): (فزد عني)، وفي (د):(فازددني).
(5)
قوله: (فارض عني) سقط من (ب).
فتكون العبارة: (فمُنَّ الآن قبل أن تنأى
…
). قال في المطلع (240): (فَمُنَّ الآن: الوجه فيه ضم الميم وتشديد النون، وبه قرأته على من قرأه على مصنِّفه - يعني: ابن قدامة صاحب المقنع - على أنه صيغة أمر مِن: مَنَّ يمُنُّ، مقصود به الدعاء والتعوذ، ويجوز كسر الميم وفتح النون، على أنها حرف جر لابتداء الغاية).
(6)
في (أ) و (ب): (وهذا).
(7)
في (ب): (متبدل).
(8)
في (ب): (بيتك).
ولا راغِبٍ عنكَ ولا عنْ بيتِكَ] (1)، اللَّهُمَّ فأَصْحِبْنِي العافيةَ في بَدَنِي، والصحةَ في جِسْمِي، والعصمةَ في دِينِي، وأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وارْزُقْنِي طاعتَكَ ما أَبْقَيْتَني، واجْمَعْ لي بين (2) خَيْرِ (3) الدُّنْيَا والآخِرَةِ، إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ» (4).
ولوْ وَقَفَ عند البابِ ودَعَا هناك مِنْ غيرِ التزامٍ للبيتِ (5)؛ كانَ حَسَنًا.
فإذَا وَلَّى: لَا يَقِفُ ولا يلتفتُ، ولا يَمْشِي القَهْقَرَى (6)، قال الثَّعالبِيُّ (7) في «فقه اللغةِ» (8):(القَهْقَرَى: مِشْيَةُ الرَّاجِعِ إلى خَلْفُ)،
(1) ما بين معقوفتين سقط من (أ).
(2)
قوله: (بين) سقط من (د).
(3)
في (ج): (خيري).
(4)
قال البيهقي: (وهذا من قول الشافعي رحمه الله، وهو حسن)، وأسنده الطبراني في الدعاء أيضاً (883) عن عبد الرزاق. ينظر: الأم 2/ 243، السنن الكبرى 5/ 268.
تتمة: قال شيخ الإسلام: (ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر الأسود). ينظر الفروع 6/ 65.
(5)
في (أ): (البيت)، وسقطت من (د).
(6)
قال في الفروع 6/ 65: (وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة).
(7)
في (ب) و (د): (الثعلبي).
(8)
قوله: (في فقه اللغة) سقط من (ب)، وهو في (أ) و (د):(في اللغة). ينظر: فقه اللغة ص 136.
حَتَّى قدْ (1) قِيلَ: إنَّه إذا رأى البيتَ؛ رَجَعَ فوَدَّعَ (2).
وكذلِكَ (3) عندَ سَلَامِهِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ينصرِفُ (4) ولَا يمشِي القَهْقَرَى، بلْ يخرُجُ كما يخرُجُ الناسُ مِنَ المساجِدِ عندَ الصلاةِ (5).
وليسَ في عَمَلِ القارِنِ زيادةٌ علَى عملِ (6) الْمُفْرِدِ، لكن عليه وعلَى (7) الْمُتَمَتِّعِ هَدْيٌ؛ إما (8) بدنةٌ، أو بقرةٌ، أو شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ.
(1) قوله: (قد) سقط من (ب) و (ج).
(2)
قال في المغني (3/ 408): (قال أحمد: إذا ودع البيت، يقوم عند البيت إذا خرج، ويودع، وإذا ولى لا يقف ولا يلتفت، فإن التفت رجع فودع
…
) إلى أن قال: (وقول أبي عبد الله: (إن التفت رجع فودع) على سبيل الاستحباب، إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلًا، وقد قال مجاهد: إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتَفِتْ، ثم انظر إلى الكعبة، ثم قل: اللهم لا تجعله آخر العهد).
(3)
في (ب): (كذلك).
(4)
في (ج) و (د): (لا ينصرف).
(5)
في (ب): (الصلوات).
(6)
قوله: (عمل) سقط من (ب).
(7)
قوله: (لكن عليه وعلى) مكانه في (أ) و (ب): (وعلى القارن و).
(8)
قوله: (إما) سقط من (ج) و (د).