الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصية
الوصية: الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وبِمَالٍ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْقُرْبَةُ وَتَصِحُّ مُطْلَقَةً ومُقَيَّدَةً مِنْ مُكَلَّفٍ لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ
وَلَوْ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ أَخْرَسَ لَا مُعْتَقَلًا لِسَانُهُ بِإِشَارَةٍ أَوْ سَفِيهًا بِمَالٍ لَا عَلَى وَلَدِهِ وَلَا سَكْرَانَ أَوْ مُبَرْسَمًا ومِنْ مُمَيِّزٍ لَا طِفْلٍ بِلَفْظٍ وَبِخَطٍّ ثَابِتٍ بِإِقْرَارِ وَرَثَةٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لَا إنْ خَتَمَهَا
وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهَا بِخَطِّهِ وَتُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ عُرْفًا بِخُمْسِهِ لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ وَإِلَّا فلِمِسْكِينٍ وَعَالِمٍ وَدَيِّنٍ وَنَحْوِهِمْ وَتُكْرَهُ لِفَقِيرٍ لَهُ وَرَثَةٌ الْمُنَقِّحُ: إلَّا مَعَ غِنَى الْوَرَثَةِ وَتَصِحُّ مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَلَوْ وَرِثَهُ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَرَدَّهَا بِالْكُلِّ بَطَلَتْ فِي قَدْرِ فَرْضِهِ
مِنْ ثُلُثَيْهِ فَيَأْخُذُ وَصِيٌّ الثُّلُثَ ثُمَّ ذُو الْفَرْضِ فَرْضَهُ مِنْ ثُلُثَيْهِ ثُمَّ تُتَمَّمُ مِنْهُمَا وَلَوْ وَصَّى أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَلَهُ كُلُّهُ إرْثًا وَوَصِيَّةً وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ بِلَا بَيِّنَةٍ ذِكْرُهُ وَتَحْرُمُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ وَتَصِحُّ وَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ وَصَّى لِكُلِّ وَارِثٍ بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ وَارِثِهِ أَوْ بِوَقْفِ ثُلُثِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ صَحَّ مُطْلَقًا وَكَذَا وَقْفٌ زَائِدٌ أُجِيزَ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا
وَمَنْ لَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِوَصَايَاهُ أُدْخِلَ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ وَإِنْ عِتْقًا وَإِنْ أَجَازَهَا وَرِثَهُ بِلَفْظِ إجَازَةٍ أَوْ إمْضَاءٍ أَوْ تَنْفِيذٍ لَزِمَتْ وَهِيَ تَنْفِيذٌ لَا يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ هِبَةٍ فَلَا يَرْجِعُ أَبٌ أَجَازَ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَهَبُ وَوَلَاءُ عِتْقٍ مُجَازٌ لِمُوصٍ تَخْتَصُّ بِهِ عَصَبَتُهُ وَتَلْزَمُ بِغَيْرِ قَبُولٍ وقَبْضٍ وَلَوْ مِنْ سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ ومَعَ كَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى مُجِيزِهِ ومَعَ جَهَالَةِ الْمُجَازِ
وَيُزَاحَمُ بمُجَاوِزٍ لِثُلُثِهِ الَّذِي لَمْ يُجَاوِزُهُ لِقَصْدِهِ تَفْضِيلَهُ كَجَعْلِهِ الزَّائِدَ لِثَالِثٍ لَكِنْ لَوْ أَجَازَ مَرِيضٌ فمِنْ ثُلُثِهِ كَمُحَابَاةِ صَحِيحٍ فِي بَيْعِ خِيَارٍ لَهُ
ثُمَّ مَرِضَ زَمَنَهُ وإذْنِ فِي قَبْضِ هِبَةٍ لَا خِدْمَتِهِ وَالِاعْتِبَارُ بِكَوْنِ مَنْ وَصَّى أَوْ وَهَبَ لَهُ وَارِثًا أَوْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ وبِإِجَازَةِ أَوْ رَدٍّ بَعْدَهُ وَمَنْ أَجَازَ مُشَاعًا ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا أَجَزْتُ لِأَنِّي ظَنَنْتُهُ قَلِيلًا قُبِلَ بِيَمِينِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ بِعِلْمِهِ بِقَدْرِهِ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَبْلَغًا مَعْلُومًا
وقَالَ ظَنَنْتُ الْبَاقِي كَثِيرًا لَمْ يُقْبَلْ
فَصْلٌ
وَمَا وَصَّى بِهِ لِغَيْرِ مَحْصُورٍ كَفُقَرَاءَ أَوْ غُزَاةٍ وَبَنِي هَاشِمٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ وَمَحَلُّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَثْبُتُ مِلْكُ مُوصًى لَهُ مِنْ حِينِهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ وَمَا حَدَثَ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ فلِوَرَثَةِ وَيَتْبَعُ مُتَّصِلٌ وَإِنْ كَانَتْ بِأَمَةٍ فَأَحْبَلَهَا وَارِثٌ قَبْلَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتُهَا لِلْوَصِيِّ لَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا
وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِزَوْجَتِهِ
فَأَحْبَلَهَا وَوَلَدَتْ قَبْلَهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وبِأَبِيهِ فَمَاتَ قَبْلَ قَبُولِهِ فَقَبِلَ ابْنُهُ عَتَقَ الْمُوصَى بِهِ حِينَئِذٍ وَلَمْ يَرِثْ وَعَلَى وَارِثٍ ضَمَانُ عَيْنٍ حَاضِرَةٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهَا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ
مُورِثِهِ لَا سَقْيُ ثَمَرَةٍ مُوصًى بِهَا وَإِنْ مَاتَ مُوصًى لَهُ قَبْلَ مُوصٍ بَطَلَتْ لَا إنْ كَانَتْ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبُولِهِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ مُطْلَقًا وَإِلَّا بَطَلَتْ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولٍ وَرَدٍّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَسَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ رَدٍّ وَقَبُولٍ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ
فصل
وإن قال موص رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بَطَلَتْ وَإِنْ قَالَ فِي مُوصًى بِهِ: هَذَا لِوَرَثَتِي أَوْ مَا وَصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو فرُجُوعٌ وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِآخَرَ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فبَيْنَهُمَا وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ مُوصٍ أَوْ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْجَبَهُ فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِمَا أَوْ عَرَضَهُ لَهُمَا أَوْ وَصَّى بِبَيْعِهِ أَوْ عِتْقِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ وَلَوْ صُبْرَةً بِغَيْرِهَا أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ فَطَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ عَمِلَ الثَّوْبَ قَمِيصًا، أَوْ ضَرَبَ النَّقْرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ أَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ أَوْ نَجَّرَ الْخَشَبَةَ بَابًا
أَوْ أَعَادَ دَارًا انْهَدَمَتْ أَوْ جَعَلَهَا حَمَّامًا أَوْ نَحْوَهُ فَرُجُوعٌ لَا إنْ جَحَدَهَا أَوْ آجَرَ أَوْ زَوَّجَ أَوْ زَرَعَ أَوْ وَطِئَ وَلَمْ تَحْمِلْ أَوْ لَبِسَ أَوْ سَكَنَ مُوصًى بِهِ أَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ فَتَلِفَ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ مَالًا أَوْ بِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَخَلَطَهَا وَلَوْ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَزِيَادَةُ مُوصٍ فِي دَارٍ لِلْوَرَثَةِ لَا الْمُنْهَدِمِ وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ ثُمَّ
قَالَ: إنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَلَهُ فَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ فلزيد
وَيُخْرِجُ وَصِيٌّ فَوَارِثٌ فَحَاكِمٌ الْوَاجِبَ وَمِنْهُ وَصِيَّةٌ بِعِتْقٍ فِي كَفَّارَةِ تَخْيِيرٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ فَإِنْ وَصَّى مَعَهُ بِتَبَرُّعٍ اُعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنْ الْبَاقِي وَإِنْ قَالَ أَخْرِجُوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي بُدِئَ بِهِ فَمَا فَضَلَ مِنْهُ فلِصَاحِبِ التَّبَرُّعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ