الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى إليه
تَصِحُّ إلَى مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ وَلَوْ مَسْتُورًا أَوْ عَاجِزًا وَيُضَمُّ أَمِينٌ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ قِنًّا وَلَوْ لِمُوصٍ وَيَقْبَلُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ لَيْسَتْ تَرِكَتُهُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا ونَحْوَهُمَا
ومِنْ كَافِرٍ إلَى عَدْلٍ فِي دِينِهِ وَتُعْتَبَرُ الصِّفَاتُ حِينَ مَوْتِ وَوَصِيَّةٍ وَإِنْ حَدَثَ عَجْزٌ بِضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ وَجَبَ ضَمُّ أَمِينٍ وَتَصِحُّ لِمُنْتَظَرٍ كإذَا بَلَغَ أَوْ حَضَرَ وَنَحْوَهُ أَوْ إنْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَزَيْدٌ وَصِيٌّ أَوْ زَيْدٌ وَصِيٌّ سَنَةً ثُمَّ عَمْرٌو
وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ: الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ الْخَلِيفَةُ فُلَانٌ، صَحَّ وَكَذَا فِي ثَالِثٍ وَرَابِعٍ لِلثَّانِي إنْ قَالَ فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي. فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ فَفُلَانٌ بَعْدَهُ وَإِنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الِاخْتِيَارُ لَهُ وَمَنْ وَصَّى زَيْدًا ثُمَّ عُمَرًا اشْتَرَكَا إلَّا أَنْ يُخْرِجَ زَيْدًا وَلَا يَنْفَرِدُ غَيْرُ مُفْرَدٍ
وَلَا يُوصِي وَصِيٌّ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ اثْنَيْنِ أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ هُمَا أُقِيمَ مَقَامَهُ أَوْ مَقَامَهُمَا وَإِنْ جَعَلَ لِكُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ اكْتَفَى بِوَاحِدٍ وَمَنْ عَادَ إلَى حَالِهِ مِنْ عَدَالَةٍ
أَوْ غَيْرِهَا عَادَ إلَى عَمَلِهِ وَصَحَّ قَبُولُ وَصِيٍّ وَعَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي حَيَاةِ مُوصٍ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَلِمُوصٍ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ
فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ كَإِمَامٍ بِخِلَافَةٍ وقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وتَفْرِيقِ وَصِيَّةٍ وَرَدِّ أَمَانَةٍ. وغَصْبٍ وَنَظَرٍ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَحَدِّ قَذْفِ يَسْتَوْفِيه لِنَفْسِهِ لَا الْمُوصَى لَهُ لَا بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ مَعَ رُشْدِ وَارِثِهِ وَمَنْ وَصَّى فِي فِعْلِ شَيْءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ وَمَنْ وَصَّى بِتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَوْ جَحَدُوا
وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ قُضِيَ الدَّيْنِ بَاطِنًا وَأَخْرَجَ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ مِمَّا فِي يَدِهِ وَإِنْ فَرَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ أَوْ جَهِلَ مُوصًى لَهُ فَتَصَدَّقَ هُوَ أَوْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَمْ يَضْمَنْ وَيَبْرَأُ مَدِينٌ بَاطِنًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ يَعْلَمُهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِمَدِينٍ دَفْعُ دَيْنَ مُوصًى بِهِ لِمُعَيَّنٍ إلَيْهِ وإلَى الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُوصَى بِهِ
وَلَا بِقَبْضِهِ عينا فإلَى وَارِثٍ وَوَصِيٍّ وَإِنْ صَرَفَ أَجْنَبِيٌّ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ فِي جِهَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ وَصَّى بِإِعْطَاءِ مُدَّعٍ عَيْنَهُ دَيْنًا بِيَمِينِهِ نَقَدَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَمَنْ أُوصِيَ إلَيْهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ فِي السَّبِيلِ، فَقَالَ لَا أَقْدِرُ، فَقَالَ وَمَنْ وَصَّى بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَلَمْ يَجِدْ عَرْصَةً لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ عَرْصَةٍ
يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ وضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أَوْ أَعْطِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ الْوَارِثِينَ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَا إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ بَاعَ الْوَصِيُّ عَلَى وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا أَوْ غَابُوا
وَلَوْ اُخْتُصُّوا بِمِيرَاثٍ وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ أَخْذُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ مَا يَرَاهُ وتَجْهِيزُهُ مِنْهَا إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فمِنْ عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا