الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المناهي
أي الأحاديث التي أتى لفظها بصيغة: "نهى" سواء كان معلومًا أو مجهولًا، وقد أتى بالحديث الأول مبينًا للمعلوم مصرحًا بفاعله [4/ 329] أنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبقية أحاديث الباب مبنية للمجهول لا يريد به إلا أن الناهي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم.
واعلم أيضًا أن أصل النهي التحريم فلا يحمل على غيره إلا لدليل، وقد تبين في أشياء أنها للتحريم وفي أشياء أنها لغيره لدليل وما سكتنا عنه فهو باق على هذا الأصل أعني التحريم.
ثم اعلم أن تعبير الصحابي بقوله: "نهى" رواية بالمعنى لأنه يحتمل أنه في لفظه صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا كما قال: "لا تقام الحدود في المساجد
…
" الحديث يأتي في حرف لا فقال الراوي: "نهى عن إقامة الحدود في المساجد". وكما قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح عرضًا" فقال: نهى أن نتخذ شيئًا فيه الروح عرضًا، ويحتمل أنه قال صلى الله عليه وسلم: "أنا أنهى عن كذا" فقال الراوي: نهى عن كذا إلا أن هذا قليل في الأحاديث، وعلى كل حال فالرواية بالمعنى إلا أنه معلوم أن الصحابي لا يأتي إلا بلفظ يوافق اللفظ النبوي لديانته وعلمه باللغة.
9309 -
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. (حم د) عن معاوية (ح) ".
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات) جمع أغلوطة كأعجوبة، ويقال: الغلوطات بحذف الهمزة وهي المسائل المشكلة التي يغالط بها العالم لتشويش فكره فيزل فيها وذلك لما فيها من إيذاء المسئول وإظهار فضل السائل مع عدم نفعها في الدين، قال الأوزاعي: إذا أراد الله أن يحرم عبدا بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما، وكان أفاضل الصحابة إذا سئلوا
عن شيء قالوا: أوقع؟ فإن قيل: نعم، أفتوا، وإلا قالوا: دع حتى تقع، قلت: ومنه ألغازات الشعر أو نحوها فهي داخلة تحت النهي. (حم د (1) عن معاوية) رمز المصنف لحسنه، وفيه عبد الله بن سعد قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن القطان: صدق أبو حاتم لو لم يقله لقلناه، وذكره الساجي في ضعفاء الشام.
9310 -
"نهى عن الاختصار في الصلاة. (حم د ت) عن أبي هريرة (صح) ". (نهى عن الاختصار) بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو وضع اليد على الخاصرة (في الصلاة) جاء تعليله في الحديث بأنه راحة أهل النار، وقيل: لأنه تشبه باليهود، واعلم أن أصل النهي التحريم ولا يصرفه إلى غيره إلا دليل آخر. (حم د ت (2) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح وهو متفق عليه بلفظ: "نهى أن يصلي الرجل مختصرًا"(3).
9311 -
"نهى عن الإختصاء. ابن عساكر عن ابن عمر".
(نهى عن الاختصاء) بكسر الهمزة والخاء المعجمة والصاد المهملة وهو رض الخصيتين وهو نهي تحريم في حق الآدمي لما فيه من قطع النسل المطلوب بقاؤه وتعذيب النفس المحرم والتشويه وإدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وتغيير خلق الله وكفر نعمة الرجولية. وفي غير الآدمي خلاف، قال النووي: الأصح تحريم خصاء غير المأكول مطلقًا وأما المأكول فيجوز في صغره لا كبره، قال ابن حجر في الفتح (4): فيلحق به ما في معناه من التداوي
(1) أخرجه أحمد (4/ 49)، وأبو داود (2075)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6035).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 290)، وأبو داود (947)، والترمذي (383)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6861).
(3)
أخرجه البخاري (1219)، ومسلم (545).
(4)
انظر: فتح الباري (9/ 111).
لقطع شهوة الجماع. (ابن عساكر (1) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وفيه يوسف بن يونس الأفطس (2) قال في الميزان عن ابن عدي: كلما روى عن الثقات فهو منكر فمن ذلك هذا الحديث.
9312 -
"نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه. (حم ق د) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن الإقران) بهمزة مكسورة بين لام وقاف كذا نسخ الجامع ووقع عند أئمة بهذا اللفظ، وقال القرطبي (3): كذا وقعت هذه اللفظة لجميع رواة مسلم وليست معروفة فإنها وقعت رباعية من أقرن وصوابه القران لأنه من قرن يقرن ثلاثيا كما في رواية أخرى، وقال ابن حجر (4): الرواية الفصحى أنسب وكذا جاء عند أحمد والطيالسي وهو أن يقرن تمرة بتمرة فيأكلهما معًا لأن فيه إجحافًا برفيقه مع ما فيه من الشره والنهي للتنزيه إن كان الآكل مالكا مطلق التصرف وإلا فللتحريم، وقال ابن بطال: هو للندب مطلقًا لأن الذي يوضع للآكل سبيله سبيل المكارمة لا للتشامح والأرجح الأول (إلا أن يستأذن الرجل) في القران. (أخاه) شريكه في الأكل فيأذن له فيجوز لأن حقه قد أسقطه وتقوم القرينة بالإذن مقام التصريح به. (حم ق د (5) عن ابن عمر) وقد رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي فما كان للمصنف الاقتصار على أبي داود.
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 378)، وانظر فتح الباري (9/ 116، 118)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6862).
(2)
انظر الميزان (6/ 310)، والمغني (2/ 765).
(3)
شرح مسلم (13/ 229).
(4)
فتح الباري (5/ 132).
(5)
أخرجه أحمد (2/ 81)، والبخاري (2455)، ومسلم (2045)، وأبو داود (3834).
9313 -
"نهي عن الإقعاء في الصلاة. (ك هق) عن سمرة".
(نهى عن الإقعاء في الصلاة). (ك هق)(1) عن سمرة).
9314 -
"نهي عن الإقعاء، والتورك في الصلاة. (حم هق) عن أنس (صح) ".
(نهى عن الإقعاء، والتورك) بكسر الهمزة والقاف وعين مهملة ممدود وهو [4/ 330] أن يقعد على وركيه ناصبا فخذيه، قال البيهقي: الإقعاء نوعان: أحدهما: هذا وهو المنهي عنه، والثاني: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض والتثنية على عقبيه فالمنهي عنه الأول، والتورك بأن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض ويخرجها من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. (في الصلاة) والنهي للتحريم.
(حم هق (2) عن أنس) رمز المصنف لصحته.
9315 -
"نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. (ن) عن أنس".
(نهى) تحريمًا (عن الأكل والشرب في إناء الذهب) الخالص (والفضة) الخالصة أو المصنوع منهما، فهذا المنهي عنه لا مطلق الاستعمال في غير ذلك. (ن (3) عن أنس).
9616 -
"نهى عن التبتل. (حم ق د) عن سعد، (حم ت ن هـ) عن سمرة (صح) ".
(نهى) تنزيهًا (عن التبتل) أي الانقطاع عن النكاح؛ لأن تكثير النسل مطلوب
(1) أخرجه الحاكم (1/ 272)، والبيهقي في السنن (2120)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6864).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 233)، والبيهقي في السنن (2/ 120)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6865)، والصحيحة (1670).
(3)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6632)، والضياء في المختارة (1550)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6866).
والنكاح مرغب فيه إلا لمانع، وقد اختلف الناس في الأفضل هل النكاح أو تركه، والمسألة مبسوطة في محلها، ويحتمل أن النهي للتحريم وإنما يباح الترك للمانع. واعلم أن هذا الحديث وما بعده إلى قوله:"نهى عن أكل الثوم"(1) كان حقه التأخير حتى يستوفي حرف الهمزة ثم يعود إلى حرف الباء الموحدة مثل: "نهى عن بيع كذا"، ثم يعود إلى حرف التاء المثناة كهذا الحديث؛ لأن ترتيب كتابه في ما سلف هكذا إلا أنه هنا وقع في تخليط الحروف فتأمل. (حم ق د عن سعد. حم ت ن هـ (2) عن سمرة بن جندب).
9317 -
"نهى عن التبقر في المال والأهل. (حم) عن ابن مسعود"(ح).
(نهى عن التبقر) بالمثناة الفوقية فالموحدة فالقاف والراء أي الكثرة والسعة.
قال الزمخشري: التبقر تفعل من بقر بطنه شقه وفتحه فوضع موضع التفرق والتبدد والمعنى في النهي أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدي إلى توزع قلبه انتهى. (في المال والأهل) والظاهر أنه للتنزيه ويحتمل التحريم لأن التوسع مما يفوت عليه الأعمال الأخروية. (حم (3) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه.
9318 -
"نهى عن التحريش بين البهائم. (د ت) عن ابن عباس (ح) ".
(نهى) تحريمًا (عن التحريش) الإعزاء والتهييج للشر (بين البهائم) ومنه مناطحة الثيران والكباش ومنافرة الديكة إذا كان هذا في البهائم محرما فكيف
(1) أخرجه البخاري (3978).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 183)، والبخاري (5073)، ومسلم (1402)، والترمذي (1083)، والنسائي (6/ 58)، وابن ماجه (1849) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أحمد (5/ 17)، والترمذي (1082)، والنسائي (6/ 59)، وابن ماجة (1849)، من حديث سمرة بن جندب.
(3)
أخرجه أحمد (1/ 439)، والطيالسي (380)، والبيهقي في الشعب (10390)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6868).
به في الأوادم، وقيل: إنه للتنزيه والأول أرجح (د ت (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
9319 -
"نهى عن التختم بالذهب. (ت) عن عمران بن حصين (صح) ".
(نهى عن التختم بالذهب) اتخاذ الخاتم منه ويأتي نهى عن خاتم الذهب وهو نهي تحريم في حق الرجال دون النساء (ت (2) عن عمران بن حصين). رمز المصنف لصحته.
9320 -
"نهى عن الترجل إلا غبًّا. (حم 3) عن عبد الله بن مغفل (صح) ".
(نهى عن الترجل) بالجيم تسريح الشعر ومشطه (إلا غبًّا) أي يومًا بعد يوم، فلا يكره لأن المداومة عليه كل يوم مبالغة في التزيين وهو من خصال المترفين، قال العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية وأما حديث: "إنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين" فلم أقف عليه بإسناد ولم أقف عليه إلا في الإحياء (3) ولا فرق بين الرجل والمرأة ولكن الكراهة فيها أخف لأن التزين في حقهن أوسع. (حم 3 (4) عن عبد الله بن مغفل) رمز المصنف لصحته وقال الترمذي: حسن صحيح.
9321 -
"نهى عن التكلف للضيف. (ك) عن سلمان (صح) ".
(نهى عن التكلف للضيف) بل يقدم إليه ما وجد لئلا يثقل عليه، ولأنه بالتكلف يدخل نفسه في الدين وقد لا يجد له الوفاء، بل الأولى أن لا يمسك
(1) أخرجه أبو داود (2562)، والترمذي (1708)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6036).
(2)
أخرجه الترمذي (1738).
(3)
انظر: في الإحياء وقال العراقي (1/ 86): تقدم حديث أنس: "كان يكثر تسريح لحيته"، وللخطيب في الجامع من حديث الحكم مرسلًا:"كان يسرح لحيته بالمشط".
(4)
أخرجه أحمد (4/ 86)، وأبو داود (4159)، والترمذي (1756)، والنسائي (8/ 132)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6870).
موجودا ولا يتكلف مفقودًا ولا يزيد على عادته. (ك (1) عن سلمان) رمز المصنف لصحته، وقال الذهبي: سنده لين.
9322 -
"نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. (هق) عن الحسين (ح) ".
(نهى عن الجداد) بالفتح للجيم والكسر صرام النخل أي قطع ثمرها (بالليل) لأنه قد يفوت الفقراء ما يعطون عند الجداد (والحصاد بالليل) قطع الزرع للعلة الأولى، وكانوا يفعلون ذلك فرارًا من الفقراء كما أراد أصحاب الجنة المذكورة قصتهم في سورة نون. (هق (2) عن الحسين بن علي) رمز المصنف لحسنه.
9323 -
"نهى عن الجدال في القرآن. السجزي عن أبي سعيد (ح) ".
(نهى عن الجدال في القرآن). المراد الجدال بالباطل من الطعن فيه والقصد إلى إدحاض الحق وإخفاء نور الله، كما قال تعالى:{وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} [غافر: 5]، أما الجدال في لإيضاح ملتبسه وحل مشكله ومفاتحة أهل العلم لإبانة معانيه واستخراج أدلته فهو من محاسن الدين (السجزي (3) عن أبي سعيد) الخدري، رمز المصنف لحسنه.
9324 -
"نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. (د هـ ك) عن ابن عمر".
(نهى) تحريمًا (عن الجلوس على مائدة) أو مجلس (يشرب عليها الخمر)[4/ 331] لأنها قامت على معصية وإقرار لأهلها عليها (و) نهى (أن يأكل
(1) أخرجه الحاكم (4/ 123)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6871)، والصحيحة (2392).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن (4/ 133)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6872)، والصحيحة (2393).
(3)
أخرجه السجزي كما في الكنز (2819)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6873)، وصححه في الصحيحة (2419).
الرجل) أو المرأة (وهو منبطح على بطنه) لقبح هيئته، ولأن فيه إضرار بالمعدة (د هـ ك)(1) عن ابن عمر سكت عليه المصنف، وقال في المطامح: حديث ضعيف.
9325 -
"نهى عن الجمة للحرة والعقصة للأمة. (طب) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن الجمة) بضم الجيم وتشديد الميم (للحرة) وهو سدل الشعر على الرأس (والعقصة للأمة) قال في النهاية (2): أصل العقيصة: الطي وإدخال أطراف الشيء في أصوله والعقيصة الشعر المعقوص والنهي عن ذلك للتشبه بالحرائر انتهى. (طب (3) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات انتهى فكان ينبغي للمصنف أن يعزوه إلى الصغير ميلًا إلى الطريق الصحيحة على غيرها.
9326 -
"نهى عن الجلالة أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. (د ك) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى) تحريما. (عن الجلالة) هي من الأنعام التي تأكل الجلة أي العذرة (أن يركب عليها) ولفظ أبي داود "نهى عن الجلالة من الإبل يركب عليها أحد" يمنع الركوب عليها جمع من السلف وحمله في المطامح على التغليظ، وقال: ليس في ركوبها معنى يوجب التحريم (أو يشرب من ألبانها) أو يؤكل من لحمها وهذا
(1) أخرجه أبو داود (3774)، وابن ماجة (3370)، والحاكم (4/ 129)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6874)، والصحيحة (2394).
(2)
انظر النهاية (3/ 275).
(3)
أخرجه الطبراني في الصغير (370)، وانظر المجمع (5/ 196)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6037).
للتحريم ومنهم من حمله في الكل عن التنزيه. (د ك (1) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال النووي: بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح.
9327 -
"نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. (حم د ت ك) عن معاذ ابن أنس (صح) ".
(نهى عن الحبوة) بكسر المهملة وضمها من الاحتباء وهو ضم ساقيه إلى بطنه بشيء مع ظهره وقد يكون باليدين عوض الثوب (يوم الجمعة والإمام يخطب) لأنه يجلب النوم فيفوته خير الوعظ بسماعه وجاء النهي عن الاحتباء مطلقًا غير مقيد بيوم الجمعة، قال ابن الأثير (2): إنما نهى عنه مطلقًا لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. (حم د ت ك (3) عن معاذ بن أنس) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وذلك لأن فيه عبد الرحيم بن ميمون (4) ضعفه ابن معين انتهى. وقال المنذري: ابن ميمون ذكر أبو حاتم أنه لا يحتج به.
9328 -
"نهى عن الحكرة بالبلد وعن التلقي وعن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح قني الغنم. (هب) عن علي".
(نهى عن الحكرة بالبلد) تقدم في الاحتكار أحاديث في حرف الميم والنهي للتحريم، وقوله: بالبلد كأنه جموع علي الأغلب وإلا فإن النهي عام للبدو والحضر، وقيل: إنه أريد بالبلد مكة فإنه من أسمائها والاحتكار فيها أشد إثمًا؛
(1) أخرجه أبو داود (3787، 2558)، والحاكم (2/ 34)، وصححه الألباني في صحيحة (6875).
(2)
النهاية (1/ 880).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 439)، وأبو داود (1110)، والترمذي (514)، والحاكم (1/ 289)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6876).
(4)
انظر المغني في الضعفاء (2/ 392)، والميزان (4/ 338).
لأنها واد غير ذي زرع (وعن التلقي) للحلوبة لما فيها من الغرر بالبائع والتضييق على المشترين (وعن السوم قبل طلوع الشمس) أي أن يساوم في سلعة في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله تعالى فلا يشتغل بغيره ويحتمل أن المراد سوم الإبل ورعيها قبل طلوع الشمس لئلا يرعي والمرعي ندى فيصيبها وباء من ذلك (وعن ذبح قنى الغنم) بالقاف والنون والياء جمع قنوة، قال الزمخشري: وهي التي تقنى للولد، وفي النهاية (1) تقنى للدر والولد واحدتها قنوة والنهي للتنزيه. (هب (2) عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.
9329 -
"نهى عن الخذف. (حم ق د هـ) عن عبد الله بن مغفل (صح) ".
(نهى عن الخذف) بخاء وذال معجمتين وفاء الرمي بالحصى أو النواة بين سبابتيه أو غيرهما لأنه يفقأ العين ولا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد. (حم ق د هـ (3) عن عبد الله بن مغفل) من حديث سعيد بن جبير عنه وفيه قصة، قال سعيد: كان عبد الله جالسا إلى جنب ابن أخ له فخذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا وتكسر السن وتفقأ العين فعاد ابن أخيه فخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف لا أكلمك أبدًا.
9330 -
"نهى عن الدواء الخبيث. (حم د ت هـ ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن الدواء الخبيث) كالنجس والسم فالتداوي بكل محرم محرم ويدل أن إذنه صلى الله عليه وسلم للعرنين بالتداوي بأبوال الإبل على طهارة أبوالها. (حم د ت هـ ك (4)
(1) انظر النهاية (4/ 117).
(2)
أخرجه البيهقي في الشعب (11216)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6038).
(3)
أخرجه أحمد (4/ 86)، والبخاري (5479)، ومسلم (1954)، وأبو داود (5270)، وابن ماجة (3226).
(4)
أخرجه أحمد (2/ 305)، وأبو داود (3867)، والترمذي (2045)، وابن ماجة (3459)، والحاكم (4/ 410)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6878).
عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبي في التلخيص، وقال في المهذب (1): إسناده صحيح.
9331 -
"نهى عن الديباج والحرير والإستبرق. (هـ) عن البراء (صح) ".
(نهى عن الديباج) الثياب المتخذة من الإبريسم (والحرير والإستبرق) غليظ الديباج أو رقيقه فهو تخصيص بعد التعميم والكل شمله النهى عن الحرير.
(هـ (2) عن البراء) رمز المصنف لصحته.
9332 -
"نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت. (طب هق) عن ابن عباس".
(نهى عن الذبيحة) من الأنعام. (أن تفرس) أي تكسر رقبة الذبيحة (قبل أن تبرد)(3) أي تموت لأن ذلك من سوء الذبيحة [4/ 332] ولأنه تعذيب لها.
(طب هق (4) عن ابن عباس) ورواه ابن عدي وغيره.
9333 -
"نهى عن الرقى والتمائم والتولة. (ك) عن ابن مسعود (صح) ".
(نهى عن الرقى) بزنة العلا جمع رقية وهي العوذة والمراد إذا كان بغير القرآن وغير أسماء الله وصفاته (والتمائم) تقدم أنها خرزات تعلقها العرب على الطفل لدفع العين ثم اتسع فيها فسميت بها كل عوذة (والتولة) بزنة غيبة بكسر ففتح: ما يحبب المرأة للرجل من سحر أو غيره (ك (5) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته.
(1) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (15226).
(2)
أخرجه ابن ماجة (3589)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6879).
(3)
هكذا في الأصل.
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 248) رقم (13013)، البيهقي في السنن (9/ 280)، وابن عدي في الكامل (4/ 39)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6039)، والضعيفة (4717).
(5)
أخرجه الحاكم (4/ 217)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6880)، والصحيحة (2972).
9334 -
"نهى عن الركوب على جلود النمار. (د ن) عن معاوية (صح) ".
(نهى عن الركوب على جلود النمار) لما فيه من الخيلاء؛ ولأنه من زي العجم أو لغير ذلك (د ن (1) عن معاوية) رمز المصنف لصحته.
9335 -
"نهى عن الزور. (ن) عنه (صح) ".
(نهى عن الزور) قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
(ن (2) عنه) رمز المصنف لصحته.
9336 -
"نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. (حم 4 ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن السدل) بمهملتين مفتوحات (في الصلاة) وهو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أقبح وإلا فهو منهي عنه مطلقا أو أراد سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبهة وغطى الوجه قال العراقي ويدل له قوله (وأن يغطي الرجل فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أفواههم فنهوا عنه لأنه ربما منع من إتمام القراءة أو كمال السجود، قال البغوي: فإن عرض له تثاؤب غطى فيه بثوبه أو بيده لخبر فيه (حم 4 ك (3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي إلا أنه قال الشارح: ظاهر صنيع المصنف أن الكل رووا الكل والترمذي إنما اقتصر على الجملة الأولى وقال: لا يعرف إلا من حديث عسل بن سفيان انتهى؛ قال المناوي: وعسل هو اليربوعي أبو قرة ضعيف (4)، وقال
(1) أخرجه أبو داود (1794)، والنسائي (7/ 176)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6881).
(2)
أخرجه النسائي (5/ 420)، ومسلم (2127).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 295)، وأبو داود (643)، والترمذي (378)، وابن ماجة (966)، والحاكم (1/ 253)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6883).
(4)
انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 366)، ولسان الميزان (7/ 304) والكاشف (3790).
الذهبي في المهذب: هذا منكر.
9337 -
"نهى عن السواك بعود الريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام. الحارث عن ضمرة بن حبيب مرسلًا".
(نهى عن السواك بعود الريحان وقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (إنه يحرك عرق الجذام) ورواه المصنف في الموضوعات بلفظ: "نهى عن السواك بعود الريحان والرمان" ومثله رواه العراقي في شرح أبي داود فلعله سقط من قلم الناسخ لفظ "الرمان" هنا أو من قلم المصنف. (الحارث عن ضمرة بن حبيب مرسلًا)(1) سكت عليه المصنف، وقال ابن حجر:(2) هذا مرسل. ضعيف وقد رواه أبو نعيم مرفوعًا بلفظه، قال ابن محمود في شرح أبي داود: وهو ضعيف بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات (3).
9338 -
"نهى عن السَّوْمِ قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. (هـ ك) عن علي (صح) ".
(نهى عن السوم قبل طلوع الشمس) تقدم أنه يحتمل معنيين وقوله (وعن ذبح ذوات الدر) تقوي أنه أريد سوم الأنعام ورعيها وأنه أريد بالقني في ما سلف ذوات الدر ويأتي في حرف لا "لا تذبحوا ذات در". (هـ ك (4) عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه رمز المصنف لصحته ورواه ابن أبي شيبة في المطامح: سنده ضعيف.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (26548)، والحارث في مسنده (162)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6040)، والضعيفة (4718).
(2)
انظر تلخيص الحبير (1/ 72).
(3)
انظر: الموضوعات لابن الجوز (3/ 38).
(4)
أخرجه ابن ماجة (2206)، والحاكم (4/ 234)، وأبو يعلى في مسنده (541)، وضعفه الألباني في الضعيفة (4719).
9339 -
"نهى عن الشرب قائما والأكل قائما. الضياء عن أنس".
(نهى عن الشرب قائمًا) نهي تنزيه، وقال ابن حزم: للتحريم وإنما حمله الجمهور على الأول لشربه صلى الله عليه وسلم من زمزم قائمًا وكأنهم رووه متأخرًا عن النهي لأنه في حجة الوداع وإنما نهى عنه لأنه يحدث مفاسد بدنية (والأكل قائمًا) كذلك نهى تنزيهًا. (الضياء (1) عن أنس).
9340 -
"نهى عن الشرب من في السقاء. (د ت خ هـ) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى تنزيهًا عن الشرب من في السقاء) أي فم القربة لأن انصباب الماء مرة واحده في المعدة ضار بها وقد يكون فيه ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤديه، وإنما حمل على التنزيه لأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فشرب منها كما في الشمائل. (د ت خ هـ (2) عن ابن عباس) وقال المناوي: رواه الجماعة كلهم في الأشربة إلا مسلمًا ولم يقتصر على الثلاثة كما هنا.
9341 -
"نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. (حم 3 ك) عنه (صح) ".
(نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة) تقدما معًا، قيل: لأن الجلالة تعرق فيتلوث الراكب بعرقها (والمجثمة) بالجيم والمثلثة تقدم أنها التي تربط وترمى فتقتل فالنهي عن الفعل لما فيه من الإيلام وسوء القتلة وعن أكل لحمها وهذه كلها للتنزيه ويحتمل في الآخر التحريم وسميت مجثمة لأنها تجثم بالأرض أي تلزمها وتلصق بها. (حم 3 ك (3) عنه) أي ابن عباس رمز
(1) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (2558)، ورواه مسلم (2024) بمعناه.
(2)
أخرجه أبو داود (3719)، والترمذي (1825) والبخاري (5629)، وابن ماجة (3421)، والنسائي (3/ 74)، وأحمد (1/ 241).
(3)
أخرجه أحمد (1/ 226، 293)، وأبو داود (3719)، والترمذي (1825)، والنسائي (7/ 240)، =
المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
9342 -
"نهى عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب. (حم د ك) عن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن الشرب من ثلمة القدح) بضم المثلثة محل الكسر لأنه مجتمع الأوساخ والزهومة وفي رواية أنه مقعد الشيطان (وأن ينفخ في الشراب)[4/ 333] لأنه قد ينفصل عن فيه ما يقذره وهو أشد كراهة من التنفس فيه.
(حم د ك (1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري (2) خرج له مسلم مقرونًا بغيره، وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين ضعيف.
9343 -
"نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ونهى عن المتعة، ونهى عن تشييد البناء. (طب) عن معاوية (صح) ".
(نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة) تقدم والنهي للتحريم لثبوت الوعيد عليه ولأنه الأصل في النهي (ونهى عن لبس الذهب والحرير) تقدم أيضًا وهو للتحريم على المذكور (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها وعن المتعة) بالنساء.
(وعن تشييد البناء) رفعه وإعلائه زيادة على المعتاد والحاجة والمناهي ظاهر
= والحاكم (1/ 445)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6890).
(1)
أخرجه أحمد (3/ 80)، وأبو داود (3722)، والحاكم (1/ 157)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6888) وحسنه في الصحيحة (388).
(2)
انظر: المغني (2/ 524)، وميزان الاعتدال (5/ 470)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 17).
أنها للتحريم. (طب (1) عن معاوية) رمز المصنف لصحته، ورواه الدارقطني والبيهقي بنحوه عن علي.
9344 -
"نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحليق قبل الصلاة يوم الجمعة. (حم 4) عن ابن عمرو".
(نهى عن الشراء والبيع في المسجد) لأنه إنما بني لطاعة من ذكر وتلاوة وصلاة. (وأن ينشد فيه ضالة) تطلب بالسؤال عنها وتقدم وإن المراد بها ضوال الأنعام لا غيرها (وأن ينشد فيه شعر) وهذا للتنزيه وإلا فقد ورد أنه أنشد حسان وكذلك كعب بن زهير (ونهى عن التعليق) فيه أي جلوس المسلمين فيه حلقًا حلقًا (قبل الصلاة يوم الجمعة) لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف. (حم 4 (2) عن ابن عمرو) سكت عليه المصنف، وقال الترمذي: حسن.
9345 -
"نهى عن الشغار. (حم ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة أي نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل الرجل بقريبته على أن يزوجه بقريبته وذلك للخلو عن المهر أو للتعليق والنهي عند الأكثر للتحريم وقيل للتنزيه. (حم ق 4 (3) عن ابن عمر)، رواه الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعًا وزاد: قالوا: وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة بلا صداق بينهما".
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 352) رقم (824)، ورواه بنحوه الدارقطني في سننه (1/ 41)، والبيهقي في سننه (7/ 201) عن علي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6886).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 179)، وأبو داود (1079) والترمذي (322)، والنسائي (1/ 262)، وابن ماجة (766) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6885).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 7، 19، 62)، والبخاري (2696)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي (6/ 110)، وابن ماجة (1883)، ورواه الطبراني في الأوسط (3559) عن أبي بن كعب مرفوعًا.
9346 -
"نهى عن الشهرتين: دقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها؛ ولكن سداد فيما بين ذلك، واقتصاد. (هب) عن أبي هريرة وزيد بن ثابت. (ض) ".
(نهى عن الشهرتين) أي لبسة الشهرتين وأبانها بقوله: (دقة الثياب) خلاف ما عليه أهل بلده (وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها) وبالجملة الأمر المستغرب بين أهل بلده الذي تستهزئه وكذلك في الألوان، ولذا قال:(ولكن سداد بين ذلك) بين بالمذكور (واقتصاد) عطف تفسير. (هب (1) عن أبي هريرة وزيد بن ثابت) رمز المصنف لضعفه.
9347 -
"نهى عن الصرف قبل موته بشهرين البزار (طب) عن أبي بكرة (ح) ".
(نهى عن الصرف) بيع أحد النقدين بالآخر (قبل موته بشهرين) كرهه جماعة من السلف لهذا الخبر وسببه ضيق الأمر وكثرة حرجه وعسر التوقي والتخلص فيه من الربا والنهي للتنزيه. (البزار طب (2) عن أبي بكرة) رمز المصنف لحسنه، قال الهيثمي: فيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف (3) والحديث في الصحيح من غير ذكر تاريخ.
9348 -
"نهى عن الصماء، والاحتباء في ثوب واحد. (د) عن جابر".
(نهى عن الصماء) بالصاد المهملة والمد أي اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه
(1) أخرجه البيهقي في الشعب (6231)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6044)، والضعيفة (3226): موضوع.
(2)
أخرجه البزار في مسنده (3683)، وأخرجه أحمد (3/ 8) عن أبي هريرة، وابن ماجه (2258) عن أبي سعيد. وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 116)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6045)، والضعيفة (4720).
(3)
انظر: المغني (1/ 100).
ولا يرفع شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله فيخاف ظهور عورته سمي صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء؟ (والاحتباء في ثوب واحد) تقدم بيان وجهه. (د (1) عن جابر).
9349 -
"نهى عن الصورة. (ن) عن جابر (ح) ".
(نهى عن الصورة) أي عن التصوير وهي نقش صورة حيوان تام الخلقة على جدار أو سقف أو نحوه، فالنهي للتحريم. (ت (2) عن جابر) رمز المصنف لحسنه.
9350 -
"نهى عن الصلاة على القبور. (حب) عن أنس (صح) ".
(نهى عن الصلاة إلى القبور) تحذيرًا للأمة عن التذرع إلى عبادة الموتى من تعظيم القبور والظاهر أن النهي يشمل الصلاة في محل فيه قبر، سواء تأخر عن المصلي أو تقدم كالصلاة في القباب والمشاهد والنهي للتحريم. (حب (3) عن أنس) رمز المصنف لصحته.
9351 -
"نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. (ق ن) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى) تحريمًا. (عن الصلاة) نفلًا (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الصبح وهو الفجر إلا ما علم من ركعتيه (حتى تطلع الشمس، وبعد العصر) أي صلاته (حتى تغرب) وظاهره عموم الصلوات ذوات الأسباب وغيرها في مكة وغيرها وفيه خلاف فقيل: لا تكره ذوات الأسباب وقيل ولا
(1) أخرجه أبو داود (4081)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6894).
(2)
أخرجه أحمد (335)، والترمذي (1749)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6859).
(3)
أخرجه ابن حبان في صحيحه (2323)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6893).
بمكة. قال الحافظ ابن حجر (1): ومحصل ما ورد فيه النهي من الأوقات خمسة، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد الصبح، وبعد العصر، وعند الاستواء، وترجع في التحقيق إلى ثلاثة عندي من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس فيشمل الصلاة عند الطلوع وكذا من صلاة العصر إلى الغروب. (ق ن (2) عن ابن عمر).
9352 -
"نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. الشافعي عن أبي هريرة (حسن) ".
(نهى) تحريمًا. (عن الصلاة [4/ 334] نصف النهار حتى تزول الشمس) هو عند استواء الشمس في قبة الفلك وجاء معللًا عند مسلم بأنها ساعة تسجر فيها جهنم واستشكل بأن فعل الصلاة مظنة الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها وأجيب بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع يجب قبوله وإن لم يفهم معناه كذا قيل (إلا يوم الجمعة) فإنها لا تكره الصلاة عند الاستواء فإذا ثبت هذا كان لشرف الجمعة. (الشافعي (3) عن أبي هريرة) كتب عليه المصنف حسن، والشافعي أخرجه في مسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة، قال الحافظ بن حجر (4): وإبراهيم وسعيد ضعيفان انتهى. وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به، قال الشارح: إلا أن له شواهد وسرد منها ثم قال: وبذلك يتجه رمز المصنف لحسنه فهو حسن لغيره.
9353 -
"نهى عن الصلاة في الحمام، وعن السلام على بادي العورة. (عق) عن أنس (ض) ".
(1) انظر فتح الباري (2/ 62).
(2)
أخرجه البخاري (581)، ومسلم (828)، والنسائي (1/ 276).
(3)
أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 63)، والبيهقي في سننه (2/ 464)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6048).
(4)
انظر التلخيص الحبير (1/ 188).
(نهى عن الصلاة في الحمام) وعلل في الأحاديث بأنه بيت الشيطان فالنهي للتحريم والمراد به داخله عند كشف العورات والاغتسال (وعن السلام على بادي) كاشف (العورة) لأنه مأمور بالإعراض عنه وغض الطرف لا تحديثه (عق (1) عن أنس) رمز المصنف لضعفه.
9354 -
"نهى عن الصلاة في السراويل. (خط) عن جابر".
(نهى عن الصلاة) فرضًا ونفلًا (في السراويل) إذا لم يكن عليه سواها لما في حديث أبي بردة "نهى عن أن يصلي الرجل في السراويل الواحد ليس عليه غيره"(2). (خط (3) عن جابر) سكت عليه المصنف، وفيه الحسين بن وردان أورده الذهبي في الضعفاء (4) وقال: لا يعرف وحديثه منكر في ذم السراويل انتهى. وفي الميزان نحوه، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.
9355 -
"نهى عن الضحك من الضرطة. (طس) عن جابر (ح) ".
(نهى عن الضحك من الضرطة) أي نهى السامعين إذا سمعوا ذلك الصوت عن الضحك وقال: "لم يضحك أحدكم مما يفعل"(5)(طس (6) عن جابر) رمز المصنف لحسنه وقد أعله الهيثمي وغيره بأن فيه عبد الله بن عصمة النصيبي،
(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 69)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6046)، والضعيفة (5233): موضوع.
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (1939)، وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 121).
(3)
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5/ 138)، والطبراني في الأوسط (7837)، وذكره الهيثمي في المجمع (2/ 51) وقال: فيه حسين بن وردان قال أبو حاتم: ليس بالقوي، والعقيلي في الضعفاء (1/ 251)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 681)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6047).
(4)
انظر المغني في الضعفاء (1/ 176)، وميزان الاعتدال (2/ 308).
(5)
جزء من حديث أخرجه البخاري (4942) عن جابر، ومسلم (2855) عن عبد الله بن زمعة.
(6)
أخرجه الطبراني في الأوسط (9433)، وابن عدي في الكامل (4/ 210)، وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 207)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6869)
قال ابن عدي وغيره: له مناكير انتهى. وفي الميزان (1) تركه ابن حبان وقال: لا يحل الرواية عنه ثم أورد له هذا الخبر.
9356 -
"نهى عن الطعام الحار حتى يبرد. (هب) عن عبد الواحد بن معاوية ابن خديج مرسلًا (ض) ".
(نهى عن الطعام الحار) عن أكله. (حتى يبرد) أي يعتدل لما في رواية: "حتى يذهب بخاره"(2)(هب (3) عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلًا) رمز المصنف لضعفه، وفيه الحسن بن هانيء (4) ويحيى بن أيوب (5) ضعيفان، هذا وقد أخرجه البيهقي نفسه من حديث صهيب (6) مرفوعًا بلفظ:"نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن"(7).
9357 -
"نهى عن العب نفسًا واحدًا، وقال: ذلك شرب الشيطان. (هب) عن شهاب مرسلًا".
(نهى عن العب نفسًا) بفتح الفاء. (واحدًا، وقال) صلى الله عليه وسلم شرب الشيطان) لأنه فعل النهم العجول وربما ضر بالشارب بل يشرب ثلاثة أنفاس كما سلف. (هب (8) عن ابن شهاب مرسلًا).
9358 -
"نهى عن العمرة قبل الحج. (د) عن رجل (ض) ".
(نهى عن العمرة قبل الحج) وهذا هو النهي عن المتعة وقد اختلف فيها
(1) انظر ميزان الاعتدال (4/ 146).
(2)
رواه البيهقي في السنن (7/ 280)، وفي الشعب (1950) عن أبي هريرة.
(3)
أخرجه البيهقي في الشعب (5911)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6049).
(4)
انظر ميزان الاعتدال (7/ 436).
(5)
انظر المغني (2/ 630)، وميزان الاعتدال (7/ 159).
(6)
في الأصل "ضعيف"، بدل "صهيب".
(7)
رواه البيهقي في الشعب (5912).
(8)
أخرجه البيهقي في الشعب (6011)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6050).
السلف بما هو مبسوط في غير هذا المحل (د (1) عن رجل) رمز المصنف لضعفه قال الخطابي: في إسناده مقال.
9359 -
"نهى عن الغناء، والاستماع إلى الغناء، وعن الغيبة، والاستماع إلى الغيبة، وعن النميمة، والاستماع إلى النميمة". (طب خط) عن ابن عمر (ض) ".
(نهى عن الغناء) بكسر المعجمة والمد: صوت معروف وقد يقصر والمراد عن فعله (وعن الاستماع إلى الغناء، وعن الغيبة) مر تعريفها مرارًا (والاستماع إلى الغيبة) فالكل حرام على الفاعل والسامع. (وعن النميمة) مر تعريفها (والاستماع إلى النميمة) بل يجب على السامع لهذه الثلاثة الإنكار، فإن تعذر فارق المقام (طب خط (2) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وقال الهيثمي: فيه فرات بن السائب وهو متروك (3).
9360 -
"نهى عن الكي. (طب) عن سعيد الظفري. (ت ك) عن عمران صح) ".
(نهى عن الكي) تنزيهًا حيثما أمكن الغنية عنه بغيره ما الأدوية وقد كوى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وأبي بن كعب وتمام الحديث فاكتوينا فما أفلحنا لا أنجحنا وهذا مدرج ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم (طب (4) عن سعد الظفري) بفتح المعجمة والفاء آخره راء نسبة إلى ظفر: بطن من الأنصار، قال الذهبي (5): الأصح أن سعد بن
(1) أخرجه أبو داود (1793)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6051)، والضعيفة (4723).
(2)
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (8/ 225)، وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 91) وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال الألباني في ضعيف الجامع (6052)، والضعيفة (122): ضعيف جدًّا.
(3)
انظر: المغني (2/ 509).
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 50) رقم (5480) عن سعد الظفري، ورواه الترمذي (2049)، والحاكم (4/ 416)، وأحمد (4/ 444) عن عمران بن حصين، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6897).
(5)
انظر: تجريد أسماء الصحابة (1/ 219 رقم 2286).
النعمان بدري. (ت ك عن عمران بن الحصين) قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فابتلينا فاكتوينا فلا أفلحنا ولا أنجحنا"، قال الترمذي: حسن، والمصنف رمز لصحته.
9361 -
"نهى عن المتعة. (حم) عن جابر، (خ) عن علي".
(نهى) تحريمًا (عن المتعة) أي متعة النكاح وهو لفظ رواية أحمد وهو النكاح المؤقت عدة معلومة أو مجهولة وقد وقع الإجماع على إباحته ثم نسخه وأبنا في حاشية ضوء النهار ما ورد من أدلة النسخ وقد بقيت الروافض على أنه مباح قيل: ولا اعتداد بخلافهم. (حم (1) عن جابر، خ عن علي) ورواه عنه الطبراني في الأوسط بلفظ:"نهى عن متعة النساء في حجة الوداع".
9362 -
"نهى عن المثلة. (ك) عن عمران (طب) عن ابن عمر د عن المغيرة".
(نهى عن المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة: قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي أو التشويه والنهي للتحريم (ك (2) عن عمران بن حصين، طب عن ابن عمر د عن المغيرة)، وقد أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين بلفظ:"ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة".
9393 -
"نهى عن المجر. (هق) عن ابن عمر".
(نهى عن المجر) بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة: ما في بطون
(1) أخرجه أحمد (3/ 380) من حديث جابر، وأخرجه البخاري (5115)، والطبراني في الأوسط (5504) من حديث علي، ومسلم (1406) عن سبرة بن معبد.
(2)
أخرجه الحاكم (4/ 305)، وأبو داود (2667)، وأحمد (4/ 428) عن عمران بن حصين، وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 403) رقم (3485) عن ابن عمر، وأخرجه أيضًا (20/ 381)(894) عن المغيرة بن شعبة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6899).
الحيوان قال الشارح: والذي في الأصول الصحيحة "نهى عن بيع المجر" بزيادة لفظ: بيع، قال الزمخشري (1): ويجوز تسمية بيع المجر مجرًا اتساعًا أو مجازًا انتهى. والنهي لأنه بيع معدوم في التحقيق وقد شمله غيره من الأحاديث كنهيه عن الملاقيح (هق (2) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وفيه موسى بن عبيدة الربذي (3) وهو ضعيف.
9364 -
"نهى عن المحاقله والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
(خ) عن أنس (صح) ".
(نهى عن المحاقلة) هي بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيًا لعدم التماثل وعن بيع (المخاضرة) بخاء وضاد معجمتين وهو بيع الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه وعن بيع (الملامسة) بأن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد وجب البيع وعن بيع (المنابذة) بالذال المعجمة بأن ينبذ إليه الحاجة ويكون بيعًا (و) عن بيع (المزابنة) وهي بيع تمر يابس برطب وعنب بزبيب وأنتج منه العرايا كما عرف (خ (4) عن أنس) ورواه غيره.
9365 -
"نهى عن المخابرة. (حم) عن زيد بن ثابت (صح) ".
(نهى عن المخابرة) قال القاضي: المزارعة على النصيب بأن يستأجر الأرض بنحو ريعها وفساد هذا العقد بجهالة الأجرة وقدرها، والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل وفيه خلاف، قد أبنا الصواب
(1) الفائق (3/ 345).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن (5/ 341)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6053)، الضعيفة (5255).
(3)
انظر ميزان الاعتدال (6/ 551)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 147).
(4)
أخرجه البخاري (2207).
من الأقوال في حاشية ضوء النهار. (حم (1) عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لصحته.
9366 -
"نهى عن المراثي. (هـ ك) عن ابن أبي أوفى (صح) ".
(نهى عن المراثي) ندبة الميت بنحو يا كهفاه يا جبلاه والمراد به النهي عن النياحة وأما المراثي في العرف وهي التحزن على الميت بالإشعار فهذا قد فعله حسان والبتول رضي الله عنهما وغيرهما من السلف في زمانه صلى الله عليه وسلم وما زال الناس عليه وفعله الوصي (2) رضي الله عنه وكأنه خرج عن النياحة؛ لأنه ليس فيه الهيئة الاجتماعية وفي النفس منه شيء (هـ ك (3) عن ابن أبي أوفى) رمز المصنف لصحته.
9367 -
"نهى عن المزابنة. (ق ن هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن المزابنة) تقدم مثالها وهي مفاعلة من الزين الدفع لأن كل من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو أن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع فيتزابنان. (ق ن هـ (4) عن ابن عمر).
9368 -
"نهى عن المزابنة والمحاقلة. (ق) عن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن المزابنة والمحاقلة) بضم الميم والحاء المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله الساحة الطيبة الصالحة للزرع
(1) أخرجه أحمد (5/ 187)، وأبو داود (3407)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6901).
(2)
تكلمنا عنه كثيرًا، وقلنا بأنه لا يجوز إطلاقه على علي بن أبي طالب. راجع المقدمة.
(3)
أخرجه ابن ماجة (1592)، والحاكم (3/ 405)، والبيهقي في السنن (4/ 42)، وذكره الهيثمي في المجمع (3/ 31) وقال: فيه إبراهيم الهجري فيه كلام، وابن عدي في الكامل (1/ 212)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6054)، والضعيفة (4724).
(4)
أخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542)، والنسائي (7/ 266)، وابن ماجة (2265).
وتقدم تفسيره وأن النهي لعدم تحقق المماثلة. (ق (1) عن أبي سعيد) قال ابن حجر (2) في الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة.
9369 -
"نهى عن المزارعة. (حم م) عن ثابت بن الضحاك (صح) ".
(نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها كما سلف (حم م (3) عن ثابت بن الضحاك) وبقية الحديث في صحيح مسلم: "وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها".
9370 -
"نهى عن المزايدة. البزار عن سفيان بن وهب".
(نهى عن المزايدة) بالمثناة التحتية والدال المهملة: أي يزيد في ثورن السلعة لا لرغبة فيها وهو كالنجش والعلة العلة. (البزار (4) عن سفيان بن وهب الخولاني).
9771 -
"نهى عن المفدم. (هـ) عن ابن عمر".
(نهى عن المفدم) بالفاء والدال المهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبع حمرة، وقد اختلف: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ والأدلة تقضي بالأول والمراد عن لبسه، وسمي مفدم لتناهي حمرته كأنه صار ممتنعًا عن قبول الزيادة على صفته.
(هـ (5) عن ابن عمر) وفيه أنه قيل للراوي: وما المفدم؟ قال: الثوب المشبع بالعصفر.
(1) أخرجه البخاري (2186)، ومسلم (1546).
(2)
انظر التلخيص الحبير (3/ 29).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده (4/ 33)، ومسلم (1549).
(4)
أخرجه البيهقي في السنن (5/ 344) مقطوعًا، وانظر مجمع الزوائد (4/ 84)، وفتح الباري (4/ 354)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6055)، والضعيفة (3981).
(5)
أخرجه ابن ماجه (3601)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6905)، والصحيحة (2395).
9372 -
"نهى عن المنابذة وعن الملامسة (حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد. (صح) ".
(نهى عن) بيع (المنابذة) تقدم (وعن) بيع (الملامسة) كذلك. (حم ق د ن هـ (1) عن أبي سعيد).
9373 -
"نهى عن المواقعة قبل الملاعبة. (خط) عن جابر".
(نهى عن المواقعة) للمرأه (قبل الملاعبة) لها وذلك لأنها بالملاعبة [4/ 336] يستدعي نشاطها وقبولها للوقاع فتكمل اللذة المرادة له ولها، والنهي للتنزيه وفي رواية:"المداعبة"(خط (2) عن جابر) سكت عليه المصنف، وفيه خلف بن محمد الخيام، قال في الميزان (3): سقط بروايته "نهى عن الوقاع قبل الملاعبة" وقال الخليلي: خلط، وهو ضعيف جدًّا.
9374 -
"نهى عن المياثر الحمر، والقسي. (خ ت) عن البراء (صح) ".
(نهى عن المياثر الحمر) جمع ميثرة وهي لبدة الفراش تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج يعني نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها من مراكب الأعاجم المتكبرين (والقسي) بفتح القاف وكسر السين المشددة نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قس قرية بمصر على ساحل البحر، قال الحافظ العراقي: فإن كان حريره أكثر فالنهي للتحريم وإلا فللتنزيه. (خ ت (4) عن البراء).
(1) أخرجه أحمد (3/ 6)، والبخاري (2144)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3377)، والنسائي (4/ 16)، وابن ماجة (2170).
(2)
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 220)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6056)، والضعيفة (432): موضوع.
(3)
انظر ميزان الاعتدال (2/ 453)، والمغني (1/ 212).
(4)
أخرجه البخاري (5838)، والترمذي (1760)، وأخرجه مسلم مطولًا (2066).
9375 -
"نهى عن الميثرة الأرجوان. (ت) عن عمران (ح) ".
(نهى عن الميثرة الأرجوان) بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم صبغ أحمر أو صوف أحمر يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بنحو قطن أو صوف ويجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرج فإن كان حريرا فالنهي للتحريم أو من غيره فالنهي للتنزيه لما فيه من الترفه والتشبه بعظماء الفرس فإنه كان شعارهم ذلك الوقت فلما لم يبق شعارهم زال ذلك المعني فزالت الكراهة ذكره الحافظ العراقي.
(ت (1) عن عمران) رمز المصنف لحسنه وقد أخرجه أبو داود عن علي بلفظ "نهى عن مياثر الأرجوان" قال ابن حجر (2): سنده صحيح.
9376 -
"نهى عن النجش. (ق ن هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن النجش) بنون مفتوحة وجيم ساكنة آخره معجمة وتقدم أنه الزيادة في ثمن الشيء لا لحاجة بل ليخدع غيره والنهي للتحريم (ق ن هـ (3) عن ابن عمر).
9377 -
"نهى عن النذر. (ق د ن هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن النذر)(ق د ن هـ (4) عن ابن عمر) (5).
(1) أخرجه الترمذي (2788)، وأبو داود (4048)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (9608).
(2)
انظر فتح الباري (10/ 307).
(3)
أخرجه البخاري (2142)، ومسلم (1516)، والنسائي (7/ 256)، وابن ماجة (2137).
(4)
أخرجه البخاري (6693)، ومسلم (1639)، وأبو داود (3287)، والنسائي (7/ 15)، وابن ماجة (2122).
(5)
في هامش الأصل: قال العلقمي: قال شيخنا قال البيضاوي: عادة الناس تعليق النذر على حصول المنافع ودفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله استعجل وأتى به في الحال والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من ماله إلا في مقابلة شيء انتهى.
9378 -
"نهى عن النعي. (حم ت هـ) عن حذيفة (ح) ".
(نهى عن النعي) بفتح النون وكسر العين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية: إذاعة موت الميت والندابة وندبه وتعديد شمائله وأما مجرد الإشعار بموته ليحضر الناس لدفنه فجائز لأنه دلالة لهم على الخير وأما الصياح من أعلى منارة بالإخبار بوفاته فما أظنه إلا من النعي المنهي عنه كما بيناه في حواشي ضوء النهار. (حم ت هـ (1) عن حذيفة) رمز المصنف لحسنه.
9379 -
"نهى عن النفخ في الشراب. (ت) عن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن النفخ في الشراب) تقدم أنه لكونه يغير رائحة المشروب وربما وقع فيه من ريق النافخ فيعافه غيره (ت (2) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: صحيح.
9380 -
"نهى عن النفخ في الطعام والشراب. (حم) عن ابن عباس (ح) ".
(نهى عن النفخ في الطعام والشراب) لذلك ولدلالته على الشره والعجلة وقلة الصبر وسواء كان الآكل وحده أو معه جماعة. (حم (3) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنة.
9381 -
"نهى عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب. (طب) عن زيد بن ثابت (خ) ".
(نهى عن النفخ في السجود) لأنه ليس من مجال ذلك بل أدبه الدعاء والسكون لا النفخ. (وعن النفخ في الشراب) لما سلف. (طب (4) عن زيد بن
(1) أخرجه أحمد (5/ 385)، والترمذي (986)، وابن ماجة (1476)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6911).
(2)
أخرجه الترمذي (1887)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6912)، والصحيحة (385).
(3)
أخرجه أحمد (1/ 309، 357)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6913).
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 137) رقم (4870)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6057)، =
ثابت) رمز المصنف لحسنه، وقال العراقي: فيه خالد بن إلياس (1) متروك.
9382 -
"نهى عن النهبى والمثلة. (حم خ) عن عبد الله بن زيد"(صح).
(نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الهاء مقصورًا أي أخذ ما ليس له قهرًا جهرًا فإنَّه محرم ومن هنا كره الشافعية انتهاب بناء العقد في النكاح (والمثلة) تقدم تفسيرها قريبًا. (حم خ (2) عن عبد الله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري.
9383 -
"نهى عن النهبة والخليسة. (حم) عن زيد بن خالد (ح) ".
(نهى عن النهبة والخليسة) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وسين مهملة: هي ما يستخلص من السبع فتموت قبل أن تذكي (3) فإنه محرم أكله.
(حم (4) عن زيد بن خالد) رمز المصنف لحسنه.
9384 -
"نهى عن النوح، والشعر، والتصاوير، وجلود السباع، والتبرج، والغناء، والذهب، والخز، والحرير. (حم) عن معاوية (ح) ".
(نهى عن النوح) على الميت (والشعر) عن إنشائه وإنشاده وكأن المراد به ما فيه هجاء وقذاعة (5)(والتصاوير) للحيوان التام الخلقة (وجلود السباع) أن تفرش أو يركب عليها. (والتبرج) إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجنبي. (والغناء) فعلا واستماعًا كما سلف ولبس (الذهب) للرجال. (والخز والحرير) نوعان من أصل واحد نهي للرجال عن لبسهما (حم (6) عن معاوية) رمز المصنف لحسنه.
= والضعيفة (3980) ضعيف جدًّا.
(1)
انظر ميزان الاعتدال (2/ 407)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 245).
(2)
أخرجه أحمد (4/ 307)، والبخاري (2342، 5197).
(3)
النهاية (2/ 140).
(4)
أخرجه أحمد (4/ 127)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6918).
(5)
انظر: غريب الحديث للخطابي (3/ 100).
(6)
أخرجه أحمد (4/ 101)، والطبراني في الكبير (19/ 373) رقم (876)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6914).
9385 -
"نهى عن النوم قبل العشاء، وعن الحديث بعدها. (طب) عن بن عباس (ح) ".
(نهى عن النوم قبل العشاء) فيه مظنة فوات الصلاة وهي المراد بالعشاء بدليل قوله: (وعن الحديث بعدها) لأنَّه يؤدي إلى استغراق النوم عن قيام الليل إلا إذا كان قليلًا في أمر صالح من علم أو نحوه لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يسمر تارة في الأمر من أمور المسلمين. (طب (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، قال الهيثمي: فيه أبو سعد عود المكي لم أر من ذكره.
9386 -
"نهى عن النياحة. (د) عن أم عطية (صح) ".
(نهى عن النياحة)[4/ 337] على الميت لأنه من فعلة الجاهلية كما سلف والنهي للتحريم. (د (2) عن أم عطية) رمز المصنف لصحته.
9387 -
"نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده. (حم) عن ابن عمر (ح) ".
(نهى عن الوحدة) الانفراد وهي: (أن يبيت الرجل وحده) في داره أي ليس فيها أحد وظاهره أو في منزله ولعل النهي لما يتولد له من الوحشة ولأنه قد يحتاج في الليل إلى غيره لطارق يطرقه. (حم (3) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
9388 -
"نهى عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه (حم م ت) عن جابر (صح) ".
(نهى عن الوسم) بالسين المهملة: العلامة (في الوجه) بالكي للحيوان فيه
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 96) رقم (11161)، وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 315)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6915).
(2)
أخرجه أبو داود (3127)، وأخرجه البخاري مطولًا (1306) ومسلم (936).
(3)
مسند أحمد (1/ 91)، وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 104)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6919)، والصحيحة (60).
علامة له، ويجوز الوسم لغير الآدمي في غير الوجه من الأنعام، علامة له وهو مستثنى عن تعذيب الحيوان بالنار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وسم إبل الصدقة، ولكنه يقتصر على أخف ما تحصل به العلامة (1). (و) نهى عن (الضرب في الوجه) لأي حيوان من آدمي أو غيره. (حم م ت (2) عن جابر).
9389 -
"نهى عن الوشم. (حم) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن الوشم) بالشين المعجمة وتقدم لعن الواشمة وبيان ذلك وأنه محرم في الوجه وغيره والتحريم للواشمة والمستوشمة. (حم (3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.
9390 -
"نهى عن الوصال. (ق) عن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عائشة (صح) ".
(نهى عن الوصال) متابعة الصوم ليلًا ونهارا من غير فطر والنهي للتحريم عند الأكثر وقيل للتنزيه. (ق (4) عن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عائشة).
9391 -
"نهى عن إجابة طعام الفاسقين. (طب هب) عن عمران (ض) ".
(نهى عن إجابة طعام الفاسقين) لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام ولأن فيه
(1) في هامش الأصل: قال العلقمي: قال النووي [شرح مسلم 5/ 403]: أما الوسم فبالسين المهملة هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث، قال القاضي [النهاية 5/ 403]: ضبطناه بالمهملة وبعضهم يقوله بالمهملة والمعجمة، وبعضهم فرقه، فقال: بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد.
وقال أهل اللغة: الوسم أثر كيه، يقال: بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة، والميسم الشيء الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومياسيم، وأصله كله في السمة وهي العلامة.
(2)
أخرجه أحمد (3/ 318)، ومسلم (2116)، والترمذي (1710).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 319)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6921).
(4)
أخرجه البخاري (1962)، ومسلم (1102، 1103).
تأنيسًا لهم وإقرار على ما هم عليه من الفسوق. (طب هب (1) عن عمران) رمز المصنف لضعفه.
9392 -
"نهى عن اختناث الأسقية (حم ق د ت هـ) عن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن اختناث الأسقية) بالخاء المعجمة ثم مثناة فوقية ثم نون وبعد الألف ثاء مثلثة وهو كسر أفواه القرب والشرب منها والنهي للتنزيه لثبوت أحاديث الرخصة بذلك قاله النووي (2). (حم ق د ت هـ (3) عن أبي سعيد)، زاد في رواية لمسلم:"واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها"، قلت: ولعله مدرج.
9393 -
نهى عن استئجار الأجير، حتى يبين له أجره. (حم) عن ابن سعيد (ح) ".
(نهى عن استئجار الأجير) لأي عمل. (حتى يبين له أجره) لأنه أقنع لنفسه وأصلح من التشاجر بعد العمل. (حم (4) عن أبي سعيد)، رمز المصنف لحسنه.
9394 -
"نهى عن أكل الثوم. (خ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن أكل الثوم) بالمثلثة الشجر المعروف، قال الحافظ بن حجر: هذا النهي وقع يوم خيبر وهو محمول على مريد حضور المسجد، قلت: ولا يخفى أن هذا الحديث وما تقدم كان حقه التقديم على قاعدة ترتيب المصنف الحروف. (خ (5) عن ابن عمر).
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 168) رقم (376)، وفي الأوسط (441)، والبيهقي في الشعب (5803)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6029)، والضعيفة (5231).
(2)
شرح مسلم (13/ 194).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 6)، والبخاري (5625)، ومسلم (2023)، وأبو داود (3720)، والترمذي (1890)، وابن ماجة (3418).
(4)
أخرجه أحمد (3/ 59، 68، 71)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6030).
(5)
أخرجه البخاري (853).
9395 -
"نهى عن أكل البصل. (طب) عن أبي الدرداء (ح) ".
(نهى عن أكل البصل) المراد به النيء كما بينته رواية البخاري ويأتي آخر الباب التقييد للنهي بالنيء وجاء عن ابن عمر أنه كان يأكله مطبوخًا وكأن النهي فيه لمريد حضور المسجد. (طب (1) عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه.
9396 -
"نهى عن أكل البصل والكراث والثوم الطيالسي عن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن أكل البصل والكراث والثوم) المراد غير مطبوخات لأنَّ النهي لما فيها من الرائحة المؤذية وهي تذهب بالطبخ والمراد لمن يريد حضور الجماعات فإنه يؤذيهم برائحته فلا يأكلها والنهي للتنزيه. (الطيالسي (2) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته.
9397 -
"نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها. (ت هـ ك) عن جابر (صح) ".
(نهى عن أكل الهرة) لأنها من ذوات الناب، وقد ثبت تحريم كل ذي ناب إلا أنها ليست بسبع، لحديث:"إنها ليست بسبع إنها من الطوافين عليكم"(3) وكأنه لهذا نقل عن المالكية جواز أكلها وأن النهي للتنزيه عندهم (وعن أكل ثمنها) فإنه يحرم بيعها وحمله الجمهور على أنه في هرة لا نفع فيها، وإلا جاز بيع ما فيها نفع. (ت هـ ك (4) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح،
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (5/ 46)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6852)، وله شاهد عند البخاري (854)، ومسلم (564) من حديث جابر.
(2)
أخرجه أحمد الطيالسي (271)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6853)، والصحيحة (2389).
(3)
أخرجه أحمد (5/ 296)، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (1/ 55)، وابن ماجة (367).
(4)
أخرجه الترمذي (1280)، وابن ماجة (3250)، والحاكم (2/ 34)، وأبو داود (3807)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6033).
ورده الذهبي، وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني (1) أحد رواته واهٍ انتهى، وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه (2).
9398 -
"نهى عن أكل الضب. ابن عساكر عن عائشة (د) عن عبد الرحمن بن شبل".
(نهى عن أكل الضب) نهي تنزيه فإنه قد ثبت أنه أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وقد أشبعنا الكلام في ذلك في حواشي ضوء النهار (ابن عساكر (3) عن عائشة، وعن عبد الرحمن بن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة، سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي (4): حديث لا يصح، وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف، وقال العراقي: تفرَّد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، إلا أنه قال في الفتح: سنده حسن ولا يغتر بقول الخطابي إسناده ليس بذاك [4/ 338] ولا بقول ابن الجوزي لا يصح ففيه تساهل لا يخفى.
9399 -
"نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. (ق 4) عن أبي ثعلبة"(صح).
(1) انظر المغني في الضعفاء (2/ 467)، وميزان الاعتدال (5/ 238)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 210).
(2)
التمهيد (8/ 402).
(3)
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (16/ 286)، والخطيب البغدادي في تاريخه (12/ 318)، وابن عدي في الكامل (3/ 14) عن عائشة، وأخرجه أبو داود (3796)، البيهقي في السنن (9/ 326) عن عبد الرحمن بن شبل، وفتح الباري (9/ 665)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6859)، وصححه في الصحيحة (2390).
(4)
انظر: العلل المتناهية (2/ 661)، وميزان الاعتدال (1/ 400، 404)، والمغني في الضعفاء (1/ 85).
(نهى) تحريمًا (عن أكل كل ذي ناب من السباع) لثبوت حديث: "كل ذي ناب من السباع حرام" وعليه الجمهور. (ق 4 (1) عن أبي ثعلبة).
9400 -
"نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. (حم م د ن) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام (من الطير) كالغراب والصقر والعقاب والنهي تحريما في الطريفين. (حم م د ن (2) عن ابن عباس).
9401 -
"نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. (ق) عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة (صح) ".
(نهى عن كل لحوم الحمر الأهلية) التي تأنس بالبيوت وينتفع بها الناس بخلاف الوحشية فإنها حلال، وإلى حرمة الأهلية ذهب الجماهير من السلف والخلف إلا ابن عباس فذهب إلى حلها، قال النووي (3): قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحب ومن بعدهم لم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلاف إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات. (ق (4) عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة) الخشني وله عدة طرق وألفاظ.
9402 -
"نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال، والحمير وكل ذي ناب من
(1) أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932)، وأبو داود (3802)، والترمذي (1477)، والنسائي (7/ 200)، وابن ماجة (3232).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 244)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، والنسائي (7/ 206).
(3)
انظر: شرح صحيح مسلم (13/ 91 - 95).
(4)
أخرجه البخاري (4219، 5502، 5520)، ومسلم (941، 1407، 561، 1936): عن جابر وأخرجه البخاري (4216، 5523) عن علي، و (4217، 5522) عن ابن عمر، ومسلم (1937، 1938) عن البراء وابن أبي أوفى و (561) عن أبي ثعلبة.
السباع. (د هـ) عن خالد بن الوليد (ح) ".
(نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال، والحمير وكل ذي ناب من السباع) أما الخيل ففيها خلاف وقد أبنا المقال فيها في حواشي ضوء النهار وأن الأصح عدم صحة حديث خالد هذا، وقد عارضه في حلها ما هو أصح منه وأرجح. (د هـ (1) عن خالد بن الوليد) رمز المصنف لحسنه، وقال أبو داود: منسوخ، وقال البيهقي: إسناده مضطرب، وقال ابن حجر: حديث شاذ منكر، وقد أبنا وجه نكارته في حواشي ضوء النهار.
9403 -
"نهى عن أكل الجلالة وألبانها. (د ت هـ ك) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن أكل الجلالة) تقدم بيانها وهو عام لكل حيوان يحل، والنهي للتحريم أو التنزيه فيه خلاف الأول الأظهر، وقد أبان الحديث إلى متى تحرم وهو حتى تعلف وقدرت لأيام علافتها مقادير بلا دليل إلا في الإبل ففي النص:"حتى تعلف أربعين يومًا"(و) عن شرب. (ألبانها) والعطف من باب: علفتها تبنا وماء باردًا، ومثله سمنها.
(د ت هـ ك (2) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن غريب، قال المناوي: وفيه محمد بن إسحاق.
9404 -
"نهى عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل. (ت) عن أبي الدرداء (خ) ".
(نهى عن أكل المجثمة) وبينها قوله: (وهي التي تصبر) بضم المثناة الفوقية
(1) أخرجه أبو داود (3790)، وابن ماجة (3198)، والنسائي في السنن الكبرى (4844)، والبيهقي في السنن (9/ 328) وانظر: فتح الباري (9/ 651)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6034).
(2)
أخرجه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)، وابن ماجة (3189) والحاكم (2/ 34)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6855).
وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة أي تحبس وتربط ويرمى إليها.
(بالنبل) حتى تموت فإنها محرمة داخلة في الموقوذة" (ت (1) عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه.
9405 -
"نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله. (هب) عن صهيب (ض) ".
(نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله) أي يبرد لما في أكل الحار من الضرر فالنهي للتحريم ولأنه لا بركة فيه كما سلف، وقوله يمكن دليل أن النهي لما اشتد حره وخيف ضره. (هب (2) عن صهيب) رمز المصنف لضعفه.
9406 -
"نهى عن أكل الرخمة. (عد هق) عن ابن عباس (ض) ".
(نهى عن أكل الرخمة) بضم الراء وسكون الخاء المعجمة وهي داخلة في ذي المخلب من الطير والنهي للتحريم. (عد هق (3) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه، قال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف جدًّا، فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدًّا.
9407 -
"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. (خ) عن أنس (صح) ".
(نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو) يظهر. (صلاحها) ويصح الانتفاع بها.
(1) أخرجه الترمذي (1473)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6857)، وحسنه في الصحيحة (2391).
(2)
أخرجه البيهقي في الشعب (5912)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6032)، والضعيفة (5232).
(3)
أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 55)، والبيهقي في السنن (9/ 317)، وانظر التلخيص الحبير (4/ 153)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6031)، والضعيفة (4716) وقال ضعيف جدًّا.
(وعن) بيع. (النخل حتى يزهو) بفتح المثناة التحتية والواو، وفي رواية:"يزهى" وهي لغتان يقال: زهى يزهو ويزهي، قاله ابن الأثير (1) أي يحمر ويصفر والنهي للتحريم. (خ (2) عن أنس).
9408 -
"نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث. (حم م ن) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع ضراب الجمل) وهو عسيب الفحل فإنه يحرم بيعه لما فيه من الجهالة أو لأنه بيع معدوم (وعن بيع الماء) المباح كبير في فلاة، ونهى عن إجارة. (الأرض لتحرث) أي إجارتها للزرع وهو مؤول بتأويلين أحدهما أنه نهي تنزيه، والثاني أنه محمول على إجارتها بأن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع، وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها. (حم م ن (3) عن جابر) وهو من أفراد مسلم.
9409 -
"نهى عن بيع فضل الماء. (م ن هـ) عن جابر (حم 4) عن إياس بن عبد (صح) ".
(نهى عن بيع فضل الماء) هو ما سلف وهو محمول على ما إذا كان يمنع به الكلأ وهو أن يكون لإنسان بئر مملوكة بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده إلا هذا الماء ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذل فضله لها بلا عوض لأنه إذا [4/ 339] امتنع من بذله امتنع الناس
(1) انظر النهاية في غريب الحديث (2/ 323).
(2)
أخرجه البخاري (2197)، ومسلم (1555).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 417، 356)، ومسلم (1565)، والنسائي (7/ 306) سقط رمز المسند "حم" من الأصل.
من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش فيكون بمنعه الماء مانعا عن رعي الكلأ كذا في شرح مسلم (1) وفيه تكلف والظاهر أنه أعم من ذلك. (م ن هـ عن جابر، حم 4 (2) عن إياس) بكسر الهمزة (بن عبد) بغير إضافة بن عوف له صحبة صححه الترمذي، وقال ابن دقيق العيد: على شرطهما.
9410 -
"نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم (صح) ".
(نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء: الفضة (دينًا) قال النووي (3): أجمعوا على تحريم بيع الذهب بذهب أو فضة مؤجلًا. (حم ق ن (4) عن البراء وزيد بن أرقم).
9411 -
"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (حم 4) والطيالسي عن سمرة (صح) ".
(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) محمول على التنزيه أو على أنهما نسيئة من الطرفين لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرًا ورد رباعيًا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء"(5) والقرض في معنى البيع. (حم 4 والطيالسي (6) عن سمرة) رمز المصنف لصحته.
9412 -
"نهى عن بيع السلاح في الفتنة. (طب هق) عن عمران".
(1) انظر: شرح صحيح مسلم (10/ 228).
(2)
أخرجه مسلم (1565)، وابن ماجة (2477) عن جابر، وأخرجه الترمذي (1271)، والنسائي (7/ 307)، وابن ماجة (2476) عن إياس بن عبد.
(3)
انظر: شرح صحيح مسلم (11/ 10).
(4)
أخرجه أحمد (4/ 289)، والبخاري (2181)، ومسلم (1589)، والنسائي (7/ 280).
(5)
أخرجه البخاري (2390)، ومسلم (1601).
(6)
أخرجه أحمد (5/ 12)، وأبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (6214)، وابن ماجة (2270)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6930)، وحسنه في الصحيحة (2416).
(نهى عن بيع السلاح) كل ما ينفع في نكاية العدو (في الفتنة) أي بيعه ممن يحارب أهل الإِسلام فيحرم لأنه إعانة على أهل الإِسلام. (طب هق (1) عن عمران) سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كنيز السقاء (2) وهو متروك، انتهى.
ورواه البزار وابن عدي عنه أيضًا، قال ابن حجر: وهو ضعيف.
9413 -
"نهى عن بيع السنين. (حم م د ن هـ) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ما يثمره عليه سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه من بيع الغرر وهو بيع المعاومة (3) كما في حديث آخر (حم م د ن هـ (4) عن جابر) ورواه عنه أيضًا ابن حبان.
9414 -
"نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. (حم ق) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) تقدم بلفظ: حتى يزهو قريبًا، وذلك بعد الأمن من الجوانح وهو المعبر عنه في الأحاديث الأخر بـ "حتى يدرك، حتى يبدو صلاحها". (حم ق (5) عن جابر).
9415 -
"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. (حم م ن) عن جابر (صح) ".
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 136) رقم (286) والبيهقي في السنن (5/ 327) وأخرجه البخاري (2/ 741) تعليقا، والبزار (3589)، وابن عدي في الكامل (2/ 51)، وانظر المجمع (4/ 87)، والعلل المتناهية (2/ 579) والتلخيص الحبير (3/ 18) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6059).
(2)
انظر المغني (2/ 742)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 201).
(3)
انظر: الاستذكار (10/ 193) وشرح صحيح مسلم (10/ 193).
(4)
أخرجه أحمد (3/ 309)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3374)، والنسائي (7/ 294)، وابن ماجة (2218)، وابن حبان في صحيحه (4995).
(5)
أخرجه أحمد (3/ 395)، والبخاري (2189)، ومسلم (1536).
(نهى عن بيع الصبرة من التمر) بالتاء المثناة من فوق، والمراد مثلًا، وإلا فكل الثمار مثله. (لا يعلم مكيلها) قدرها كيلًا. (بالكيل المسمى من التمر) لجهل التساوي فحرم ذلك. (حم م ن (1) عن جابر).
9416 -
"نهى عن بيع حبل الحبلة. (حم ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع حبل الحبلة) بالفتح فيهما والحاء المهملة الأول مصدر حبلت بكسر الموحدة والثاني اسم جمع كظلمة في ظالم، قال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي، وقال آخرون: هو بيع ولد ولد ابن الناقة الحامل في الحال وهو تفسير أبي عبيد ومعمر بن المثنى والقاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة. (حم ق 4 (2) عن ابن عمر).
9417 -
"نهى عن بيع الكاليء بالكاليء. (ك هق) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) الهمزة فيهما أي النسيئة بأن يشتري شيئًا إلى أجل، فإذا حل ولم يجد ما يقضي به يقول بعته بأجل آخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض، ومنه بيع الدين بالدين يقال: كلأ الدين كلوًا فهو الكائي إذا تأخر. (ك هق (3) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال أحمد: ليس في هذا شيء يصح لكن الإجماع عليه، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
9418 -
"نهى عن بيع الثمر بالتمر. (ق د) عن سهل بن أبي حثمة (صح) ".
(1) أخرجه مسلم (1530)، والنسائي (7/ 269) وأحمد (3/ 381)، والحاكم (2/ 38).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 5)، والبخاري (2143)، ومسلم (1514)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي (6219)، وابن ماجة (2197).
(3)
أخرجه الحاكم (2/ 57)، والبيهقي في السنن (5/ 290)، وانظر: فتح الباري (13/ 239)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6061).
(نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة. (بالتمر) بالمثناة: بيع الرطب بالتمر فيحرم رطب بتمر وهو المزابنة ورخص منه في العرايا. (ق د (1) عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة.
9419 -
"نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. (حم ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو، ولا العتاق وهو إذا مات العتيق ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه فنهو عنه، ونهى (عن هبته) لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله، ويأتي النص بأنه لحمة كلحمة النسب آخر الباب.
(حم ق 4 (2) عن ابن عمر).
9420 -
"نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (حم م) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن بيع الحصاة) بأن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، أو يرمي حصاة إلى قطيع غنم أو نحوها فما أصابته فهو المبيع، كانت من بيوع الجاهلية، (و) نهى (عن بيع الغرر) كل ما اشتمل على غرر البائع أو المشتري والنهي للتحريم. (حم م (3) عن أبي هريرة) رواه البيهقي عن ابن عمر.
9421 -
"نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. (م د ت) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع النخل حتى يزهو) أي بيع ثمره حتى يبدو صلاحه، قال
(1) أخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540)، وأبو داود (3361).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 9)، والبخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، والترمذي (2126)، والنسائي (7/ 306)، وابن ماجة (2747).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 436)، ومسلم (1513) أبي هريره، وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 266) ابن عمر.
الزمخشري: يقال زها الثمر وأزهى إذا احمر واصفر (وعن) بيع (السنبل حتى يبيض) أي يشتد حبه. (ويأمن العاهة) الآفة التي تصيب الثمار فيفسدها، يقال: عاه القوم وأعاه إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. (م د ت (1) عن ابن عمر).
9422 -
"نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. (طب) عن زيد بن ثابت (صح) ".
نهى عن بيع الثمار حتى تنجو [4/ 340] من العاهة) وفسَّره في مسلم بظهور الصلاح لأن عنده ينتفع به ولا تفسده العاهة. (طب (2) عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لصحته.
9423 -
"نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. (د) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة. (بالتمر) بالمثناة. (كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا) وهي المزابنة وقد سلف مرارًا.
(د (3) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.
9424 -
"نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك. (حم د) عن علي (صح) ".
(نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو الإكراه عليه بغير حق فإنه باطل وأما بنحو دين لزمه أو نفقة أو مؤونة، فقيل: يجوز ويكره بل الأولى إعانته، وقيل: يجوز في الطرفين ما لم يكن بالإكراه على نفس العقد. (وبيع الغرر) فإنه يحرم لما
(1) أخرجه مسلم (1535)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226).
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 122) رقم (4810)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6923).
(3)
أخرجه مسلم (1542)، وأبو داود (3361).
فيه من غش المسلم. (وبيع الثمرة) بالمثلثة عام لكل ثمرة (قبل أن تدرك) تصلح للأكل وفي لفظ: "قبل أن تطعم". (حم د (1) عن علي) رمز المصنف لصحته، وقال عبد الحق: حديث ضعيف، وقال ابن القطان (2): صالح بن عامر أحد رواته لا يعرف ورواه عن شيخ من بني تميم لا يعرف، وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له.
9425 -
"نهى عن بيع العربان. (حم د هـ) عن ابن عمرو".
(نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة والراء والباء الموحدة، ويقال العربون: وذلك بأن يشتري سلعة ويدفع للبائع شيئًا فإن رضي المبيع كان من الثمن وإلا فهبة، فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد، وقال الأذرعي: في الفوت فرع، قال بعض أصحابنا: لا يصح بيع العربان للنهي عنه، وهو أن يقول بعتك من هذه الجوالق أو الغنم ما يقع عليه عراب، وهذا إن كان له أصل من بيوع الجاهلية، وفساده ظاهر انتهى.
قلت: وهذا بناء على أنه قد ثبت رواية في الحديث بالغين المعجمة: جمع غراب وهو غريب. (حم د هـ (3) عن ابن عمرو).
9426 -
"نهى عن بيع الشاة باللحم. (ك هق) عن سمرة (صح) ".
(نهى عن بيع الشاة باللحم) نهى عن بيع حيوان أي حيوان باللحم كما يصرح
(1) أخرجه أحمد (1/ 116)، وأبو داود (3382)، وانظر الميزان (3/ 406)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6063).
(2)
انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 157).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 183)، وأبو داود (3502)، وابن ماجة (2192)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6060).
به الحديث الآتي. (ك هق (1) عن سمرة)، رمز المصنف لصحته، وهو من رواية الحسن عنه، قال البيهقي: في سماعه منه خلاف فمن أثبته عده موصولًا.
9427 -
"نهى عن بيع اللحم بالحيوان. مالك والشافعي (ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، والبزار عن ابن عمر".
(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) هو كما سلف إلا أنه هنا جعل المبيع اللحم.
(مالك والشافعي ك (2) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، والبزار عن ابن عمر)، قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير (3) ضعيف.
9428 -
"نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. (طب) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن بيع المضامين) بالضاد المعجمة: ما في أصلاب الفحول فهو كالنهي عن عسب الفحل (والملاقيح) بفتح الميم والقاف والحاء المهملة: ما في بطن الناقة، وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس (وحبل الحبلة) تقدم قريبًا (طب عن ابن عباس)(4)، رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر: سنده قوي.
9429 -
"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة. (حم) عن عائشة"(صح).
(1) أخرجه الحاكم (2/ 35)، والبيهقي في السنن (5/ 296)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6933).
(2)
أخرجه الحاكم (2/ 35)، والبيهقي في السنن (5/ 296) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وانظر التلخيص الحبير (3/ 10)، وصححه الألباني في صحيح (6936).
(3)
انظر المغني في الضعفاء (1/ 120)، والميزان (2/ 84).
(4)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 230) رقم (230)، وانظر: مجمع الزوائد (4/ 188)، والتلخيص الحبير (3/ 12)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6937).
(نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة) تقدما قريبًا. (حم (1) عن عائشة)، رمز المصنف لصحته.
9430 -
"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان. البزار عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع وصاع المشتري، فلا يجوز أن يبيعه مكيلًا على قيل الشراء، بل لا بد من إعادة كيله. (فيكون لصاحبه) بائعه (الزيادة وعليه النقصان) والنهي للتحريم ويجري في الموزون والمزروع ونحوهما من المقادير، وقيل: يختص بالطعام أخذًا بمفهوم الحديث.
(البزار (2) عن أبي هريرة)، رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: فيه مسلمة بن مسلم الحزمي، لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في الباب: أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جدًّا، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر.
9431 -
"نهى عن بيع المحفلات. البزار عن أنس (صح) ".
(نهى عن بيع المحفلات) بالحاء المهملة جمع محفلة وهي: المصراة من شاة أو بقر أو ناقة، والنهي للتحريم للتدليس والغرر. (البزار (3) عن أنس)، رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي (4) وهو
(1) أخرجه أحمد (6/ 105)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6924).
(2)
أخرجه البزار كما في المجمع (4/ 112)، وأبو يعلى في معجمه (293)، وأخرجه ابن ماجة (2228) والدارقطني (24)، والبيهقي في السنن (5/ 316)، وعبد بن حميد في مسنده (1059) عن جابر بن عبد الله وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 14) عن أنس والخطيب في موضح أوهام الجمع (2/ 460) عن أبي هريرة، وانظر التلخيص الحبير (3/ 27)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6935).
(3)
أخرجه البزار في مسنده (1963)، وانظر المجمع (4/ 108)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6062).
(4)
انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (1/ 16)، والمغني (1/ 87).
ضعيف.
9432 -
"نهى عن بيعتين في بيعة. (ت ن) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن بيعتين) بكسر الباء الموحدة وفتحها، الأول نظرًا إلى الهيئة والثاني نظرًا إلى المرة، وقال الزركشي: الأحسن ضبطه بالكسر. (في بيعة) لهما كأن يبيعه شيئًا على أن يشتري منه شيئًا آخر، أو يقول: بعتك هذا بعشرة نقدًا وبعشرين نسيئة فخذ أيهما شئت. (ت ن (1) عن أبي هريرة)، رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن صحيح.
9433 -
"نهى عن تلقي البيوع. (ت هـ) عن ابن مسعود (صح) ".
(نهى عن تلقي البيوع) وهو أن يتلقى السلعة الواردة إلى محل بيعها قبل [4/ 341] وصولها إليه فيشتريها فإنه نهى عنه لما فيه من الإضرار بأهل الأمصار ولما فيه من الغرر للبائع. (ت هـ (2) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وهو في الصحيحين بمعناه.
9434 -
"نهى عن تلقي الجلب. (هـ) عن ابن عمر (ح) ".
(نهى عن تلقي الجلب) بفتح اللام بمعنى مجلوب وهو ما يجلب من بلد إلى بلد وهو كالذي قبله والنهي للتحريم. (هـ (3) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه.
9435 -
"نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (حم 4 ك) عن جابر".
(نهى عن ثمن الكلب) تحريمًا فإنه لا يحل بيعه. (وعن ثمن السنور) قيل: الذي لا نفع فيه أو المتوحش، قالوا: النهي للتنزيه ولا أدري ما صرفه عن
(1) أخرجه الترمذي (1231)، والنسائي في السنن الكبرى (6228)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6943).
(2)
أخرجه الترمذي (1220)، وابن ماجة (2180)، والبخاري (2164)، ومسلم (1518) بمعناه.
(3)
أخرجه ابن ماجة (2179)، وأخرجه مسلم (1517) بمعناه.
التحريم فيهما. (حم 4 ك (1) عن جابر) وأخرجه مسلم.
9436 -
"نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. (حم ن) عن جابر".
(نهى عن ثمن الكلب) والنهي عن ثمنه نهي عن بيعه. (إلا الكلب المعلم) للصيد فإنه يحل بيعه للحاجة إليه. (حم ن (2) عن جابر).
9437 -
"نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. (ت) عن أبي هريرة (ض) ".
(نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد)(ت (3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه.
9438 -
"نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي. (خ) عن أبي جحيفة (صح) ".
(نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم) فيحرم بيع الدم. (وكسب البغي) بفتح الموحدة والغين المعجمة وتشديد الياء: الزانية أي ما تأخذه على زناها والكل نهي تحريم. (خ (4) عن أبي جحيفة) ولم يخرجه مسلم، قال المناوي (5): ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم.
9439 -
"نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عَسْبِ الفحل. (طس) عن ابن عمرو (ح) ".
(نهى عن ثمن الكلب) لأنه نجس فلا يحل بيعه ولا ثمنه ومثله قوله: (وثمن الخنزير، وثمن الخمر) والنهي عن الثمن نهي عن البيع (ونهى عن مهر البغي)
(1) أخرجه أحمد (3/ 339)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، والنسائي (7/ 190)، وابن ماجة (2161)، والحاكم (2/ 34)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6950).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 317)، والنسائي (7/ 190)، وانظر العلل المتناهية (2/ 595)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6947).
(3)
أخرجه الترمذي (1281)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6946).
(4)
أخرجه البخاري (5347).
(5)
انظر: كشف المناهج والتناقيح (2031).
هو ما تأخذه عوضًا عن الزنا وقد علم حرمة الزنا من ضرورة الدين، فالنهي عن المهر إبانة أنه لا يتوهم أنه يحل وإن كان ما قبض عليه محرما وفيه أن لفظ المهر يطلق على ما يؤخذ في مقابلة البضاع مطلقا حلالًا كان أو حرامًا ولم يأت في القرآن لفظ المهر. (وعن عَسْبِ الفحل) أي عن ثمنه وبيعه (طس (1) عن ابن عمرو)، رمز المصنف لحسنه.
9440 -
"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. (ق 4) عن أبي مسعود (صح) ".
(نهى عن ثمن الكلب) وقد خص كلب الصيد كما مر (ومهر البغي) وقد أوضحنا في حواشي ضوء النهار أنه لا يحل لها ولا يحل أن ترجعه لمن أعطاها ويجب التصدق به. (ونهى عن حلوان) بضم الحاء المعجمة. (الكاهن) المخبر بالمغيبات منجمًا أو غيره فإن ما يعطاه لأجل إخباره بذلك محرم عليه أخذه ومحرم على من أعطاه بذل ماله فالتحريم في الكل على الجميع. (ق 4 (2) عن أبي مسعود) البدري.
9441 -
"نهى عن جلد الحد في المساجد. (هـ) عن ابن عمرو (ضعيف) ".
(نهى عن جلد الحد) لمن وجب عليه. (في المساجد) فإنه وإن كان طاعة وإمضاء لأمر الله إلا أنه يجتمع فيه الكثير من الناس فتحصل الأذية لأهل العبادة والإهانة لمحلها. (هـ (3) عن ابن عمرو) كتب عليه المصنف ضعيف.
9442 -
"نهى عن جلود السباع. (ك) عن والد أبي المليح (صح) ".
(نهى عن جلود السباع) تقدم إيقاع النهي على الركوب على جلود النمور،
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (6035)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6948).
(2)
أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428)، والترمذي (1133)، والنسائي (4/ 402)، وابن ماجة (2159).
(3)
أخرجه ابن ماجة (2600)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6952).
وهذا أعم نهيا فإن ظاهره حرمة الانتفاع بها مطلقًا في كل جلد سبع. (ك (1) عن والد أبي المليح) رمز المصنف لصحته.
9443 -
"نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة. (طب) عن عمر (ض) ".
(نهى) تنزيهًا (عن حلق القفا) قفا الرأس لما فيه من التشويه إن لم يحلقه جميعًا. (إلا عند الحجامة) فإنه جائز للضرورة. (طب (2) عن عمر) رمز المصنف لضعفه.
9444 -
"نهى عن خاتم الذهب. (م) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى) تحريمًا. (عن خاتم الذهب) للرجال وتقدَّم، وأنه قد كان لبسه صلى الله عليه وسلم ونبذه. (م (3) عن أبي هريرة).
9445 -
"نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد. (هب) عن ابن عمر (ض) ".
(نهى عن خاتم الذهب) وأبيح خاتم الفضة، ونهى:(عن خاتم الحديد) وعلله في الحديث بأنه حلية أهل النار (هب (4) عن ابن عمرو) رمز المصنف لضعفه.
9446 -
"نهى عن خصاء الخيل والبهائم. (حم) عن ابن عمر".
(نهى عن خصاء) بالخاء المعجمة والصاد المهملة: رض خصيتي (الخيل والبهائم) وتقدم أنه أبيح خصي الغنم صغارًا. (حم (5) عن ابن عمر).
(1) أخرجه الحاكم (1/ 144)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6953).
(2)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (5/ 169)، وفي الأوسط (2969) عن أنس، وفي الصغير (261) عن عمر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6064)، والضعيفة (4727).
(3)
أخرجه البخاري (5526)، ومسلم (2089).
(4)
أخرجه البيهقي في الشعب (5864)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6955).
(5)
أخرجه أحمد (2/ 24)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6956).
9447 -
"نهى عن ذبائح الجن. (هق) عن الزهري مرسلًا"(ضعيف).
(نهى عن ذبائح الجن) أي ما يذبح مرادًا به الجن، كما يذبحه على الآبار لذلك وعلى المرضى ونحو ذلك؛ لأنه أريد به غير الوجه الشرعي الذي تراق له الدماء، وقريب منه ما يذبح على العمائر المستجدة، وقريب منه ما يذبح على قبور الموتى، فالنهي عن الذبح، وهل يحرم المذبوح أو لا؟ فيه نظر. (هق (1) عن الزهري مرسلًا) كتب عليه المصنف ضعيف.
9448 -
"نهى عن ذبيحة نصارى العرب. (حل) عن ابن عباس".
(نهى عن) أكل (ذبيحة نصارى العرب) تخصيص لهم من بين أهل الكتاب كأنه لأمر يقترن بذبحهم. (حل (2) عن ابن عباس).
9448 -
"نهى عن ذبيحة المجوس وصيد كلبه وطائره. (قط) عن جابر (ض) ".
(نهى عن ذبيحة المجوس) لأنهم ليسوا أهل كتاب وإن كان حكمهم حكمهم إلا في حل الذبائح كحديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكل ذبائحهم"(3). (وصيد كلبه وطائره) أي المجوسي الدال عليه لفظ المجوس.
(قط (4) عن جابر) رمز المصنف لضعفه.
9450 -
"نهى عن ركوب النمور. (هـ) عن أبي ريحانة (ضعيف) ".
(1) أخرجه البيهقي في السنن (9/ 314)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6065)، والضعيفة (240) وقال: موضوع.
(2)
أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 55)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6067)، والضعيفة (2351).
(3)
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 278)(616)، والشافعي في مسنده (1/ 209).
(4)
أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 295)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6066)، والضعيفة (2352).
(نهى عن ركوب النمور) كما نهى عن الركوب على جلودها. (هـ (1) عن أبي ريحانة) بالحاء المهملة آخره نون، كتب عليه المصنف ضعيف.
9451 -
"نهى عن سب الأموات. (ك) عن زيد بن أرقم (صح) ".
(نهى عن سب الأموات) تخصيص لهم زيادة في الزجر وإلا فإنه منهي عن سب الأموات والأحياء وهو عام للكفار وغيرهم، وقد علل في أحاديث تأتي في حرف (لا) بأنه يؤدي الأحياء، وبأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. (ك (2) عن زيد بن أرقم) رمز المصنف لصحته.
9452 -
"نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن"(طب) عن حكيم بن حزام (ح) ".
(نهى عن سلف وبيع) كأن يقول بعتك هذه إن راجت لك وإلا فهي سلف لعدم إمضاء البيع، أو بأن يقول بعتك هذا على أن تسلفني كذا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في الثمن الجهالة. (وشرطين) شرط للمشتري وشرط للبائع. (في بيع) لذلك أو يقول: بعتك هذا نقدًا بكذا ونسيئة بكذا. (وبيع ما ليس عندك) ما لم يكن حاضرًا وإن كان في ملك البائع لما فيه من الغرر، وقد خص منه المسلم. (ما لم تضمن) بأن تبيعه ما اشتراه ولم يقبضه. (طب (3) عن حكيم بن حزام) رمز المصنف لحسنه.
9453 -
"نهى عن شريطة الشيطان. (د) عن ابن عباس وأبي هريره (ح) ".
(نهى عن شريطة الشيطان) هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها، وكانوا في الجاهلية يقطعون بعض حلقهما ويتركونها حتى تموت وأضافها إلى الشيطان لأنه
(1) أخرجه ابن ماجة (3655)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6957).
(2)
أخرجه الحاكم (1/ 385)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6958)، والصحيحة (2397).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 207) رقم (3146)، والترمذي (1233)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6959).
الحامل لهم على ذلك. (د (1) عن ابن عباس وأبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.
9454 -
"نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم (هق) عن ابن عباس (ض) ".
(نهى عن صبر) بالصاد المهملة والباء الموحدة الساكنة والراء: هو حبس ذي (الروح) وهو الحيوان بأن يربط ويرمى، وفسره في النهاية (2): بالخصى فإنه صبر شديد. (وخصاء) بالمد. (البهائم) فإنه سلف النهي عنه تنزيهًا في حق صغارها وتحريمًا في حق كبارها. (هق (3) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه، ورواه البزار باللفظ المزبور وزاد في آخره نهيًا شديدًا، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
9455 -
"نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام. الطيالسي عن أنس (ح) ".
(نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق) لأنها أعياد أهل الإِسلام (ويوم الفطر) لذلك (ويوم الأضحى) عاشر ذي الحجة (ويوم الجمعة) لأنه من الأعياد فإنه عيد الأسبوع وتلك أعياد السنة، وقد قيدت الجمعة بأن النهي عن إفرادها وكذلك بأن لا تكون واجبة الصوم كفي رمضان (مختصة من) بين (الأيام) أي هذه السنة يختص بالنهي عن صومها. (الطيالسي (4) عن أنس) رمز المصنف لحسنه، وقال البيهقي: هو ضعيف من طرقه كلها، ومثله قاله ابن حجر.
(1) أخرجه أبو داود (2826)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6068).
(2)
النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 8).
(3)
أخرجه البيهقي في السنن (10/ 24)، وأبو يعلى في مسنده (2497) والبزار كما في مجموع الزوائد (5/ 483)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6960).
(4)
أخرجه الطيالسي (2105)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6961)، والصحيحة (2398).
9456 -
"نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (حم د هـ ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن صوم يوم عرفة) تاسع ذي الحجة. (بعرفة) وندب بغيرها وذلك لأنه يضعف به عن القيام بالمناسك والدعاء، ولأن يوم عرفة من أعياد أهل الإِسلام. (حم د هـ ك (1) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.
9457 -
"نهى عن صوم يوم الفطر والنحر. (ق) عن عمر وعن أبي سعيد (صح) ".
(نهى عن صوم يوم الفطر) أول يوم من شوال (ويوم النحر) لما سلف (ق (2) عن عمر وعن أبي سعيد) (صح).
9458 -
"نهى عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر وأيام التشريق. (هق) عن أبي هريرة (ح) ".
(نهى عن صيام يوم قبل رمضان) لأنه خلاف ما أمر به صلى الله عليه وسلم من قوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا"(3)، فصوم اليوم الذي يشك فيه منهي عنه، كالنهي في قوله:(والأضحى والفطر وأيام التشريق) فصار المنهي عنه ثمانية أيام في السنة: الستة الماضية، ويوم عرفة بعرفة، ويوم قبل رمضان، والنهي في الكل للتحريم كما هو أصله. (هق (4) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.
9459 -
"نهى عن صيام رجب كله. (هـ طب هب) عن ابن عباس".
(1) أخرجه أحمد (2/ 304)، وأبو داود (2440)، وابن ماجة (1732)، والحاكم (1/ 434)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6069).
(2)
أخرجه البخاري (1990، 1991)، ومسلم (827).
(3)
أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081).
(4)
أخرجه البيهقي في السنن (4/ 208)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6964).
(نهى عن صيام رجب كله) وإن كان الصوم فيه في الجملة مرغب فيه لأنه من الأشهر الحرم، وبهذا أخذت الحنابلة. والعلة أنه تخصيص لوقت بالعبادة لم يخصصه بها الشارع. (هـ طب هب (1) عن ابن عباس) سكت عليه المصنف، وقد قال الذهبي: كابن الجوزي حديث لا يصح تفرَّد به داود عن عطاء وقد ضعفوه، وقال البخاري وغيره: متروك.
9460 -
"نهى عن صيام يوم الجمعة. (حم ق هـ) عن جابر (صح) ".
(نهى عن صيام الجمعة) لما سلف من أنه عيد الأسبوع. حم ق هـ (2) عن جابر).
9461 -
"نهى عن صيام يوم السبت. (ن) والضياء عن بشر المازني".
(نهى عن صيام يوم السبت) أي عن إفراده بالصوم لأن اليهود تعظمه وتتخذه عيدًا، فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ شبيه الاتخاذ في الجملة كذا قيل، وقال ابن حجر في فتح الباري (3): أن النهي عن صوم يوم السبت منسوخ لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم "كان يصوم السبت والأحد"(4) أخرجه أحمد والنسائي. (ن والضياء (5) عن بشر) [4/ 343] بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة وضبطه بضم الباء وسكون المهملة (المازني) نسبة إلى مازن بن عمرو قبيلة معروفة.
9462 -
"نهى عن ضرب الدف، ولعب الصنج، وضرب الزمارة. (خط) عن علي".
(1) أخرجه ابن ماجة (1743)، والطبراني في الكبير (10/ 287) رقم (10681)، والبيهقي في الشعب (3814)، وانظر العلل المتناهية (2/ 555)، والميزان (3/ 154)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6070)، والضعيفة (4728) وقال: ضعيف جدًّا.
(2)
أخرجه أحمد (3/ 312)، والبخاري (1984)، ومسلم (1143)، وابن ماجة (1724).
(3)
فتح الباري (10/ 362).
(4)
أخرجه أحمد (6/ 323)، والنسائي في السنن الكبرى (2775).
(5)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2768)، والضياء في المختارة (42)، وصححه الألباني في الإرواء (4/ 960).
(نهى عن ضرب الدف) محمول على غير النكاح، لورود حديث:"فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف"(1). (ولعب الصنج) بالصاد المهملة مفتوحة والنون الساكنة آخره جيم وهو ذو الأوتار، وقيل: يتخذ من صفر ويضرب أحدهما بالآخر، والأول الصنج العجمي، والثاني العربي والكل منهي عنه.
(وضرب الزمارة) ضبط في ما قوبل على خط المصنف بضم الزاي وهو المزمار. (خط (2) عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه سكت عليه المصنف، وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر القول فيه وعبد الله بن ميمون القدح (3) قال أبو حاتم: متروك ومطر بن أبي سالم (4) مجهول.
9463 -
"نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. (د ك) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن طعام المتباريين) تقدم أنهما المتعارضان في الضيافة فخرًا ورياء والمباراة المفاخرة. (أن يؤكل) لأنه إعانة لهما على المحرم من فعلهما. (د ك (5) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، لكن قال في الميزان: صوابه مرسل.
9464 -
"نهى عن عسب الفحل. (حم خ 3) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن عسب الفحل) تقدم قريبًا. (حم خ 3 (6) عن ابن عمر).
(1) أخرجه أحمد (4/ 259).
(2)
أخرجه الخطيب في تاريخه (13/ 300)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6071)، والضعيفة (4729).
(3)
انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (1/ 63)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 144)، والمغني (1/ 359).
(4)
انظر الميزان (6/ 444).
(5)
أخرجه أبو داود (3754)، والحاكم (4/ 129)، وانظر الميزان (2/ 49)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6965).
(6)
أخرجه أحمد (2/ 14)، والبخاري (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي (4701).
9465 -
"نهى عن عسب الفحل، وقفيز الطحان. (قط) عن أبي سعيد (ح) ".
(نهى عن عسب الفحل) بيعا وتأجيرًا (وقفيز) بالقاف والفاء فالمثناة التحتية فالزاي (الطحان) هو أن يقول المؤجر: اطحن لي هذه الصبرة المجهولة بقفيز منه للجهالة (ع قط (1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه، وقال في الميزان: حديث منكر، وهشام ابن كليب أحد رواته لا يعرف انتهى، ومثله قال ابن القطان، وقال ابن حجر: سنده ضعيف.
9466 -
"نهى عن عشر: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النهبى وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان. (حم د ن) عن أبي ريحانة (ح) ".
(نهى عن عشر) أولها: (الوشر) بمعجمة: تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثه السن لما فيه من تغيير خلق الله. وثانيها: (الوشم) بالمعجمة: غرز الجلد بإبرة ثم يذر عليها ما يخضر به أو يسود لأنه تغيير أيضًا وثالثها: (النتف) للشيب لأنه إطفاء لنور الله ورابعها: (مكامعة) بالعين المهملة بزنة مجامعة وهي أن يضاجع (الرجل الرجل) في ثوب واحد ليس بينهما حاجب (2)، والكميع: الضجيع، وزوج المرأة كميعها. (بغير شعار) بغير ثوب يغطي بها يحول بينهما. وخامسها:(مكامعة المرأة المرأة بغير شعار) فإنه منهي عنه كالرجلين. (و) سادسها: (أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا) تزينًا. (مثل الأعاجم) لأنه تشبه بغير زي أهل الإِسلام، وقد ورد النهي عن زي الأعاجم
(1) أخرجه الدارقطني (3/ 74)، وانظر الميزان (7/ 90)، والتلخيص الحبير (3/ 60)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6967) وأخرجه أبو يعلى (6371) عن أبي هريرة.
(2)
النهاية (4/ 361).
مطلقا كما في رواية مسلم: "إياكم والتنعم وزي العجم"(1) وفي مسند أبي عوانة وغيره: "عليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي مثل العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب"(2) وفي الصحيح: "خالفوا المجوس"(3).
ومن هنا كره مالك ما خالف زي العرب جملة واحدة من لبس ومأكول وغيره. (و) سابعًا: (وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم) قال ابن تيمية: النهي هنا من حيث كونه شعارًا للأعاجم لا لكونه حريرًا يعم الثوب والأصل في الصفة أن تكون لتقييد موصوفها. (و) ثامنها النهي عن: (النهبى) وهي بضم النون مقصورا: أي الإغارة على أهل الإِسلام وأخذ أموالهم. (و) تاسعها: (ركوب النمور) كما سلف، قيل: لما فيه من التخييل والتشبه بالعجم. (و) عاشرها: (لبس الخاتم إلا لذي سلطان) أي فإنه منهي عنه، قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث لم يصح: في إسناده رجل متهم فلا تعارض الأخبار الصحيحة في حل لبسه لكل أحد، وقال القاضي: المراد في الحديث النهي للتنزيه، وقيل: إنه منسوخ بدليل أن الصحابة كانوا يلبسون الخواتم، قيل: وهذا الأولى.
وفي شرح الترمذي: النهي في هذا الحديث يتناول أشياء يختلف حكم النهي فيها ففي بعضها للتحريم وفي بعضها للكراهة وصيغة النهي واحدة، فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم، مجازًا في الكراهة ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. (حم د ن (4)
(1) أخرجه مسلم (2069).
(2)
أخرجه أبو عوانة في مسنده (8514).
(3)
جزء من حديث أخرجه مسلم (260).
(4)
أخرجه أحمد (4/ 134)، وأبو داود (4049)، والنسائي في المجتبى (8/ 143)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6072).
عن أبي ريحانة) تقدَّم بيان اسمه رمز المصنف لحسنه وقال في المهذب (1): له طرق حسنة.
9467 -
"نهى عن فتح التمرة، وقشر الرطبة. عبدان وأبو موسى عن إسحاق (ضعيف) ".
(نهى عن فتح) الأكل. (التمرة) مصدر أضيف إلى مفعوله أي عن فتح الأكل التمرة ليفتش ما فيها من السوس. (وقشر الرطبة) مثله ولا أعلم ما وجه النهي عن ذلك كلاهما أخرجاه في كتابهما في الصحابة. (عبدان وأبو موسى)(2)(عن إسحاق) صحابي وكتب عليه المصنف لفظ ضعيف، وقال الذهبي: إسناده مجهول.
9468 -
"نهى عن قتل النساء والصبيان". (ق) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى عن قتل النساء) هو وما بعده مصادر مضافة إلى المفعول أي عن قتلكم النساء من أهل [4/ 344] الحرب إن لم يقاتلن. (والصبيان) منهم بل يسبون رقيقًا لأهل الإِسلام. (ق (3) عن ابن عمر).
9469 -
"نهي عن قتل الصبر. (د) عن أبي أيوب (صح) ".
(نهى عن قتل الصبر) هو أن يمسك الحيوان ويرمي بشيء حتى يموت لأنه نوع من المثلة وإساءة في القتلة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة. (د (4) عن أبي أيوب) رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر في الفتح: إسناده قوي.
(1) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبرى (5440).
(2)
أخرجه عيدان وأبو موسى كما في الكنز (40857)، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة إسحاق هذا من الإصابة (1/ 51) في إسناده ضعف وانقطاع، وفيض القدير (6/ 336)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6073)، والضعيفة (5235) وقال: ضعيف جدًّا.
(3)
أخرجه البخاري (3015)، ومسلم (1744).
(4)
أخرجه أبو داود (2687)، وانظر الفتح (9/ 644)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6969).
9470 -
"نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. (حم د هـ) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى وأما الصغار الضرارة فيجوز قتلها كما قاله البغوي. (والنحلة) لكثرة منافعها فإنه يخرج منها شراب مختلف ألوانه. (والهدهد) لأنه غير ضار ولا يؤكل. (والصرد) بصاد ودال مهملتين بينهما راء بزنة عمر طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود كذا قيل وذلك لأنه لا نفع في قتله. (حم د هـ (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجرة رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
9471 -
"نهى عن قتل الضفدع للدواء. (حم د ن ك) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (صح) ".
(نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد المعجمة والدال المهملة، قال البيضاوي: والعامة يفتح الدال وهو غير جيد. (للدواء) لا لحرمتها بل لنخاستها وقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه صلى الله عليه وسلم عرف من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة، قال المصنف في المرقاة: وقوله للدواء لا مفهوم له وسببه أن طبيبًا سأله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ليجعلها في دواء فنهاه. (حم د ن ك (2) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) رمز المصنف لصحته. وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.
(1) أخرجه أحمد (1/ 332)، وأبو داود (5267)، وابن ماجة (3224)، وانظر التلخيص الحبير (2/ 275)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6968).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 453)، وأبو داود (5269)، والنسائي في السنن الكبرى (4867)، والحاكم (4/ 411)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6971).
9472 -
"نهى عن قتل الصرد، والضفدع، والنملة والهدهد. (هـ) عن أبي هريرة (ضعيف) ".
(نهى عن قتل الصرد) كما سلف (والضفدع، والنملة والهدهد) تقدم تعليله، قال ابن العربي: إنما نهى عن قتل الصرد لأن العرب كانت تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عما ثبت فيها من اعتقاد الشؤم لا أنه حرام انتهى، قال الشارح: والأصح عند الشافعية حرمته. (هـ (1) عن أبي هريرة) كتب عليه المصنف ضعيف، وقال ابن حجر: فيه إبراهيم بن الفضل (2) وهو متروك.
9473 -
"نهى عن قتل الخطاطيف. (هق) عن عبد الرحمن بن معاوية المرادي مرسلًا (ضعيف) ".
(نهى عن قتل الخطاطيف) واحدها خطاف بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء، وهو طائر معروف. (هق (3) عن عبد الرحمن بن معاوية المرادي مرسلًا) كتب عليه المصنف ضعيف، وقال مخرجه البيهقي: إنه منقطع، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.
9474 -
"نهى عن قتل كل ذي روح، إلا أن يؤدي (طب) عن ابن عباس (ضعيف) ".
(نهى عن قتل كل ذي روح) من الحيوان لا نفع فيه ولا أكل (إلا أن يؤدي) كالفوأسق الخمس أبيح قتله لدفع أذاه (طب (4) عن ابن عباس) كتب عليه
(1) أخرجه ابن ماجة (3223)، وانظر التلخيص الحبير (2/ 276)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6970).
(2)
انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 11).
(3)
أخرجه البيهقي في السنن (9/ 318)، وانظر: الموضوعات (1/ 189)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6074).
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 116) رقم (12639)، وانظر المجمع (4/ 42)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6973) عدا قوله (إلا أن يؤذي) فضعيف وقال في الضعيفة =
المصنف ضعيف، قال الهيثمي: فيه جوهر بن سعيد وهو ضعيف لكنه في الصحيح بمعناه خلا قوله: "إلا أن يؤذي".
9475 -
"نهى عن قسمة الضرار"(هق) عن نصير مولى معاوية مرسلًا (ضعيف) ".
(نهى عن قسمة الضرار) يحتمل أن المراد قسمة تدخل التفسير بأحد المالكين بأن يتلف المال أو يدخل بسببها النقص على الغير كجوهرة تتلف بذلك وسقف يكسر وما يبطل نفعه كحمام صغير، ويحتمل أن يراد القسمة بين الزوجات بأن يجعل لواحدة ليلة ولأخرى ثلاثًا، أو قسمة النفقة بينهن بالتفاضل. (هق (1) عن نصير مولى معاوية مرسلًا) كتب عليه المصنف ضعيف، قال في المنار: نصير لا يعرف ولا وجدت له ذكرًا.
9476 -
النهى عن كسب الإماء. (خ د) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى عن كسب الإماء) أي أجر البغايا، كانوا في الجاهلية يأمرونهم بالزنا ويأخذون أجورهن فأنزل الله {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]. (خ د (2) عن أبي هريرة).
9477 -
"نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. (د ك) عن رافع بن خديج (صح) ".
(نهى عن كسب الأمة) أي نهى السيد عن أخذ ما كسبته الأمة (حتى يعلم من أين هو) أي هل هو من أجر منفعة مباحة حل أو محرمة حرم. (د ك (3) عن رافع
= (4730): ضعيف جدًّا.
(1)
أخرجه البيهقي في السنن (10/ 133)، وانظر جامع التحصيل (1/ 291)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6076)، والضعيفة (4731).
(2)
أخرجه البخاري (2283)، وأبو داود (3425).
(3)
أخرجه أبو داود (3427)، والحاكم (2/ 42)، وانظر: فتح الباري (4/ 458)، وحسنه الألباني في =
بن خديج) رمز المصنف لصحته، قال ابن القطان (1): وما مثله يصحح؛ لأنه عند أبي داود من رواية عبيد الله بن هرمز عن أبيه عن جده، قال البخاري: عبيد الله مجهول حديثه ليس بمشهور.
9478 -
"نهى عن كسب الحجام. (هـ) عن ابن مسعود (ح) ".
(نهى عن كسب الحجام) ولا ينافيه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته لأنه نهي للتنزيه (هـ (2) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه، ورواه أحمد عن أبي هريرة، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
9479 -
"نهى عن كل مسكر ومفتر. (حم د) عن أم سلمة (صح) ".
(نهى عن كل مسكر)[4/ 345] بيعًا وشربًا (ومفتر) بالفاء فمثناة فوقية أي كل شراب يؤثر الفتور والخدر وذلك كالحشيش (حم د (3) عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته، وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح.
9480 -
"نهى عن لبستين: المشهورة في حسنها، والمشهورة في قبحها. (طب) عن ابن عمر".
(نهى عن لبستين) بكسر اللام وبفتحها كما سلف الأول للهيئة والثاني للمرة قيل وبضمها على اسم الفعل والأول أوجه وبينهما بالإبدال منهما بقوله: (المشهورة) بالكسر (في حسنها) بحيث يشار إلى لابسها (والمشهورة في قبحها)
= صحيح الجامع (6975).
(1)
انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 774).
(2)
أخرجه ابن ماجة (2165)، وأخرجه أحمد (2/ 347) عن أبي هريرة، وانظر: المجمع (4/ 93)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6976).
(3)
أخرجه أحمد (6/ 309)، وأبو داود (3686)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6977) عدا قوله (ومفتر) فضعيف.
لأن الكل تشهير للنفس وخيار الأمور أوساطها. (طب (1) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه بزيغ وهو ضعيف.
9481 -
"نهى عن لبن الجلالة. (د ك) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى عن لبن الجلالة) لتولده من النجاسة وكذا عن بيضها وهل هو للتحريم أو التنزيه فيه خلاف. (د ك (2) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته.
9482 -
"نهى عن لقطة الحاج. (حم م د) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (صح) ".
(نهى عن لقطة الحاج) قال القاضي: يحتمل أن المراد النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم، وفي خبر آخر ما يدل عليه، ويحتمل أن المراد النهي عن أخذها مطلقًا فتترك مكانها وتعرَّف بالنداء عليها لأنه أقرب طريق إلى ظهور صاحبها لأن الحاج لا يبيتون مجتمعين إلا أياما ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى. (حم م د (3) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي).
9483 -
"نهى عن محاش النساء. (طس ن) عن جابر (ضعيف).
(نهى عن محاش النساء) بحاء مهملة وستين معجمة قيل: ويقال بالسين المهملة وهو كناية عن إتيانهن في أدبارهن كما كنى بالحش عن محل الغائط، وهو نهي تحريم اتفاقا والرواية عن مالك في تجويز ذلك وهم عليه، قيل: وإنما
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (5/ 135)، وفيض القدير (6/ 339)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6078): موضوع.
(2)
أخرجه أبو داود (3786)، والحاكم (2/ 34) وقال: على شرط البخاري، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6978).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 499)، ومسلم (1624)، وأبو داود (1619).
أباح إتيان القبل من الدبر فوهم الناقل عنه. (طس (1) عن جابر) كتب عليه المصنف ضعيف، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.
9484 -
"نهى عن نتف الشيب". (ت ن هـ) عن ابن عمرو (ح) ".
(نهى عن نتف الشيب) تقدم مرارًا وهو عام لكل شيب في أي شعر من الإنسان من ذكر وأنثى واختار النووي أن النهي للتحريم، وذهب آخرون إلى أنه للكراهة، وتمام الحديث وقال: إنه نور المسلم. (ت ن هـ (2) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه.
9485 -
"نهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. (حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن بن شبل (صح) ".
(نهى) في الصلاة. (عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود وعدم اللبث فيه بل نسبة وضع الغراب منقاره في الأرض ليلقط الحب. (وافتراش السبع) أي بسط المصلي ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض ونهى. (أن يوطن الرجل المكان في المسجد) أي يجعل بقعة معينة وطنًا له لا يتحول عنها. (كما يوطن البعير) فإنه يألف مبركه ولا يتحول عنه.
فائدة: قال ابن القيم (3): نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقرة كنقرة الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل، فهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مخالف لهدي الحيونات انتهى.
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (7722)، وانظر المجمع (4/ 549)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6980) والسلسلة الصحيحة (2399).
(2)
أخرجه الترمذي (2821)، والنسائي (5/ 136)، وابن ماجة (3721)، وأبو داود (4202) بمعناه وصححه الألباني في صحيح الجامع (6981).
(3)
زاد المعاد (1/ 215).
قلت: وترك الإيطان في المسجد كإيطان البعير لأنه ليس من هيئة الصلاة.
(حم د ن هـ ك (1) عن عبد الرحمن بن شبل) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، تفرد به تميم عن أبي شبل.
9486 -
"نهى أن يتباهى الناس في المساجد. (حب) عن أنس".
(نهى أن يتباهى الناس في المساجد) يتفاخرون بالأناقة في عمارتها وإنشائها وزخرفتها كما سلف لأن المراد أن يتفاخروا بذكر مناقبهم فيها فإنه منهي عنه فيها وفي غيرها. (حب (2) عن أنس).
9487 -
"نهى أن يشرب الرجل قائما. (م د ت) عن أنس (صح) ".
(نهى أن يشرب الرجل) أو المرأة (قائمًا) قد اختلف فيه هل للتحريم أو للكراهة واختار الأول جماعة إلا أن يحصل عذر يبيح به الشرب قائمًا فإنه صلى الله عليه وسلم فعله لذلك وقيل بل هو للتنزيه والأدب والإرشاد. (م د ت (3) عن أنس) تمامه عند مسلم قال قتادة: قلنا: فالأكل قال ذلك أشد وأخبث انتهى، وهذا الجواب من كلام قتادة.
9488 -
"نهى أن يتزعفر الرجل. (ق 3) عن أنس"(صح).
(نهى أن يتزعفر الرجل) يجعل الزعفران في بدنه أو ثوبه لأنه من شأن النساء والنهي للتحريم إلا أنه قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم خضب لحيته بالزعفران فإن صح كان جوازه خاصًّا باللحية لا غير. (ق 3 (4) عن أنس) ورواه أبو داود والترمذي.
9489 -
"نهى أن تصبر البهائم". (ق د ن هـ) عن أنس (صح) ".
(1) أخرجه أحمد (3/ 444)، وأبو داود (862)، والنسائي (2/ 214)، وابن ماجة (1429)، والحاكم (1/ 229)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6982)، والصحيحة (1168).
(2)
أخرجه ابن حبان في صحيحه (1613)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6816).
(3)
أخرجه مسلم (2024)، وأبو داود (3717)، والترمذي (1879).
(4)
أخرجه البخاري (5846)، ومسلم (2101)، وأبو داود (4179)، والترمذي (2815)، والنسائي في المجتبى (5/ 141).
[4/ 346](نهى أن تصبر البهائم) بضم أوله أي تمسك ثم ترمى كما سلف ويأتي وفي حديث مسلم لعن فاعل ذلك وهو من أدلة التحريم (ق د ن هـ (1) عن أنس) وفي رواية البيهقي عن سمرة وزاد "وأن يؤكل لحمها" ثم قال: والنهي عن أكلها لا يعرف إلا في هذا الحديث، وبفرض ثبوته يحمل على أنها ماتت بغير تذكية.
9490 -
"نهى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما. (ك) عن أنس"(صح).
(نهى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما) قيل: لأن ذلك يورث الفقر ويحتمل أنه لئلا ينفر أحدهما فيضربه. (ك (2) عن أنس) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، ورده الذهبي وقال: محمد بن ثابت البناني (3) أحد رجاله ضعفه النسائي وغيره.
9491 -
"نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. (طس) عن أنس (ض) ".
(نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور) لأن الصلاة بين المقابر مطلقا مكروهة. (طس (4) عن أنس) رمز المصنف لضعفه، وقال الهيثمي: إسناده حسن.
9492 -
"نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. (ت) والضياء عن أنس"(صح).
(نهى أن ينتعل الرجل) يلبس نعله ومثله خفه. (وهو قائم) لأن لبسها وهو قاعد أسهل وأمكن وهو نهي تأديب وإرشاد. (ت والضياء (5) عن أنس) رمز
(1) أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1956)، وأبو داود (2816)، والنسائي (7/ 238)، وابن ماجة (3186).
(2)
أخرجه الحاكم (4/ 280)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6026).
(3)
انظر: المغني (2/ 560).
(4)
أخرجه الطبراني في الأوسط (5631)، وانظر المجمع (3/ 36)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6834).
(5)
أخرجه الترمذي (1776)، والضياء في المختارة (2557)، وأخرجه أبو داود (4135) عن جابر، =
المصنف لصحته، وقال الترمذي بعد إخراجه عن جابر: هذا حديث غريب، ثم أخرجه عن أنس وقال: كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث انتهى، وقد أخرجه أبو داود من حديث جابر: قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: إسناده ثقات، وقال النووي في رياضه: إسناده حسن.
9493 -
"نهى أن يبال في الماء الراكد. (م ن هـ) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يبال في الماء الراكد) وفي رواية: "الدائم" وفي أخرى: "الذي لا يجري" والدائم: الساكن ووصفه بعدم الجري تأكيد والنهي للتحريم على الأظهر، وقيل للتنزيه، وقد بينا ما في الحديث من الفوائد والجمع بينه وبين ما يعارضه في حاشيتنا العدة على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1). (م ن هـ (2) عن جابر).
9494 -
"نهى أن يبال في الماء البخاري. (طس) عن جابر (ض) ".
(نهى أن يبال في الماء البخاري) قيل: القليل، وأما الكثير فلا يكره البول فيه لقوته. (طس (3) عن جابر) رمز المصنف لضعفه، وقال المنذري: إسناده جيد، قال الهيثمي: رجاله ثقات.
9495 -
"نهى أن يسمى كلب أو كليب. (طب) عن بريدة (ض) ".
(نهى أن يسمى كلب أو كليب) أي يوضع اسمًا للإنسان أو غيره؛ لأنه اسم لأحد السباع النجسة فهو مكروه أن يجعل اسما لأي شيء غير ما وضعته
= وانظر: رياض الصالحين (1651)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6848)، والصحيحة (719).
(1)
انظر: العُدة حاشية المؤلف على إحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 121 - 124).
(2)
أخرجه مسلم (281)، والنسائي (1/ 34)، وابن ماجة (343).
(3)
أخرجه الطبراني في الأوسط (1749)، وانظر الترغيب والترهيب (1/ 81)، والمجمع (1/ 204)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6004) والضعيفة (5229) وقال: منكر.
العرب له (طب (1) عن بريدة) رمز المصنف لضعفه، قال الهيثمي: فيه صالح بن حبان (2) ضعيف.
9496 -
"نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. (د ك) عن بريدة (صح) ".
(نهى أن يصلي الرجل في لحاف) هو كل ثوب يتغطى به (لا يتوشح به) التوشح أن الرجل يأخذ الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمنى على منكبه الأيسر لأنه إذا لم يفعل ذلك خيف سقوط الثوب فتبدو عورته (ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء) لأنه يصف العورة وأصل النهي التحريم كما عرفت، إلا أنه ذهب الشافعية إلى أنه هنا للتنزيه. (د ك (3) عن بريدة) رمز المصنف لصحته، وقال ابن عبد البر: لا يحتج بهذا الحديث لضعفه.
9497 -
"نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس. (ك) عن أبي هريرة (هـ) عن بريدة (صح) ".
(نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس) يكون بعضه في هذا وبعضه في هذا والنوم بينهما أشد رداءة. والعلة لم تذكر نصًّا ويتبع الناس عللًا تخمينية والعلة حقيقة ما صرح به صلى الله عليه وسلم فيما يأتي آخر الباب أنه مقعد الشيطان (ك عن بريدة، هـ (4) عن أبي هريرة) ظاهره رواية صحابي عن صحابي، رمز المصنف لصحته، وقال
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 23) رقم (1163)، وانظر المجمع (8/ 50)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6014)، والضعيفة (4709).
(2)
انظر المغنى (1/ 303).
(3)
أخرجه أبو داود (636)، والحاكم (1/ 250)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6830).
(4)
أخرجه الحاكم (4/ 271)، عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجة (3722) عن بريدة وصححه الألباني في صحيح الجامع (6840).
الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
9498 -
"نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. (حم د ت ك) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا) أن يتناول لأنه ربما وقع عليه أو على من لديه نصره وفي معناه غيره من السلاح (حم د ت ك (1) عن جابر) رمز المصنف لصحته قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.
9499 -
"نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم. (حم م د) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يستنجى) يزال النجو. (ببعرة) من بعر الدواب. (أو عظم) وقد ورد معللًا أنهما طعام الجن والنهي على أصله للتحريم. (حم م د (2) عن جابر).
9500 -
"نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص، أو يبنى عليه. (حم م د ن) عن جابر"(صح).
(نهى أن يقعد على القبر) لأنه إهانة للميت، وقيل أراد القعود عليه للحزن والإحداد والأول أظهر. (وأن يقصص) أي يبيض بالجص لأنه نوع زينة لا يليق بمن صار إلى البلاء [4/ 347] ونهى:(أن يبنى عليه) قبة أو غيرها أو يبني هو في نفسه، قال ابن القيم (3): المساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القباب والأبنية التي على القبور هي أولى بالهدم من بناء الغاصب انتهى. وأفتى الأئمة من الشافعية بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة الإِمام الشافعي نقله عنهم الشارح، والقرافة بالقاف والراء والفاء موضع بمصر فيه قبور عدة من
(1) أخرجه أحمد (3/ 300)، وأبو داود (2588)، والترمذي (2163)، والحاكم (4/ 290)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6819).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 336)، ومسلم (263)، وأبو داود (38).
(3)
انظر: إغاثة اللهفان (1/ 210).
الصالحين والنهي في هذه كلها على أصله من التحريم. (حم م د ن (1) عن جابر).
9501 -
"نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا. (ق) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يطرق الرجل أهله) الطرق: المجيء في الليل فقوله: (ليلًا) تأكيد وذلك لكراهة أن يهجم على حليلته فيرى ما يكره فيكون سببا لفراقها وبغضها وقد تقدم مرارًا في الحديث. (ق (2) عن جابر).
9502 -
"نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرًا. (حم م هـ) عن جابر"(صح).
(نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرًا) كما مر مرارًا. (حم م هـ (3) عن جابر).
9503 -
"نهى أن يكتب على القبر شيئًا. (هـ ك) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يكتب على القبر شيئًا) فيحرم الكتابة عليه في لوح أو غيره وقيل: النهي للتنزيه والأول الأصل ولا معدل عنه إلا لدليل، وأما قول الحاكم: العمل على خلافه لأئمة الشرف والعرب يكتبون على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف فقد رده الذهبي بأنه لا طائل تحته ولا يعلم صحابيًّا فعله بل هو شيء أحدثه التابعون ولم يبلغهم النهي. (هـ ك (4) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه الترمذي بلفظ: "نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ" وقال: حسن صحيح.
9504 -
"نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. (حم) عن أبي سعيد"(ح).
(1) أخرجه أحمد (3/ 295)، ومسلم (970)، وأبو داود (3225)، والنسائي (4/ 86).
(2)
أخرجه البخاري (1801)، ومسلم (715).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 318)، ومسلم (1959)، وابن ماجة (3188).
(4)
أخرج ابن ماجة (1563)، والحاكم (1/ 370)، والترمذي (1052)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6843).
(نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) لأنه لا يأمن من انكشاف عورته فإن أمن جاز فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم استلقى كذلك في مسجده وقيل ذلك وقع منه للحاجة والضرورة. (حم (1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وقد أخرجه الشيخان بلفظه إلا أنه قال: يرفع بدل يضع.
9505 -
"نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. (ك) عن جابر (صح) ".
(نهى أن يدخل الماء) للاغتسال ونحوه. (إلا بمئزر) أي ساترا لعورته. (ك (2) عن جابر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص ورده في الميزان وعده من مناكير حماد بن شعيب الحماني وقال: قال يحيى لا يكتب حديثه.
9506 -
"نهى أن لمس الرجل ذكره بيمينه وأن يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه من شيء (ن) عن جابر (صح) ".
(نهى أن لمس الرجل ذكره بيمينه) تحريما عند طائفة، قالت الشافعية: تنزيهًا والعلة شرف اليد اليمنى فإنها معدة للأكل والشرب ونحوهما وقد قيد ذلك في رواية مسلم: بقوله "وهو يبول" فمنهم من أخذ بالقيد، وقال: النهي في تلك الحالة لا غيرها ومنهم من عمم: وقال: القيد خرج مخرج الغالب، قيل: ومثل الرجل المرأة، ومثل القبل الدبر (و) نهى:(أن يمشي في نعل واحدة) بأن يلبس إحدى رجليه فنعلها دون الأخرى (ونهى أن يشتمل الصماء) تقدم تفسيره والمراد بالنهي في الصلاة (و) نهى: (أن يحتبي) تقدم تفسير الحبوة. (بثوب ليس
(1) أخرجه أحمد (3/ 349)، وأخرجه مسلم (2099) بمعناه.
(2)
أخرجه الحاكم (1/ 162)، وانظر الميزان (7/ 180)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6010)، والضعيفة (1504).
على فرجه منه شيء) فإنه إذا كان كذلك بدت عورته وتقدمت هذه المنهيات.
(ن (1) عن جابر رمز) المصنف لصحته.
9507 -
"نهى أن يقوم الإِمام فوق شيء والناس خلفه. (د ك) عن حذيفة"(صح).
(نهى أن يقوم الإمام) في صلاته بالناس (فوق شيء) يرتفع به على من خلفه (والناس) المصلون (خلفه) حمل على التنزيه والأصل التحريم وظاهره وإن لم يبلغ ارتفاعه العامة فإنه محرم أو مكروه. (د ك (2) عن حذيفة) رمز المصنف لصحته، قال ابن حجر: له طريقان إحداهما فيها مجهولان، والأخرى فيها زيادة، وهو مختلف في توثيقه.
9508 -
"نهى أن يقام الرجل من مقعده ويجلس فيه آخر. (خ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى أن يقام الرجل من مقعده) الذي قد استحقه في مسجد أو غيره مما ليس ملك لغيره (ويجلس فيه آخر) وهذا خرج على الغالب وأنه لا يقام منه إلا ليجلس فيه وإلا فإنه يحرم إقامته منه ولو لم يجلس فيه وهذا عام لكل جالس ولكل من أراد إقامته [4/ 348] والقول بأنه يخص بما إذا كان قعوده في موضع من المسجد قد اعتاد البقاء فيه مدرس أو مفتٍ فإنه يقام منه باطل إذ لا دليل عليه بل النهي عن إيطان محل معين في المسجد دليل على خلاف ما خصه هذا القاتل. (خ (3) عن ابن عمر).
(1) أخرجه النسائي (5/ 505)، وأخرجه مسلم (2099) بنحوه.
(2)
أخرجه أبو داود (597)، والحاكم (1/ 329)، وانظر التلخيص الحبير (2/ 43)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6842).
(3)
أخرجه البخاري (6270)، ومسلم (2177).
9509 -
"نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. (ق د هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى أن يسافر بالقرآن) بالمصحف. (إلى أرض العدو) خوفًا من وقوعه في أيديهم فيستهينون به كما في حديث ابن ماجة مخافة أن يناله العدو ويؤخذ منه حرمة بيع القرآن من كافر لوجود علة والنهي للتحريم. (ق د هـ (1) عن ابن عمر) وفي لفظ المسلم: "كان ينهى".
9510 -
"نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. (حم د هـ) عن معقل الأسدي"(ض).
(نهى أن نستقبل) قال الحافظ العراقي: ضبطناه بفتح النون بفاعله فيه ولا يصح أن يقرأ بالمثناة الفوقية مضمومة مغير صيغة لنصب. (القبلتين) والمراد بهما الكعبة وبيت المقدس سماه قبلة باعتبار أنه كان كذلك. (ببول أو غائط) واختلف هل هو للتحريم أو الكراهة والأصل الأول والدليل على من أخرجه عن ظاهره، وقيل إنه في الكعبة للتحريم لا في بيت المقدس وقد أبنا ما فيه من القول في حواشي شرح عمدة الأحكام. (حم د هـ (2) عن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف هو معقل (بن الهيثم الأسدي) رمز المصنف لضعفه، وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح بل قال شارحه ابن محمود: إسناده جيد إلا أنه خالفه الذهبي، فقال في المهذب (3): فيه عند أبي داود: أبو زيد مولى بني ثعلبة لا يدرى من هو؟ وقال مغلطاي في شرح ابن ماجة (4): إسناده
(1) أخرجه البخاري (2990)، ومسلم (1869)، وأبو داود (8060)، وابن ماجة (2879).
(2)
أخرجه أحمد (4/ 210)، وأبو داود (10)، وابن ماجة (319)، انظر: حاشية السند على ابن ماجه (1/ 296) وفتح الباري (1/ 346)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6011).
(3)
انظر: المهذب في اختصار السنن الكبرى (387).
(4)
انظر: شرح ابن ماجه لمغلطائي (1/ 112).
ضعيف للجهل بحال راويه أبي زيد فإني لم أر من تعرض لمعرفة حاله انتهى باختصار؛ وقال النووي (1) في الخلاصة: إسناده حسن وفي شرحه لأبي داود جيد ومراده حسن لغيره لوروده من طريق أخرى عند البيهقي في الخلافيات وابن عدي عن ابن عمر بإسناد ضعيف.
9511 -
"نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار. (عد) عن ابن عمر".
(نهى أن يتخلى) يتبرز (الرجل) وصف طردي والمرأة مثله (تحت شجرة مثمرة) الظاهر أن المراد منها الثمرة لا أن المراد من شأنها ذلك فينهى عنه وإن كانت يابسة لأن العلة أذية أهل الثمرة وتعريض ما يسقط من الثمرة للنجاسة وأما إذا كانت يابسة فلا علة (ونهى أن يتخلى على ضفة) بالضاد المعجمة مكسورة وبفتح: جانب النهر (نهر جار) لأذية من يتصل به ويقعد عنده ويغترف منه ويعرض القاعدين للنجاسة (عد (2) عن ابن عمر) ورواه عنه أيضًا الطبراني في الأوسط" وقال: لم يروه إلا فرات بن السائب (3)، قال الهيثمي: فرات قال البخاري: منكر الحديث تركوه، وقال العراقي: ضعيف لضعف فرات.
9512 -
"نهى أن يبال في الجحر. (د ك) عن عبد الله بن سرجس (صح) ".
(نهى أن يبال في الجحر) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ثم راء وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها وعلل بأنه يؤدي الهوام ويخاف أن يخرج عليه منها ما يؤذيه، وفي أبي داود قال: يعني هشامًا، قالوا لقتادة: ما يكره من
(1) خلاصة الأحكام (338).
(2)
أخرجه ابن عدى في الكامل (5/ 12)، والطبراني في الأوسط (2392)، وانظر المجمع (1/ 204)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6007)، والضعيفة (4707) وقال: ضعيف جدًّا.
(3)
انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 3).
البول في الجحر؟ قال: كان يقال أنها من مساكن الجن. (د ك (1) عن عبد الله بن سرجس) بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم: صحابي معروف، رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: على شرطهما.
9513 -
"نهى أن يبال في قبلة المسجد (د) في مراسيله عن أبي مجلز مرسلًا".
(نهى أن يبال في قبلة المسجد) وفي بقية المسجد كذلك إنما خص القبلة لأنها أشرفه. (د (2) في مراسيله عن أبي مجلز مرسلًا) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام آخره زاي.
9514 -
"نهى أن يبال بأبواب المساجد. (د) في مراسيله عن مكحول مرسلًا".
(نهى أن يبال بأبواب المساجد) لأنها من طرق المسلمين بل أشرف طرقهم وفيه أذية لهم بالغة وتعريض لدخول النجاسة المسجد. (د (3) في مراسيله عن مكحول مرسلًا).
9515 -
"نهى أن يستنجي بعظم أو روثة، أو حممة (د قط هق) عن أبي مسعود (صح) ".
(نهى أن يستنجي بعظم أو روثة) كما سلف بلفظ بعرة (أو حممة) بضم الحاء المهملة وهي الفحمة، قال الخطابي: نهيه عن الاستنجاء بها يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى فما عدا الثلاثة من كل جامد طاهر يدخل في الإباحة وقال غيره: يلحق بها كل مطعوم للآدمي قياسًا أولويًّا، وكذا المحترم ككتب العلم ومن قال علة الروث كونه نجسًا ألحق به كل نجس ومتنجس وعن
(1) أخرجه أبو داود (29)، والحاكم (1/ 186)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6003).
(2)
أخرجه أبو داود في مراسيله (5)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6005).
(3)
أخرجه أبو داود في مراسيله (3)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6813)، والصحيحة (2723).
العظم كونه لزجًا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كزجاج أملس ويؤيده رواية الدارقطني: "نهى [4/ 349] أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران". (د قط هق (1) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته، قال الشارح: وليس بمسلم فقد قال مخرجه الدارقطني إسناده شامي وليس بثابت.
9516 -
"نهى أن يبول الرجل في مستحمه. (ت) عن عبد الله بن مغفل (ض) ".
(نهى أن يبول الرجل) ومثله المرأة (في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للمكان الذي يغتسل فيه بأي ما كان مستحمًا وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول وكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس أفاده في النهاية (2)، وقال العراقي: حمل جماعة هذا الحديث على ما إذا كان المستحم لينًا ولا منفذ فيه بحيث لو ترك فيه البول شربته الأرض واستقر فيها فإن كان صلبا كنحو بلاط بحيث يجري عليه البول أو كان له منفذًا كبالوعة فلا نهي قال: وهذا عكس ما ذكروه أولئك الجماعة يريد ما نقل عن النهاية فإنه قول النووي وغيره فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحملها على الصلبة لأنه في الصلبة يخاف عود الرشاش بخلاف الرخوة وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر مكانه وفي الصلبة لا فإذا صب عليه الماء ذهب أثره (ت (3) عن عبد الله بن مغفل) رمز
(1) أخرجه أبو داود (39)، والدارقطني في سننه (1/ 55، 56)، والبيهقي في السنن (1/ 109)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6826).
(2)
انظر النهاية (1/ 439).
(3)
أخرجه الترمذي (21)، وأحمد (5/ 56)، وانظر علل الترمذي للقاضى (1/ 29)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6815).
المصنف لضعفه، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله وذكر في العلل أنه سأل عنه البخاري، فقال: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، قال ابن سيد الناس: ومع غرائبه يحتمل أنه من قسم الحسن لأن أشعث (1) مستورٌ انتهى وجزم النووي أنه حسن (2).
9517 -
"نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى، وقال: إنها صلاة اليهود. (ك هق) عن ابن عمر (صح) ".
(نهى أن يجلس الرجل في الصلاة) حال تشهده أو بين السجودين (وهو معتمد على يده اليسرى وقال) في تعليل النهي (أنها) أي تلك الجلسة (صلاة اليهود) ونحن مأمورون بمخالفتهم، قال ابن تيمية (3): وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون معصية بالنية منهي عنه المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسمًا للباب [للذريعة]. (ك هق (4) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الذهبي في المهذب: هذا إسناده قوي.
9518 -
"نهى أن يقرن بين الحج والعمرة. (د) عن معاوية (ض) ".
(نهى أن يقرن) في عام واحد. (بين الحج والعمرة) وذلك بالتمتع وسلف الكلام فيه. (د (5) عن معاوية) رمز المصنف لضعفه.
9519 -
"نهى أن يقد السير بين أصبعين. (د ك) عن سمرة (صح) ".
(1) انظر المغني (1/ 91).
(2)
انظر: خلاصة الأحكام (1/ 156)، وشرح مغلطائي لابن ماجه (1/ 84، 131).
(3)
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص: 64).
(4)
أخرجه الحاكم (1/ 230)، والبيهقي في السنن (2/ 136)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6822).
(5)
أخرجه أبو داود (1794)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6023).
(نهى أن يقد) يقطع ويشق (السير) الذي في النعال (بين أصبعين) لأنه يخاف منه أن يؤلم الرجل ويولد جراحة وهو معلوم وهو يشبه النهي عن تعاطي السيف مسلولًا (د ك (1) عن سمرة) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح وأقرَّه الذهبي في التلخيص، إلا أنه قال في الميزان: إنه حديث منكر.
9520 -
"نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن (حم 4 ك) عن علي (صح) ".
(نهى أن يضحي بعضباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة: مقطوعة (الأذن)(و) مكسورة: (القرن) فالعطف من باب "علفتها تبنًا وماءً باردًا" إلا أن هنا العضب الأول وهو يستعمل في القرن أكثر منه في الأذن، وإنما يقال في الأذن جدعاء، ولذا في رواية:"نهى أن يضحى بجدعاء الأذن"، والنهي لأنه لا يكون قربة إلى الله إلا ما هو سالم عن العيوب وإلا كان من باب (ويجعلون لله ما يكرهون)(حم 4 ك (2) عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.
9521 -
"نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. (حم د هـ ك) عن عبد الله المزني (صح) ".
(نهى أن تكسر سكة المسلمين) الدراهم والدنانير المضروبة بأن يؤمر بتغييرها وعدم التعامل بها (الجائزة بينهم) التي تدور بينهم في المعاملة. (إلا من بأس) من خلل يوجب ذلك بأن يكسر فيها الغش ونحوه وفي حديث: "لعن الله من كسر سكة المسلمين"(3) وذلك لما فيه من إتلاف أموال بسبب ذلك كما هو
(1) أخرجه أبو داود (2589)، والحاكم (4/ 281)، وانظر الميزان (5/ 472)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6022).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 83)، وأبو داود (2805)، والترمذي (1504)، والنسائي (3/ 55)، وابن ماجة (3145)، والحاكم (4/ 224)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6016).
(3)
أخرجه ابن ماجة (2263).
مشاهد. (حم د هـ ك (1) عن عبد الله المزني) رمز المصنف لصحته، وقال الحافظ العراقي: ضعيف ضعفه ابن حبان، انتهى. وقال في المهذب: فيه محمد بن فضاء (2): ضعيف، وفي الميزان: ضعفه ابن معين، والنسائي: ضعيف، والعقيلي: لا يتابع على حديثه ثم أورد له أخبارا هذا منها، قال عبد الحق: الحديث ضعيف لضعف محمد بن فضاء.
9522 -
"نهى أن يعجم النوى طبخا. (د) عن أم سلمة (ح) ".
(نهى أن يعجم) بالعين المهملة والجيم (النوى طبخا) أن يبالغ في طبخه حتى تفسد قوته ويتفتت فلا يصلح للغنم، وقيل: المعنى: إذا طبخ ليؤخذ حلاوته [4/ 350] طبخًا عفوا لئلا يبلغ الطبخ بالنوى ولا يؤثر فيه تأثير من يعجبه أن يلوكه لأنه يفسد الحلاوة. (د (3) عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه.
9523 -
"نهى أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه. (حم د ت هـ) عن ابن عباس (صح) ".
(نهى أن يتنفس) أي يلقي الشارب نفسه بفتح الفاء (في الإناء) الذي يشرب منه كما سلف (أو ينفخ فيه) لإزالة ما يراه من قذاة أو نحوها أو لتبريده إن كان حارًّا، وتقدم وجه النهي (حم د ت هـ (4) عن ابن عباس)، رمز المصنف لصحته.
(1) أخرجه أحمد (3/ 419)، وأبو داود (3449)، أخرجه ابن ماجة (2263)، والحاكم (2/ 31)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6001) والضعيفة (4706).
(2)
انظر المغني (2/ 624)، والميزان (6/ 295)، وضعفاء العقيلي (4/ 125).
(3)
أخرجه أبو داود (3706)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6018)، والضعيفة (4712).
(4)
أخرجه أحمد (1/ 220)، وأبو داود (3728)، والترمذي (1888)، وابن ماجة (3288)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6820).
9524 -
"نهى أن يمسح الرجل يده في ثوب من لم يكسه. (حم د) عن أبي بكرة (ح) ".
(نهى أن يمسح الرجل يده) من الطعام ونحوه (بثوب من لم يكسه) لأنه يصيبه بالدرن ولا حق له عليه ولا منة بخلاف ثوب خادمه وأهله ويأتي "لا تمسح يدك بثوب من لم تكسو". (حم د (1) عن أبي بكرة) رمز المصنف لحسنه.
9525 -
"نهى أن يسمى أربعة أسماء: أفلح، ويسار، ونافعا، ورباحا. (د هـ) عن سمرة (ح) ".
(نهى أن يسمى) الأرقاء والأبناء (أربعة أسماء: أفلح) بالفاء والحاء المهملة.
(ويسار) بمثناة تحتية وسين مهملة (ونافعًا) بالنون والفاء والعين المهملة (ورباحًا) بالراء والموحدة وآخره حاء مهملة، فيكره التسمية بهذه وقد علل في الحديث بأنه يقال: أفلح هنا، فيقال لا، أي فيتطير بذلك ومثله غيره والتطير محرم فهو بالنهي عن ذلك من باب سد ذريعة الحرام. (د هـ (2) عن سمرة) رمز المصنف لحسنه.
9526 -
"نهى أن تحلق المرأة رأسها. (ت ن) عن علي".
(نهى أن تحلق المرأة رأسها) لأن الشعر أحد الحسنيين ولأنه كالمثلة في حقها ولأنه إزالة لنعمة من الله ويجوز لمرض ونحوه. (ت ن (3) عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه سكت عليه المصنف، وقال الترمذي: وفيه اضطراب، وقال ابن حجر: رواته موثقون لكن اختلف في وصله.
9527 -
"نهى أن يتخذ شيء فيه روح غرضًا. (حم ت ن) عن ابن عباس (صح) ".
(1) أخرجه أحمد (5/ 48)، أبو داود (4827)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6025).
(2)
أخرجه أبو داود (4959)، وابن ماجة (3730)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6828).
(3)
أخرجه الترمذي (914)، والنسائي في المجتبى (8/ 130)، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 32)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5998).
(نهى أن يتخذ شيء فيه روح) بضم الراء كناية عن الحيوان. (غرضًا) بالغين المعجمة وأن ينصب ليرمى لأنه تعذيب محرم، وهذا الحديث الذي ذكر مسلم في مقدمة صحيحه (1) أنه صحّفه عبد القدوس تصحيفا منكرًا. (حم ت ن (2) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته.
9528 -
"نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته". (ت) عن أبي هريرة (صح) ".
(نهى أن يجمع أحد بين اسمه) صلى الله عليه وسلم. (وكنيته) وهو أبو القاسم فلا يسمى أحد محمدًا أبا القاسم، وكان هذا النهي أول الأمر، ثم نسخ، وقيل: إنه باقٍ ولو بعد وفاته وسلف في حرف: "لو". (ت (3) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.
9529 -
"نهى أن ينام الرجل بسطح ليس بمحجور عليه (ت) عن جابر".
(نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه) أي ليس عليه حاجز لأنه يخاف سقوطه مع استغراق النوم له والعبد مأمور بحفظ نفسه وعدم تعريفها للهلاك، وقد تقدم. (ت (4) عن جابر).
9530 -
"نهى أن يستوفز الرجل في صلاته. (ك) عن سمرة (صح) ".
(نهى أن يستوفز) بالزاي بعد الفاء. (الرجل) أي يقعد غير مطمئن. (في صلاته) لأنه ينافي العبادة وحضور القلب. (ك (5) عن سمرة) رمز المصنف لصحته.
(1) انظر: صحيح مسلم (1/ 12).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 360)، والترمذي (1475)، والنسائي (3/ 72)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6817).
(3)
أخرجه الترمذي (2841) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6824).
(4)
أخرجه الترمذي (2854) وقال: هذا حديثٌ غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه وعبد الجبار بن عمر يضعف، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6847).
(5)
أخرجه الحاكم (1/ 271)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6012)، والضعيفة (4708).