الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في المحلى بـ "أل" في هذا الحرف]
9640 -
" الوائدة والموءودة في النار. (د) عن ابن مسعود. (ح) ".
(الوائدة) أي النفس القاتلة للولد بدفنه حيا، كان من عادة العرب أن المرأة إذا أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها والقابلة فيها ترقب الولد فإن انفصل ذكرا أمسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وأهالت عليها التراب (والموءودة) قيل أراد بها هنا أم الطفلة برضائها بقتلها (في النار) وأما الطفلة فإنها في الجنة فسميت الأم موءودة لأنها برضائها بدفن ابنتها صارت كأنها قتلت نفسها، وقيل الحديث من المتشابه. (د (1) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه.
9641 -
"الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. (ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(الواحد) أي الذاهب مسافرا وحده منفردا عن الرفقاء (شيطان) حكمه حكم الشيطان في هذه الخلة (والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب) هو نهي عن سفر الواحد لوحده أو ومعه واحد فقط بل لا بد أن يكون معه رفقة وهو حث على أن لا يسافر الإنسان إلا مع رفقة. (ك (2) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.
9642 -
"الوالد أوسط أبواب الجنة. (حم ت هـ ك) عن أبي الدرداء (صح) ".
(1) أخرجه أبو داود (4717)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7142).
(2)
أخرجه الحاكم (2/ 186)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7144).
(الوالد أوسط أبواب الجنة) أي طاعته سبب لدخول الولد من ذلك الباب وهو يشمل الأم بل هي أولى لكثرة الحث على برها، والحديث مسوق لذلك والمراد من الأوسط الخيار. (حم ت هـ ك)(1) عن أبي الدرداء)، سببه أن رجلًا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعقها ولا أن تطلق، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره، رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
9643 -
"الواهب أحق بهبته، ما لم يُثَبْ عليها. (هق) عن أبي هريرة (ض) ".
(الواهب) لغيره. (أحق بهبته) من الموهوب له. (ما لم يُثَبْ عليها) وفيه أنه لا يملك الموهوب له الهبة إلا بعد الإثابة وأنه له الرجوع فيها. (هق (2) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه، قال ابن حجر: سنده ضعيف ورواه ابن ماجة والدراقطني وابن أبي شيبة أيضًا والكل ضعيف، قال: وفي الباب ابن عباس عند الدارقطني وهو صحيح.
9644 -
"الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. (حم د ك) عن بريدة (صح) ".
(الوتر) صلاته المعروفة. (حق) على العباد وهو تأكيد لسنته إلا أن قوله: (فمن لم يوتر فليس منا) قد يدل على وجوبه وتأويله ما سلف من أن المراد ليس من أهل طريقتنا والمحافظين على هدينا، وفيه دليل على تأكد الوتر أتم تأكد.
(حم د ك (3) عن بريدة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح، ورده
(1) أخرجه أحمد (5/ 196)، والترمذي (1900)، وابن ماجة (2089)، والحاكم (4/ 152)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7145)، والصحيحة (914).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن (6/ 181)، وابن ماجة (2387)، والدارقطني (3/ 43)، وانظر التلخيص الحبير (3/ 73)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6149)، والضعيفة (3656).
(3)
أخرجه أحمد (5/ 357)، وأبو داود (1419)، والحاكم (1/ 305)، وانظر المجمع (2/ 240)، والعلل المتناهية (1/ 447)، وميزان الاعتدال (5/ 15)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6150).
الذهبي بأن فيه أبو المنيب، قال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد أن عزاه لأحمد: فيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: شيخ صالح.
9645 -
"الوتر بليل. (حم ع) عن أبي سعيد (ح) ".
(الوتر) يصلى. (بليل) أي وقته الليل، ومن ثم ذهب جماعة إلى أنه لا وتر بعد الصبح والأظهر أنه يقضى بعد الصبح لخبر "من نام عن وتره فليصل إذا أصبح"، وتقدم "من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره" فالحديث المذكور إخبار عن وقت [4/ 363] أدائه أنه بليل. (حم ع (1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه.
9646 -
"الوتر ركعة من آخر الليل. (م د ن) عن ابن عمر، (حم طب) عن ابن عباس (صح) ".
(الوتر ركعة) توتر ما قبلها أو منفردة. (من آخر الليل) فيه حجة للشافعي في الإيتار بركعة إلا أنه قد قيدها حديث آخر وأنه إذا خاف الصبح أوتر بركعة فليرد هنا إن خاف الصبح تقييدًا لذلك (م د ن (2) عن ابن عمر (3)، حم طب عن ابن عباس).
9647 -
"الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. (ك هب) عن أبي ذر (صح) ".
(1) أخرجه أحمد (3/ 4)، وأبو يعلى في مسنده (1208)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7146)، والصحيحة (2413).
(2)
ورد في الأصل د ك والصواب إن شاء الله ما ذكرناه.
(3)
أخرجه مسلم (752)، وأبو داود (1142)، والنسائي (3/ 232) عن ابن عمر، وأخرجه أحمد (1/ 311)، والطبراني في الكبير (11/ 36)(10963) ..
(الوحدة) عن الجلساء (خير من جليس السوء) وهو الذي لا يدلك على خير ولا يهديك إلى صواب ولا يأتيك إلا بما يحمل وزره وإثمه (والجليس الصالح) الذي صفاته بخلاف ما سلف (خير من الوحدة) لأنك لا تزال تستفيد منه خبر الخلاف والوحدة فإنك لا تلقى فيها إلا السلامة من الشرور التي تجلب من الخلطاء (وإملاء الخير) أي إملاء الإنسان الخير على غيره (خير من السكوت) لأنه لا على خير الكتب إلا كتب له أجرًا بخلاف سكوته فغايته السلامة من الشر (والسكوت خير من إملاء الشر) للسلامة في الأول وصدقها في الثاني. (ك هب (1) عن أبي ذر) رمز المصنف لصحته.
9648 -
"الود والعداوة يتوارثان. أبو بكر في الغيلانيات عن أبي بكر".
(الود والعداوة يتوارثان) يرثهما الفروع عن الأصول فإن عدو الآباء عدو الأبناء وحبيب الأبناء حبيب الآباء (أبو بكر (2) في الغيلانيات) اسم كتاب، عن أبي بكر.
9649 -
"الود يتوارث، والبغض يتوارث. (طب ك) عن عفير (صح) ".
(الود يتوارث) ولذا يقال الصداقة بين الآباء قرابة في الأبناء (والبغض يتوارث) فإنه يبغض الأولاد من أبغضه الآباء. (طب ك (3) عن عفير) بالمهملة والفاء مصغرًا، رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح وشنع عليه الذهبي بأن المليكي واه وبأن فيه انقطاعًا.
(1) أخرجه الحاكم (3/ 343)، والبيهقي في الشعب (4993)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6151)، والضعيفة (2422).
(2)
أخرجه أبو بكر في الغيلانيات (103)، والبخاري في التاريخ (357)، والديلمي في الفردوس (7274)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6151).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 189) رقم (507)، والحاكم (4/ 176)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6154).
9650 -
"الود يتوارث في أهل الإِسلام. (طب) عن رافع بن خديج (ض) ".
(الود) يتوارث (في أهل الإِسلام) أي أن خاصة أهل الإِسلام أو المراد أنه لا يواد أهل الإِسلام الكفار ولا يحبونهم إذ التواد إنما هو بين أهل الإِسلام.
(طب (1) عن رافع بن خديج) رمز المصنف لضعفه، وقال الهيثمي: فيه محمَّد بن عمرو الواقدي وهو ضعيف.
9651 -
"الورع الذي يقف عند الشبهة. (طب) عن واثلة (ض) ".
(الورع) صفة مشبهة من الورع حقيقة. (الذي يقف عند الشبهة) وقد سلف أن الأمور ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، ومشتبهات، وأن من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالورعون وقافون عند الشبهات. (طب (2) عن واثلة) رمز المصنف لضعفه.
9652 -
"الوزغ فويسق. (ن حب) عن عائشة (صح) ".
(الوزغ) هو الذي يسمى سام أبرص (فويسق) تصغير ذم وتحقير، قال القرطبي: سمي به لخروجه عن جنس الحيوان للضرر أو لخروجه عن حكم الحيوان المحترم الذي لا ينبغي قتله، وقد ثبت في الصحيحين الأمر بقتله وتقدم حديث:"من قتل وزغا كفر الله عنه سبع خطيئات"(3). (ن حب (4) عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقد أخرجه البخاري.
(1) خرجه الطبراني في الكبير (4/ 279) رقم (4419)، وانظر المجمع (10/ 280)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6152): موضوع.
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 78) رقم (193)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6155)، وقال في الضعيفة (4760): موضوع.
(3)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (8394).
(4)
أخرجه النسائي (5/ 205)، وابن حبان (9/ 276)(3963)، وأخرجه البخاري (1831) ومسلم (2239) بزيادة "ولم أسمعه أمر بقتله".
9653 -
"الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. (د ن) عن ابن عمر (خ) ".
(الوزن وزن أهل مكة) أي الوزن الذي اعتبر في مقادير الواجبات الشرعية معتبر بوزن أهل مكة (والمكيال) الذي اعتبر كذلك كخبر الأوساق ونحوها (مكيال أهل المدينة) لأنهم أهل زرع فهم أعرف بالمكيال، قال القاضي: هذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله كالزكاة والكفارة حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة والصاع في صدقة الفطر صاع المدينة. (د ن (1) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي.
9654 -
"الوسق ستون صاعا. (حم هـ) عن أبي سعيد (صح) (هـ) عن جابر".
(الوسق) الذي اعتبر في وجوب الزكاة (ستون صاعًا) والصاع خمسة أرطال وثلث. (حم هـ (2) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته، (هـ عن جابر) سكت عليه المصنف، قال الحافظ ابن حجر: أما رواية ابن ماجة عن جابر فإسنادها ضعيف.
9655 -
"الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة. (حم عن أبي سعيد صح) ".
(الوسيلة) التي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسألوها له في الدعاء عقب الأذان. (درجة عند
(1) أخرجه أبو داود (3340)، والنسائي (7/ 284) قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 175): وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7150)، والصحيحة (165).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 83)، وابن ماجة (1832) عن أبي سعيد، ورواه ابن ماجة (1833) عن جابر، وانظر التلخيص الحبير (2/ 169)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6157).
الله ليس فوقها درجة، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة) وقد علمهم صلى الله عليه وسلم لفظها ومحل سؤالها وأنه عقب الأذان، وفي لفظ:"فإنه من سأل ذلك حلت له شفاعتي"(1). (حم (2) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة انتهى. وقال الشارح: رواه ابن لهيعة عن موسى بن وردان (3)، وموسى أعده الذهبي من الضعفاء، وقال: ضعفه ابن معين ووثقه أبو داود.
9656 -
"الوضوء مما مست النار. (م) عن زيد بن ثابت (صح) ".
(الوضوء) واجب. (مما مست النار) أي من أكل ما مسته، فقيل يريد غسل اليد والفم، وقيل الوضوء الشرعي ثم نسخ ذلك. (م (4) عن زيد بن ثابت).
9657 -
"الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط (ت) عن أبي هريرة (ح) ".
(الوضوء [4/ 364] مما مست النار، ولو من ثور) بالمثلثة بزنة الحيوان المعروف. (أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف لبن جامد والمراد ولو من أكل قطعة منه. (ت (5) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.
9658 -
"الوضوء مرة مرة. (طب) عن ابن عباس (ح) ".
(الوضوء) الواجب (مرة مرة) لكل عضو فإنه الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. (طب (6) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.
(1) رواه البخاري (4719) عن جابر.
(2)
أخرجه أحمد (3/ 83)، وانظر المجمع (1/ 332)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7151)، والصحيحة (3571).
(3)
انظر المغني في الضعفاء (2/ 688)، والميزان (6/ 568).
(4)
رواه مسلم (351).
(5)
أخرجه الترمذي (79)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7155).
(6)
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 332) رقم (10821)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6161).
9659 -
"الوضوء يكفر ما قبله، ثم تفسير الصلاة نافلة. (حم) عن أبي أمامة (ح) ".
(الوضوء) بفضله (يكفر ما قبله) يغطي كل ذنب صغير فعل قبله، وفي رواية الطيالسي "الوضوء يكفر ما قبله من ذنب مع توبة وتصير الصلاة نافلة". (ثم تصير الصلاة) بعده. (نافلة) أي ثوابها ثواب زائد مدخر لصاحبه لم يقابل ذنبا فإن النافلة الزيادة لا أن المراد نافلة بالمعنى العرقي، وهو المقابل للفريضة. (حم (1) عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه، وقال المنذري والهيثمي: إنه صحيح.
9660 -
"الوضوء مما خرج وليس مما دخل"(هب) عن ابن عباس" (ض).
(الوضوء) يجب (مما خرج) من السبيلين ونحوها (وليس) بواجب (مما دخل) ففيه نسخ الوضوء من أكل ما مسته النار، وتمام الحديث "والصوم مما دخل وليس مما خرج". (هب (2) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه لأنه قال الهيثمي عقيبه: هذا لا يثبت انتهى وذلك لأن فيه سعيد مولى ابن عباس وقد ضعفوه، وفيه الفضل بن المختار ضعيف، قال ابن عدي (3): البلاء فيه من الفضل بن المختار وهو ضعيف جدًّا.
9661 -
"الوضوء من كل دم سائل. (قط) عن تميم".
(الوضوء) يجب (من كل دم سائل) من أي موضع من البدن وبه أخذ من عدا الشافعي فإنه قال: لا ينقض لما خرج من غير المخرج المعتاد أو ما قام
(1) أخرجه أحمد (5/ 251)، وانظر المجمع (1/ 223)، والترغيب والترهيب (1/ 94)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7156).
(2)
أخرجه البيهقي السنن (1/ 116)، وانظر المجمع (1/ 243)، والعلل المتناهية (1/ 365)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6162)، وقال في الضعيفة (959): منكر.
(3)
انظر الكامل في الضعفاء (6/ 14).
مقامه وضعف هذا الحديث، قال: وعلى تقدير صحته فالمراد الوضوء اللغوي واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجمه وصلى ولم يتوضأ. (قط (1) عن تميم الداري) سكت عليه المصنف وهو من رواية عمر بن عبد العزيز، قال مخرجه الدارقطني: وعمر لم يسمع من تميم وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمَّد مجهولان، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: فيه ضعف وانقطاع، وخرجه ابن عدي من حديث زيد بن ثابت، وقال في تخريج المختصر: حديث غريب ضعيف.
9662 -
"الوضوء شطر الإيمان، والسواك شطر الوضوء. (ش) عن حسان بن عطية مرسلا".
(الوضوء شطر الإيمان) قيل في توجيهه لأن الوضوء يطهر ظاهر البدن، والإيمان باطنه (والسواك شطر الوضوء) لأنه ينظف الفم وهو طريق التلاوة والذكر، وفيه فضيلة الأمرين. (ش (2) عن حسان بن عطية مرسلًا).
9663 -
"الوضوء قبل الطعام حسنة، وبعد الطعام حسنتان. (ك) في تاريخه عن عائشة".
(الوضوء) اللغوي: وهو غسل اليد وقيل الشرعي (قبل الطعام) ظاهره ولو يابسًا (حسنة، والوضوء بعد الطعام حسنتان) فهو آكد منه قبله، وقد استوفينا ذلك في حواشي ضوء النهار. (ك (3) في تاريخه عن عائشة) سكت عليه المصنف،
(1) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 157)، وانظر الكامل (1/ 190)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 30)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6163)، والضعيفة (470).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (1803)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7152).
(3)
أخرجه الحاكم في تاريخه كما في الكنز (40760)، والديلمي في الفردوس (7241)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6159)، والضعيفة (4763): موضوع.
وقال العراقي في شرح الترمذي: إنه من رواته الحكم بن عبد الله الأيلي (1) قال: والحكم متروك متهم بالكذب.
9664 -
"الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين. (طس) عن ابن عباس (ض) ".
(الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين) من طرائقهم وقد أمرنا باتباعهم. (طس (2) من رواية نهشل عن الضحاك عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه، قال الهيثمي: فيه نهشل بن سعيد وهو متروك، ومثله قال العراقي، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وقال الولي العراقي: سنده ضعيف لكن له شواهد وهي وإن كانت ضعيفة كما قاله الحافظ لكنها تكسبه فضل قوة، منها خبر القضاعي في مسند الشهاب عن علي بن موسى الرضى عن آبائه متصلًا "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم"(3) وفي رواية عنه "ينفي الفقر قبل الطعام وبعده"، وخبر أبي داود عن سلمان "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده"(4).
9665 -
"الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله.
(ت) عن ابن عمر (ح) ".
(الوقت الأول من الصلاة رضوان الله) أي فعل الصلاة أول وقتها سبب رضوان الله (والوقت الآخر) أي فعلها فيه سبب: (عفو الله) والعفو لا يكون إلا
(1) انظر المغني في الضعفاء (1/ 183).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (7166)، وانظر المجمع (5/ 23)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6160): موضوع.
(3)
رواه الشهاب في مسنده (310).
(4)
رواه أبو داود (3761)، والترمذي (1846).
على ذنب، فترك تأخيرها عن أول وقتها منزلة الإساءة المحتاجة إلى عفو الله، فهو حث على أدائها أول وقتها وقد ورد الإسفار بالفجر كما سلف، وتأخير العشاء وهو تخصيص ما هنا. (ت (1) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، إلا أنه قال ابن عدي: إنه باطل لأن يعقوب بن الوليد أحد رجاله كذبه أحمد وسائر الحفاظ، وقد روي بأسانيد أخر واهية انتهى. ورواه الدارقطني باللفظ [4/ 365] المذكور، وقال: فيه يعقوب بن الوليد.
9666 -
"الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة. (ق 3) عن عائشة (صح) ".
(الولاء) في المماليك، وهو بالفتح والمد (لمن أعطى الورق) بكسر الراء: الفضة، والمراد أنه لمن اشترى العبد (وولى النعمة) بالإعتاق وقد سلف (ق 3 (2) عن عائشة) قالت: اشتريت بريرة فشرط أهلها ولاؤها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
9667 -
"الولاء لمن أعتق. (حم طب) عن ابن عباس (صح) ".
(الولاء)(3) ثابت شرعًا (لمن أعتق). (حم طب)(4) عن ابن عباس رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه النضر ابن عمرو وقد وثقه جمع وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات.
9668 -
"الولاء لحمة كلحمة النسب: لا يباع، ولا يوهب. (طب) عن عبد الله بن أبي أوفى، (ك هق) عن ابن عمر (صح) ".
(1) أخرجه الترمذي (172)، والدارقطني (1/ 249)، وانظر الكامل (7/ 148)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6164).
(2)
أخرجه البخاري (6760)، ومسلم (1504)، وأبو داود (2916)، والترمذي (1256)، والنسائي (6/ 163).
(3)
ورد في الأصل (الولي) والصواب ما أثبتناه.
(4)
أخرجه أحمد (1/ 361)، والطبراني في الكبير (11/ 258) رقم (11667)، وانظر المجمع (4/ 231)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7158).
(الولاء (1) لحمة) بضم اللام. (كلحمة النسب) أي اشتراك واشتباك كالسدي، واللحمة: في النسج (لا يباع، ولا يوهب) قال ابن بطال (2): أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب، وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل، وكانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع فجاء الشرع بإبطاله. (طب (3) عن عبد الله بن أبي أوفى) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه عبيد الله ابن القاسم وهو كذاب.
(ك هق) عن ابن عمر. رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي وشنع عليه فقال: قلت: بالدبوس.
9669 -
"الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (ق د ن هـ) عن عائشة، (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة، (د) عن عثمان، (ن) عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، (هـ) عن عمر وعن أبي أمامة (صح) ".
(الولد) يقع على الذكر والأنثى، المفرد والجمع (للفراش) تابع لصاحبه سيدًا كان أو عبدًا، سواء كانت المفترشة حرة أو أمة واشترط في الأمة الدعوة والإقرار به غير الشافعي (وللعاهر) الزاني (الحجر) كناية عن الخيبة والحرمان وأنه لا شيء له في ثبوت نسب الولد، قال الطيبي تبعًا للنووي وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجارة، لأن الرجم خاص بالمحصن. (ق د ن هـ (4) عن
(1) ورد في الأصل (الولي) والصواب ما أثبتناه.
(2)
انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطان (7/ 51).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن أبي أوفى كما في المعجم (4/ 231) وكذلك أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 61)، وأخرجه الحاكم (4/ 341)، والبيهقي في السنن (10/ 292) عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7157).
(4)
أخرجه البخاري (2218)، ومسلم (1457)، وأبو داود (2273)، والنسائي (6/ 180)، وابن ماجة (2004) جميعهم عن عائشة، وأخرجه أحمد (2/ 239)، والبخاري (6817)، ومسلم (1458)، والترمذي (1157)، والنسائي (6/ 180)، وابن ماجة (2006) جميعهم عن أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (2275) عن عثمان، وأخرجه النسائي (3/ 180) عن ابن مسعود وابن =
عائشة، حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (د) عن عثمان، (ن) عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، (هـ) عن عمر وعن أبي أمامة). ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه جاء عن بضعة وعشرين صحابيا ثم زاد عليه.
9670 -
"الولد ثمر القلب وإنه مجبنة مبخلة محزنة (ع) عن أبي سعيد (ض) ".
(الولد ثمرة القلب) سمي ثمرة لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد ينتجه الأب (وإنه مجبنة) بالجيم فموحدة فنون من الجبن بزنة مفعلة اسم مكان يجبن أباه لأنه يخاف عليه إن قيل أنه يضيع (مبخلة) سبب لبخل الأب لأنه يحب جمع المال لأجله (محزنة) يحزن أباه إن أصابه مكروه، فذكر في الحديث منافع الولد ومضاره (ع (1) عن أبي سعيد) رمز المصنف لضعفه، وقال فيه الزين العراقي: وتبعه الهيثمي: أن فيه عطية العوفي وهو ضعيف.
9671 -
"الولد من ريحان الجنة. الحكيم عن خولة بنت حكيم".
(الولد من ريحان الجنة) قال الجوهري: الريحان الرزق أي من رزق الجنة، وفي النهاية (2): الريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة قال: وبالرزق سمي الولد ريحانًا. (الحكيم (3) عن خولة بنت حكيم).
9672 -
"الولد من كسب الوالد. (طس) عن ابن عمر (ض) ".
(الولد من كسب الوالد) فيجوز له أن يأكل من ماله كما سلف. (طس (4) عن
= الزبير، وأخرجه ابن ماجة (2005، 2007) عن عمر وأبي أمامة، وانظر فتح الباري (12/ 39).
(1)
أخرجه أبو يعلى (1032)، وانظر المجمع (8/ 155)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7160).
(2)
انظر: النهاية (2/ 687).
(3)
أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (2/ 20)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6166)، والضعيفة (4765).
(4)
أخرجه الطبراني في الأوسط (5136)، وانظر المجمع (4/ 154)، وصححه الألباني في صحيح =
ابن عمر) رمز المصنف لضعفه، وقال الهيثمي: فيه محمَّد بن أبي بلال لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.
9673 -
"الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. (حم د ن) عن زهير بن عثمان (ح) ".
(الوليمة) وهي الطعام الذي يجمع عليه الناس في الأعراس ونحوها (أول يوم حق) أمر ثابت ليس بباطل بل يندب فيها وهي سنة مؤكدة، وقالت الظاهرية: بل واجبة عملا بظاهر لفظ الحديث (والثاني معروف) أي سنة معروفة بدليل رواية الترمذي "طعام أول يوم حق، والثاني سنة"(1)(و) اليوم (الثالث سمعة ورياء) أي يباهي الناس بذلك ويرائهم وهو محرم ففيه تحريمها في اليوم الثالث (حم د ن)(2) عن زهير بن عثمان) رمز المصنف لحسنه، وقال البخاري في تاريخه: لا يصح إسناده ولا يعرف لزهير صحبة، ويعارضه ما هو أصح منه، قال ابن حجر: وأشار إلى ضعفه في صحيحه، وقال الحافظ العراقي: طرقه كلها ضعيفة وقال ولده الزين: لا يصح من جميع طرقه وقال ابن حجر: ضعيف جدًّا لكن له شواهد منها عن أبي هريرة ومثله أخرجه ابن ماجة.
9674 -
"الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر. (فر) عن ابن عمر".
(الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير) خلف لهم مالا وضياعا ونحوها
= الجامع (7162)، والصحيحة (2414).
(1)
رواه الترمذي (1097).
(2)
أخرجه أحمد (5/ 28)، وأبو داود (3745)، والنسائي في السنن الكبرى (6596)، وأخرجه ابن ماجة (1915) عن أبي هريرة وانظر: فتح الباري (9/ 243)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6167).
(وقدم على ربه بشر) لكسبه ذلك من غير حله وجمع ما هو حرام لأهله وأولاده (فر (1) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف وقال الذهبي في الميزان: وهذا وإن كان حقا فإنه موضوع وفي معناه حق لكن الحديث باطل.
(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (7275)، وانظر ميزان الاعتدال (5/ 467)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (6168)، والضعيفة (1658): موضوع.