الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
181-
[175] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب الهدي، قال: إنها بدنة؟ فقال: ((اركبها ويلك)) .
من كتاب الزكاة
182-
[178] حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال: قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع: أخبرك ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن عبد الله بن أبي
⦗ص: 106⦘
بكر بن حزم أخبره، أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم:
((صدقة الغنم ليس فيها صدقة حتى يبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة،
⦗ص: 107⦘
ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا كانت مائتي شاة وشاة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فما زاد ففي كل مائة شاة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.
183-
[179] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس، عن ابن شهاب، عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
184-
[180] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن يزيد ابن عمرو المعافري عمن سمع عقبة بن عامر الجهني يقول:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً، فاستأذنته بأكل الصدقة، فأذن لي.
185-
[181] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ويحيى ابن عبد الله بن سالم، ومالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة؛ أن عمرو بن
⦗ص: 109⦘
يحيى المازني حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)) .
186-
[182] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
187-
[183] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن
⦗ص: 110⦘
ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك)) .
قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريراً قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:((وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)) .
188-
[184] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، وغير واحد؛ أن نافعاً حدثهم،
⦗ص: 111⦘
عن عبد الله بن عمر، أنه قال:
ليس في الحلى زكاة.
189-
[185] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)) .
190-
[186] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: حدثك أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه)) .
191-
[187] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((عفوت عن الخيل والرقيق - قال: الثوري في الحديث- فأدوا زكاة الأموال)) .
192-
[188] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عمرو بن الحارث؛ أن أبا الزبير حدثه؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وما سقى السانية نصف العشور)) .
193-
[189] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مسلم بن خالد، والقاسم
⦗ص: 113⦘
ابن عبد الله، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة والعاملة والنوائب وما وجب في الثمر من الحق)) .
194-
[190] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يحيى بن عبد الله بن
⦗ص: 114⦘
سالم، عن عبد الله بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بني شبابة بطن من فهم، كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نحل كان عليهم العشر من كل عشرة قرب قربة، كان يحمي لهم واديين لهم، ثم أدوا إلى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم
(1)
.
(1)
[[من المخطوط وطبعة الشنقيطي، وفي المطبوع: واد بينهم
195-
[191] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على
⦗ص: 115⦘
الناس زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، [على]
(1)
كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.
(1)
[[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]] .
196-
[192] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل أن يغدو إلى الصلاة.
197-
[193] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
198-
[194] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك محمد بن سعيد، عن أبي معشر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:
إذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قسمه بينهم، فقال:((اغنوهم عن طواف هذا اليوم)) .
199-
[195] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال:
جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال:((لا. فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط)) .
200-
[196] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عمن حدثه، عن أنس بن مالك أنه قال:
⦗ص: 117⦘
أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا أديتها إلى رسولي، فقد برئت منها، ولك أجرها، وإثمها على من بدلها)) .
201-
[197] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((يتبع أحدكم كنزه يوم القيامة وهو شجاع أقرع، فلا يزال يفر منه، حتى يلقمه أصبعه، فيجعلها في فيه)) .
202-
[198] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر قال:
((كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز، وإن كانت تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً فوق الأرض)) .