المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق - الحسبة في الإسلام

[المراغي، أحمد بن مصطفى]

فهرس الكتاب

- ‌الحسبة في الإسلام

- ‌عناصر البحث

- ‌الحسبة في اللغة

- ‌معنى الحسبة شرعاً

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌سبب إحداث الحسبة

- ‌أصناف المحتسب

- ‌(1) محتسب يعينه السلطان

- ‌(2) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره

- ‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

- ‌المحتسب المولى:

- ‌شروط المحتسب

- ‌(1) أن يكون بالغا

- ‌(2) أن يكون مسلما

- ‌(3) أن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في دينه

- ‌أعمال المحتسب

- ‌(1) أن يأمر العامة بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها

- ‌(2) أن يأمر بإقامة الجمعة والجماعات لإظهار معالم الدين وشهر شعائر الإسلام

- ‌(3) أن ينظر في شئون الوعاظ

- ‌(4) وعليه أن يأمر الناس بأداء الأمانات والنهي عن المنكرات من الكذب والخيانة

- ‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

- ‌حكم الفندق والحمام والمخبز

- ‌التدليس في الدين - حكمه

- ‌أعمال أخرى للمحتسب

- ‌الوظائف الدينية في عصر الفاطميين

- ‌الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر

- ‌العقوبات الشرعية

- ‌(1) عقوبات مقدرة

- ‌عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما

- ‌التعزير بالعقوبات المالية

- ‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

- ‌الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

الفصل: ‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

تسعير السلع على ضرين:

(1)

أن يكون للناس سعر غال فيأتي بائع فيبيع بأغلى منه. فهذا يصح منعه إغلاء السعر في مذهب مالك، وكذلك يمنع إذا نقصه عند مالك والشافعي وأحمد مجتمعين بما روى أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا.

وسر هذا أنه إذا انفرد واحد منهم بسعر خيف من حصول الشغب والفتنة في السوق، هذا إذا كانت السلعة غير مجلوبة من الخارج، فإن كانت كذلك فلا بأس من البيع بما دون الناس.

وكل هذا فيما عدا الحبوب كالقمح والشعير ونحوهما فإن الجالب لهما يبيع كيف يشاء وإن كثر عدد من رخص السعر، قيل للباقين إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن تخرجوا من السوق.

(2)

أن يحدد الحاكم ابتداء سعرا خاصا للناس لا يتجاوزونه فهل مثل هذا يجوز؟ جمهور العلماء على منع ذلك وإليه ذهب مالك، وحجتهم في ذلك أن أبا هريرة روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله سعر لنا فقال: "بل ادعوا الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة".

ص: 23