المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأرباب الوظائف الأخرى هم: (1) الخطباء، ولا يولي منهم من قبل - الحسبة في الإسلام

[المراغي، أحمد بن مصطفى]

فهرس الكتاب

- ‌الحسبة في الإسلام

- ‌عناصر البحث

- ‌الحسبة في اللغة

- ‌معنى الحسبة شرعاً

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌سبب إحداث الحسبة

- ‌أصناف المحتسب

- ‌(1) محتسب يعينه السلطان

- ‌(2) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره

- ‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

- ‌المحتسب المولى:

- ‌شروط المحتسب

- ‌(1) أن يكون بالغا

- ‌(2) أن يكون مسلما

- ‌(3) أن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في دينه

- ‌أعمال المحتسب

- ‌(1) أن يأمر العامة بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها

- ‌(2) أن يأمر بإقامة الجمعة والجماعات لإظهار معالم الدين وشهر شعائر الإسلام

- ‌(3) أن ينظر في شئون الوعاظ

- ‌(4) وعليه أن يأمر الناس بأداء الأمانات والنهي عن المنكرات من الكذب والخيانة

- ‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

- ‌حكم الفندق والحمام والمخبز

- ‌التدليس في الدين - حكمه

- ‌أعمال أخرى للمحتسب

- ‌الوظائف الدينية في عصر الفاطميين

- ‌الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر

- ‌العقوبات الشرعية

- ‌(1) عقوبات مقدرة

- ‌عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما

- ‌التعزير بالعقوبات المالية

- ‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

- ‌الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

الفصل: وأرباب الوظائف الأخرى هم: (1) الخطباء، ولا يولي منهم من قبل

وأرباب الوظائف الأخرى هم:

(1)

الخطباء، ولا يولي منهم من قبل السلطان إلا عدد قليل كخطيب جامع القلعة.

(2)

المدرسون، ولا يولي في هذه الوظيفة إلا من عظم خطره وجل قدره في الفقه والحديث والتفسير. وكان التدريس في تلك الحقبة بمدارس كثيرة كالجامع الطولوني، والجامع العتيق (جامع عمرو) بالفسطاط، والمدرسة الصلاحية بجوار مزار الإمام الشافعي.

‌العقوبات الشرعية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤديان إلى الغاية المرجوة إلا إذا أمكن إيقاع العقوبة الشرعية على من لا يسترشد إذا أرشد، ولا يقبل النصيحة إذا نصح، ومن ثم قيل: ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.

والعقوبات الشرعية قسمان:

(1) عقوبات مقدرة

كقطع اليد في السرقة وحد السكر (ثمانون جلدة).

(2)

وعقوبات غير مقدرة وتسمى (تعزيراً)؛ ولا حد لها بل تختلف مقاديرها كما تختلف صفاتها بحسب الذنوب كبيراً أو صغيراً وحسب حال الذنب قلة أو كثرة.

ص: 32