المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة - الحسبة في الإسلام

[المراغي، أحمد بن مصطفى]

فهرس الكتاب

- ‌الحسبة في الإسلام

- ‌عناصر البحث

- ‌الحسبة في اللغة

- ‌معنى الحسبة شرعاً

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌سبب إحداث الحسبة

- ‌أصناف المحتسب

- ‌(1) محتسب يعينه السلطان

- ‌(2) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره

- ‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

- ‌المحتسب المولى:

- ‌شروط المحتسب

- ‌(1) أن يكون بالغا

- ‌(2) أن يكون مسلما

- ‌(3) أن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في دينه

- ‌أعمال المحتسب

- ‌(1) أن يأمر العامة بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها

- ‌(2) أن يأمر بإقامة الجمعة والجماعات لإظهار معالم الدين وشهر شعائر الإسلام

- ‌(3) أن ينظر في شئون الوعاظ

- ‌(4) وعليه أن يأمر الناس بأداء الأمانات والنهي عن المنكرات من الكذب والخيانة

- ‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

- ‌حكم الفندق والحمام والمخبز

- ‌التدليس في الدين - حكمه

- ‌أعمال أخرى للمحتسب

- ‌الوظائف الدينية في عصر الفاطميين

- ‌الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر

- ‌العقوبات الشرعية

- ‌(1) عقوبات مقدرة

- ‌عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما

- ‌التعزير بالعقوبات المالية

- ‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

- ‌الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

الفصل: ‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

- وهدم مسجد الضرار وحرق موسى العجل الذي اتخذ إلهاً- وأمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه فذهب فحرقه- وأمر أيضا بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال له: إنما أنت فويسق لا رويشد- وكذلك أمر على بتحريق قرية كانت تباع فيها الخمر.

ومن ثم أفتى طائفة من العلماء بجواز إتلاف المغشوشات كثياب نسجت نسجا رديئا بتمزيقها أو تحريقها، لما روى أن عمر- رضي الله عنه رأى رجلا يبيع لبنا مشوبا بماء فأراقه، ورأى على عبد الله بن الزبير ثوبا من حرير فمزقه، فقال الزبير: أفزعت الصبى، فقال: لا تكسوهم الحرير.

‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

يجوز التصدق على الفقراء بالأشياء المغشوشة، ويكون ذلك كإتلافها كما قال بذلك جمع من العلماء كخبز وطعام له ينضجا وعرضا للبيع، وطعام خلط بصنف رديء وأظهر البائع للمشتري أنه جيد لما فيه نفع الفقراء مع حصول المقصود من إتلافه.

ص: 35