المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أصناف المحتسب المحتسب صنفان: ‌ ‌(1) محتسب يعينه السلطان أو نائبه للنظر في - الحسبة في الإسلام

[المراغي، أحمد بن مصطفى]

فهرس الكتاب

- ‌الحسبة في الإسلام

- ‌عناصر البحث

- ‌الحسبة في اللغة

- ‌معنى الحسبة شرعاً

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌سبب إحداث الحسبة

- ‌أصناف المحتسب

- ‌(1) محتسب يعينه السلطان

- ‌(2) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره

- ‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

- ‌المحتسب المولى:

- ‌شروط المحتسب

- ‌(1) أن يكون بالغا

- ‌(2) أن يكون مسلما

- ‌(3) أن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في دينه

- ‌أعمال المحتسب

- ‌(1) أن يأمر العامة بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها

- ‌(2) أن يأمر بإقامة الجمعة والجماعات لإظهار معالم الدين وشهر شعائر الإسلام

- ‌(3) أن ينظر في شئون الوعاظ

- ‌(4) وعليه أن يأمر الناس بأداء الأمانات والنهي عن المنكرات من الكذب والخيانة

- ‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

- ‌حكم الفندق والحمام والمخبز

- ‌التدليس في الدين - حكمه

- ‌أعمال أخرى للمحتسب

- ‌الوظائف الدينية في عصر الفاطميين

- ‌الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر

- ‌العقوبات الشرعية

- ‌(1) عقوبات مقدرة

- ‌عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما

- ‌التعزير بالعقوبات المالية

- ‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

- ‌الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

الفصل: ‌ ‌أصناف المحتسب المحتسب صنفان: ‌ ‌(1) محتسب يعينه السلطان أو نائبه للنظر في

‌أصناف المحتسب

المحتسب صنفان:

(1) محتسب يعينه السلطان

أو نائبه للنظر في شئون الرعية والكشف عن أعمالهم فيأمر بما يوافق الشرع، وينهى عما يخالفه.

(2) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره

، أو يأمر بمعروف يرى الناس قد تركوه، وبينهما فرق من جهات عدة:

أ- أن الأمر والنهى فرض عين على الأول بحكم ولايته، وفرض كفاية على الثاني، فإذ قام به غيره سقط عنه الحرج والإثم كصلاة الجنازة ورد السلام على غيره.

ب- أن قيام الأول به من واجبات عمله التي لا يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها، وقيام الثاني به من النوافل التي يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها.

جـ- أن الأول له أن يتخذ على الإنكار أعوانا لأنه عمل هو منصوب وإليه مندوب، وليكون أقدر على القهر والغلبة- وليس كذلك الثاني.

د- أن الأول له أن يعزز في المنكرات الظاهرة بضرب ونحوه، ولا يتجاوز بها حيث تصل إلى الحدود الشرعية المقدرة وليس للثاني ذلك.

ص: 14