المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الحسبة في الإسلام

- ‌عناصر البحث

- ‌الحسبة في اللغة

- ‌معنى الحسبة شرعاً

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌سبب إحداث الحسبة

- ‌أصناف المحتسب

- ‌(1) محتسب يعينه السلطان

- ‌(2) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره

- ‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

- ‌المحتسب المولى:

- ‌شروط المحتسب

- ‌(1) أن يكون بالغا

- ‌(2) أن يكون مسلما

- ‌(3) أن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في دينه

- ‌أعمال المحتسب

- ‌(1) أن يأمر العامة بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها

- ‌(2) أن يأمر بإقامة الجمعة والجماعات لإظهار معالم الدين وشهر شعائر الإسلام

- ‌(3) أن ينظر في شئون الوعاظ

- ‌(4) وعليه أن يأمر الناس بأداء الأمانات والنهي عن المنكرات من الكذب والخيانة

- ‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

- ‌حكم الفندق والحمام والمخبز

- ‌التدليس في الدين - حكمه

- ‌أعمال أخرى للمحتسب

- ‌الوظائف الدينية في عصر الفاطميين

- ‌الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر

- ‌العقوبات الشرعية

- ‌(1) عقوبات مقدرة

- ‌عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما

- ‌التعزير بالعقوبات المالية

- ‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

- ‌الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

الفصل: ‌حكم الفندق والحمام والمخبز

وأجازه سعيد بن المسيب وهو رواية أشهب عن مالك خوفاً من إغلاء السعر على الناس، لكن لا يجبر البائع على البيع بالسعر الذي حدد، بل يمنع من البيع بغيره مراعاة لمصلحة البائع والمشتري فلا يمنع البائع الربح ولا يسوغ له ما يضر الناس؛ وأبو حنيفة لا يرى التسعير من السلطان إلا إذا تعلق به ضرر العامة بأن احتكر أحد طعاماً، ورفع أمره إلى القاضي، وعندئذ يأمره ببيع ما فضل من قوته وقوت عياله، فإن لم يمتثل عزره زجراً له، فإن عجز القاضي عن صيانة مصالح المسلمين إلا بالتسعير سعر بمشورة أهل الرأي والبصيرة، فإذا تعدى هذا السعر أحد بعد ذلك أجبره على البيع.

‌حكم الفندق والحمام والمخبز

إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بالفندق والحمام وكان صاحبهما قد صنعهما للتجارة لكنه أبي أن يدخل الناس إلا بأجر مرتفع قد حدده وهم في حاجة إلى استعمالهما، ألزمه القاضي بإباحة الانتفاع بأجر المثل والتسعير لا وكس ولا شطط، ومثل ذلك الخباز وبائع الدقيق ونحوهما إن أبيا ذلك حتى لا يتضرر الناس.

ص: 24