المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الحسبة في الإسلام

- ‌عناصر البحث

- ‌الحسبة في اللغة

- ‌معنى الحسبة شرعاً

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌سبب إحداث الحسبة

- ‌أصناف المحتسب

- ‌(1) محتسب يعينه السلطان

- ‌(2) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره

- ‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

- ‌المحتسب المولى:

- ‌شروط المحتسب

- ‌(1) أن يكون بالغا

- ‌(2) أن يكون مسلما

- ‌(3) أن يكون ذا رأي وصرامة وخشونة في دينه

- ‌أعمال المحتسب

- ‌(1) أن يأمر العامة بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها

- ‌(2) أن يأمر بإقامة الجمعة والجماعات لإظهار معالم الدين وشهر شعائر الإسلام

- ‌(3) أن ينظر في شئون الوعاظ

- ‌(4) وعليه أن يأمر الناس بأداء الأمانات والنهي عن المنكرات من الكذب والخيانة

- ‌هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق

- ‌حكم الفندق والحمام والمخبز

- ‌التدليس في الدين - حكمه

- ‌أعمال أخرى للمحتسب

- ‌الوظائف الدينية في عصر الفاطميين

- ‌الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر

- ‌العقوبات الشرعية

- ‌(1) عقوبات مقدرة

- ‌عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما

- ‌التعزير بالعقوبات المالية

- ‌جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة

- ‌الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

الفصل: ‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

و‌

‌الفرق بين المحتسب والقاضي:

أنه لا يجوز للمحتسب النظر في الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، فلا ينظر في العقود والقروض ونحو ذلك، إلا إذا كان معترفاً بها، أما ما يداخله الإنكار والجحد ويحتاج إلى البينة أو شهادة الشهود، فهذا وظيفة القاضي لا وظيفة المحتسب؛

ويزيد على القاضي من وجوه عدة:

(1)

أن له أن يتعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يحضر خصم يطلب منه ذلك، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يشتكي، ولو تعرض لذلك خرج عن حدود وظيفته.

(2)

أن له من القوة والجبروت ما ليس للقاضي، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة والتخويف، فإذا أغلظ المحتسب في القول وكان سليط اللسان لا يعد هذا منه خروجا عن عمله.

(3)

أن له يبحث عن المنكرات التي ترتكب علانية ليقوم بأداء وظيفته بإنكارها، وليس ذلك لغيره.

ويوافق عمل القاضي من ناحيتين:

(1)

أنه يجوز تقديم الشكوى إليه وسماعه دعوى المشتكي في حقوق العباد التي تتعلق ببخس في ثمن، أو تطفيف في كيل أو وزن، أو تدليس في مبيع أو ثمن، أو تأخير دين مستحق مع إمكان دفعه.

ص: 15