المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية: - الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق - المقدمة

[ابن تيمية]

الفصل: ‌المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية:

‌الفصل الثاني

المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق

اعتنى العلماء ــ رحمهم الله ــ بذكر مسألة تعليق الطلاق ضمن مصنفاتهم الفقهية والحديثية، إلا أنَّ التصنيف المفرد فيها ما زال قليلًا، فحاولتُ جمع ما أستطيع من شتات هذه الكتابات من فهارس المخطوطات ومواقع المكتبات العامة والكتب المطبوعة.

وقسَّمت ما وقفتُ عليه إلى ثلاث مجموعات في ثلاث مباحث؛ هي كالتالي:

‌المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية:

كَتَبَ ابن تيمية في هذه المسألة شيئًا كثيرًا ما بين فتوى ورسالة وجواب على اعتراض؛ جاء بيان ذلك في قوله: (وقد بسطتُ أقوال العلماء في هذه المسائل وألفاظهم، ومَنْ نَقَلَ ذلك عنهم، والكتب الموجود ذلك فيها، والأدلة على هذه الأقوال في مواضع أُخَر تبلغ عِدَّةَ مجلدات)

(1)

، وقال ابن القيم في إعلام الموقِّعين (5/ 540):(وصنَّف في المسألة ما بين مطوَّل ومختصر ما يُقارب ألفي ورقة). فإحصاء كتابات الشيخ رحمه الله في هذا الباب متعذِّر، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق؛ وإليك بيان ما وقفتُ عليه منها:

1 ــ الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق

(2)

، صححها وعَلَّق عليها:

(1)

مجموع الفتاوى (33/ 132)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 438).

(2)

وقد كتب الشيخ علي بن محمد العمران ــ وفقه الله ــ تعريفًا بهذه الرسالة وبمخطوطتها النفيسة، نَشَرَهُ في مجلة الدارة (1/ 37/57)، وفي مواقع الشبكة المعلوماتية بعنوان: التعريف بمخطوطة نفيسة لرسالة (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق) لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم طَبَعَهُ ضمن كتابه (بحوث ومقالات في العلم والتراث) نشر دار الوعي (ص 17 - 39).

ص: 36

محمد بن أحمد سيد أحمد، طبع في مكتبة السَّوَادي للتوزيع

(1)

.

2 ــ لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف، طبعت ضمن مجموع الفتاوى (33/ 57)، ومستقلةً بتحقيق عبد العزيز بن أحمد الجزائري في دار الراية للنشر والتوزيع

(2)

.

3 ــ القاعدة الخامسة من كتاب القواعد الكلية (النورانية)(ص 444 ــ 541)، وهي قاعدة متعلقةٌ بالأيمان والنذور، وهذا الموضع من كتابات ابن تيمية يعطي تصورًا واضحًا لتقرير ابن تيمية مسائل الأيمان والنذور.

4 ــ مسألة في رجل قال لزوجته: عليَّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوكِ

(3)

لسنةٍ

إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة

(1)

كتبَ السبكي على هذه الرسالة بعض المؤاخذات، ستأتي الإشارة إليها ضمن المؤلفات في الرد على ابن تيمية.

(2)

ولها نسخٌ خطيةٌ عثرت عليها في بعض الفهارس؛ فمنها نسخة في مجاميع العمرية الظاهرية تحت رقم (72)، ونسختان ضمن مخطوطات جامعة أم القرى برقم (1/ 471، 660) ومصدر نسختي جامعة أم القرى مكتبة جامعة برنستون بأمريكا وهما برقم واحد (1377)، وقد ورد في معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ما يلي: نسخة بمكتبة الأوقاف العامة (5674/ 4)(13853) كتبت النسخة الأولى عام (1303)، والظاهرية برقم (72) كتبت النسخة عام (930).

(3)

علَّق المحقق: (كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل).

ص: 37

الرابعة / 303).

5 ــ مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان

إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 311).

6 ــ مسألة فيمن حلف بالطلاق ألا يفعل شيئاً ثم أراد أن يفعله؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 331).

7 ــ مسألة في رجلٍ حلف بالطلاق ثم استثنى هُنَيهةً بقدر ما يمكن فيه الكلام؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 345)، وكذلك في الفتاوى العراقية (1/ 70).

8 ــ مسألة تسمى البغدادية

(1)

، تشتمل على مسائل متعلقة بالطلاق، ومنها مسألة الحلف بالطلاق؛ طبعت ضمن الفتاوى الكبرى (3/ 241)،

(1)

كذا ورد تسميتها في الفتاوى العراقية، وقد ذكر د. علي الشبل في كتابه (الأثبات في مخطوطات الأئمة) (ص 223): من مخطوطات ابن تيمية: (المسألة البغدادية فيما يَحِلُّ ويحرم من الطلاق، في (31) ورقة، في القرن الحادي عشر الهجري، أصلية، في مركز المخطوطات بالكويت، 124/ 1، خط قديم)، ولم أقف عليها، فيحتمل أنها هذه.

وقد ذكرها الصفدي في أعيان العصر (ص 358) والوافي بالوفيات (ص 381)، والكتبي في فوات الوفيات (ص 395).

وفي هذه المسألة ذكر الشيخ فيما يَتعلق بإيقاع الثلاث تعزيرًا: (وهذه المسائل عظيمة؛ وقد بسطنا الكلام عليها في موضعٍ آخر في أكثر من مجلدين، وإنما نَبَّهنا عليها هاهنا تنبيهًا لطيفًا)؛ فاللهم يسِّر العثور عليه.

ص: 38

والفتاوى العراقية (2/ 804)، وفرقها ابن قاسم في مجموع الفتاوى (33/ 75، 144، 215 وما بعدها).

9 ــ مسألةٌ في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام

(1)

؛ طبعت ضمن مجموع الفتاوى (33/ 5)، والفتاوى الكبرى (3/ 276)، والفتاوى العراقية (2/ 1094 إلى نهاية الكتاب)

(2)

.

10 ــ فتوى في الطلاق الثلاث استطرد فيها إلى مسائل تتعلق بالطلاق والنذر المعلَّق بالشرط، والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوى ضمن مجموع الفتاوى (32/ 83)، والفتاوى الكبرى (3/ 207)، والفتاوى العراقية (2/ 750).

11 ــ مسألة في الرجل يَحلف بالطلاق على شيءٍ أنه لا يَفعله ثم يَفعله؛ هل يَلزمه الطلاق الثلاث؟؛ وهي ضمن مسائل أهل الرحبة، وقد طُبعت ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / 15)، وكذلك ضمن مجموع طُبِعَ بتحقيق حسين عُكَّاشة، بدار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

12 ــ فصلٌ: إذا قال الرجل: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله

فهل يقع به طلاق؟، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 424).

(1)

كذا عُنْوِنَ لها في الفتاوى الكبرى، ويَحتمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع الفتاوى والفتاوى العراقية: فصلٌ مختصر فيما يَحلُّ من الطلاق ويحرم، وهل يَلزم المُحَرَّم أو لا يَلزم؟ ثم علق ابن قاسم عليها بقوله: تسمى «البغدادية» فيما يحل من الطلاق ويحرم.

(2)

توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان، كما في منتخب مخطوطاته المطبوع (ص 44) ورقمه في المعهد (4156 - d)، ويوجد لها صورة في مركز جمعة الماجد برقم (563).

ص: 39

13 ــ فصلٌ: والألفاظ التي يَتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع

، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 427)، وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى (33/ 140)، والفتاوى الكبرى (3/ 311).

14 ــ فصلٌ: ومَنْ حَلَفَ على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا، ففعلت

إلخ، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 524)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 35).

15 ــ فصلٌ: وإذا حَلَفَ بالطلاق الثلاث: أنَّ أَحدًا من أرحام المرأة لا يطلع على بيته

، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 528)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 39).

16 ــ فصلٌ: إذا حَلَفَ بالطلاق أو غيره: أنه لا يَدخل دار فلان

، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 533).

17 ــ فصلٌ: إذا حلف الرجل بالحرام، فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، والحلُّ عليَّ حرام لا أفعل كذا، وما يحل للمسلمين يحرم عليَّ إنْ فعلتُ كذا ونحو ذلك وله زوجة؛ ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف

إلخ. طُبِع ضمن مجموع الفتاوى (33/ 74)

(1)

، والفتاوى الكبرى (3/ 226)، وقد نَقَلَ هذه الفتوى الآلوسي في جَلاء العينين (ص 257).

18 ــ الرد الكبير على من اعترض على ابن تيمية في مسألة الحلف بالطلاق، وهو كتابنا هذا

(2)

.

(1)

انظر تعليق الشيخ ناصر الفهد في صيانة مجموع الفتاوى (ص 239).

(2)

سيأتي وصف المخطوط والكلام عليه في الفصل الثاني: دراسة المخطوط.

ص: 40

19 ــ مؤاخذة ابن حزم في الإجماع؛ طُبِعَ عِدَّة طبعات باسم (نقد مراتب الإجماع) ملحقًا بمراتب الإجماع لابن حزم، وهو ضمن جامع المسائل (المجموعة الثالثة / 321 ــ 350). وقد علَّق ابن تيمية على كلام ابن حزم فيما يتعلق بالطلاق إذا خرج مخرج اليمين؛ أيلزم أم لا؟

20 ــ في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاثًا؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص 358) والوافي بالوفيات (ص 381).

21 ــ الفرق المبين بين الطلاق واليمين؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص 358) والوافي بالوفيات (ص 381)، وابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 392)

(1)

، والكتبي في فوات الوفيات (ص 395)، كما ذكره ابن رجب في ذيل الطبقات (ص 483) باسم (الفرقان بين الطلاق والأيمان) ووصفه بأنه في مجلد لطيف.

22 ــ الحلف بالطلاق من الأَيمان حقيقةً؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص 358) والوافي بالوفيات (ص 381)، وابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 392).

23 ــ التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص 358) والوافي بالوفيات (ص 381)، والكتبي في فوات الوفيات (ص 395)، كما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 392) ــ ووصفه بأنه قاعدة كبيرة نحو أربعين كراسة ــ، وابن رجب في ذيل الطبقات (ص 483)

(1)

ووصفها بأنها قدر النصف من (تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان) والذي هو في أربعين كراسة.

ص: 41

باسم (تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان) ووصفه بأنه في مجلد كبير.

24 ــ مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص 358) والوافي بالوفيات (ص 381)

(1)

، وابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 61)

(2)

، والكتبي في فوات الوفيات (ص 395).

25 ــ قاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مكفَّرة؛ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 392) ووصفها بأنها في مجلد لطيف.

26 ــ اللمعة؛ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 392)، ويحتمل أنها تصحيف من (اللمحة) وهي لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف، كما بيَّن ذلك الشيخ علي العمران ــ وفقه الله ــ في حاشية تحقيقه للعقود نقلاً من هامش إحدى مخطوطات الكتاب.

27 ــ رسالة في الطلاق؛ نسخة محفوظة ضمن مجاميع المدرسة العمرية الظاهرية برقم (91)

(3)

.

(1)

وقد أشار الصفدي إلى أنها تُقدَّر بخمسةَ عشر مجلدًا!

(2)

حيث قال: وله في مسائل الطلاق والخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام شيءٌ كثيرٌ ومصنفات عديدة، بيَّض الأصحاب من ذلك كثيرًا، وكثيرٌ منه لم يبيَّض، ومجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا.

(3)

وهي الفتوى المعترض عليها، وقد طبعت ضمن مجموع الفتاوى (33/ 187)، وفي المخطوط ما ليس في الفتاوى، وما في المخطوط متفق مع اعتراض السبكي وجواب ابن تيمية، وقد قدم الناسخ قبل نقل الفتوى بمقدمة تفيد في دراسة الحيِّز الذي أخذته هذه المسألة من ابن تيمية.

ص: 42