المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرغبة في النكاح - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا فَرَضَ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ

- ‌بَابٌ لَا يَسَعُ أَهْلَ الْأَمْوَالِ حَبْسُهُ عَمَّنْ أُمِرُوا بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ

- ‌بَابٌ لَا يَسَعُ الْوُلَاةَ تَرْكُهُ لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي رَبِّ الْمَالِ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لَهُ إِذَا أَخَذَ صَدَقَتَهُ بِالْأَجْرِ وَالْبَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْأَغْلَبِ عَلَى أَفْوَاهِ الْعَامَّةِ أَنَّ فِي الثَّمَرِ الْعُشْرَ، وَفِي الْمَاشِيَةِ الصَّدَقَةُ، وَفِي الْوَرِقِ الزَّكَاةُ، وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا كُلَّهُ صَدَقَةً

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى قَسْمِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سَهْمَانِ ثَمَانِيَةٌ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُخْرِجُ صَدَقَةَ قَوْمٍ مِنْهُمْ مِنْ بَلَدِهِمْ وَفِي بَلَدِهِمْ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا

- ‌بَابُ نَقْلِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَوْلَهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ أَمَسُّ حَاجَةً مِنَ الْمِسْكِينِ

- ‌بَابُ الْفَقِيرِ أَوِ الْمِسْكِينِ لَهُ كَسْبٌ أَوْ حِرْفَةٌ تُغْنِيهِ وَعِيَالَهُ فَلَا يُعْطَى بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ الصَّدَقَةَ بِالْمَسْكَنَةِ أَوِ الْفَقْرِ وَلَيْسَ عِنْدَ الْوَالِي يَقِينُ مَا قَالَ

- ‌بَابُ الْخَلِيفَةِ وَوَالِي الِإقْلِيمِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حَقٌّ

- ‌بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا

- ‌بَابٌ لَا يُكْتَمُ مِنْهَا شَيْءٌ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ خُمْسَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ مَا يُتَأَلَّفُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطِي مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَتَرْكِ إِعْطَائِهِمْ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ، وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنِ التَّأَلُّفِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْغَارِمِينَ

- ‌بَابُ سَهْمِ سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ

- ‌بَابٌ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ إِلَى مَا يَخْرُجُونَ بِهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْسِمُ صَدَقَتَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ وَجِيرَانِهِ، إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ لِمَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ وَحَقِّ الْجَارِ

- ‌بَابُ لَا يُعْطِيهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَصْرِفُ مِنْ زَكَاتِهَا فِي زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا

- ‌بَابُ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ تُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ

- ‌بَابٌ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ بِالْعَمَالَةِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ

- ‌بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ بِاسْمِ الْهَدِيَّةِ وَلَا يَقْبَلُ مَا كَانَ بِاسْمِ الصَّدَقَاتِ إِمَّا تَحْرِيمًا وَإِمَّا تَوَرُّعًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ صَدَقَتَهُ إِلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ

- ‌بَابُ مِيسَمِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَفِي صِفَةِ الْوَسْمِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا شُدِّدَ عَلَيْهِ وَأُبِيحَ لِغَيْرِهِ عَلَى تَرْتِيبِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ

- ‌بَابُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ تَخْيِيرِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ دُونَ الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ وَلَوْ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذَا سَمِعَ الْمُنْكَرَ، تَرْكَ النَّكِيرِ

- ‌بَابُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ شِعْرًا وَلَا يَكْتُبُ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}

- ‌بَابٌ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ أَنْ يَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، فَقَالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}

- ‌بَابُ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْمَشُورَةِ، فَقَالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

- ‌بَابُ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنِ اخْتِيَارِ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يَمُدُّ عَيْنَيْهِ إِلَى زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى}

- ‌بَابٌ كَانَ إِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ عِلْمِهِ عَلَى عِلْمِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ: " أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ أَنْ يُدْرِدَنِي

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثَّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ وَقَالَ: " لَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَأْتِينِي لَأَكَلْتُهُ

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

- ‌بَابُ مَا نَهَاهُ اللهُ عز وجل عَنْهُ بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}

- ‌بَابُ مَا كَانَ مُطَالَبًا بِرُؤْيَةِ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ مَعَ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ بِالنَّفْسِ وَالْكَلَامِ

- ‌بَابٌ كَانَ يُغَانُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بَابُ كَانَ يُؤْخَذُ عَنِ الدُّنْيَا، عِنْدَ تَلَقِّي الْوَحْيِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِأَحْكَامِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ عَنْهَا

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَحَدًا، ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا أُبِيحَ لَهُ وَحُظِرَ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ الْمَوْهُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَبِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ اسْتِدْلَالًا بِجَوَازِ الْمَوْهُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ بِتَزْوِيجِ اللهِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِغَيْرِ اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارِهَا وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ جَازَ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارِ وَلِيِّهَا وَجَعَلَهُ اللهُ عز وجل أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّكَاحِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ وَخُمْسِ خُمْسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَى لَهُ خَاصَّةً فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ دَوَامِ الْحِمَى لَهُ خَاصٌّ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَالْقَتْلِ فِيهِ

- ‌بَابُ اسْتِبَاحَةِ قَتْلِ مَنْ سَبَّهُ أَوْ هَجَاهُ امْرَأَةً كَانَ أَوْ رَجُلًا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ سَبَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ رَحْمَةً وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الْوِصَالِ لَهُ مُبَاحٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ كَانَ يَنَامُ وَلَا يَتَوَضَّأُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا كَصَلَاتِهِ قَائِمًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ عِلَّةٌ

- ‌بَابٌ إِلَيْهِ يُنْسَبُ أَوْلَادُ بَنَاتِهِ

- ‌بَابُ الْأَنْسَابِ كُلِّهَا مُنْقَطِعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبَهُ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمُصَلِّي فَيُجِيبَهُ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَانَ مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَائِمًا عَلَى نَفَقَتِهِ وَمِلْكِهِ

- ‌بَابُ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ جُنُبًا

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ لِنَفْسِهِ، وَقَبُولِ قَوْلِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَحْكُمَ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَفِي قَضَاءِ غَيْرِهِ بِعِلْمِ نَفْسِهِ قَوَلَانٌ

- ‌بَابُ تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَى مَنْ شَرِبَ بَوْلَهُ وَدَمَهُ

- ‌بَابُ قَسْمِ شَعْرِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ طَعَامِ الْفَجْأَةِ

- ‌بَابُ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ زِيَادَةِ الْوَعْكِ لِزِيَادَةِ الْأَجْرِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ رحمه الله

- ‌بَابٌ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

- ‌بَابُ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ أَنَّ أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ

- ‌بَابُ تَسْمِيَةِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَنَاتِهِ وَتَزْوِيجِهِ بَنَاتَهُ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: {أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي سِوَى مَا ذَكَرْنَا وَوَصَفْنَا مِنْ خَصَائِصِهِ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ وَيَحْرُمُ بِالْحَادِثِ لَا يُخَالِفُ حَلَالُهُ حَلَالَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يُقْتَدَى بِهِ فِيمَا خُصَّ بِهِ وَيُقْتَدَى بِهِ فِيمَا سِوَاهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ، وَالْإِخْصَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ بِذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ بِالْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ بِالْوَدُودِ الْوَلُودِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ ذِي الدِّينِ وَالْخُلُقِ الْمَرْضِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ تَخَلَّى لِعِبَادَةِ اللهِ إِذَا لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إِلَى النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مَنْ بَعَثَ بِامْرَأَةٍ لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا

- ‌بَابُ سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُبِيحٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا رَأَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ مَا يُعْجِبُهُ

- ‌بَابُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ

- ‌بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مُسَاوَاةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فِي حُكْمِ الْحِجَابِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْأَجَانِبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ مِنْ مَحَارِمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَاءِ الْمُسْلِمَةِ زِينَتَهَا لِنِسَائِهَا دُونَ الْكَافِرَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَائِهَا زِينَتَهَا لِمَا مَلَكَتْ يَمِينُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَائِهَا زِينَتَهَا لِغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَاءِ زِينَتِهَا لِلطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَمْلُوكِ وَالطِّفْلِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، وَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْحَالِاتِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الِاسْتِئْذَانُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِذَاتِ مَحْرَمِهِ يُسَافِرُ بِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَيُفْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ بِالشَّهْوَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إِلَى تَحْرِيكِ شَهْوَةٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْخَدِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْجَسَدِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ النِّكَاحِ وَالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دَلَّهُمْ عَلَى مَا فِيهِ رُشْدُهُمْ بِالنِّكَاحِ

- ‌بَابٌ حَتْمٌ لَازِمٌ لِأَوْلِيَاءِ الْأَيَامَى الْحَرَائِرِ الْبَوَالِغِ إِذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ وَدَعَوْنَ إِلَى رِضًى مِنَ الْأَزْوَاجِ أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ

- ‌بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ لَا وِلَايَةَ لِوَصِيٍّ فِي نِكَاحٍ اسْتِدْلَالًا بِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْأَبْكَارَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الْيَتِيمَةِ

- ‌بَابُ: إِذْنُ الْبِكْرِ الصَّمْتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ، إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ لَا يَجْتَمِعَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ، وَأَوْلَاهُمْ، وَتَفَرُّقِهِمْ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مَعَ أَبٍ

- ‌بَابُ وِلَايَةِ الْأَخِ

- ‌بَابُ وِلَايَةِ ابْنِ الْعَمِّ وَإِذَا كَانَ هُوَ وَلِيًّا فَابْنُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا

- ‌بَابُ الِابْنِ يُزَوِّجُهَا إِذَا كَانَ عَصَبَةً لَهَا بِغَيْرِ الْبُنُوَّةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اشْتِرَاطِ الدِّينِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ السَّلَامَةِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ لَا يُرَدُّ نِكَاحُ غَيْرِ الْكُفْؤِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ، وَمَنْ لَهُ الْأَمْرُ مَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ لَا يُرَدُّ النِّكَاحُ بِنَقْصِ الْمَهْرِ، إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ، وَكَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهَا دُونَ الْأَوْلِيَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَضْلِ الْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةُ تَدْعُو إِلَى كَفَاءَةٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعَضْلِ الْآخَرِ الَّذِي نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنْهُ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ لَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ

- ‌بَابُ إِنْكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ لَا يُزَوِّجُ نَفْسَهُ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا كَمَا لَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا هُوَ وَلِيُّ بَيْعِهِ

- ‌بَابُ الْأَبِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ لِمَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ مِنَ الْخُطْبَةِ وَالْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الِاسْتِخَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌بَابُ مَا تَقُولُ النِّسْوَةُ لِلْعَرُوسِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لَهُ طَلَاقًا بَائِنًا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَكَانَهُنَّ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِجَارِيَةِ أُمِّهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالْإِحْلَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسَرِّي الْعَبْدِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْدِثِينَ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قَصْرِ الْآيَةِ عَلَى مَا نَزَلَتْ فِيهِ أَوْ نَسْخِهَا

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الزَّانِيَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُبْلَى مِنْ زِنًا لَمْ يُفْسَخِ النِّكَاحُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ وَطَلَاقِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ الْإِمَاءِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الْآيَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بَابُ نَسْخِ التَّبَنِّي وَإِبَاحَةِ نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا مَنْ تَبَنَّاهُ أَوِ ابْنَةِ مَنْ كَانَ فِي الدِّينِ أَخَاهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعْنَى الدُّخُولِ الْمَشْرُوطِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ، وَمَنْ لَمَسَ جَارِيَتَهُ، فَأَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَقْرَبَهَا بَعْدَ مَا مَلَكَهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

- ‌بَابُ مَنْ يُحِلُّ الْجَمْعَ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَبِنْتِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

- ‌بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ مَنْ دَانَ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الصَّابِئِينَ، وَالسَّامِرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى أَمَةٍ

- ‌بَابُ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْخِطْبَةَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ وَلَا مِنْ أَبِي الْبِكْرِ رِضًى بِالْأَوَّلِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْخِطْبَةُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ مَنْ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌بَابُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا فَالْجِمَاعُ مَمْنُوعٌ حَتَّى يُسْلِمَ الْمُتَخَلِّفُ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَبْلَ إِسْلَامِ الْمُتَخَلِّفِ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَطَلَاقِهِمْ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ إِذَا حَلَلْنَهُ أَوْ عَلَى إِمَائِهِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ، كُلَّمَا أَرَادَ إِتْيَانَ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ

- ‌بَابُ الِاسْتِتَارِ فِي حَالِ الْوَطْءِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ إِصَابَتَهُ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا

- ‌بَابُ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابُ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا بِشَرْطٍ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُمَا أَوْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا التَّحْلِيلَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ

- ‌بَابُ مَا يُرَدُّ بِهِ النِّكَاحُ مِنَ الْعُيُوبِ

- ‌بَابُ لَا عَدْوَى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ إِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ فَقَدْ يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى بِمَشِيئَتِهِ مُخَالَطَتَهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِمَرَضِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْجِعُ الْمَغْرُورُ بِالْمَهْرِ وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَقَةِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا فَادَّعَتِ الْجَهَالَةَ

- ‌بَابُ الْمُعْتَقَةِ تَخْتَارُ الْفِرَاقَ وَلَمْ تُمَسَّ فَلَا صَدَاقَ لَهَا

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الزَّوْجَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِصَابَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَا رُوِيَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الْعَزْلَ وَمَنِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِيهِ وَمَا رُوِيَ فِي كَرَاهِيَتِهِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابُ لَا وَقْتَ فِي الصَّدَاقِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَبْسِ الصَّدَاقِ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ التَّفْوِيضِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا صَدَاقَ لَهَا

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِامْرَأَةٍ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ مِنْ بَابِ عَفْوِ الْمَهْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

- ‌بَابُ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا صَدَاقَهَا أَوْ مَا رَضِيَتْ بِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَرْضَى بِالدُّخُولِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْلِحُ أَمْرَهَا لِلدُّخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَمَا رُوِيَ فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ: الْمُسْتَحَبُّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يُولِمَ بِشَاةٍ

- ‌بَابٌ تُؤَدَّى حَقُّ الْوَلِيمَةِ بِأِيِّ طَعَامٍ أُطْعِمَ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ أَيَّامِ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ حَقٌّ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ كُلِّ دَعْوَةٍ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌بَابٌ يُجِيبُ الْمَدْعُوُّ صَائِمًا كَانَ أَوْ مُفْطِرًا وَمَا يَفْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْفِطْرَ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ

- ‌بَابُ مَنْ خَيَّرَ الْمُفْطِرَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّرْكِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَعْفَى فَإِنْ لَمْ يُعْفَ أَجَابَ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُدْعَ ثُمَّ جَاءَ فَأَكَلَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَكَلَ إِلَّا بِأَنْ يُحِلَّ لَهُ صَاحِبُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ وَفِيهَا الْمَعْصِيَةُ نَهَاهُمْ فَإِنْ نَحَّوْا ذَلِكَ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يُجِبْ

- ‌بَابُ الْمَدْعُوِّ يَرَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى فِيهِ صُوَرًا مَنْصُوبَةً ذَاتَ أَرْوَاحٍ فَلَا يَدْخُلُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّصْوِيرِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِيمَا يُوطَأُ مِنَ الصُّوَرِ أَوْ يُقْطَعُ رُءُوسُهَا وَفِي صُوَرِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْأَشْجَارِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرَّقْمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْتِيرِ الْمَنَازِلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِجَابَةِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى طَعَامٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ

- ‌بَابُ طَعَامِ الْمُتَبَارِينَ وَهُمَا الْمُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا رِئَاءً وَمُبَاهَاةً حَتَّى يُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِبُ صَاحِبَهُ

- ‌بَابُ نَسْخِ الضِّيقِ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الدَّاعِيَيْنِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الْقَصْعَةِ دُونَ وَسَطِهَا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَعْقِهَا

- ‌بَابُ رَفْعِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ وَإِنْقَاءِ الْقَصْعَةِ وَالتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ

- ‌بَابُ لَا يُنَاوِلُ مَنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ لِلْأَكْلِ شَيْئًا مِمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دُعِيَ لِيَأْكُلَ لَا لَيُعْطِيَ

- ‌بَابُ مَنْ قَرَّبَ شَيْئًا مِمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ إِلَى مَنْ قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بَابُ مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ

- ‌بَابُ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالَى

- ‌بَابٌ لَا يَحْتَقِرُ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ

- ‌بَابٌ كَيْفَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ الْحَارِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ أَصْحَابَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ عِنْدَ الْأَكْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ فِي الْأَكْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ وَالنَّفْخِ فِيهِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

- ‌بَابُ الْكَرْعِ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّثَارِ فِي الْفَرَحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ وَإِبَاحَةِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُسْتَنْكَرُ مِنَ الْقَوْلِ

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ وَالْبِنَاءِ بِالْمَرْأَةِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْعُرْسِ

- ‌كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهَا رِعَايَةً لِحَقِّ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا شَرْعًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ كُفْرَانِهَا مَعْرُوفَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَتْ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يُفَارِقُ الَّتِي رَغِبَ عَنْهَا وَلَا يَعْدِلُ لَهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَنْكِحُ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ فَيَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ نَهَارًا لِلْحَاجَةِ لَا لِيَأْوِيَ

- ‌بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَعْظِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي هِجْرَتِهَا

- ‌بَابُ لَا يُجَاوِزُ بِهَا فِي هِجْرَةِ الْكَلَامِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِهَا

- ‌بَابُ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَرْكِ الضَّرْبِ

- ‌بَابُ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَلَمْ يُنْهَى عَنْهُ مِنَ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

- ‌بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

- ‌بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

- ‌بَابُ غَيْرَةِ الْأَزْوَاجِ وَغَيْرِهِمْ عِنْدَ الرِّيبَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا يُصْبَغُ بِهِ

- ‌بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ

- ‌كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَالُهَا بِضَرْبٍ فِي بَعْضِ مَا تَمْنَعُهُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ يُخَالِعُهَا

- ‌بَابُ الْخُلْعِ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَسْأَلَتِهَا طَلَاقَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الْخُلْعِ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ وَمَا لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ طَلَاقِهِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً وَمَا وَرَدَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عز وجل

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

- ‌بَابُ صَرِيحِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَنَوَى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ طَالِقٌ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَ الْفِرَاقَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهَا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِمَخْرَجِ الْكَلَامِ مِنْهُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْكِنَايَاتِ إِنَّهَا ثَلَاثٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخْيِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمْلِيكِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَقُولُ فِي التَّمْلِيكِ طَلَّقْتُكَ وَهِيَ تُرِيدُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ عَتَاقًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: مَالِي عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ جَوَارِيَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالْوَقْتِ وَالْفِعْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ إِكْرَاهًا

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَلَا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَلَا عِتْقُهُ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، وَالنُّذُورِ كَهُوَ فِي الْأَيْمَانِ لَا يُخَالِفُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ وَمَنْ قَالَ: لَا تُحَرَّمُ إِلَّا بِيَقِينِ تَحْرِيمٍ

- ‌بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوْجُ مِنَ الطَّلَاقِ وَمَا لَا يَهْدِمُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي يُرِيدُ الْأُخُوَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ طَلَاقِ الْعَبْدِ وَمَنْ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ وَمَنْ قَالَ هُمَا جَمِيعًا بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ ائْتِمَانِ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقِهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجْعِيَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ الْمَبْتُوتَةِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

- ‌بَابُ الْفَيْئَةِ الْجِمَاعِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ كُلِّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ بِكُلِّ حَالٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ يَحْنَثَ الْحَالِفُ فَهِيَ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ فِي الْغَضَبِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ لَا ظِهَارَ فِي الْأَمَةِ

- ‌بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ الَّذِي تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ

- ‌بَابُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ عِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الظِّهَارِ

- ‌بَابُ إِعْتَاقِ الْخَرْسَاءِ إِذَا أَشَارَتْ بِالْإِيمَانِ وَصَلَّتْ

- ‌بَابُ وَصْفِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ لَا تَجْزِي فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ أَنْ تُعْتَقَ

- ‌بَابُ مَنْ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَيْسَرَ

- ‌بَابُ مَنْ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِالْإِطْعَامِ

- ‌بَابُ لَا يَجْزِي أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ طَعَامِ بَلَدِهِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الزَّوْجِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَيَخْرُجُ مِنْ مُوجِبِ قَذْفِهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا الزِّنَا أَوْ يَلْتَعِنُ

- ‌بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ

- ‌بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَانِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَفِي نَفْيِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌بَابُ مَنِ ادُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي سُؤَالِ الْمَرْمِيِّ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ

- ‌بَابُ لَا لِعَانَ حَتَّى يَقْذِفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا صَرِيحًا

- ‌بَابُ لَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِوَلَدِهَا مَرَّةً فَلَا يَكُونُ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالنِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ مِنْ شُبْهَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌بَابُ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ

- ‌بَابٌ لَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَحِيضَ فِيهَا الْمَرْأَةُ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌بَابُ الْحَامِلِ بِاثْنَيْنِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْأَوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ مِنَ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ

- ‌بَابُ مُقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابُ الْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْإِحْدَادُ

- ‌بَابُ الْمُعْتَدَّةِ تَضْطَرُّ إِلَى الْكُحْلِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَهْرِهَا وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهَا عَلَى الثَّانِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَأْتِي بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ النِّكَاحِ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ فِرَاقِهَا الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ وَفَاتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَخْيِيرِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ مِنْ مَلَكَ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ إِذَا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ

- ‌بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ ادِّغَارِ الرَّضِيعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

- ‌بَابُ حَبْسِ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ

- ‌بَابُ {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ}

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ

الفصل: ‌باب الرغبة في النكاح

13442 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْهَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَرَّمَ اللهُ عز وجل " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ

ص: 121

13443 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ، إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ، إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَحْيٌ فَقَدْ فَرَضَ اللهُ فِي الْوَحْيِ اتِّبَاعَ سُنَّتِهِ فَمَنْ قَبِلَ عَنْهُ فَإِنَّمَا قَبِلَ بِفَرْضِ اللهِ عز وجل وَاللهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ

ص: 121

‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

ص: 121

‌بَابُ الرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} [الأعراف: 189]، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:{وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل: 72]

⦗ص: 122⦘

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَقِيلَ إِنَّ الْحَفَدَةَ الْأَصْهَارَ وَقَالَ {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: 54]

ص: 121

13444 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا الْحَفَدَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَلَدُ الرَّجُلِ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ الْأَخْتَانُ "

13445 -

وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ، فَقَالَ لَا، هُمُ الْأَصْهَارُ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ

ص: 122

13446 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بِمِنًى، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ

ص: 122

13447 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ لَا أَرَاهُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا مِنْ أَجْلِي، كُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ:" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ "،

⦗ص: 123⦘

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

ص: 122

13448 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَصُومُ الدَّهْرَ، فَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَقَالَ:" أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ عز وجل، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي، وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ص: 123

13449 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَرِيرَتِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:" مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ وَحَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ مُخْتَصَرٌ لَيْسَ فِيهِ حِكَايَةُ أَقْوَالِهِمْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَمَّادٍ

ص: 123

13450 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ

⦗ص: 124⦘

الْأَيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

ص: 123

13451 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ " وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 124

13452 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا رَأَيْتُ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ " وَهَذَا مُرْسَلٌ

ص: 124

13453 -

وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" لَمْ يَرَوْا لِلْمُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ مِثْلَ التَّزَوُّجِ "، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، إِمْلَاءً، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ فَذَكَرَهُ

ص: 124

13454 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الْهِلَالِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُطَيَّنٌ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَا: ثنا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

⦗ص: 125⦘

رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّمَا حُبِّبَ إِلِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ " لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " حُبِّبَ إِلِيَّ مِنَ الدُّنْيَا "، تَابَعَهُ سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ. وَرَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْ ثَابِتٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 124

13455 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْإِمَامُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مَيْمُونٌ أَبُو الْمُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا "، هَذَا مُرْسَلٌ

ص: 125

13456 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ "

ص: 125

13457 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى "، وَفِي هَذَا أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي أَسَانِيدِهَا ضَعْفٌ وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ غُنْيَةٌ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ "

ص: 125

13458 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ

⦗ص: 126⦘

كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةُ الْقَسَمِ "، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَيُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

ص: 125