المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نكاح المتعة - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا فَرَضَ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ

- ‌بَابٌ لَا يَسَعُ أَهْلَ الْأَمْوَالِ حَبْسُهُ عَمَّنْ أُمِرُوا بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ

- ‌بَابٌ لَا يَسَعُ الْوُلَاةَ تَرْكُهُ لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي رَبِّ الْمَالِ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لَهُ إِذَا أَخَذَ صَدَقَتَهُ بِالْأَجْرِ وَالْبَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْأَغْلَبِ عَلَى أَفْوَاهِ الْعَامَّةِ أَنَّ فِي الثَّمَرِ الْعُشْرَ، وَفِي الْمَاشِيَةِ الصَّدَقَةُ، وَفِي الْوَرِقِ الزَّكَاةُ، وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا كُلَّهُ صَدَقَةً

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى قَسْمِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سَهْمَانِ ثَمَانِيَةٌ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُخْرِجُ صَدَقَةَ قَوْمٍ مِنْهُمْ مِنْ بَلَدِهِمْ وَفِي بَلَدِهِمْ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا

- ‌بَابُ نَقْلِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَوْلَهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ أَمَسُّ حَاجَةً مِنَ الْمِسْكِينِ

- ‌بَابُ الْفَقِيرِ أَوِ الْمِسْكِينِ لَهُ كَسْبٌ أَوْ حِرْفَةٌ تُغْنِيهِ وَعِيَالَهُ فَلَا يُعْطَى بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَنْ طَلَبَ الصَّدَقَةَ بِالْمَسْكَنَةِ أَوِ الْفَقْرِ وَلَيْسَ عِنْدَ الْوَالِي يَقِينُ مَا قَالَ

- ‌بَابُ الْخَلِيفَةِ وَوَالِي الِإقْلِيمِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حَقٌّ

- ‌بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا

- ‌بَابٌ لَا يُكْتَمُ مِنْهَا شَيْءٌ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ خُمْسَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ مَا يُتَأَلَّفُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطِي مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَتَرْكِ إِعْطَائِهِمْ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ، وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنِ التَّأَلُّفِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْغَارِمِينَ

- ‌بَابُ سَهْمِ سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ

- ‌بَابٌ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ إِلَى مَا يَخْرُجُونَ بِهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْسِمُ صَدَقَتَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ وَجِيرَانِهِ، إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ لِمَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ وَحَقِّ الْجَارِ

- ‌بَابُ لَا يُعْطِيهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَصْرِفُ مِنْ زَكَاتِهَا فِي زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا

- ‌بَابُ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ تُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ

- ‌بَابٌ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ بِالْعَمَالَةِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ

- ‌بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ بِاسْمِ الْهَدِيَّةِ وَلَا يَقْبَلُ مَا كَانَ بِاسْمِ الصَّدَقَاتِ إِمَّا تَحْرِيمًا وَإِمَّا تَوَرُّعًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ صَدَقَتَهُ إِلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ

- ‌بَابُ مِيسَمِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَفِي صِفَةِ الْوَسْمِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا شُدِّدَ عَلَيْهِ وَأُبِيحَ لِغَيْرِهِ عَلَى تَرْتِيبِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ

- ‌بَابُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ تَخْيِيرِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ دُونَ الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ وَلَوْ بِنَفْسِهِ

- ‌بَابٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذَا سَمِعَ الْمُنْكَرَ، تَرْكَ النَّكِيرِ

- ‌بَابُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ شِعْرًا وَلَا يَكْتُبُ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}

- ‌بَابٌ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ أَنْ يَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، فَقَالَ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}

- ‌بَابُ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْمَشُورَةِ، فَقَالَ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

- ‌بَابُ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنِ اخْتِيَارِ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يَمُدُّ عَيْنَيْهِ إِلَى زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى}

- ‌بَابٌ كَانَ إِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ عِلْمِهِ عَلَى عِلْمِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ: " أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ أَنْ يُدْرِدَنِي

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثَّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ وَقَالَ: " لَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَأْتِينِي لَأَكَلْتُهُ

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

- ‌بَابُ مَا نَهَاهُ اللهُ عز وجل عَنْهُ بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}

- ‌بَابُ مَا كَانَ مُطَالَبًا بِرُؤْيَةِ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ مَعَ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ بِالنَّفْسِ وَالْكَلَامِ

- ‌بَابٌ كَانَ يُغَانُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

- ‌بَابُ كَانَ يُؤْخَذُ عَنِ الدُّنْيَا، عِنْدَ تَلَقِّي الْوَحْيِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِأَحْكَامِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ عَنْهَا

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، ثُمَّ نُسِخَ

- ‌بَابٌ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَحَدًا، ثُمَّ نُسِخَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا أُبِيحَ لَهُ وَحُظِرَ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ الْمَوْهُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَبِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ اسْتِدْلَالًا بِجَوَازِ الْمَوْهُوبَةِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ بِتَزْوِيجِ اللهِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِغَيْرِ اسْتِئْمَارِهَا

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارِهَا وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ جَازَ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارِ وَلِيِّهَا وَجَعَلَهُ اللهُ عز وجل أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ النِّكَاحِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ وَخُمْسِ خُمْسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَى لَهُ خَاصَّةً فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ دَوَامِ الْحِمَى لَهُ خَاصٌّ

- ‌بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَالْقَتْلِ فِيهِ

- ‌بَابُ اسْتِبَاحَةِ قَتْلِ مَنْ سَبَّهُ أَوْ هَجَاهُ امْرَأَةً كَانَ أَوْ رَجُلًا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ سَبَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ رَحْمَةً وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الْوِصَالِ لَهُ مُبَاحٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ كَانَ يَنَامُ وَلَا يَتَوَضَّأُ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا كَصَلَاتِهِ قَائِمًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ عِلَّةٌ

- ‌بَابٌ إِلَيْهِ يُنْسَبُ أَوْلَادُ بَنَاتِهِ

- ‌بَابُ الْأَنْسَابِ كُلِّهَا مُنْقَطِعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبَهُ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمُصَلِّي فَيُجِيبَهُ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ كَانَ مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَائِمًا عَلَى نَفَقَتِهِ وَمِلْكِهِ

- ‌بَابُ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ جُنُبًا

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ لِنَفْسِهِ، وَقَبُولِ قَوْلِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَحْكُمَ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ

- ‌بَابُ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنَ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَفِي قَضَاءِ غَيْرِهِ بِعِلْمِ نَفْسِهِ قَوَلَانٌ

- ‌بَابُ تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَى مَنْ شَرِبَ بَوْلَهُ وَدَمَهُ

- ‌بَابُ قَسْمِ شَعْرِهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ

- ‌بَابُ طَعَامِ الْفَجْأَةِ

- ‌بَابُ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ زِيَادَةِ الْوَعْكِ لِزِيَادَةِ الْأَجْرِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ رحمه الله

- ‌بَابٌ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

- ‌بَابُ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ أَنَّ أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ

- ‌بَابُ تَسْمِيَةِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَنَاتِهِ وَتَزْوِيجِهِ بَنَاتَهُ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: {أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي سِوَى مَا ذَكَرْنَا وَوَصَفْنَا مِنْ خَصَائِصِهِ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ وَيَحْرُمُ بِالْحَادِثِ لَا يُخَالِفُ حَلَالُهُ حَلَالَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يُقْتَدَى بِهِ فِيمَا خُصَّ بِهِ وَيُقْتَدَى بِهِ فِيمَا سِوَاهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ، وَالْإِخْصَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ بِذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ بِالْأَبْكَارِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ بِالْوَدُودِ الْوَلُودِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ ذِي الدِّينِ وَالْخُلُقِ الْمَرْضِيِّ

- ‌بَابُ مَنْ تَخَلَّى لِعِبَادَةِ اللهِ إِذَا لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إِلَى النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مَنْ بَعَثَ بِامْرَأَةٍ لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا

- ‌بَابُ سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُبِيحٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا رَأَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ مَا يُعْجِبُهُ

- ‌بَابُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ

- ‌بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مُسَاوَاةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فِي حُكْمِ الْحِجَابِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْأَجَانِبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ مِنْ مَحَارِمِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَاءِ الْمُسْلِمَةِ زِينَتَهَا لِنِسَائِهَا دُونَ الْكَافِرَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَائِهَا زِينَتَهَا لِمَا مَلَكَتْ يَمِينُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَائِهَا زِينَتَهَا لِغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَاءِ زِينَتِهَا لِلطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَمْلُوكِ وَالطِّفْلِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، وَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْحَالِاتِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الِاسْتِئْذَانُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِذَاتِ مَحْرَمِهِ يُسَافِرُ بِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَيُفْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ بِالشَّهْوَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إِلَى تَحْرِيكِ شَهْوَةٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْخَدِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْجَسَدِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ النِّكَاحِ وَالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دَلَّهُمْ عَلَى مَا فِيهِ رُشْدُهُمْ بِالنِّكَاحِ

- ‌بَابٌ حَتْمٌ لَازِمٌ لِأَوْلِيَاءِ الْأَيَامَى الْحَرَائِرِ الْبَوَالِغِ إِذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ وَدَعَوْنَ إِلَى رِضًى مِنَ الْأَزْوَاجِ أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ

- ‌بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ لَا وِلَايَةَ لِوَصِيٍّ فِي نِكَاحٍ اسْتِدْلَالًا بِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْأَبْكَارَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الْيَتِيمَةِ

- ‌بَابُ: إِذْنُ الْبِكْرِ الصَّمْتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ، إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ لَا يَجْتَمِعَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ، وَأَوْلَاهُمْ، وَتَفَرُّقِهِمْ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مَعَ أَبٍ

- ‌بَابُ وِلَايَةِ الْأَخِ

- ‌بَابُ وِلَايَةِ ابْنِ الْعَمِّ وَإِذَا كَانَ هُوَ وَلِيًّا فَابْنُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا

- ‌بَابُ الِابْنِ يُزَوِّجُهَا إِذَا كَانَ عَصَبَةً لَهَا بِغَيْرِ الْبُنُوَّةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اشْتِرَاطِ الدِّينِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ السَّلَامَةِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ لَا يُرَدُّ نِكَاحُ غَيْرِ الْكُفْؤِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ، وَمَنْ لَهُ الْأَمْرُ مَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ لَا يُرَدُّ النِّكَاحُ بِنَقْصِ الْمَهْرِ، إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ، وَكَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهَا دُونَ الْأَوْلِيَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَضْلِ الْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةُ تَدْعُو إِلَى كَفَاءَةٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعَضْلِ الْآخَرِ الَّذِي نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنْهُ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ لَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ

- ‌بَابُ إِنْكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ لَا يُزَوِّجُ نَفْسَهُ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا كَمَا لَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا هُوَ وَلِيُّ بَيْعِهِ

- ‌بَابُ الْأَبِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ لِمَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ مِنَ الْخُطْبَةِ وَالْكَلَامِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الِاسْتِخَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌بَابُ مَا تَقُولُ النِّسْوَةُ لِلْعَرُوسِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لَهُ طَلَاقًا بَائِنًا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَكَانَهُنَّ أَرْبَعًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِجَارِيَةِ أُمِّهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالْإِحْلَالِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسَرِّي الْعَبْدِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْدِثِينَ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قَصْرِ الْآيَةِ عَلَى مَا نَزَلَتْ فِيهِ أَوْ نَسْخِهَا

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الزَّانِيَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُبْلَى مِنْ زِنًا لَمْ يُفْسَخِ النِّكَاحُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ وَطَلَاقِهِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ الْإِمَاءِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الْآيَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بَابُ نَسْخِ التَّبَنِّي وَإِبَاحَةِ نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا مَنْ تَبَنَّاهُ أَوِ ابْنَةِ مَنْ كَانَ فِي الدِّينِ أَخَاهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعْنَى الدُّخُولِ الْمَشْرُوطِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ، وَمَنْ لَمَسَ جَارِيَتَهُ، فَأَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَقْرَبَهَا بَعْدَ مَا مَلَكَهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

- ‌بَابُ مَنْ يُحِلُّ الْجَمْعَ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَبِنْتِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

- ‌بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ مَنْ دَانَ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الصَّابِئِينَ، وَالسَّامِرَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى أَمَةٍ

- ‌بَابُ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ

- ‌بَابُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْخِطْبَةَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ وَلَا مِنْ أَبِي الْبِكْرِ رِضًى بِالْأَوَّلِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْخِطْبَةُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ مَنْ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌بَابُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا فَالْجِمَاعُ مَمْنُوعٌ حَتَّى يُسْلِمَ الْمُتَخَلِّفُ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَبْلَ إِسْلَامِ الْمُتَخَلِّفِ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَطَلَاقِهِمْ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ إِذَا حَلَلْنَهُ أَوْ عَلَى إِمَائِهِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ، كُلَّمَا أَرَادَ إِتْيَانَ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ

- ‌بَابُ الِاسْتِتَارِ فِي حَالِ الْوَطْءِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ إِصَابَتَهُ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا

- ‌بَابُ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابُ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا بِشَرْطٍ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُمَا أَوْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا التَّحْلِيلَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ

- ‌بَابُ مَا يُرَدُّ بِهِ النِّكَاحُ مِنَ الْعُيُوبِ

- ‌بَابُ لَا عَدْوَى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ إِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ فَقَدْ يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى بِمَشِيئَتِهِ مُخَالَطَتَهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِمَرَضِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْجِعُ الْمَغْرُورُ بِالْمَهْرِ وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ

- ‌بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَقَةِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا فَادَّعَتِ الْجَهَالَةَ

- ‌بَابُ الْمُعْتَقَةِ تَخْتَارُ الْفِرَاقَ وَلَمْ تُمَسَّ فَلَا صَدَاقَ لَهَا

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الزَّوْجَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِصَابَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَا رُوِيَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الْعَزْلَ وَمَنِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِيهِ وَمَا رُوِيَ فِي كَرَاهِيَتِهِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابُ لَا وَقْتَ فِي الصَّدَاقِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَبْسِ الصَّدَاقِ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ التَّفْوِيضِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا صَدَاقَ لَهَا

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِامْرَأَةٍ عَلَى حُكْمِهَا

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ مِنْ بَابِ عَفْوِ الْمَهْرِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

- ‌بَابُ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا صَدَاقَهَا أَوْ مَا رَضِيَتْ بِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَرْضَى بِالدُّخُولِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْلِحُ أَمْرَهَا لِلدُّخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَمَا رُوِيَ فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ: الْمُسْتَحَبُّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يُولِمَ بِشَاةٍ

- ‌بَابٌ تُؤَدَّى حَقُّ الْوَلِيمَةِ بِأِيِّ طَعَامٍ أُطْعِمَ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ أَيَّامِ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ حَقٌّ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ كُلِّ دَعْوَةٍ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

- ‌بَابٌ يُجِيبُ الْمَدْعُوُّ صَائِمًا كَانَ أَوْ مُفْطِرًا وَمَا يَفْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْفِطْرَ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ

- ‌بَابُ مَنْ خَيَّرَ الْمُفْطِرَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّرْكِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَعْفَى فَإِنْ لَمْ يُعْفَ أَجَابَ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يُدْعَ ثُمَّ جَاءَ فَأَكَلَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَكَلَ إِلَّا بِأَنْ يُحِلَّ لَهُ صَاحِبُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ وَفِيهَا الْمَعْصِيَةُ نَهَاهُمْ فَإِنْ نَحَّوْا ذَلِكَ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يُجِبْ

- ‌بَابُ الْمَدْعُوِّ يَرَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى فِيهِ صُوَرًا مَنْصُوبَةً ذَاتَ أَرْوَاحٍ فَلَا يَدْخُلُ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّصْوِيرِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِيمَا يُوطَأُ مِنَ الصُّوَرِ أَوْ يُقْطَعُ رُءُوسُهَا وَفِي صُوَرِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْأَشْجَارِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرَّقْمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْتِيرِ الْمَنَازِلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِجَابَةِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى طَعَامٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ

- ‌بَابُ طَعَامِ الْمُتَبَارِينَ وَهُمَا الْمُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا رِئَاءً وَمُبَاهَاةً حَتَّى يُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِبُ صَاحِبَهُ

- ‌بَابُ نَسْخِ الضِّيقِ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الدَّاعِيَيْنِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الْقَصْعَةِ دُونَ وَسَطِهَا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَعْقِهَا

- ‌بَابُ رَفْعِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ وَإِنْقَاءِ الْقَصْعَةِ وَالتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ

- ‌بَابُ لَا يُنَاوِلُ مَنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ لِلْأَكْلِ شَيْئًا مِمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دُعِيَ لِيَأْكُلَ لَا لَيُعْطِيَ

- ‌بَابُ مَنْ قَرَّبَ شَيْئًا مِمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ إِلَى مَنْ قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بَابُ مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ

- ‌بَابُ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالَى

- ‌بَابٌ لَا يَحْتَقِرُ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ

- ‌بَابٌ كَيْفَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ الْحَارِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ أَصْحَابَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ عِنْدَ الْأَكْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ فِي الْأَكْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ وَالنَّفْخِ فِيهِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

- ‌بَابُ الْكَرْعِ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّثَارِ فِي الْفَرَحِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ وَإِبَاحَةِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُسْتَنْكَرُ مِنَ الْقَوْلِ

- ‌بَابُ التَّزْوِيجِ وَالْبِنَاءِ بِالْمَرْأَةِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْعُرْسِ

- ‌كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهَا رِعَايَةً لِحَقِّ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا شَرْعًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ كُفْرَانِهَا مَعْرُوفَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَتْ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يُفَارِقُ الَّتِي رَغِبَ عَنْهَا وَلَا يَعْدِلُ لَهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَنْكِحُ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ فَيَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ نَهَارًا لِلْحَاجَةِ لَا لِيَأْوِيَ

- ‌بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَعْظِهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي هِجْرَتِهَا

- ‌بَابُ لَا يُجَاوِزُ بِهَا فِي هِجْرَةِ الْكَلَامِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِهَا

- ‌بَابُ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَرْكِ الضَّرْبِ

- ‌بَابُ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَلَمْ يُنْهَى عَنْهُ مِنَ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

- ‌بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

- ‌بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

- ‌بَابُ غَيْرَةِ الْأَزْوَاجِ وَغَيْرِهِمْ عِنْدَ الرِّيبَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا يُصْبَغُ بِهِ

- ‌بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ

- ‌كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَالُهَا بِضَرْبٍ فِي بَعْضِ مَا تَمْنَعُهُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ يُخَالِعُهَا

- ‌بَابُ الْخُلْعِ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَسْأَلَتِهَا طَلَاقَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الْخُلْعِ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ وَمَا لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ طَلَاقِهِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً وَمَا وَرَدَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عز وجل

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

- ‌بَابُ صَرِيحِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَنَوَى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ طَالِقٌ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَ الْفِرَاقَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهَا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِمَخْرَجِ الْكَلَامِ مِنْهُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْكِنَايَاتِ إِنَّهَا ثَلَاثٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخْيِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمْلِيكِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَقُولُ فِي التَّمْلِيكِ طَلَّقْتُكَ وَهِيَ تُرِيدُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ عَتَاقًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: مَالِي عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ جَوَارِيَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالْوَقْتِ وَالْفِعْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ إِكْرَاهًا

- ‌بَابُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَلَا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَلَا عِتْقُهُ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، وَالنُّذُورِ كَهُوَ فِي الْأَيْمَانِ لَا يُخَالِفُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ وَمَنْ قَالَ: لَا تُحَرَّمُ إِلَّا بِيَقِينِ تَحْرِيمٍ

- ‌بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوْجُ مِنَ الطَّلَاقِ وَمَا لَا يَهْدِمُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي يُرِيدُ الْأُخُوَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ طَلَاقِ الْعَبْدِ وَمَنْ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ وَمَنْ قَالَ هُمَا جَمِيعًا بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ ائْتِمَانِ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقِهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجْعِيَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ الْمَبْتُوتَةِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

- ‌بَابُ الْفَيْئَةِ الْجِمَاعِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ كُلِّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ بِكُلِّ حَالٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ يَحْنَثَ الْحَالِفُ فَهِيَ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ فِي الْغَضَبِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ لَا ظِهَارَ فِي الْأَمَةِ

- ‌بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ الَّذِي تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ

- ‌بَابُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ عِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الظِّهَارِ

- ‌بَابُ إِعْتَاقِ الْخَرْسَاءِ إِذَا أَشَارَتْ بِالْإِيمَانِ وَصَلَّتْ

- ‌بَابُ وَصْفِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ لَا تَجْزِي فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ أَنْ تُعْتَقَ

- ‌بَابُ مَنْ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَيْسَرَ

- ‌بَابُ مَنْ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِالْإِطْعَامِ

- ‌بَابُ لَا يَجْزِي أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ طَعَامِ بَلَدِهِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الزَّوْجِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَيَخْرُجُ مِنْ مُوجِبِ قَذْفِهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا الزِّنَا أَوْ يَلْتَعِنُ

- ‌بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ

- ‌بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَانِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَفِي نَفْيِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌بَابُ مَنِ ادُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي سُؤَالِ الْمَرْمِيِّ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ

- ‌بَابُ لَا لِعَانَ حَتَّى يَقْذِفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا صَرِيحًا

- ‌بَابُ لَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِوَلَدِهَا مَرَّةً فَلَا يَكُونُ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالنِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ مِنْ شُبْهَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌بَابُ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ

- ‌بَابٌ لَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ السِّنِّ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَحِيضَ فِيهَا الْمَرْأَةُ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌بَابُ الْحَامِلِ بِاثْنَيْنِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْأَوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ مِنَ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ

- ‌بَابُ مُقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابُ الْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْإِحْدَادُ

- ‌بَابُ الْمُعْتَدَّةِ تَضْطَرُّ إِلَى الْكُحْلِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَهْرِهَا وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهَا عَلَى الثَّانِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَأْتِي بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ النِّكَاحِ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ فِرَاقِهَا الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ وَفَاتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ بِتَخْيِيرِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ مِنْ مَلَكَ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ إِذَا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ

- ‌بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ ادِّغَارِ الرَّضِيعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

- ‌بَابُ حَبْسِ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ

- ‌بَابُ {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ}

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ

الفصل: ‌باب نكاح المتعة

14138 -

أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا السَّرَّاجُ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا نَافِعُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:" نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ "، وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، بَضْعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ وَيَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ

ص: 325

14139 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ "، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْلَادُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 325

14140 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ:" هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "

ص: 325

‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ص: 325

14141 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ " فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ". لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ،

⦗ص: 326⦘

وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ " ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] الْآيَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

ص: 325

14142 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ، زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِرْخَاصَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُوَقِّتْ شَيْئًا يَدُلُّ أَهُوَ قَبْلَ خَيْبَرَ أَوْ بَعْدَهَا، وَأَشْبَهَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَكُونَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، نَاسِخًا لَهُ، قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ

ص: 326

14143 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَخْتَصِي؟، قَالَ:" لَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ " ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا دَلَّ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ خَيْبَرَ أَوْ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ يَوْمَ مَاتَ ابْنَ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَكَانَ الْفَتْحُ فَتْحَ خَيْبَرَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَفَتْحُ مَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ، فَعَبْدُ اللهِ سَنَةَ الْفَتْحِ كَانَ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، وَالشَّبَابُ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ

ص: 326

14144 -

وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ،

⦗ص: 327⦘

وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ "، لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ " نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ

ص: 326

14145 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ مُسَدَّدُ، ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما " لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا "، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

ص: 327

14146 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّهُ رَجُلٌ تَائِهٌ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: زَمَنَ خَيْبَرَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،

⦗ص: 328⦘

وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْهُ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّارِيخَ إِنَّمَا هُوَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، لَا فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ص: 327

14147 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، ثنا حَسَنٌ، وَعَبْدُ اللهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَى مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ " قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ لَا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ سُفْيَانُ مُحْتَمَلٌ، فَلَوْلَا مَعْرِفَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بِنَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ كَانَ الْبَتَّةَ بَعْدَ الرُّخْصَةِ لَمَا أَنْكَرَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ تَحْرِيمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ

ص: 328

14148 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:" حَرَامٌ "، قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ:" وَاللهِ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ "، قَالَ الشَّيْخُ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ زَمَنَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ص: 328

14149 -

وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا اللَّيْثُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدُ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا

⦗ص: 329⦘

نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلِيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ تَكْفِينِي فَكُنْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ تَارِيخَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ

ص: 328

14150 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ح قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا خَمْسًا وَثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ:" فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، أَمَّا بُرْدِي فَخَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَا تَبْذُلَانِ؟ قَالَ: فَنَشَرَ كُلٌّ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَإِذَا رَآهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا وَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ وَبُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: وَبُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، لَفْظُ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ

ص: 329

14151 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَى عَنْهُ"، لَفْظُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ص: 329

14152 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

⦗ص: 330⦘

عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِنَّ " لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

ص: 329

14153 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيِّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، ثنا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ:" إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ "، لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبْدَانَ قَوْلَهُ " وَمَنْ كَانَ أَعْطَى " إِلَى آخِرِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ

ص: 330

14154 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ دُونَ ذِكْرِ التَّارِيخِ فِيهِ،

⦗ص: 331⦘

وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ مُؤَرِّخًا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ

ص: 330

14155 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى نَزَلُوا بِعُسْفَانَ، فَقَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ قَضَاءً كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، قَالَ:" إِنَّ اللهَ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجَّتِكُمْ هَذِهِ عَمْرَةً فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَحِلُّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْهَدْيِ "، فَلَمَّا أَحْلَلْنَا قَدِ اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ يَضْرِبْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" افْعَلُوا "، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعِي بُرْدٌ وَمَعَهُ بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، وَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، فَبِتُّ عِنْدَهَا لَيْلَةً فَأَصْبَحْتُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْمَقَامِ وَهُوَ يَقُولُ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "،

14156 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغُوا عُسْفَانَ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَكَابِرِ كَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ، فَرِوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ

ص: 331

14157 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ

ص: 331

14158 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ وَزَادَ فِيهِ: عَامَ الْفَتْحِ

ص: 332

14159 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

ص: 332

14160 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "، كَذَا قَالَ، وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَوْلَى، وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه فِي الْإِذْنِ فِيهِ ثُمَّ النَّهْيِ عَنْهُ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ

ص: 332

14161 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَامُ أَوْطَاسٍ، وَعَامُ الْفَتْحِ وَاحِدٌ، فَأَوْطَاسٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ فَكَانَتْ فِي عَامِ الْفَتْحِ بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ، فَمَا نَهَى عَنْهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إِلَى الْآخَرِ، وَفِي رِوَايَةِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ مَا دَلَّ

⦗ص: 333⦘

عَلَى أَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ كَانَ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَقَعَ التَّحْرِيمُ كَهُوَ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَرِوَايَتُهُمَا تَرْجِعُ إِلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ بَعْدَ الْفَتْحِ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ فَقَدْ نُقِلَ نَهْيُهُ عَنْهَا بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهَا وَلَمْ يَثْبُتِ الْإِذْنُ فِيهَا بَعْدَ غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ، فَبَقِيَ تَحْرِيمُهَا إِلَى الْأَبَدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّاهِي فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا ثُمَّ نَهَى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالنُّونِ، وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ بَعْضِهِمْ بِالْأَلِفِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ نُهِيَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالنَّاهِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيُحْتَمَلُ عُمَرُ رضي الله عنه، وَرِوَايَةُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَاطِعَةٌ بِأَنَّ النَّاهِيَ عَنْهَا فِي هَذَا الْعَامِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكُونُ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَبْهَمَهُ

ص: 332

14162 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ " سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "، فَقَالَ مَوْلًى لَهُ:" إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ " قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " صَدَقَ "

ص: 333

14163 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو، أنبأ أَبُو بَكْرٍ، ثنا عِمْرَانُ، وَابْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، " فَرَخَّصَ فِيهَا "، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ:" إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ، وَالْحَالُ شَدِيدٌ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" نَعَمْ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ

ص: 333

14164 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما" قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ" وَيُعَرِّضُ بِالرَّجُلِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: " إنك جِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ" قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا مَا هِيَ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ يُضْطَرُّ

⦗ص: 334⦘

إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ" نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى.

14165 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، وَيَغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَكِلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ:

[البحر البسيط]

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ

هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خُودٍ مُبْتَلَّةٍ

تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟

قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَا قَذَرًا وَلَهَا بُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الْأَشْعَارُ

ص: 333

14166 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاذَا صَنَعْتَ؟ ذَهَبَتِ الرَّكَائِبُ بِفُتْيَاكَ، وَقَالَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ، فَقَالَ: وَمَا قَالُوا؟ قَالَ: قَالَ الشَّاعِرُ:

[البحر البسيط]

أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهْكَنَةٍ

تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ. وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الْآخَرِ: هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَا هَذَا أَرَدْتُ، وَمَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ فِي الْمُتْعَةِ، إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ"

ص: 334

14167 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَيْبَانَ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الْهَرَوِيُّ، أنبأ مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خَتَنَةَ، عَنْ

⦗ص: 335⦘

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتْعَةِ:" هِيَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ "، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ص: 334

14168 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، ثنا ابْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَا: ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ} [النساء: 24] بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الْآيَةَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَزَّوَّجُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَنَسَخَ اللهُ عز وجل الْأُولَى فَحُرِّمَتِ الْمُتْعَةُ، وَتَصْدِيقُهَا مِنَ الْقُرْآنِ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] وَمَا سِوَى هَذَا الْفَرْجِ فَهُوَ حَرَامٌ "

ص: 335

14169 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ رضي الله عنه فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَامِدِ بْنِ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيِّ

ص: 335

14170 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ " يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ "، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " يَأْمُرُ بِهَا " قَالَ: عَلَى يَدِيَّ جَرَى الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الرَّسُولُ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ "، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ الشيخُ: وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ فِي كَوْنِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 336⦘

فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ، وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَنِ التَّنْزِيهِ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الْأَفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

ص: 335

14171 -

وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي، بِمَكَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:" مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ "، فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه إِنَّمَا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ

ص: 336

14172 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ رضي الله عنه يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَزِعًا، فَقَالَ:" هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُهُ "

ص: 336

14173 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ:" حَرَامٌ، أَمَا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدٌ لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ "

ص: 336

14174 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ عز وجل، وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 6] فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا " وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

ص: 336

14175 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا "

ص: 337

14176 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:" إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

ص: 337

14177 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بْنُ الْحَمَامِيِّ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ، أنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:" إِنْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِخَوْفِنَا وَلِحَرْبِنَا "

ص: 337

14178 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا: ثنا مُؤَمَّلٌ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ فَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ:" مَا هَذَا؟ " قِيلَ: نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثُمَّ فَارَقُوهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ "، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

ص: 337

14179 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:" نَسَخَ الْمُتْعَةَ الْمِيرَاثُ "

ص: 337

14179 -

وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:" نَسَخَتْهَا الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ وَالْمِيرَاثُ " قَالَ الْعَدَنِيُّ: " يَعْنِي الْمُتْعَةَ " وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْمُتْعَةُ

⦗ص: 338⦘

مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ.

14180 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتْعَةِ. قَالَ عُقْبَةُ: وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ تُرِكَ ذَاكَ. قَالَ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُصَفَّى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي آخِرِهِ ثُمَّ جَاءَ تَحْرِيمُهَا بَعْدُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ بِنَسْخِ ذَلِكَ، يَعْنِي الْمُتْعَةَ

ص: 337