الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " لِأَنَّ اللهَ عز وجل إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِحُرْمَةِ الْحَلَالِ، وَالْحَرَامُ خِلَافُ الْحَلَالِ " قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَوْلُنَا
13960 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:" فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ " قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ، فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ
13961 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ "
13962 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ:" تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ، وَلَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ " وَرَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَرَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلَ قَوْلِنَا، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ، وَالزُّهْرِيِّ
13963 -
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ "
13964 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ "
13965 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ الْيَمَانِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ "
13966 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ
⦗ص: 275⦘
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُتْبِعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يُتْبِعُ الِابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ " قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ
13967 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَفْسُدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا، فَلَا عَلَيْهِ أن يتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا "، تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَنْهُ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
13968 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ " لَا يُفْسِدُ اللهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ "
13969 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ "، فَإِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ، وَالشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعٌ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ بِمَعْنَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
13969 -
وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ " لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "،
⦗ص: 276⦘
وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ رحمه الله هَذَا مَوْقُوفٌ، وَلَيْثٌ، وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ، وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، أَوْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُسْنِدُهُ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ، وَاللهُ أَعْلَمُ