الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15640 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها " أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ فَفَعَلَتْ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا "
بَابُ مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
15641 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَعِيدٌ: شَكَكْنَا هُوَ النَّخَعِيُّ أَوِ التَّيْمِيُّ قَالَ مَطَرٌ هُوَ النَّخَعِيُّ فِي الرَّضَاعِ وَكَتَبَ إِلَيْنَا، أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما قَالَا:" يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ "، وَقَالَ وكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلَا الْخَطْفَتَانِ
15642 -
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: " لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ "، فَقُلْتُ: إِنَّ
⦗ص: 754⦘
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه:" قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ "
15643 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، نا أَبِي، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَقُولُ: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه:" كِتَابُ اللهِ عز وجل أَصْدَقُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: 23] قَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] "
15644 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا أَبُو خَيْثَمَةَ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً قَالَ: " هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ " قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ " لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ " قَالَ: " كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ "
15645 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ:" قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: " لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
15646 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا وُهَيْبٌ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَيْنِ وَلَا تُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرًا فَصَاعِدًا " قَالَ: فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ فَقَالَ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَا يَقُولَانِ؟ قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا تُحَرِّمُ دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
⦗ص: 755⦘
أَصَحُّ فِي مَذْهَبِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَرِوَايَةُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي مَذْهَبِهِ أَصَحُّ وَاللهُ أَعْلَمُ