الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13710 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ "، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا " وَرَوَاهُ أَبُو حَرِيزٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
بَابُ النِّكَاحِ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ
13711 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، أَنَّ " أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا "، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَلَمْ يَقُلْ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تَبَرِّي أَبَاكِ، فَتُجِيزِي إِنْكَاحَهُ لَوْ كَانَتْ إِجَازَتُهَا إِنْكَاحَهُ تُجِيزُهُ أَشْبَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُجِيزَ إِنْكَاحَ أَبِيهَا، وَلَا تَرُدُّ تَفَوُّتَهُ عَلَيْهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَالِكٍ
13712 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنبأ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ
⦗ص: 201⦘
نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "