المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه - السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة - جـ ٦

[النسائي]

فهرس الكتاب

- ‌30 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى الْكَسْبِ

- ‌التِّجَارَةُ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْفيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ

- ‌الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

- ‌الْحَلِفُ الْمُوجِبَةُ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ

- ‌وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا

- ‌وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا

- ‌الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ

- ‌الْمُحَفَّلَةُ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنَ الْحَلْبِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي ثَمَنِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا

- ‌الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

- ‌بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ

- ‌التَّلَقِّي

- ‌سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌فِي النَّجْشِ

- ‌الْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌بَيْعُ الْحَصَاةِ

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

- ‌شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِحِ

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ

- ‌بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ

- ‌اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ

- ‌بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ

- ‌بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا

- ‌الرِّبَا

- ‌التَّمْرُ بِالتَّمْرِ

- ‌بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ

- ‌بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

- ‌بَيْعُ الْمِلْحِ بِالْمِلْحِ

- ‌بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ

- ‌بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ

- ‌بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

- ‌بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

- ‌بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

- ‌أَخْذُ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ ابْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ

- ‌أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ

- ‌الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى

- ‌بَيْعُ مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجْلٍ، وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ مِنْهُ رَهْنًا

- ‌الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ

- ‌بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ

- ‌السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ

- ‌السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ

- ‌السَّلَفُ فِي الثِّمَارِ

- ‌اسْتِسْلَافُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ

- ‌بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌الْبَيْعُ إِلَى الْأَجَلِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ

- ‌سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا

- ‌بَابٌ: شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا

- ‌بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً

- ‌النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ

- ‌النَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَتَهَا

- ‌الْعَبْدُ يُبَاعُ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ

- ‌الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ

- ‌الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ

- ‌بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ

- ‌فِي بَيْعِ الْمَشَاعِ

- ‌التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ

- ‌مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَيْعُ الْمُكَاتَبَةَ

- ‌بَيْعُ الْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا

- ‌بَيْعُ الْوَلَاءِ

- ‌بَيْعُ الْمَاءِ

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ

- ‌مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ

- ‌بَيْعُ الْخِنْزِيرِ

- ‌بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ

- ‌الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ، وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ عَلَيْهِ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِعَيْنِهَا مِنْ آخَرَ

- ‌الِاسْتِقْرَاضُ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي الدِّينِ

- ‌التَّسْهِيلُ فِيهِ

- ‌مَطْلُ الْغَنِيِّ

- ‌الْحَوَالَةُ

- ‌الْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ

- ‌التَّرْغِيبُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌حُسْنُ الْمُعَامَلَةِ، وَالرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ

- ‌الشَّرِكَةُ بِغَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ

- ‌ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌31 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌الْأَمْرُ بَتَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌ذِكْرُ مَوَارِيثِ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌مِيرَاثُ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ الْمُنْفَرِدِ

- ‌مِيرَاثُ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ

- ‌مِيرَاثُ الْوَالِدِ مِنْ وَلَدِهِ

- ‌ذِكْرُ الْكَلَالَةِ

- ‌ذِكْرُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ عَلَى انْفِرَادِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَنَازِلِهِنَّ مِنَ التَّرِكَاتِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عز وجل {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [

- ‌تَوْرِيثُ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ

- ‌ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

- ‌ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَدْخَلَ الزُّهْرِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ

- ‌ذُو السَّهْمِ

- ‌تَوْرِيثُ الْخَالِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ

- ‌تَوْرِيثُ الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ

- ‌مَوَارِيثُ الْمَجُوسِ

- ‌فِي الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ

- ‌سُقُوطُ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمِلَّتَيْنِ

- ‌الصَّبِيُّ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ

- ‌تَوْرِيثُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْهُ

- ‌تَوْرِيثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌تَوْرِيثُ الْمَوَالِي مَعَ ذَوِي الرَّحِمِ

- ‌ذِكْرُ الْوَلَاءِ

- ‌إِذَا مَاتَ الْمعَتِقُ وَبَقِيَ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمُوَالَاةِ

- ‌بَيْعُ الْوَلَاءِ

- ‌هِبَةُ الْوَلَاءِ

- ‌الْأُخُوَّةُ وَالْحِلْفِ

- ‌مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

- ‌مِيرَاثُ اللَّقِيطِ

- ‌32 - كِتَابُ الْإحْبَاسِ

- ‌حَبْسُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهِ

- ‌كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ؟، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي خَبَرٍ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ

- ‌حَبْسُ الْمَشَاعِ

- ‌وَقْفُ الْمَسَاجِدِ

- ‌33 - كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ

- ‌هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

- ‌قَضَاءُ الدِّينِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ جَابِرٍ فِيهِ

- ‌بَابُ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ

- ‌إِذَا مَاتَ فُجَاءَةً هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى سُفْيَانَ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ

- ‌اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌34 - كِتَابُ النَّحْلِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

- ‌35 - كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌هِبَةُ الْمَشَاعِ

- ‌رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ

- ‌36 - كِتَابُ الرُّقْبَى

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ

- ‌37 - كِتَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابٌ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌38 - كِتَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌الْأَمْرُ بِالْوَلِيمَةِ

- ‌عَدَدُ أَيَّامِ الْوَلِيمَةِ

- ‌الْوَلِيمَةُ فِي السَّفَرِ

- ‌هَلْ يُولِمُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ نِسَائِهِ

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى ذِرَاعٍ

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِنْ لَمْ يَأْكُلْ

- ‌إِجَابَةُ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

- ‌طَعَامُ الْعُرْسِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسُ فِيهِ لِلْأَكْلِ

- ‌اسْتِقْبَالُ مَنْ قَدْ دُعِيَ

- ‌الْهَدِيَّةُ لِمَنْ عَرَّسَ

- ‌خِدْمَةُ النِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ هِشَامٍ، وَشَيْبَانَ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ

- ‌خِدْمَةُ الْعَرُوسِ

- ‌الْأَكْلُ عَلَى الْأَنْطَاعِ

- ‌السُّفَرُ

- ‌الْمَوَائِدُ

- ‌الْأَطْبَاقُ

- ‌الْقِصَاعُ

- ‌صِحَافُ الذَّهَبِ

- ‌صِحَافُ الْفِضَّةِ

- ‌الْأَقْدَاحُ

- ‌السُّكُرُّجَاتُ

- ‌الْخُبْزُ

- ‌خُبْزُ الشَّعِيرِ

- ‌الْخُبْزُ الْمُرَقَّقُ

- ‌اللُّحْمَانُ

- ‌لُحُومُ الْأَنْعَامِ

- ‌تَحْرِيمُ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌نَسْخُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌لَحْمُ الضَّبِّ

- ‌ذِكْرُ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْعُرَاقِ

- ‌الْجَنْبُ وَقَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

- ‌الْكَتِفُ

- ‌لَحْمُ الظَّهْرِ

- ‌لَحْمُ الْعُنُقِ

- ‌لَحْمُ الذِّرَاعِ

- ‌فَضْلُ لَحْمِ الذِّرَاعِ عَلَى غَيْرِهَا

- ‌الْبُطُونُ

- ‌الْقَدِيدُ

- ‌الدُّبَّاءُ

- ‌تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِالْقَرْعِ

- ‌الْكَمْأَةُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي بِشْرٍ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ

- ‌الْبَصَلُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي أَكْلِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ الْمَطْبُوخِ

- ‌الثُّومُ

- ‌الْكُرَّاثُ

- ‌الْبُقُولُ الَّتِي لَهَا رَائِحَةٌ

- ‌الْخَلُّ

- ‌الْمَرَقُ

- ‌حَسْوُ الْمَرَقِ

- ‌الثَّرِيدُ

- ‌التَّلْبِينَةُ

- ‌الْحَيْسُ

- ‌الْجَشِيشَةُ

- ‌الْعَصِيدَةُ

- ‌السَّوِيقُ

- ‌السَّمْنُ

- ‌الزَّيْتُ

- ‌الْحَلْوَاءُ

- ‌الْعَسَلُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْعَسَلِ

- ‌التَّمْرُ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

- ‌الْعَجْوَةُ

- ‌عَجْوَةُ الْعَالِيَةِ

- ‌الرُّطَبُ

- ‌الْبَلَحُ بِالتَّمْرِ

- ‌الْقِثَّاءُ بِالتَّمْرِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْخِرْبِزُ وَالرُّطَبِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

- ‌اسْتِئْذَانُ الرَّجُلِ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌قَسْمُ الْمَأْكُولِ إِذَا قَلَّ

- ‌الْأُتْرُجُّ

- ‌الْكَبَاثُ

- ‌الضَّغَابِيسُ

- ‌تَرْكُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ

- ‌غُسْلُ الْجُنُبِ يَدَيْهِ إِذَا طَعِمَ

- ‌وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌كَمْ يَجْتَمِعُ عَلَى مَائِدَةٍ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

- ‌الْأَكْلُ مُتَّكِئًا

- ‌الْأَكْلُ مُقْعِيًا

- ‌الْأَكْلُ بِالْيَمِينِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

- ‌بِكَمْ إِصْبَعٍ يَأْكُلُ

- ‌مَنْ يَبْدَأُ بِالْأَكْلِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ الشَّيْطَانُ الطَّعَامَ

- ‌الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌ذِكْرُ اللهِ تبارك وتعالى عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌إِذَا نَسِيَ الذِّكْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ

- ‌أَكْلُ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَلِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَأْكُلُ

- ‌إِذَا أَكَلَ وَحْدَهُ

- ‌الْأَكْلُ مِنْ جَوَانِبِ الثَّرِيدِ

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى ذُرْوَتِهَا، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَبَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَلَى صَفْوَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ فِيهِ

- ‌إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ

- ‌سَلْتُ الْقَصْعَةِ

- ‌قَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

- ‌نْهسَ اللَّحْمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الصَّحْفَةِ حَتَّى تُلْعَقَ

- ‌ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ مِنَ الْأَكْلِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي الْأَكْلِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الْوَاحِدِ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ

- ‌لَعْقُ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ

- ‌مَسْحُ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ

- ‌الْعِلَّةُ فِي اللَّعْقِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ

- ‌ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ

- ‌قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [

- ‌ذِكْرُ شَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌الْبَلَحُ وَالتَّمْرُ

- ‌الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ

- ‌الزَّهْوُ وَالرُّطَبُ

- ‌الزَّهْوُ وَالْبُسْرُ

- ‌الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ

- ‌الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ

- ‌التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ

- ‌الرُّطَبُ وَالزَّبِيبُ

- ‌الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ

- ‌إِثْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

- ‌ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌نَبِيذُ الْجَرِّ

- ‌الْمُقَيَّرُ

- ‌الدُّبَّاءُ وَالْمُزَفَّتُ

- ‌الْحَنْتَمُ وَالنَّقِيرُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ

- ‌ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

- ‌شُرْبُ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌لَبَنُ الْغَنَمِ

- ‌لَبَنُ الْبَقَرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

- ‌آدَابُ الشُّرْبِ

- ‌مَتَى يَشْرَبُ سَاقِي الْقَوْمِ

- ‌مَنْ يُنَاوَلُ فَضْلَ الشَّرَابِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌الشُّرْبُ فِي الْأَقْدَاحِ

- ‌وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ

- ‌النَّفْخُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَمِينِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ شُرْبِ الْمُسْلِمِ، وَبَيْنَ شُرْبِ الْكَافِرِ

- ‌الْقَوْلُ بَعْدَ الشُّرْبِ

- ‌الْقَوْلُ بَعْدَ الشِّبَعِ

- ‌الْقَوْلُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ

- ‌نَوْعٌ آخَرُ

- ‌ثَوَابُ الْحَمْدِ لِلَّهِ

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ عِنْدَهُ

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَهُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الْقِيَامِ عَنِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ

- ‌أَخْذُ الطِّيبِ فِي الْعُرْسِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ الْغَمَرٍ

- ‌مَا يَفْعَلُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ

- ‌39 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌الْقَسَامَةُ

- ‌تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ سَهْلٍ فِيهِ

- ‌الْقَوَدُ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ

- ‌الْقَوَدُ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

- ‌قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

- ‌تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

- ‌سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ

- ‌الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الطَّعْنَةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ اللَّطْمَةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَةِ

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ السَّلَاطِينِ

- ‌السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ

- ‌الْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [

- ‌الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتَلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ

- ‌عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ بسَوْطٍ

- ‌كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثٍ الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعَةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

- ‌ذِكْرُ دِيَةِ أَسْنَانِ الْخَطَأِ

- ‌كَمِ الدِّيَةُ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌عَقْلُ الْمَرْأَةِ

- ‌كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

- ‌دِيَةُ الْمُكَاتَبِ

- ‌دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، فِيهِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ

- ‌هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ

- ‌الْعَيْنُ الْعَوْرَاءَ السَّادَّةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ

- ‌عَقْلُ الْأَسْنَانِ

- ‌عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- ‌الْمَوَاضِحُ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ

- ‌تَضْمِينُ الْمُتَطَبِّبِ

- ‌40 - كِتَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [

- ‌ذِكْرُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى اقْتِرَابِ أَجَلِهِ

- ‌بَدْءُ عِلَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اشْتَكَى

- ‌ذِكْرُ شِدَّةِ وَجَعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجَعِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌ذِكْرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ شَخَصَ بَصَرُهُ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي

- ‌ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالسَّاعَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا

- ‌الْمَوْضِعُ الَّذِي قُبِّلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ

- ‌ذِكْرُ مَا سُجِّيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي سِنِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي كَمْ كُفِّنَ

- ‌كَيْفُ صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌كَيْفَ حُفِرَ لَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَيْنَ حُفِرَ لَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَيُّ شَيْءٍ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌41 - كِتَابُ الرَّجْمِ

- ‌تَعْظِيمُ الزِّنَا

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَا} [

- ‌عُقُوبَةُ الزَّانِي الثَّيِّبِ

- ‌نَسْخُ الْجَلْدِ عَنِ الثَّيِّبِ

- ‌تَثْبِيتُ الرَّجْمِ

- ‌كَيْفُ الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا

- ‌ذِكْرُ اسْتِقْصَاءِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَرِفِ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ

- ‌الْمَسْأَلَةُ عَنْ عَقْلِ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا

- ‌مَسْأَلَةُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ فِيهِ

- ‌الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ، فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ

- ‌نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاعْتِرَافِ

- ‌نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاعْتِرَافِ

- ‌الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ

- ‌كَيْفَ يُفْعَلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ الرَّجْمِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌الْحُفْرَةُ لِلْمَرْأَةِ إِلَى ثِنْدُوتِهَا

- ‌كَيْفُ يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِلَى أَيْنَ يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ

- ‌حُضُورُ الْإِمَامِ إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَقَدْرُ الْحَجَرِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ

- ‌فِي مُحْصَنٍ زَنَا وَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ حَتَّى جُلِدَ

- ‌إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

- ‌عُقُوبَةُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيهِ

- ‌فِيمَنْ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي ذَلِكَ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي بِشْرٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ

- ‌مَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَاخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ

- ‌إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ

- ‌الْمُكَاتِبُ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الْأَعْلَى فِيهِ

- ‌تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا هِيَ زَنَتْ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا

- ‌السَّتْرُ عَلَى الزَّانِي

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ فِيهِ

- ‌التَّرْغِيبُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ فِي خَبَرِ عُقْبَةَ فِي ذَلِكَ

- ‌التَّجَاوُزُ عَنْ زَلَّةِ ذِي الْهَيْئَةِ

- ‌الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌مَنِ اعْتَرَفَ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

- ‌كَمِ التَّعْزِيرُ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌عَدَدُ الشُّهُودِ عَلَى الزِّنَا

- ‌شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحُدُودِ

- ‌هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ بِعِلْمِهِ

- ‌مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

- ‌التَّغْرِيبُ

- ‌الْمَجْنُونَةُ تُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الْوَجْهِ فِي الضَّرْبِ

- ‌حَدُّ الْقَذْفِ

- ‌قَذْفُ الْمَمْلُوكِ

الفصل: ‌ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه

‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ سَهْلٍ فِيهِ

ص: 319

6888 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ، وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«كَبِّرِ لِلْكُبَرِ فِي السِّنِّ، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا» فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ، أَوْ قَاتِلَكُمْ؟» قَالُوا: «كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟» قَالَ: «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قَالُوا: «وَكَيْفَ تَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ عَقْلَهُ»

ص: 319

6889 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا عَمِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«الْكُبْرَ، لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ:«فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ:«فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً»

ص: 320

6890 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ،، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«كَبِّرِ الْكُبْرَ» ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«تَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ، وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبِكُمْ، أَوْ قَاتِلِكُمْ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟، قَالَ:«فتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟، فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ "

ص: 320

6891 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، ومُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«كَبِّرِ الْكُبْرَ» ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«تَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟، قَالَ:«تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟، فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ "

ص: 321

6892 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ، وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«الْكُبْرَ الْكُبْرَ» ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ، فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟» ، قَالَا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَحْضُرْ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا "

6893 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: وُجِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا، فَجَاءَ أَخُوهُ، وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«الْكُبْرَ الْكُبْرَ» ، قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قُلَيْبٍ مِنْ، يَعْنِي مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ تَتَّهِمُونَ؟» قَالُوا: نَتَّهِمُ يَهُودَ، قَالَ:«فَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ؟» ، قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟، قَالَ:«فَتُبَرِّئُكُمْ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ، أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ» ، قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

ص: 322

6894 -

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأنا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ؛ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«كَبِّرْ كَبِّرْ» ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، أَوْ قَاتِلِكُمْ؟» قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ

ص: 323

6895 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، وَزَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«الْكُبْرَ الْكُبْرَ» ، فَقَالَ لَهُمْ:«تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟» ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ:«فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ» ، قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدٍ الطَّائِيَّ عَلَى لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثِقَةٌ، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

ص: 323