المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

7112 - أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ - السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة - جـ ٦

[النسائي]

فهرس الكتاب

- ‌30 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ

- ‌الْحَثُّ عَلَى الْكَسْبِ

- ‌التِّجَارَةُ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْفيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ

- ‌الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

- ‌الْحَلِفُ الْمُوجِبَةُ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ

- ‌وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا

- ‌وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا

- ‌الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ

- ‌الْمُحَفَّلَةُ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنَ الْحَلْبِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي ثَمَنِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا

- ‌الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

- ‌بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ

- ‌التَّلَقِّي

- ‌سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌فِي النَّجْشِ

- ‌الْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌بَيْعُ الْحَصَاةِ

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

- ‌شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِحِ

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ

- ‌بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ

- ‌بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ

- ‌اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ

- ‌بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ

- ‌بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا

- ‌الرِّبَا

- ‌التَّمْرُ بِالتَّمْرِ

- ‌بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ

- ‌بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

- ‌بَيْعُ الْمِلْحِ بِالْمِلْحِ

- ‌بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ

- ‌بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ

- ‌بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

- ‌بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

- ‌بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

- ‌أَخْذُ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ ابْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ

- ‌أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ

- ‌الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

- ‌النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى

- ‌بَيْعُ مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجْلٍ، وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ مِنْهُ رَهْنًا

- ‌الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ

- ‌بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ

- ‌السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ

- ‌السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ

- ‌السَّلَفُ فِي الثِّمَارِ

- ‌اسْتِسْلَافُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ

- ‌بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌الْبَيْعُ إِلَى الْأَجَلِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ

- ‌سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا

- ‌بَابٌ: شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا

- ‌بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً

- ‌النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ

- ‌النَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَتَهَا

- ‌الْعَبْدُ يُبَاعُ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ

- ‌الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ

- ‌الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ

- ‌بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ

- ‌فِي بَيْعِ الْمَشَاعِ

- ‌التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ

- ‌مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَيْعُ الْمُكَاتَبَةَ

- ‌بَيْعُ الْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا

- ‌بَيْعُ الْوَلَاءِ

- ‌بَيْعُ الْمَاءِ

- ‌بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ

- ‌مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ

- ‌بَيْعُ الْخِنْزِيرِ

- ‌بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ

- ‌الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ، وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ عَلَيْهِ

- ‌الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِعَيْنِهَا مِنْ آخَرَ

- ‌الِاسْتِقْرَاضُ

- ‌التَّغْلِيظُ فِي الدِّينِ

- ‌التَّسْهِيلُ فِيهِ

- ‌مَطْلُ الْغَنِيِّ

- ‌الْحَوَالَةُ

- ‌الْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ

- ‌التَّرْغِيبُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌حُسْنُ الْمُعَامَلَةِ، وَالرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ

- ‌الشَّرِكَةُ بِغَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ

- ‌ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌31 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌الْأَمْرُ بَتَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌ذِكْرُ مَوَارِيثِ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌مِيرَاثُ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ الْمُنْفَرِدِ

- ‌مِيرَاثُ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ

- ‌مِيرَاثُ الْوَالِدِ مِنْ وَلَدِهِ

- ‌ذِكْرُ الْكَلَالَةِ

- ‌ذِكْرُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ عَلَى انْفِرَادِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَنَازِلِهِنَّ مِنَ التَّرِكَاتِ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عز وجل {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [

- ‌تَوْرِيثُ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ

- ‌ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

- ‌ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَدْخَلَ الزُّهْرِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ

- ‌ذُو السَّهْمِ

- ‌تَوْرِيثُ الْخَالِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ

- ‌تَوْرِيثُ الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ

- ‌مَوَارِيثُ الْمَجُوسِ

- ‌فِي الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ

- ‌سُقُوطُ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمِلَّتَيْنِ

- ‌الصَّبِيُّ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ

- ‌تَوْرِيثُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْهُ

- ‌تَوْرِيثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌تَوْرِيثُ الْمَوَالِي مَعَ ذَوِي الرَّحِمِ

- ‌ذِكْرُ الْوَلَاءِ

- ‌إِذَا مَاتَ الْمعَتِقُ وَبَقِيَ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمُوَالَاةِ

- ‌بَيْعُ الْوَلَاءِ

- ‌هِبَةُ الْوَلَاءِ

- ‌الْأُخُوَّةُ وَالْحِلْفِ

- ‌مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

- ‌مِيرَاثُ اللَّقِيطِ

- ‌32 - كِتَابُ الْإحْبَاسِ

- ‌حَبْسُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهِ

- ‌كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ؟، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي خَبَرٍ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ

- ‌حَبْسُ الْمَشَاعِ

- ‌وَقْفُ الْمَسَاجِدِ

- ‌33 - كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ

- ‌هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

- ‌قَضَاءُ الدِّينِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ جَابِرٍ فِيهِ

- ‌بَابُ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ

- ‌إِذَا مَاتَ فُجَاءَةً هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى سُفْيَانَ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ

- ‌اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌34 - كِتَابُ النَّحْلِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

- ‌35 - كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌هِبَةُ الْمَشَاعِ

- ‌رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ

- ‌36 - كِتَابُ الرُّقْبَى

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ

- ‌37 - كِتَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابٌ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌38 - كِتَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌الْأَمْرُ بِالْوَلِيمَةِ

- ‌عَدَدُ أَيَّامِ الْوَلِيمَةِ

- ‌الْوَلِيمَةُ فِي السَّفَرِ

- ‌هَلْ يُولِمُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ نِسَائِهِ

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى ذِرَاعٍ

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِنْ لَمْ يَأْكُلْ

- ‌إِجَابَةُ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

- ‌طَعَامُ الْعُرْسِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسُ فِيهِ لِلْأَكْلِ

- ‌اسْتِقْبَالُ مَنْ قَدْ دُعِيَ

- ‌الْهَدِيَّةُ لِمَنْ عَرَّسَ

- ‌خِدْمَةُ النِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ هِشَامٍ، وَشَيْبَانَ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ

- ‌خِدْمَةُ الْعَرُوسِ

- ‌الْأَكْلُ عَلَى الْأَنْطَاعِ

- ‌السُّفَرُ

- ‌الْمَوَائِدُ

- ‌الْأَطْبَاقُ

- ‌الْقِصَاعُ

- ‌صِحَافُ الذَّهَبِ

- ‌صِحَافُ الْفِضَّةِ

- ‌الْأَقْدَاحُ

- ‌السُّكُرُّجَاتُ

- ‌الْخُبْزُ

- ‌خُبْزُ الشَّعِيرِ

- ‌الْخُبْزُ الْمُرَقَّقُ

- ‌اللُّحْمَانُ

- ‌لُحُومُ الْأَنْعَامِ

- ‌تَحْرِيمُ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌نَسْخُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌لَحْمُ الضَّبِّ

- ‌ذِكْرُ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْعُرَاقِ

- ‌الْجَنْبُ وَقَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

- ‌الْكَتِفُ

- ‌لَحْمُ الظَّهْرِ

- ‌لَحْمُ الْعُنُقِ

- ‌لَحْمُ الذِّرَاعِ

- ‌فَضْلُ لَحْمِ الذِّرَاعِ عَلَى غَيْرِهَا

- ‌الْبُطُونُ

- ‌الْقَدِيدُ

- ‌الدُّبَّاءُ

- ‌تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِالْقَرْعِ

- ‌الْكَمْأَةُ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي بِشْرٍ

- ‌الِاخْتِلَافُ عَلَى سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ

- ‌الْبَصَلُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي أَكْلِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ الْمَطْبُوخِ

- ‌الثُّومُ

- ‌الْكُرَّاثُ

- ‌الْبُقُولُ الَّتِي لَهَا رَائِحَةٌ

- ‌الْخَلُّ

- ‌الْمَرَقُ

- ‌حَسْوُ الْمَرَقِ

- ‌الثَّرِيدُ

- ‌التَّلْبِينَةُ

- ‌الْحَيْسُ

- ‌الْجَشِيشَةُ

- ‌الْعَصِيدَةُ

- ‌السَّوِيقُ

- ‌السَّمْنُ

- ‌الزَّيْتُ

- ‌الْحَلْوَاءُ

- ‌الْعَسَلُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْعَسَلِ

- ‌التَّمْرُ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

- ‌الْعَجْوَةُ

- ‌عَجْوَةُ الْعَالِيَةِ

- ‌الرُّطَبُ

- ‌الْبَلَحُ بِالتَّمْرِ

- ‌الْقِثَّاءُ بِالتَّمْرِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْخِرْبِزُ وَالرُّطَبِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

- ‌اسْتِئْذَانُ الرَّجُلِ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌قَسْمُ الْمَأْكُولِ إِذَا قَلَّ

- ‌الْأُتْرُجُّ

- ‌الْكَبَاثُ

- ‌الضَّغَابِيسُ

- ‌تَرْكُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ

- ‌غُسْلُ الْجُنُبِ يَدَيْهِ إِذَا طَعِمَ

- ‌وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

- ‌كَمْ يَجْتَمِعُ عَلَى مَائِدَةٍ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

- ‌الْأَكْلُ مُتَّكِئًا

- ‌الْأَكْلُ مُقْعِيًا

- ‌الْأَكْلُ بِالْيَمِينِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

- ‌بِكَمْ إِصْبَعٍ يَأْكُلُ

- ‌مَنْ يَبْدَأُ بِالْأَكْلِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ الشَّيْطَانُ الطَّعَامَ

- ‌الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌ذِكْرُ اللهِ تبارك وتعالى عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌إِذَا نَسِيَ الذِّكْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ

- ‌أَكْلُ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَلِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَأْكُلُ

- ‌إِذَا أَكَلَ وَحْدَهُ

- ‌الْأَكْلُ مِنْ جَوَانِبِ الثَّرِيدِ

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى ذُرْوَتِهَا، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَبَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَلَى صَفْوَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ فِيهِ

- ‌إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ

- ‌سَلْتُ الْقَصْعَةِ

- ‌قَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

- ‌نْهسَ اللَّحْمِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الصَّحْفَةِ حَتَّى تُلْعَقَ

- ‌ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ مِنَ الْأَكْلِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي الْأَكْلِ

- ‌تَفْسِيرُ ذَلِكَ

- ‌كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الْوَاحِدِ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ

- ‌لَعْقُ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ

- ‌مَسْحُ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ

- ‌الْعِلَّةُ فِي اللَّعْقِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ

- ‌ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ

- ‌قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [

- ‌ذِكْرُ شَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌الْبَلَحُ وَالتَّمْرُ

- ‌الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ

- ‌الزَّهْوُ وَالرُّطَبُ

- ‌الزَّهْوُ وَالْبُسْرُ

- ‌الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ

- ‌الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ

- ‌التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ

- ‌الرُّطَبُ وَالزَّبِيبُ

- ‌الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ

- ‌إِثْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ

- ‌تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

- ‌ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ

- ‌نَبِيذُ الْجَرِّ

- ‌الْمُقَيَّرُ

- ‌الدُّبَّاءُ وَالْمُزَفَّتُ

- ‌الْحَنْتَمُ وَالنَّقِيرُ

- ‌النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ

- ‌ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

- ‌شُرْبُ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌لَبَنُ الْغَنَمِ

- ‌لَبَنُ الْبَقَرِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

- ‌آدَابُ الشُّرْبِ

- ‌مَتَى يَشْرَبُ سَاقِي الْقَوْمِ

- ‌مَنْ يُنَاوَلُ فَضْلَ الشَّرَابِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌التَّشْدِيدُ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌الشُّرْبُ فِي الْأَقْدَاحِ

- ‌وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ

- ‌النَّفْخُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَمِينِ

- ‌النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ شُرْبِ الْمُسْلِمِ، وَبَيْنَ شُرْبِ الْكَافِرِ

- ‌الْقَوْلُ بَعْدَ الشُّرْبِ

- ‌الْقَوْلُ بَعْدَ الشِّبَعِ

- ‌الْقَوْلُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ

- ‌نَوْعٌ آخَرُ

- ‌ثَوَابُ الْحَمْدِ لِلَّهِ

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ عِنْدَهُ

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَهُ

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الْقِيَامِ عَنِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ

- ‌أَخْذُ الطِّيبِ فِي الْعُرْسِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ الْغَمَرٍ

- ‌مَا يَفْعَلُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ

- ‌39 - كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌الْقَسَامَةُ

- ‌تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ سَهْلٍ فِيهِ

- ‌الْقَوَدُ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ فِيهِ

- ‌الْقَوَدُ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

- ‌قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

- ‌تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

- ‌سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ

- ‌الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الطَّعْنَةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ اللَّطْمَةِ

- ‌الْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَةِ

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ السَّلَاطِينِ

- ‌السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ

- ‌الْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [

- ‌الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتَلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ

- ‌عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ بسَوْطٍ

- ‌كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثٍ الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعَةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

- ‌ذِكْرُ دِيَةِ أَسْنَانِ الْخَطَأِ

- ‌كَمِ الدِّيَةُ مِنَ الْوَرِقِ

- ‌عَقْلُ الْمَرْأَةِ

- ‌كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

- ‌دِيَةُ الْمُكَاتَبِ

- ‌دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، فِيهِ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ

- ‌هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ

- ‌الْعَيْنُ الْعَوْرَاءَ السَّادَّةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ

- ‌عَقْلُ الْأَسْنَانِ

- ‌عَقْلُ الْأَصَابِعِ

- ‌الْمَوَاضِحُ

- ‌ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ

- ‌تَضْمِينُ الْمُتَطَبِّبِ

- ‌40 - كِتَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [

- ‌ذِكْرُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى اقْتِرَابِ أَجَلِهِ

- ‌بَدْءُ عِلَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اشْتَكَى

- ‌ذِكْرُ شِدَّةِ وَجَعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجَعِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌ذِكْرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ شَخَصَ بَصَرُهُ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي

- ‌ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالسَّاعَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا

- ‌الْمَوْضِعُ الَّذِي قُبِّلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ

- ‌ذِكْرُ مَا سُجِّيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي سِنِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي كَمْ كُفِّنَ

- ‌كَيْفُ صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌كَيْفَ حُفِرَ لَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَيْنَ حُفِرَ لَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَيُّ شَيْءٍ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌41 - كِتَابُ الرَّجْمِ

- ‌تَعْظِيمُ الزِّنَا

- ‌تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَا} [

- ‌عُقُوبَةُ الزَّانِي الثَّيِّبِ

- ‌نَسْخُ الْجَلْدِ عَنِ الثَّيِّبِ

- ‌تَثْبِيتُ الرَّجْمِ

- ‌كَيْفُ الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا

- ‌ذِكْرُ اسْتِقْصَاءِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَرِفِ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ

- ‌الْمَسْأَلَةُ عَنْ عَقْلِ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا

- ‌مَسْأَلَةُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ فِيهِ

- ‌الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ، فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ

- ‌نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاعْتِرَافِ

- ‌نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاعْتِرَافِ

- ‌الِاعْتِرَافُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهِشَامٌ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ

- ‌كَيْفَ يُفْعَلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ الرَّجْمِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌الْحُفْرَةُ لِلْمَرْأَةِ إِلَى ثِنْدُوتِهَا

- ‌كَيْفُ يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِلَى أَيْنَ يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ

- ‌حُضُورُ الْإِمَامِ إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَقَدْرُ الْحَجَرِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ

- ‌فِي مُحْصَنٍ زَنَا وَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ حَتَّى جُلِدَ

- ‌إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

- ‌عُقُوبَةُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيهِ

- ‌فِيمَنْ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي ذَلِكَ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي بِشْرٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ

- ‌مَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَاخْتِلَافُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْبِكْرِ

- ‌إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ

- ‌الْمُكَاتِبُ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الْأَعْلَى فِيهِ

- ‌تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا هِيَ زَنَتْ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا

- ‌السَّتْرُ عَلَى الزَّانِي

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ فِيهِ

- ‌التَّرْغِيبُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ فِي خَبَرِ عُقْبَةَ فِي ذَلِكَ

- ‌التَّجَاوُزُ عَنْ زَلَّةِ ذِي الْهَيْئَةِ

- ‌الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌مَنِ اعْتَرَفَ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

- ‌كَمِ التَّعْزِيرُ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

- ‌عَدَدُ الشُّهُودِ عَلَى الزِّنَا

- ‌شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحُدُودِ

- ‌هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ بِعِلْمِهِ

- ‌مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

- ‌التَّغْرِيبُ

- ‌الْمَجْنُونَةُ تُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الْوَجْهِ فِي الضَّرْبِ

- ‌حَدُّ الْقَذْفِ

- ‌قَذْفُ الْمَمْلُوكِ

الفصل: 7112 - أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ

7112 -

أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آيَةً؟ قُلْنَا: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فَقَالَ أُبَيٌّ: «كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَطْوَلَ وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ» الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

ص: 408

‌تَثْبِيتُ الرَّجْمِ

ص: 408

7113 -

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً، وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا وَإِنَّهُ لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لَا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا " قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسَعْدٍ: مَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا؟ قَالَ: عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لَا يُؤْمَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَيَقُولُونَ: وَالرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا وَأَنْزَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: زَادَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّى الْحِقَهُ بِالْكِتَابِ

ص: 408

7114 -

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ، فَقَالَ:«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ»

ص: 409

7115 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِمِنًى خُطْبَةً فَيُبَلِّغُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّمَا يَحْضُرُكَ هَاهُنَا غَوْغَاءُ النَّاسِ فَلَوْ أَخَّرْتَ ذَلِكَ حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَةَ، فَأَخِّرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَخَّرَهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: " فَدَنَوْتُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَسَمِعْتُهُ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ»

ص: 409

7116 -

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ فَأَخِّرْ ذَلِكَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ دَنَوْتُ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبَرِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ فَلْتَةً، وَإِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا إِنَّهُ لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ، فَلَا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا وَأَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: مَا بَالُ الرَّجْمِ وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ؟ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُوا: «أَثْبَتَ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَيْسَ فِيهِ لَأَثْبَتُّهَا كَمَا أُنْزِلَتْ»

7117 -

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: حَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ رِعَاعُ النَّاسِ فَأَخِّرْ ذَلِكَ. . . . نَحْوَهُ

ص: 410

7118 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ، بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ، وَكَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ وَقَدْ قَرَأْنَاهَا الشَّيْخُ، وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ غَيْرَ سُفْيَانَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَهِمَ وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 411

7119 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: " إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ:«مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَتْرُكَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ»

ص: 411

7120 -

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ بَعَثَ يَعْنِي مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ:«وَاللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ»

ص: 412

7121 -

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ:«وَاللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ»

ص: 412

7122 -

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَيْهِ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ وَهُوَ بِمِنًى، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، آنِفًا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا قَالَ عُمَرُ: إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ الَّذِينَ يَغْصِبُونَهُمْ أَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يُطَّيَّرُونَ بِهَا كُلَّ مُطِّيَّرٍ، وَلَا يَضَعُونَهَا عَلَى مَوْضِعَهَا أَمْهِلْ حَتَّى تَقْدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ فَتَخْلُصُ بِفُقَهَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ، تَقُولُ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَفْهَمُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا قَالَ عُمَرُ: لَئِنْ قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ النَّاسَ بِهَا فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَلَمَّا قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ هَجَّرْتُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَلَمْ يَنْشَبْ عُمَرُ أَنْ خَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقِلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ تَنْتَهِي بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُعِيَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ "

ص: 413

7123 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا»

ص: 413