الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبدون الولي
كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" (1).
وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" (2).
وبكم يجوز من النساء
؟
قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث (3)، وإنما هي مستأجرة" (4).
وكم تكون أجرتها
؟
رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (5).
وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (6).
و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر"(7).
(1)"تهذيب الأحكام" ج7 ص254
(2)
"شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى 676هـج2 ص186 ط طهران 1377هـ
(3)
"لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" - أبو عبد الله - "تهذيب" ج7 ص263
(4)
"الاستبصار" ج3 ص147
(5)
"الفروع من الكافي" ج5 ص457
(6)
"تهذيب الأحكام" ج7 ص260
(7)
"الفروع من الكافي" ج5 ص457