الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكم مدة تكون
؟
رووا عن أبي الحسن - الإمام العاشر عندهم - أنه سئل:
"كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال: نعم، وعن جده أبي عبد الله على عرد (1) واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر" (2).
وله أن يتمتع بها مرات كثيرة كما رووا أنه سئل جعفر الصادق في الرجل يتمتع بالمرأة مرات، قال: لا بأس، يتمتع بها ما شاء - وأبوه محمد الباقر صرح كما رووا عنه "نعم كم شاء، لأن هذه مستأجرة"(3).
وللتمتع أن يحاسب الممتوع بها على أجرته التي أعطاها إياها، ويخصم منها حسب العمل، كما رووا عن أبي الحسن أنه سئل "إن الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط أياماً معلومة تأتيه فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم! ينظر ما قطعت من الشرط. فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له (4) ما خلا أيام الطمث فإنها لها"(5).
فهذه هي المتعة الشيعية التي جعلوها واجبة مفروضة، واختلقوا لها روايات
(1) أي مجامعة لمرة واحدة
(2)
"الفروع من الكافي" ج5 ص460، أيضاً "الاستبصار" ج3 ص151
(3)
"الفروع من الكافي" ج5 ص460
(4)
أو مع ذلك لا يستحيون من الله حينما يسمون هذه السفاهة وهذه الدعارة نكاحاً؟ أو يكون النكاح هكذا بأنه يخصم من المهر ويحاسب على الأيام، وتحبس عن الأجرة، فعدلاً عدلاً يا عباد الله
(5)
"الفروع" من الكافي" ج5 ص461
وأحاديث كذباً على النبي وآله صلى الله عليه وسلم "بأن المؤمن لا يكمل (1) حتى يتمتع"(2).
"وإني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا قد بقيت عليه خلة من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقضها"(3) - قاله أبو عبد الله في جواب من سأله عن المتعة.
وأيضاً عن أبي جعفر أنه سأله سائل.
للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافاً على من أنكرها. لم يكلمها - أي المتمتع بها - كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال:
(1) ولا أدري كيف يعللها المعللون من الشيعة بأنها ضرورة للمسافرين والمقوين وغير هؤلاء الذين لا تساعدهم على القران الباقي والزواج الدائم لما له غالباً من التبعات واللوازم (أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين كاشف الغطاء ص146 ط بيروت 1960م).
كما لا ندري عذر المعتذر الذي يعتذد بقوله: ولم تستعمل المتعة شيعة سوريا ولبنان ولا عرب العراق والمنقول أن بعض المسنات في بلاد إيران يستعملن المتعة، ولكن على الأساس الذي بيناه، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا يفعلونها، وما هي بشائعة في بلادهم" ("الشيعة في الميزان" للمغنية ص358 ط بيروت).
ولسائل أن يسأل ولماذا لا تفعلونها ما دمتم ترونها مباحاً؟ وما دام تروون أن الإيمان لا يكتمل إلا بها، وأنه يثاب عليها بذاك وذاك، أو لا يدل ذلك بأن في القلب منها شيء، وإلا فلماذا المباهاة بأن العرب لا يفعلون وأن الفرس أيضاً لا يفعلون؟ ثم ولماذا التعليل بالمسافرين وإن كان من مكملات الإيمان وسبب رفع الدرجات، ولماذا الفرق بين الموسرين والمعسرين، ولقد فرق كباركم في كتبهم أيضاً حيث بوبوا الأبواب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنياً وغير ذلك، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
(2)
"من لا يحضره الفقيه" ج3 ص366
(3)
"من لا يحضره الفقيه" ج3 ص463