المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصائم يقيء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌ ‌الصائم يقيء

‌الصائم يقيء

ص: 7

• أبو داود [2383] حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. اهـ صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

وقال الترمذي [720] حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. اهـ ورواه الدارمي عن إسحاق عن عيسى بن يونس ثم قال: قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا. اهـ وقد استغربه الترمذي، وضعفه أحمد والبخاري وغيرهما

(1)

.

وقال البخاري في الصحيح [1937] وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. والأول أصح. اهـ وذكره البخاري في التاريخ في ترجمة محمد بن سيرين.

(1)

- ثم قال الترمذي [2/ 91] وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا، فليقض. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ

ص: 8

• عبد الرزاق [7553] عن هشيم عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ابن أبي شيبة [9278] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء، وإذا استقاء فعليه القضاء. ابن أبي شيبة [9289] حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. البيهقي [8285] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أكل الرجل ناسيا وهو صائم فإنما هو رزق رزقه الله إياه وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القئ فليس عليه القضاء. اهـ الحارث لا يحتج به.

ص: 9

• مالك [673] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. ابن أبي شيبة [9279] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقيأ فقد أفطر. البيهقي [8282] من طريق عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. اهـ صحيح.

ص: 10

• ابن المنذر [82] حدثنا يحيى بن يحيى ثنا يزيد بن زريع عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل. اهـ صحيح.

ص: 11

• عبد الرزاق [7381] أخبرنا رجل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يمضمض وهو صائم فيدخل بطنه قال إن كان للمكتوبة فليس عليه شيء وإن كان تطوعا فعليه القضاء. ابن أبي شيبة [9576] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال مرة عن ابن عباس ح وعن حريث عن الشعبي قالا: إن كان لغير الصلاة قضى، وإن كان للصلاة فلا قضاء عليه. اهـ ضعيف.

ص: 12

• البيهقي [8512] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام قال الأعمش مرة والحجامة للصائم فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. اهـ حسن.

ص: 13

• ابن أبي شيبة [9287] حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن طلحة عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. اهـ ضعيف.

ص: 14

• عبد الرزاق [7518] عن الثوري أنه كان يكره

ص: 15