الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مما عفي للصائم
• ابن أبي شيبة [9369] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. حدثنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر. ابن الجعد [2406] أخبرنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها. اهـ حسن، علقه البخاري.
• ابن أبي شيبة [9374] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق قال أتيت عائشة أنا ورجل معي وذلك يوم عرفة فدعت لنا بشراب ثم قالت: لولا أني صائمة لذقته. اهـ تقدم من وجه آخر، حسن، ولا يخالف ما قال ابن عباس.
• ابن أبي شيبة [9886] حدثنا وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا يفطر. اهـ أبو مالك النخعي ضعيف.
• ابن أبي شيبة [9272] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [9277] حدثنا وكيع عن أبي عبد الملك رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كرهت مضغ العلك للصائم. وقال البيهقي [8565] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني سعيد بن عيسى عن جدته أنها سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لا يمضغ العلك الصائم. قال الشيخ جدته أم الربيع والحديث موقوف. اهـ ضعيف.