المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يشترط في الاعتكاف الصوم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌هل يشترط في الاعتكاف الصوم

‌هل يشترط في الاعتكاف الصوم

ص: 491

• ابن أبي شيبة [9712] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ سند صحيح مرسل. وله شويهد رواه ابن المقرئ [958] حدثنا عبد الله ثنا يحيى بن طلحة ثنا أبو بكر عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ

ص: 492

• ابن أبي شيبة [9720] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال علي على المعتكف الصوم وإن لم يفرضه على نفسه. اهـ مرسل.

ص: 493

• ابن أبي شيبة [9713] حدثنا حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: لا اعتكاف إلا بصوم، وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم، إلا أن يفرضه هو على نفسه. ابن أبي شيبة [9716] حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: المعتكف ليس عليه صوم، إلا أن يشترط ذلك على نفسه. ابن أبي شيبة [9717] حدثنا ابن علية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

ص: 494

• عبد الرزاق [8036] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم. ابن أبي شيبة [9714] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف.

ص: 495

• عبد الرزاق [8034] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنه قال يصوم المجاور يعني المعتكف. عبد الرزاق [8035] عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة العوفي عن ابن عباس قال يصوم المجاور يعني المعتكف. ابن أبي شيبة [9711] حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم. ورواه يعقوب الفسوي [3/ 110] حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور. وقال حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا فاختة سعيد بن علاقة يقول سمعت ابن عباس يقول يصوم المجاور المعتكف. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أن رجلاً قال لعمرو بن دينار يا أبا محمد كيف قول ابن عباس على المجاور. فقال عمرو: ليس كذا قال ابن عباس إنما قال: المجاور يصوم. اهـ صحيح.

ص: 496

• عبد الرزاق [8033] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا جوار إلا بصيام. البيهقي [8847] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم. اهـ سند صحيح.

ص: 497

• الفاكهي [1276] حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال ثنا أبوسلمة عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد قال ثنا علي يعني ابن الحكم قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم، إلا أن يجعله على نفسه، كذلك قال ابن عمر وابن عباس. اهـ أبوسلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، أبو العباس هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، ثقات كلهم. وحديث ابن جريج أقوى.

وقال الدارمي [164] أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت: عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء: ذلك رأيي. اهـ صحيح.

ص: 498

• عبد الرزاق [8032] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يذكر أن أمه ماتت وقد كان عليها اعتكاف قال فبادرت إخوتي إلى ابن عباس فسألته فقال اعتكف عنها وصم. اهـ ضعيف، يأتي في النذور.

ص: 499

• عبد الرزاق [8037] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت من اعتكف فعليه الصوم. ابن أبي شيبة [9715] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة بمثله. وقال البيهقي [8841] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ صحيح.

ص: 500