المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة - اللقاء الشهري - جـ ٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [36]

- ‌أصناف الناس في استغلال إجازة الصيف

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في زيارة مكة والمدينة

- ‌استغلال الإجازة في النزهة في البلاد

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى بلاد الكفر والفجور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطواف بالبيت بعد العمرة مباشرة

- ‌حكم الإسراف في الذبائح لإكرام الضيف والزواج

- ‌حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الخروج من مكة ثم الرجوع إليها

- ‌حكم فوات الإحرام من الميقات

- ‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

- ‌حكم زيارة النساء لمقبرة البقيع

- ‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

- ‌حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء

- ‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

- ‌حكم النذر والوفاء به

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا جد به السير

- ‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

- ‌حكم الرجوع إلى الميقات بعد تعديه للإحرام

- ‌حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض

- ‌مراعاة التنقل للدعوة إلى الله

- ‌حكم قراءة خطابات الزوجة من غير إذنها

- ‌وقت الانصراف للمأموم من الصلاة

- ‌العداوة والشحناء ورفع أعمال المتخاصمين

- ‌دور الآباء تجاه أبنائهم في الإجازة

- ‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

- ‌عواقب التفجيرات

- ‌حكم قص شعر البنات

- ‌أحكام عورة المرأة بالنسبة لغيرها

- ‌حكم مساعدة الأب لابنه الذي يعمل معه في زواجه

- ‌حكم إعطاء الأب لأولاده الناجحين وترك الراسبين

الفصل: ‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

‌السؤال

في السجود في الصلاة هل هناك فرق بين المرأة والرجل؟

‌الجواب

لا فرق بين المرأة والرجل في السجود، ولا فرق بين المرأة والرجل في الركوع، ولا فرق بين المرأة والرجل في الجلوس، الرجال كالنساء إلا أنهن لا يجهرن بالقول، أي: ليس من السنة أن تجهر المرأة في الصلاة ولو في صلاة الليل، وكذلك إذا أخطأ الإمام فإنهن لا يسبحن ولكن يصفقن، لأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والأصل: أن الرجال والنساء في أحكام الله تعالى سواء إلا إذا وجد دليل على التفريق، وهذا ضابط وإن شئت فقل قاعدة ينتفع بها المسلم: الأصل أن الرجال والنساء سواءٌ في أحكام الله وشريعة الله إلا إذا وجد دليل صريح يدل على التفريق بين الرجال والنساء، ولذلك من قذف رجلاً محصناً أيجلد ثمانين جلدة؟ نعم يجلد مع أن الآية في النساء:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ * إِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور:4-5] وأجمع العلماء على أن قذف الرجل المحصن كقذف المرأة المحصنة؛ لأن الأصل أن الرجال والنساء في شريعة الله سواء.

ص: 13