المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة - اللقاء الشهري - جـ ٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [36]

- ‌أصناف الناس في استغلال إجازة الصيف

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في زيارة مكة والمدينة

- ‌استغلال الإجازة في النزهة في البلاد

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى بلاد الكفر والفجور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطواف بالبيت بعد العمرة مباشرة

- ‌حكم الإسراف في الذبائح لإكرام الضيف والزواج

- ‌حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الخروج من مكة ثم الرجوع إليها

- ‌حكم فوات الإحرام من الميقات

- ‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

- ‌حكم زيارة النساء لمقبرة البقيع

- ‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

- ‌حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء

- ‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

- ‌حكم النذر والوفاء به

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا جد به السير

- ‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

- ‌حكم الرجوع إلى الميقات بعد تعديه للإحرام

- ‌حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض

- ‌مراعاة التنقل للدعوة إلى الله

- ‌حكم قراءة خطابات الزوجة من غير إذنها

- ‌وقت الانصراف للمأموم من الصلاة

- ‌العداوة والشحناء ورفع أعمال المتخاصمين

- ‌دور الآباء تجاه أبنائهم في الإجازة

- ‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

- ‌عواقب التفجيرات

- ‌حكم قص شعر البنات

- ‌أحكام عورة المرأة بالنسبة لغيرها

- ‌حكم مساعدة الأب لابنه الذي يعمل معه في زواجه

- ‌حكم إعطاء الأب لأولاده الناجحين وترك الراسبين

الفصل: ‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

‌السؤال

فضيلة الشيخ! زميلٌ لي يريد أن يذهب إلى جدة مع عائلته وذلك لزواج أحد أقاربه، وعنده نية بعد الزواج أن يعتمر، فهل يجوز له أن يتعدى الميقات ويحرم بعد الزواج من جدة أم ماذا يفعل؟

‌الجواب

لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الميقات ما دام عازماً على العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة) فأمر بالإهلال من هذه المواقيت، أما من سافر لحاجة وقال: إن تيسر لي أتيت بالعمرة وإلا فلا، فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة، فأحرم من المكان الذي تيسر لك منه، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك، ولكن لو سألنا هذا الرجل فقال: إنه قدم إلى جدة لحاجة وهو قد عزم على العمرة، وهو الآن في جدة وانتهت حاجته فماذا يصنع: أيحرم من جدة أم يلزمه أن يذهب إلى الميقات؟ قلنا: يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وإذا ذهب إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم.

ص: 17