المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته - اللقاء الشهري - جـ ٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [36]

- ‌أصناف الناس في استغلال إجازة الصيف

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في زيارة مكة والمدينة

- ‌استغلال الإجازة في النزهة في البلاد

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى بلاد الكفر والفجور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطواف بالبيت بعد العمرة مباشرة

- ‌حكم الإسراف في الذبائح لإكرام الضيف والزواج

- ‌حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الخروج من مكة ثم الرجوع إليها

- ‌حكم فوات الإحرام من الميقات

- ‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

- ‌حكم زيارة النساء لمقبرة البقيع

- ‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

- ‌حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء

- ‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

- ‌حكم النذر والوفاء به

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا جد به السير

- ‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

- ‌حكم الرجوع إلى الميقات بعد تعديه للإحرام

- ‌حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض

- ‌مراعاة التنقل للدعوة إلى الله

- ‌حكم قراءة خطابات الزوجة من غير إذنها

- ‌وقت الانصراف للمأموم من الصلاة

- ‌العداوة والشحناء ورفع أعمال المتخاصمين

- ‌دور الآباء تجاه أبنائهم في الإجازة

- ‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

- ‌عواقب التفجيرات

- ‌حكم قص شعر البنات

- ‌أحكام عورة المرأة بالنسبة لغيرها

- ‌حكم مساعدة الأب لابنه الذي يعمل معه في زواجه

- ‌حكم إعطاء الأب لأولاده الناجحين وترك الراسبين

الفصل: ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

هناك أيضاً صنف يستغل هذه الإجازة بمساعدة أبيه في تجارته أو حراثته أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه خير؛ لأنه من البر بالوالدين، ولكن في هذه الحالة إذا كان الإنسان له أولاد منهم من يساعده في حرثه وتجارته ومنهم من لم يساعده، فهل يجوز أن يفضل الذي يساعده على الآخر بشيء من المال؟

‌الجواب

إذا كان هذا الذي يساعده يريد بذلك بر والديه وثواب الآخرة فلا حاجة أن يعطيه شيئاً؛ لأن هذا الذي ساعد والده أراد بذلك ثواب الآخرة فليكن له ثواب الآخرة، وأما إذا رأى منه أنه يتطلع إلى أن يعطيه أبوه شيئاً يختص به؛ لأنه يساعد أباه ويعمل معه في الحرث أو في التجارة أو في غيرها، فحينئذٍ يعطيه مثلما يعطي رجلاً من غير أولاده، بمعنى: أنه يفرض له كل شهر كذا، أو يجعل له نصيباً مشاعاً من الربح فيما إذا عمل بالتجارة أو بالزراعة أو ما أشبه ذلك، لماذا؟ لئلا يفضل بعض أولاده على بعض، فإن تفضيل بعض الأولاد على بعض في غير النفقة الواجبة محرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الشهادة عليه حيث نحل بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ابنه النعمان بن بشير نحلة -أعطاه عطية- فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه نحل ابنه النعمان نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا.

قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور) فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه؛ لأن هذا جورٌ وتبرأ منه، وقال:(أشهد على هذا غيري) .

وكان السلف رحمهم الله يعدلون بين أولادهم حتى في التقبيل، فمثلاً: إذا قبل الصبي الذي له خمس سنين أو ست سنين وأخوه عنده قبَّل الثاني، لماذا؟ لئلا يجور حتى في هذه الحالة، وكذلك أيضاً في الكلام يجب أن تسوي بين أولادك بالكلام، لا تتكلم مع هذا بغضب ومع هذا برضا، لا تنظر إلى هذا بوجه عابس والآخر بوجه راضٍ، يجب أن تعدل ما استطعت.

ص: 6