المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان - اللقاء الشهري - جـ ٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [36]

- ‌أصناف الناس في استغلال إجازة الصيف

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في زيارة مكة والمدينة

- ‌استغلال الإجازة في النزهة في البلاد

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى بلاد الكفر والفجور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطواف بالبيت بعد العمرة مباشرة

- ‌حكم الإسراف في الذبائح لإكرام الضيف والزواج

- ‌حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الخروج من مكة ثم الرجوع إليها

- ‌حكم فوات الإحرام من الميقات

- ‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

- ‌حكم زيارة النساء لمقبرة البقيع

- ‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

- ‌حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء

- ‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

- ‌حكم النذر والوفاء به

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا جد به السير

- ‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

- ‌حكم الرجوع إلى الميقات بعد تعديه للإحرام

- ‌حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض

- ‌مراعاة التنقل للدعوة إلى الله

- ‌حكم قراءة خطابات الزوجة من غير إذنها

- ‌وقت الانصراف للمأموم من الصلاة

- ‌العداوة والشحناء ورفع أعمال المتخاصمين

- ‌دور الآباء تجاه أبنائهم في الإجازة

- ‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

- ‌عواقب التفجيرات

- ‌حكم قص شعر البنات

- ‌أحكام عورة المرأة بالنسبة لغيرها

- ‌حكم مساعدة الأب لابنه الذي يعمل معه في زواجه

- ‌حكم إعطاء الأب لأولاده الناجحين وترك الراسبين

الفصل: ‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

‌السؤال

فضيلة الشيخ! أنا مؤذنٌ عندما أنتهي من الأذان أذهب وأتوضأ في البيت هل آثم لأنه عندما يؤذن المؤذن لا يجوز أن يخرج أحدٌ من المسجد؟ وأرجو يا فضيلة الشيخ أن تنبه على المؤذنين من حيث أذان الفجر؛ لأن هناك تفاوتاً بين المؤذنين قد يصل إلى ثمان دقائق.

‌الجواب

أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال: فالأفضل للمؤذن ألا يؤذن إلا على طهر؛ وذلك لأن الأذان من ذكر الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إني أحب ألا أذكر الله إلا على طهر) وقد قال العلماء رحمهم الله: يكره أن يؤذن وعليه جنابة.

هذا إذا كان الأذان في غير المسجد، أما في المسجد فلا يجوز أن يؤذن وعليه جنابة إلا بعد الغسل.

وأما إذا أذن بدون وضوء، مثل: أن يقوم من نومه متأخراً فيذهب ويؤذن فوراً، أو يكون منشغلاً فذهب عليه الوقت، ولم يشعر إلا والناس يؤذنون فذهب على عجل وأذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح، ولا حرج عليه إذا انتهى من الأذان أن يخرج من المسجد ويتوضأ؛ لأن خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان من أجل الوضوء ثم الرجوع لا بأس به، وإنما جاء الحديث في التحذير من خروج الإنسان بعد الأذان بدون رجعة، وأما إذا كان في نيته أن يرجع ورجع فلا حرج عليه في هذا إطلاقاً.

وأما الفقرة الثانية من السؤال وهي تفاوت ما بين المؤذنين في أذان الفجر فنعم الأمر كما قال، قد يكون بعضهم بينه وبين المؤذن الأول نحو ثمان دقائق أو عشر دقائق أيضاً؛ وذلك أن بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت الموجود في الأوراق في التقاويم، وأذان الفجر خاصة بالنسبة للتقاويم متقدم خمس دقائق، وعليه فنقول: إذا وجدت التقويم أن الأذان مثلاً: على كذا وكذا فزد خمس دقائق، هذا خاص بأذان الفجر، أما بقية الأوقات فالتقويم لا بأس به، لكن في الفجر متقدم، فمثلاً: إذا كان هذا الرجل أذن على التقويم والآخر تأخر خمس دقائق صار بينهما خمس دقائق، وإذا تأخر دقيقتين أو ثلاثاً صار بينهما ثمان دقائق.

ص: 28