المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط - اللقاء الشهري - جـ ٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [36]

- ‌أصناف الناس في استغلال إجازة الصيف

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في زيارة مكة والمدينة

- ‌استغلال الإجازة في النزهة في البلاد

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى بلاد الكفر والفجور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطواف بالبيت بعد العمرة مباشرة

- ‌حكم الإسراف في الذبائح لإكرام الضيف والزواج

- ‌حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الخروج من مكة ثم الرجوع إليها

- ‌حكم فوات الإحرام من الميقات

- ‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

- ‌حكم زيارة النساء لمقبرة البقيع

- ‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

- ‌حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء

- ‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

- ‌حكم النذر والوفاء به

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا جد به السير

- ‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

- ‌حكم الرجوع إلى الميقات بعد تعديه للإحرام

- ‌حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض

- ‌مراعاة التنقل للدعوة إلى الله

- ‌حكم قراءة خطابات الزوجة من غير إذنها

- ‌وقت الانصراف للمأموم من الصلاة

- ‌العداوة والشحناء ورفع أعمال المتخاصمين

- ‌دور الآباء تجاه أبنائهم في الإجازة

- ‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

- ‌عواقب التفجيرات

- ‌حكم قص شعر البنات

- ‌أحكام عورة المرأة بالنسبة لغيرها

- ‌حكم مساعدة الأب لابنه الذي يعمل معه في زواجه

- ‌حكم إعطاء الأب لأولاده الناجحين وترك الراسبين

الفصل: ‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

‌السؤال

الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور؛ لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق، والزوجة في حاجة شديدة إليه فما الحكم؟

‌الجواب

الحكم أن الشرط أملك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجلٌ في أحد الأجلين: الموت أو الفراق فهو على ما شرط له، واللوم في الحقيقة على المرأة وعلى وليها الذي زوجها، إذ أن الواجب أن المرأة عند العقد رفضت هذا الشرط، والواجب على وليها إذا كان يريد أن يشترط هذا الشرط أن يشاورها أولاً؛ لأن المهر ليس للأب ولا للأخ ولا للعم المهر للمرأة، قال الله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] فلتصبر ولتحتسب، فإن تيسر للزوج أن يقدم المؤجل فهذا خير بلا شك، وإن لم يتيسر أو تيسر ولكن يقول: لا أوفي بناءً على الشرط.

فالأمر إليه.

ص: 15