المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع - اللقاء الشهري - جـ ٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [36]

- ‌أصناف الناس في استغلال إجازة الصيف

- ‌استغلال الإجازة في طلب العلم

- ‌استغلال الإجازة في زيارة مكة والمدينة

- ‌استغلال الإجازة في النزهة في البلاد

- ‌استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته

- ‌استغلال الإجازة في الذهاب إلى بلاد الكفر والفجور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطواف بالبيت بعد العمرة مباشرة

- ‌حكم الإسراف في الذبائح لإكرام الضيف والزواج

- ‌حكم الإتيان بأكثر من عمرة بعد الخروج من مكة ثم الرجوع إليها

- ‌حكم فوات الإحرام من الميقات

- ‌فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة

- ‌حكم زيارة النساء لمقبرة البقيع

- ‌حكم تأخير دفع مؤخر الصداق عن الموعد المشروط

- ‌حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء

- ‌حكم الإحرام من الميقات بعد انقضاء الحاجة من جدة

- ‌حكم النذر والوفاء به

- ‌حكم الجمع والقصر للمسافر إذا جد به السير

- ‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

- ‌حكم الرجوع إلى الميقات بعد تعديه للإحرام

- ‌حكم الكدرة أو الصفرة بعد انقضاء دم الحيض

- ‌مراعاة التنقل للدعوة إلى الله

- ‌حكم قراءة خطابات الزوجة من غير إذنها

- ‌وقت الانصراف للمأموم من الصلاة

- ‌العداوة والشحناء ورفع أعمال المتخاصمين

- ‌دور الآباء تجاه أبنائهم في الإجازة

- ‌حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

- ‌عواقب التفجيرات

- ‌حكم قص شعر البنات

- ‌أحكام عورة المرأة بالنسبة لغيرها

- ‌حكم مساعدة الأب لابنه الذي يعمل معه في زواجه

- ‌حكم إعطاء الأب لأولاده الناجحين وترك الراسبين

الفصل: ‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

‌حكم الزواج ببنت الأخ من الرضاع

‌السؤال

فضيلة الشيخ: تزوجت ابنة عمي منذ عشر سنين ورزقت -ولله الحمد- بخمسة أبناء، وقد أخبرتني والدتي بأني قد رضعت من زوجة جدي الثانية غير أم والدي، وقد سألت والدتي عن تلك الرضعات فأخبرتني أنني دائماً أرضع منها أي: من زوجة جدي، وقد فهمت من كلامها بأن والدتي تذهب وتتركني عندها باستمرار وترضعني مع ابنتها باستمرار، فضيلة الشيخ! ماذا أفعل الآن علماً بأنه لم يعلم عن تلك القضية إلا أنا ووالدتي فقط؟

‌الجواب

هذا لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول: أن تكون المخبرة ثقة في عقلها ودينها، أما إذا كانت كبيرة يخشى أنه قد حصل لها النسيان، فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها.

الشيء الثاني: أن تشهد بأن هذا رضع خمس مرات فأكثر، فإن قالت: رضع مرة، فلا شيء، مرتين لا شيء، ثلاث مرات لا شيء، أربع مرات لا شيء، إذا قالت: لا أدري أرضع خمس مرات أو أقل؟ فلا شيء أيضاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (نسخن بخمس معلومات) فلا بد من العلم فمع الشك لا شيء، فإذا وجد أن المخبرة ثقة وأنها شهدت بأن الرضاع خمس مرات فإن ابنة عمك لا تحل لك؛ لأن بنت عمك قد صارت بنت أخيك من الرضاع، عمه هو ابن جده وهو قد رضع من زوجة جده فيكون هذا الزوج ابناً للجد وأخاً للعم، وتكون بنت العم بنت أخيه وهو عمها، لكن لا بد من التأكد، وإذا تأكدنا فإنه يجب التفريق بينهما؛ لأنه تبين أن النكاح الذي وقع بينهما كان باطلاً بإجماع المسلمين، وإذا تم الرضاع فإنه يبطل هذا العقد.

ص: 20