المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم - اللقاء الشهري - جـ ٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [71]

- ‌هدي السلف في قضاء أوقات رمضان

- ‌معنى تقارب الزمان ودلالاته

- ‌فضل أيام رمضان

- ‌من أحكام الزكاة

- ‌الأموال الزكوية

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌بيان مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم

- ‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان

- ‌حكم زكاة أسهم الشركات

- ‌ما يقال خلف الإمام إذا دعا بجمل دعائية أو خبرية

- ‌حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها

- ‌حكم زكاة الأراضي

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك

- ‌كيفية زكاة المال المشترك

- ‌إخراج الزكاة للمتسولين في الحرم

- ‌حكم رد السلام في الصلاة

- ‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية

- ‌حكم استعمال ما يمنع الدورة الشهرية من أجل العبادة

- ‌حكم زيارة المرأة للمقابر

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة للمأموم في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌حكم استخدام الهاتف الجوال للمعتكف في المسجد

- ‌انقطاع دم الحيض دليل طهارة المرأة

- ‌حكم إخراج الجنين من بطن الأم

- ‌حكم شراء السيارة من البنوك بشروط فيها حيل ربوية

- ‌حكم مشاركة اليهود والنصارى أعيادهم واحتفالاتهم

- ‌نصائح موجهة للمعتكفين

- ‌الحكم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

الفصل: ‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم

‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم

؟

‌السؤال

فضيلة الشيخ! حصل في هذا اليوم جنازة قبل صلاة التراويح، فأيهما أفضل أن نتبع الجنازة أم نصلي صلاة التراويح؟ وما هو الأفضل بالنسبة للإمام هل يؤجل صلاة الجنازة إلى ما بعد التراويح أم يعجل بها؟

‌الجواب

تعارض الآن عندنا شيئان وكلاهما له فضل، اتباع الجنازة والثاني التراويح، فهل نتبع الجنازة وندع التراويح أم العكس؟ ننظر التراويح لو فوتها الإنسان لم يفته إلا صلاة الجماعة فقط؛ لأنه يمكن أن يتهجد في بيته، له من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر والجنازة لو فوتها أو بقي في التراويح فاتت، وعلى هذا التعليم يقدم الجنازة، ولكن إذا كان يخشى أنه إذا ذهب مع الجنازة تكاسل وفاته التهجد فليبق إلا إذا اضطر إلى الخروج مع الجنازة بأن لم يكن معها من يقوم بالكفاية فحينئذٍ يتبع الجنازة.

ص: 11