المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زكاة أسهم الشركات - اللقاء الشهري - جـ ٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [71]

- ‌هدي السلف في قضاء أوقات رمضان

- ‌معنى تقارب الزمان ودلالاته

- ‌فضل أيام رمضان

- ‌من أحكام الزكاة

- ‌الأموال الزكوية

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌بيان مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌إذا اجتمعت صلاة التراويح وصلاة الجنازة فأيهما يقدم

- ‌حكم استخدام التحاميل والحقن في نهار رمضان

- ‌حكم زكاة أسهم الشركات

- ‌ما يقال خلف الإمام إذا دعا بجمل دعائية أو خبرية

- ‌حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها

- ‌حكم زكاة الأراضي

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك

- ‌كيفية زكاة المال المشترك

- ‌إخراج الزكاة للمتسولين في الحرم

- ‌حكم رد السلام في الصلاة

- ‌حكم زكاة البهائم السائمة التي تعد للتنمية

- ‌حكم استعمال ما يمنع الدورة الشهرية من أجل العبادة

- ‌حكم زيارة المرأة للمقابر

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة للمأموم في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌حكم استخدام الهاتف الجوال للمعتكف في المسجد

- ‌انقطاع دم الحيض دليل طهارة المرأة

- ‌حكم إخراج الجنين من بطن الأم

- ‌حكم شراء السيارة من البنوك بشروط فيها حيل ربوية

- ‌حكم مشاركة اليهود والنصارى أعيادهم واحتفالاتهم

- ‌نصائح موجهة للمعتكفين

- ‌الحكم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

الفصل: ‌حكم زكاة أسهم الشركات

‌حكم زكاة أسهم الشركات

‌السؤال

فضيلة الشيخ! عندي مائة سهم في شركة ما فهل عليها زكاة؟ وما مقدار زكاة الأسهم؟

‌الجواب

إذا كانت الدولة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات بدقة فلا يلزمك أن تزكي؛ لأن ولي الأمر له أن يقبض الزكاة ويصرفها في مصارفها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة وتأتي إليه في المدينة ويقسمها.

وأما إذا كانت الدولة لا تأخذها فعليك أن تحصي السهام التي لك، فإن كنت تعدها للتجارة فقدر قيمتها عند وجوب الزكاة وأخرج ربع عشر القيمة، لأن هذه زكاة العروض، وإن لم تكن أعددتها للتجارة بل لتبقى وتنمو فلا زكاة عليك في الأمور العينية التي ليست من الأموال الزكوية، كما لو كان الإنسان مساهماً في آلات ومعدات لا للتجارة ولكن للاستغلال فلا زكاة عليه في هذه المعدات، وإنما الزكاة في النقود التي تحصل منها.

ص: 13